السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : غسل الرأس بالخطمي
يذهب بالدرن وينفي الأقذاء
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(2).
[1482]
3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن
علي ،عن الحسن بن محمد الصيرفي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي نشرة.
ورواه الصدوق مرسلا
(1) وكذا كل ما قبله.
[1483]
4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن
محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن
محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن عمر بن يزيد
(1) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي أمان من الصداع ، وبراءة
من الفقر ، وطهور للرأس من الحزاز
(2).
[1484]
5 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن
أبي أيوب المديني
(1) ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي
____________
(1) الأقذاء : جمع قذى ، والقذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن
أو وسخ أو غير ذلك. ( النهاية 4 : 30 ).
(2) التهذيب 3 : 236 | 624 ونصه : « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص
والجنون » فتأمل.
3 ـ الكافي 6 : 504 | 5.
(1) الفقيه 1 : 71 | 292.
4 ـ ثواب الأعمال : 36 | 1.
(1) في نسخة « زيد » ( منه قده ).
(2) في المصدر : الحزازة ، والحزاز : هبرية في الرأس كأنه نخالة ، واحدته حزازة ، ( لسان
العرب 5 : 335 ).
5 ـ ثواب الأعمال : 36 | 2.
(1) في المصدر : المدني.
( 62 )
عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في
الرزق ، وقال : هو نشرة
(2).
[1485]
6 ـ وبالإسناد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
منصور بن يونس بزرج قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : غسل
الرأس بالخطمي يجلب الرزق جلبا.
[1486]
7 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن جعفر بن خالد ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : النشرة في عشرة أشياء ، وعد منها غسل الرأس
بالخطمي.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مر في السواك
(1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الجمعة إن شاء الله
(2).
26 ـ باب استحباب غسل الرأس بورق السدر
[1487]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، قال : سمعت أبا
الحسن ( عليه السلام ) يقول : غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
[1488]
2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن
[أبي عبدالله ، عن]
(1) محمد بن علي ،
____________
(2) نشرة : التعويذ والرقية ( الصحاح 2 : 828 ).
6 ـ ثواب الأعمال : 36 | 3.
7 ـ المحاسن : 14 | 40.
(1) رواه الصدوق في الخصال كما مر في الحديث 24 من الباب1من أبواب السواك.
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب صلاة الجمعة.
الباب 26
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 504 | 6.
2 ـ الكافي 6 : 505 | 7.
(1) أثبتناه من المصدر.
( 63 )
عن عبيد بن يحيى الثوري العطار ، عن محمد بن الحسين العلوي ، عن أبيه ،
عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لما أمر الله رسوله بإظهار الإسلام
وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين ، وكثرة من المشركين ، فاهتم رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) هّماً شديدا فبعث الله عز وجل إليه جبرئيل بسدر من
سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه.
[1489]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
( عليه السلام ) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
[1490]
4 ـ قال : وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اغتم فأمره جبرئيل
( عليه السلام ) فغسل رأسه بالسدر ، وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى.
[1491]
5 ـ قال وقال الصادق ( عليه السلام ) : اغسلوا رؤوسكم بورق
السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب ، وكل نبي مرسل ، ومن غسل رأسه بورق
السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما ، ومن صرف الله عنه
وسوسة الشيطان سبعين يوما ، لم يعص الله ، ومن لم يعص الله ( سبعين
يوما )
(1) دخل الجنة.
[1492]
6 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن بعض أصحابه قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغسل
رأسه بالسدر ويقول : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر ، ثم ذكر، مثله.
____________
3 ـ الفقيه 1 : 72 | 295.
4 ـ الفقيه 1 : 72 | 294.
5 ـ الفقيه 1 : 72 | 296.
(1) ليس في المصدر.
6 ـ ثواب الأعمال : 36 | 1.
( 64 )
[1493]
7 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن النوفلي ، عن
عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) اغتم فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر.
27 ـ باب جواز دخول الحمام الحار المفرط الحرارة
وطرح اللبد فيه
[1494]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، ومحمد بن الحسن
جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه
ثلاثا ، فكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود
(1) فإذا دخله
فمرة قاعد ومرة قائم ، الحديث.
[1495]
2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير
النبال أنه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمام فقال : تريد
الحمام ؟ قلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمام ثم دخل ، الحديث.
28 ـ باب استحباب النورة
[1496]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
7 ـ ثواب الأعمال : 37 | 2.
الباب 27
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 509 | 1 ، بقية الحديث يأتي في الحديث 5 من الباب 36 ، وكذلك يأتي ذيله في
الحديث1من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) اللبود : جمع لبد وهو نوع من البسط ( لسان العرب 3 : 386 ).
2 ـ الكافي 6 : 501 | 22 ، وتقدم في الحديث1من الباب 5 ، ويأتي ذيله في الحديث1من الباب
31 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 505 | 1.
( 65 )
عمير ، عن سليم الفراء قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، النورة
طهور.
ورواه الصدوق مرسلاً
(1).
[1497]
2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن
خلف بن حماد ، عمّن رواه قال : بعث أبو عبدالله ( عليه السلام ) ابن أخيه في
حاجة فجاء وأبو عبدالله قد اطلى بالنورة ـ إلى أن قال ـ فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) ،أن النورة طهور.
[1498]
3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد،عن القاسم بن يحيى ،
عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : النوره نشرة وطهور للجسد.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر،
عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى
(1).
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث
الأربعمائة ، مثله
(2).
[1499]
4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلا من كتاب ( الجامع )
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن
أبيه ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وشعر الجسد
____________
(1) الفقيه 1 : 67 | 254، وجاء في هامش المخطوط ما نصّه : « أورده في المقنع من الأحاديث
الحسان ولايخفى أنه مرسل وهي غفلة منه » ، منه قدّه
2 ـ الكافي 6 : 505 | 4 ، وأرده بتمامه في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 6 : 506 | 7.
(1) ثواب الأعمال : 39.
(2) الخصال : 611.
4 ـ مستطرفات السرائر : 57 | 18 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الابواب.
( 66 )
إذا طال قطع ماء الصلب ، وأرخى المفاصل ، وورث الضعف والسل
(1) ،
وإن النورة تزيد في ماء الصلب ، وتقوي البدن ، وتزيد في شحم الكليتين ،
وتسمن البدن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السواك وغيره
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3).
29 ـ باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمه وجعله
على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه السلام )
[1500]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن السياري
رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من
النورة بأصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال : صلى الله على سليمان بن
داود كما أمرنا بالنورة ، لم تحرقه النورة.
[1501]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام )
وذكر ، نحوه ، إلا أنه قال : اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة.
____________
(1) في المصدر : النسل.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 1 من الباب 14 ، وفي
الأبواب 18، 32 ، 33 ، 34 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 60 ، وفي الحديث1من الباب 84 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الجنابة.
الباب 29
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 506 | 13.
2 ـ الفقيه 1 : 67 | 256.
( 67 )
30 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الإطلاء بالنورة
[1502]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن أبيه ، عن رزيق بن الزبير ، عن سدير أنه سمع علي بن الحسين
( عليه السلام ) يقول : من قال إذا اطلى بالنورة : « اللهم طيب ما طهر مني ،
وطهر ما طاب مني ، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك ، اللهم إني تطهرت ابتغاء
سنة المرسلين ، وإبتغاء رضوانك ومغفرتك ، فحرّم شعري وبشري على النار ،
وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي ، واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية
السمحة ملة إبراهيم خليلك ، ودين محمد ( صلى الله عليه وآله ) حبيبك
ورسولك عاملا بشرائعك تابعاً لسنة نبيك آخذاً به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب
رسولك ( صلى الله عليه وآله ) وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك ، وزرعت
الحكمة في صدورهم ، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك
طهره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب ، وبدله شعراً لا يعصي ، وخلق
الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة ، وأن تسبيحة من
تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.
31 ـ باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير
في التقديم والتأخير.
[1503]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ،
____________
الباب 30
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 507 | 15 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 501 | 22 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 27 من
هذه الأبواب.
( 68 )
عن بشير النبال ـ في حديث ـ أن أبا جعفر ( عليه السلام ) ، دخل الحمام فاتزر
بإزار وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمرصاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من
الإزار ، ثم قال : اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا
فافعل.
[1504]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي أنه دخل
حماماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يدخل
فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي
سائر بدنه
(1) ، الحديث.
ورواه الكليني كما مر
(2).
[1505]
3 ـ قال : وكان الصادق ( عليه السلام ) يطلي في الحمام ، فإذا بلغ
موضع العورة قال : للذي يطلي : تنح ، ثم يطلي هو ذلك الموضع.
32 ـ باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين
[1506]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد، عن
الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : دخلت
مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) الحمام فقال لي : يا عبد الرحمان أطل ، فقلت :
إنما أطليت منذ أيام فقال : أطل فإنها طهور.
[1507]
2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ،
____________
2 ـ الفقيه 1 : 65 | 250.
(1) في المصدر : جسده.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي الحديث 1من الباب 18 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1 : 65 | 248
الباب 32
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 505 | 2.
2 ـ الكافي 6 : 505 | 3.
( 69 )
عن أبي كهمس ، عن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين قال : دخل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) الحمام وأنا أريد أن أخرج منه ، فقال : يا محمد ألا
تطاب ؟ فقلت : عهدي به منذ أيام ، فقال : أما علمت أنها طهور.
[1508]
3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام )
قد أطلى ـ إلى أن قال ـ فقال : لأبي بصير : أطل يا أبا محمد ، فقال : قد
أطليت منذ أيام فقال : أطل فإنه طهور.
[1509]
4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يتنور فدنا منه أبو بصير فسلم عليه ، فقال : يا أبا
بصير تنور ، فقال : إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث ، فقال : أما
علمت أنها طهور فتنور.
[1510]
5 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن محمد بن
القاسم ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت
البصري ، عن محمد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن
الحسن بن علي بن مهران جميعا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له ولأبي بصير : أطليا فقالا : فعلنا ذلك
منذ ثلاث فقال : أعدا
(1) فإن الاطلاء طهور.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن
____________
3 ـ الكافي 6 : 498 | 9 ، وأورد صدره في الحديث1من الباب 85 من هذه الأبواب.
4 ـ الكافي 6 : 505 | 6.
5 ـ الكافي 6 : 508 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : أعيدا.
( 70 )
ابن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن أبي
يعفور
(2).
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بالإسناد الأول ، مثله
(3).
[1511]
6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن خلف بن حماد ، عمن رواه قال : بعث أبو عبدالله ( عليه السلام ) ابن
أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله ( عليه السلام ) قد أطلى بالنورة ، فقال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : أطل فقال : إنما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال : أبو
عبدالله ( عليه السلام ) ، إن النورة طهور.
[1512]
7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن
إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : أتيته في حاجة فأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي
فقال : ألا تطلي ؟ فقلت : إنما عهدي به أول من أمس ، فقال : أطل فإن
النورة طهور.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
____________
(2) علل الشرائع : 292.
(3) التهذيب 5 : 62 | 199.
6 ـ الكافي 6 : 505 | 4 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
7 ـ التهذيب 1 : 375 | 1156.
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
( 71 )
33 ـ باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوما وتاكده ولو
بالقرض بعد عشرين يوما ، واكد منه بعد أربعين
وكذا حلق العانة
[1513]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة في النورة في
خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك
(1) ، فاستقرض على
الله.
[1514]
2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد
(1) المنقري ،عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : السنة في النورة في كل خمسة عشر يومآ ، فإن أتت عليك
عشرون يوما وليس عندك ، فاستقرض على الله.
[1515]
3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن
يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أحب للمؤمن أن
يطلي في كل خمسة عشر يوما.
ورواه الصدوق مرسلا
(1) وكذا الذي قبله.
____________
الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 375 | 1157.
(1) في المصدر زيادة : شيء.
2 ـ الكافي 6 : 506 | 9 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 67 | 259.
(1) في المصدر زيادة ( بن ).
3 ـ الكافي 6 : 506 | 8.
(1) الفقيه 1 : 67 | 258.
( 72 )
[1516]
4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمد بن
الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة في
النورة في كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ( ولم يتنور )
(1)
فليستدن على الله عز وجل وليتنور ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنور فليس
بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
[1517]
5 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ،
عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد
الأربعين ولا يؤخر.
[1518]
6 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال :
أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوماً من النورة.
34 ـ باب استحباب اكثار الإطلاء بالنورة في الصيف
[1519]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن ثعلبة ، عن عمار الساباطي
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلية في الصيف خير من عشر في
الشتاء.
____________
4 ـ الخصال : 503 | 7.
(1) ليس في المصدر.
5 ـ الخصال : 538 | 5 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب.
6 ـ الخصال : 636 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 86 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 506 | 12.
( 73 )
35 ـ باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة
[1520]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، ومحمد بن الحسن
جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن جده ، عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من
قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة
(1) إلى مثله من
النورة.
[1521]
2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض
أصحابه ( بنا ) ، رفعه قال : من أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه
الفقر.
[1522]
3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن عبدوس بن
إبراهيم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وقد خرج من الحمام وهو من
قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء.
[1523]
4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) : من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال :
الجذام ، والبرص ، والأكلة الى طلية مثلها.
____________
الباب 35
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 509 | 1 ، وأورد صدره في الحديث1من الباب 27 ، وكذلك في الحديث 5 من
الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) الأكلة : والأكال : الحكة والجرب ( لسان العرب 11 : 23 ).
2 ـ الكافي 6 : 509 | 3.
3 ـ الكافي 6 : 509 | 4.
4 ـ الفقيه 1 : 68 | 269.
( 74 )
[1524]
5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الحناء على أثر النورة أمان
من الجذام والبرص.
[1525]
6 ـ قال : وروي أن من أطلى وتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى
الله عنه الفقر.
[1526]
7 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى ، قال : سمعت أبا
الحسن ( عليه السلام ) ، يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من
أطلى واختضب بالحناء امنه الله من ثلاث خصال : الجذام ، والبرص ، والأكلة
إلى طلية مثلها.
[1527]
8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند السابق فى باب إسباغ الوضوء عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحناء بعد
النورة أمان من الجذام والبرص.
[1528]
9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي
إسحاق إبراهيم ، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل ، عن العباس بن أبي
العباس ، عن عبدوس بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
الحناء يذهب بالسهك
(1)، ويزيد في ماء الوجه ، ويطيب النكهة
(2)، ويحسن الولد.
____________
5 ـ الفقيه 1 : 68 | 270.
6 ـ الفقيه 1 : 68 | 271.
7 ـ ثواب الأعمال : 39 | 6.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 48 | 186.
9 ـ التهذيب 1 : 376 | 1161 ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث 6 من الباب 50
من هذه الأبواب.
(1) السهك : الريح الشديدة ، وبالتحريك : ريح السمك وصدأ الحديد. ( منه قده ) نقلا عن
الصحاح للجوهري 4 : 1592.
السهك ، محركة : ريح كريهة من عرق. ( منه قده ) نقلا عن القاموس المحيط
( 3 | 317 ).
(2) النكهة : ريح الفم ، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري 6 : 2253.
( 75 )
وقال : من أطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.
وقال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) قد خرج من الحمام وهو
من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحناء.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن إسحاق بن
إسماعيل ، عن العباس بن أبي العباس ، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث
إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله إلى قوله : نفي عنه الفقر
(3).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4).
36 ـ باب استحباب خضاب اليد بالحناء وجعل الحناء على
الأظفار بعد النورة ، وصلاة ركعتين شكرا
عند الخروج من الحمام
[1529]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ،
عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، قال : كان أبو الحسن ( عليه
السلام ) مع رجل عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فنظر إليه وقد أخذ
الحناء من يديه ، قال : فقال بعض أهل المدينة : أما ترون إلى هذا كيف أخذ
الحناء من يديه ؟! فالتفت إليه فقال : فيه ما تخبره ومالا تخبره ثم التفت إلي ،
فقال : إنه من أخذ الحناء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من
الأدواء الثلاثة : الجنون ، والجذام ، والبرص.
[1530]
2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
____________
(3) ثواب الأعمال : 38 | 4.
(4) ياتي في الباب الآتي.
الباب 36
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 509 | 5.
2 ـ الكافي 6 : 509 | 2.
( 76 )
الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : رأيت أبا جعفر
( عليه السلام ) وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال : يا حكم ما تقول في
هذا ؟ فقلت : ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبان ،
فقال : يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى
فغيرها بالحناء.
[1531]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه
السلام ) : إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا
بأس بتغييرها.
[1532]
4 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن أبيه رفعه قال : نظر أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى رجل وقد
خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيسرك
أن يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال : لا والله ، وإنما فعلت ذلك لأنه بلغني
عنكم أنه من دخل الحمام فليرعليه أثره يعني الحناء ، فقال : ليس ذلك حيث
ذهبت ، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام ، وقد سلم فليصل ركعتين
شكرا.
أقول : هذا غير صريح في الإنكار ولعله إستفهام منه ، ليظهر غلط
الراوي في فهم الحديث ، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب ، والإنكار
السابق إنما هو من العامة مثل الحكم
(1) وأهل المدينة ، ثم إن الأخير يحتمل
التقية ويمكن حمله على الإفراط والمداومة للرجل ، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله :
خلق يديك ، إذ لو كان اللون خلقياً لدام والله أعلم.
[1533]
5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، ومحمد بن
____________
3 ـ الفقيه 1 : 70 | 284.
4 ـ معاني الأخبار : 254 | 1.
(1) قال الشيخ : الحكم بن عتيبة مذموم وهو من فقهاء العامة ، ( منه قده ).
5 ـ الكافي 6 : 509 | 1 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث1من الباب 35 من هذه الأبواب.
( 77 )
الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن
أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من
آل الزبير يقال له :« كنيد» وبيده أثر حناء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال :
أثر حناء، فقال : ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ،
عن جده ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من دخل الحمام
فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون ، والجذام ،
والبرص ، والأكلة إلى مثله من النورة.
أقول : يمكن أن يكون استدلالاُ بالعموم حيث أن استحباب المجموع
يستلزم استحباب البعض ، والإنكار هنا أيضا من العامة.
[1534]
6 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي
الصباح قال : رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر( عليه السلام ).
[1535]
7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ( عليه السلام ) : لا
بأس بالخضاب كله.
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما
يأتي
(1).
37 ـ باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه
[1536]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به.
____________
6 ـ مكارم الأخلاق : 80.
7 ـ الفقيه 1 : 69 | 275 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 35 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 41 ـ 53 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 500 | 18، وأورده وما بعده أيضا في الحديث 2 ، 5 من الباب 33 من أبواب أحكام
الخلوة.
( 78 )
[1537]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن من جلس وهو متنور
خيف عليه الفتق.
38 ـ باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من
غير كراهة وعدم كونه إسرافا
[1538]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ،
عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت
(1) به فيمسح به بعد النورة
ليقطع ريحها عنه ، قال : لابأس.
[1539]
2 ـ قال الكليني : وفي حديث اخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا
الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إن الناس
يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به.
[1540]
3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق ؟ قال : لا بأس به.
[1541]
4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
____________
2 ـ الفقيه 1 : 67 | 257.
الباب 38
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 499 | 12.
(1) اللّت : هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض... ودقيق ملتوت بالزيت ، أي
مخلوط به. ( مجمع البحرين 2 : 218 ).
2 ـ الكافي 6 : 499 | 13.
3 ـ الكافي 6 : 499 | 15.
4 ـ الكافي 6 : 499 | 14.
( 79 )
السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنه
إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي
(1)
فيلت لي بالزيت فاتدلك به ، إنما
(2) الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
[1542]
5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أسلم
الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق ؟ فقال : لا
باس إنما الفساد فيما أضر بالبدن ، وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس
بفساد ، إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ،
مثله
(1).
[1543]
6 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ،
قال : لابأس.
[1544]
7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق
النهاوندي ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن
عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
إنا نكون في طريق مكة نريد الإحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة
فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الإسراف ؟
____________
(1) النقي : دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين 1 : 420 ).
(2) لعله حصر لكمال الإسراف ، فتدبر ، ( منه قده ).
5 ـ الكافي 6 : 499 | 16.
(1) المحاسن : 312 | 28.
6 ـ التهذيب 1 : 188 | 542 والاستبصار 1 : 155 | 536.
7 ـ التهذيب 1 : 376 | 1160.
( 80)
فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقي
يلت بالزيت فأتدلك به ، وإنما الإسراف فيما أتلف المال ، وأضر بالبدن.
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات
(1).
39 ـ باب عدم كراهة الإزار فوق النورة
[1545]
1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن عيسى والعباس جميعاً ، عن سعدان قال : كنت في الحمام في البيت
الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق
النورة ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ،
مثله
(1).
40 ـ باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام ، وعدم
كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيام
[1546]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء
فإنه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيام.
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 ، من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
الباب 39
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1: 374 | 1147 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب
14 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 65 | 251.
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 68 | 266 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.