السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (2).
[1482] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ،عن الحسن بن محمد الصيرفي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي نشرة.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا كل ما قبله.
[1483] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي أمان من الصداع ، وبراءة من الفقر ، وطهور للرأس من الحزاز (2).
[1484] 5 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي أيوب المديني (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي
____________
(1) الأقذاء : جمع قذى ، والقذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. ( النهاية 4 : 30 ).
(2) التهذيب 3 : 236 | 624 ونصه : « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون » فتأمل.
3 ـ الكافي 6 : 504 | 5.
(1) الفقيه 1 : 71 | 292.
4 ـ ثواب الأعمال : 36 | 1.
(1) في نسخة « زيد » ( منه قده ).
(2) في المصدر : الحزازة ، والحزاز : هبرية في الرأس كأنه نخالة ، واحدته حزازة ، ( لسان العرب 5 : 335 ).
5 ـ ثواب الأعمال : 36 | 2.
(1) في المصدر : المدني.

( 62 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق ، وقال : هو نشرة (2).
[1485] 6 ـ وبالإسناد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : غسل الرأس بالخطمي يجلب الرزق جلبا.
[1486] 7 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن جعفر بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النشرة في عشرة أشياء ، وعد منها غسل الرأس بالخطمي.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مر في السواك (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الجمعة إن شاء الله (2).

26 ـ باب استحباب غسل الرأس بورق السدر

[1487] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
[1488] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن [أبي عبدالله ، عن] (1) محمد بن علي ،
____________
(2) نشرة : التعويذ والرقية ( الصحاح 2 : 828 ).
6 ـ ثواب الأعمال : 36 | 3.
7 ـ المحاسن : 14 | 40.
(1) رواه الصدوق في الخصال كما مر في الحديث 24 من الباب1من أبواب السواك.
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب صلاة الجمعة.

الباب 26
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 504 | 6.
2 ـ الكافي 6 : 505 | 7.
(1) أثبتناه من المصدر.

( 63 )

عن عبيد بن يحيى الثوري العطار ، عن محمد بن الحسين العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لما أمر الله رسوله بإظهار الإسلام وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين ، وكثرة من المشركين ، فاهتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هّماً شديدا فبعث الله عز وجل إليه جبرئيل بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه.
[1489] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
[1490] 4 ـ قال : وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اغتم فأمره جبرئيل ( عليه السلام ) فغسل رأسه بالسدر ، وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى.
[1491] 5 ـ قال وقال الصادق ( عليه السلام ) : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب ، وكل نبي مرسل ، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما ، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما ، لم يعص الله ، ومن لم يعص الله ( سبعين يوما ) (1) دخل الجنة.
[1492] 6 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغسل رأسه بالسدر ويقول : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر ، ثم ذكر، مثله.
____________
3 ـ الفقيه 1 : 72 | 295.
4 ـ الفقيه 1 : 72 | 294.
5 ـ الفقيه 1 : 72 | 296.
(1) ليس في المصدر.
6 ـ ثواب الأعمال : 36 | 1.

( 64 )

[1493] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اغتم فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر.

27 ـ باب جواز دخول الحمام الحار المفرط الحرارة
وطرح اللبد فيه

[1494] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، ومحمد بن الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا ، فكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود (1) فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم ، الحديث.
[1495] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال أنه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمام فقال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمام ثم دخل ، الحديث.

28 ـ باب استحباب النورة

[1496] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
7 ـ ثواب الأعمال : 37 | 2.

الباب 27
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 509 | 1 ، بقية الحديث يأتي في الحديث 5 من الباب 36 ، وكذلك يأتي ذيله في الحديث1من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) اللبود : جمع لبد وهو نوع من البسط ( لسان العرب 3 : 386 ).
2 ـ الكافي 6 : 501 | 22 ، وتقدم في الحديث1من الباب 5 ، ويأتي ذيله في الحديث1من الباب 31 من هذه الأبواب.

الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 505 | 1.

( 65 )

عمير ، عن سليم الفراء قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، النورة طهور.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
[1497] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عمّن رواه قال : بعث أبو عبدالله ( عليه السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله قد اطلى بالنورة ـ إلى أن قال ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ،أن النورة طهور.
[1498] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد،عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : النوره نشرة وطهور للجسد.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى (1).
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، مثله (2).
[1499] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وشعر الجسد
____________
(1) الفقيه 1 : 67 | 254، وجاء في هامش المخطوط ما نصّه : « أورده في المقنع من الأحاديث الحسان ولايخفى أنه مرسل وهي غفلة منه » ، منه قدّه
2 ـ الكافي 6 : 505 | 4 ، وأرده بتمامه في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 6 : 506 | 7.
(1) ثواب الأعمال : 39.
(2) الخصال : 611.
4 ـ مستطرفات السرائر : 57 | 18 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الابواب.

( 66 )

إذا طال قطع ماء الصلب ، وأرخى المفاصل ، وورث الضعف والسل (1) ، وإن النورة تزيد في ماء الصلب ، وتقوي البدن ، وتزيد في شحم الكليتين ، وتسمن البدن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السواك وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

29 ـ باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمه وجعله
على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه السلام )

[1500] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن السياري رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال : صلى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، لم تحرقه النورة.
[1501] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وذكر ، نحوه ، إلا أنه قال : اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة.
____________
(1) في المصدر : النسل.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 1 من الباب 14 ، وفي الأبواب 18، 32 ، 33 ، 34 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 60 ، وفي الحديث1من الباب 84 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الجنابة.

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 506 | 13.
2 ـ الفقيه 1 : 67 | 256.

( 67 )

30 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الإطلاء بالنورة

[1502] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن رزيق بن الزبير ، عن سدير أنه سمع علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : من قال إذا اطلى بالنورة : « اللهم طيب ما طهر مني ، وطهر ما طاب مني ، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك ، اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين ، وإبتغاء رضوانك ومغفرتك ، فحرّم شعري وبشري على النار ، وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي ، واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ، ودين محمد ( صلى الله عليه وآله ) حبيبك ورسولك عاملا بشرائعك تابعاً لسنة نبيك آخذاً به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك ( صلى الله عليه وآله ) وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك ، وزرعت الحكمة في صدورهم ، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك طهره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب ، وبدله شعراً لا يعصي ، وخلق الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة ، وأن تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.

31 ـ باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير
في التقديم والتأخير.

[1503] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ،
____________

الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 507 | 15 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب.

الباب 31
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 501 | 22 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

( 68 )

عن بشير النبال ـ في حديث ـ أن أبا جعفر ( عليه السلام ) ، دخل الحمام فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمرصاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فافعل.
[1504] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي أنه دخل حماماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه (1) ، الحديث.
ورواه الكليني كما مر (2).
[1505] 3 ـ قال : وكان الصادق ( عليه السلام ) يطلي في الحمام ، فإذا بلغ موضع العورة قال : للذي يطلي : تنح ، ثم يطلي هو ذلك الموضع.

32 ـ باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين

[1506] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد، عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : دخلت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) الحمام فقال لي : يا عبد الرحمان أطل ، فقلت : إنما أطليت منذ أيام فقال : أطل فإنها طهور.
[1507] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ،
____________
2 ـ الفقيه 1 : 65 | 250.
(1) في المصدر : جسده.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي الحديث 1من الباب 18 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1 : 65 | 248
الباب 32
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 505 | 2.
2 ـ الكافي 6 : 505 | 3.

( 69 )

عن أبي كهمس ، عن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين قال : دخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) الحمام وأنا أريد أن أخرج منه ، فقال : يا محمد ألا تطاب ؟ فقلت : عهدي به منذ أيام ، فقال : أما علمت أنها طهور.
[1508] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قد أطلى ـ إلى أن قال ـ فقال : لأبي بصير : أطل يا أبا محمد ، فقال : قد أطليت منذ أيام فقال : أطل فإنه طهور.
[1509] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يتنور فدنا منه أبو بصير فسلم عليه ، فقال : يا أبا بصير تنور ، فقال : إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث ، فقال : أما علمت أنها طهور فتنور.
[1510] 5 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له ولأبي بصير : أطليا فقالا : فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال : أعدا (1) فإن الاطلاء طهور.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن
____________
3 ـ الكافي 6 : 498 | 9 ، وأورد صدره في الحديث1من الباب 85 من هذه الأبواب.
4 ـ الكافي 6 : 505 | 6.
5 ـ الكافي 6 : 508 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : أعيدا.

( 70 )

ابن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور(2).
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بالإسناد الأول ، مثله (3).
[1511] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عمن رواه قال : بعث أبو عبدالله ( عليه السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله ( عليه السلام ) قد أطلى بالنورة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أطل فقال : إنما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، إن النورة طهور.
[1512] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتيته في حاجة فأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال : ألا تطلي ؟ فقلت : إنما عهدي به أول من أمس ، فقال : أطل فإن النورة طهور.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
(2) علل الشرائع : 292.
(3) التهذيب 5 : 62 | 199.
6 ـ الكافي 6 : 505 | 4 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
7 ـ التهذيب 1 : 375 | 1156.
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.

( 71 )

33 ـ باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوما وتاكده ولو
بالقرض بعد عشرين يوما ، واكد منه بعد أربعين
وكذا حلق العانة

[1513] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة في النورة في خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك (1) ، فاستقرض على الله.
[1514] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد(1) المنقري ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة في النورة في كل خمسة عشر يومآ ، فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك ، فاستقرض على الله.
[1515] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا الذي قبله.
____________

الباب 33
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 375 | 1157.
(1) في المصدر زيادة : شيء.
2 ـ الكافي 6 : 506 | 9 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 67 | 259.
(1) في المصدر زيادة ( بن ).
3 ـ الكافي 6 : 506 | 8.
(1) الفقيه 1 : 67 | 258.

( 72 )

[1516] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ( ولم يتنور ) (1) فليستدن على الله عز وجل وليتنور ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
[1517] 5 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخر.
[1518] 6 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوماً من النورة.

34 ـ باب استحباب اكثار الإطلاء بالنورة في الصيف

[1519] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن ثعلبة ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.
____________
4 ـ الخصال : 503 | 7.
(1) ليس في المصدر.
5 ـ الخصال : 538 | 5 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب.
6 ـ الخصال : 636 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 86 من هذه الأبواب.

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 506 | 12.

( 73 )

35 ـ باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة

[1520] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، ومحمد بن الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة (1) إلى مثله من النورة.
[1521] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ( بنا ) ، رفعه قال : من أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.
[1522] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء.
[1523] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال : الجذام ، والبرص ، والأكلة الى طلية مثلها.
____________

الباب 35
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 509 | 1 ، وأورد صدره في الحديث1من الباب 27 ، وكذلك في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) الأكلة : والأكال : الحكة والجرب ( لسان العرب 11 : 23 ).
2 ـ الكافي 6 : 509 | 3.
3 ـ الكافي 6 : 509 | 4.
4 ـ الفقيه 1 : 68 | 269.

( 74 )

[1524] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص.
[1525] 6 ـ قال : وروي أن من أطلى وتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه الفقر.
[1526] 7 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أطلى واختضب بالحناء امنه الله من ثلاث خصال : الجذام ، والبرص ، والأكلة إلى طلية مثلها.
[1527] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند السابق فى باب إسباغ الوضوء عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحناء بعد النورة أمان من الجذام والبرص.
[1528] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق إبراهيم ، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل ، عن العباس بن أبي العباس ، عن عبدوس بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحناء يذهب بالسهك (1)، ويزيد في ماء الوجه ، ويطيب النكهة (2)، ويحسن الولد.
____________
5 ـ الفقيه 1 : 68 | 270.
6 ـ الفقيه 1 : 68 | 271.
7 ـ ثواب الأعمال : 39 | 6.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 48 | 186.
9 ـ التهذيب 1 : 376 | 1161 ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(1) السهك : الريح الشديدة ، وبالتحريك : ريح السمك وصدأ الحديد. ( منه قده ) نقلا عن الصحاح للجوهري 4 : 1592.
السهك ، محركة : ريح كريهة من عرق. ( منه قده ) نقلا عن القاموس المحيط ( 3 | 317 ).
(2) النكهة : ريح الفم ، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري 6 : 2253.

( 75 )

وقال : من أطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.
وقال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحناء.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن العباس بن أبي العباس ، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله إلى قوله : نفي عنه الفقر(3).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4).

36 ـ باب استحباب خضاب اليد بالحناء وجعل الحناء على
الأظفار بعد النورة ، وصلاة ركعتين شكرا
عند الخروج من الحمام

[1529] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) مع رجل عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فنظر إليه وقد أخذ الحناء من يديه ، قال : فقال بعض أهل المدينة : أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحناء من يديه ؟! فالتفت إليه فقال : فيه ما تخبره ومالا تخبره ثم التفت إلي ، فقال : إنه من أخذ الحناء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة : الجنون ، والجذام ، والبرص.
[1530] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
____________
(3) ثواب الأعمال : 38 | 4.
(4) ياتي في الباب الآتي.

الباب 36
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 509 | 5.
2 ـ الكافي 6 : 509 | 2.

( 76 )

الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال : يا حكم ما تقول في هذا ؟ فقلت : ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبان ، فقال : يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيرها بالحناء.
[1531] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.
[1532] 4 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه رفعه قال : نظر أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى رجل وقد خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيسرك أن يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال : لا والله ، وإنما فعلت ذلك لأنه بلغني عنكم أنه من دخل الحمام فليرعليه أثره يعني الحناء ، فقال : ليس ذلك حيث ذهبت ، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام ، وقد سلم فليصل ركعتين شكرا.
أقول : هذا غير صريح في الإنكار ولعله إستفهام منه ، ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث ، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب ، والإنكار السابق إنما هو من العامة مثل الحكم (1) وأهل المدينة ، ثم إن الأخير يحتمل التقية ويمكن حمله على الإفراط والمداومة للرجل ، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله : خلق يديك ، إذ لو كان اللون خلقياً لدام والله أعلم.
[1533] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، ومحمد بن
____________
3 ـ الفقيه 1 : 70 | 284.
4 ـ معاني الأخبار : 254 | 1.
(1) قال الشيخ : الحكم بن عتيبة مذموم وهو من فقهاء العامة ، ( منه قده ).
5 ـ الكافي 6 : 509 | 1 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث1من الباب 35 من هذه الأبواب.

( 77 )

الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له :« كنيد» وبيده أثر حناء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال : أثر حناء، فقال : ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأكلة إلى مثله من النورة.
أقول : يمكن أن يكون استدلالاُ بالعموم حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض ، والإنكار هنا أيضا من العامة.
[1534] 6 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الصباح قال : رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر( عليه السلام ).
[1535] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالخضاب كله.
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي (1).

37 ـ باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه

[1536] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به.
____________
6 ـ مكارم الأخلاق : 80.
7 ـ الفقيه 1 : 69 | 275 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 35 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 41 ـ 53 من هذه الأبواب.

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 500 | 18، وأورده وما بعده أيضا في الحديث 2 ، 5 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.

( 78 )

[1537] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.

38 ـ باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من
غير كراهة وعدم كونه إسرافا

[1538] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (1) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لابأس.
[1539] 2 ـ قال الكليني : وفي حديث اخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إن الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به.
[1540] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق ؟ قال : لا بأس به.
[1541] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
____________
2 ـ الفقيه 1 : 67 | 257.

الباب 38
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 499 | 12.
(1) اللّت : هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض... ودقيق ملتوت بالزيت ، أي مخلوط به. ( مجمع البحرين 2 : 218 ).
2 ـ الكافي 6 : 499 | 13.
3 ـ الكافي 6 : 499 | 15.
4 ـ الكافي 6 : 499 | 14.

( 79 )

السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنه إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي (1) فيلت لي بالزيت فاتدلك به ، إنما (2) الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
[1542] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق ؟ فقال : لا باس إنما الفساد فيما أضر بالبدن ، وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد ، إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، مثله (1).
[1543] 6 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لابأس.
[1544] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا نكون في طريق مكة نريد الإحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الإسراف ؟
____________
(1) النقي : دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين 1 : 420 ).
(2) لعله حصر لكمال الإسراف ، فتدبر ، ( منه قده ).
5 ـ الكافي 6 : 499 | 16.
(1) المحاسن : 312 | 28.
6 ـ التهذيب 1 : 188 | 542 والاستبصار 1 : 155 | 536.
7 ـ التهذيب 1 : 376 | 1160.

( 80)

فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقي يلت بالزيت فأتدلك به ، وإنما الإسراف فيما أتلف المال ، وأضر بالبدن.
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات (1).

39 ـ باب عدم كراهة الإزار فوق النورة
[1545] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس جميعاً ، عن سعدان قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، مثله (1).

40 ـ باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام ، وعدم
كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيام

[1546] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيام.
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 ، من أبواب النفقات من كتاب النكاح.

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 374 | 1147 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 65 | 251.

الباب 40
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 68 | 266 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.