عقبة ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : الأثمد يجلو البصر ، ويقطع الدمعة ، وينبت الشعر.
56 ـ باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه
[1609] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اكتحل فليوتر ، ومن فعل فقد
أحسن ، ومن لم يفعل فلا بأس.
[1610] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله )
اكتحلوا وتراً ، واستاكوا عرضا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
57 ـ باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعا في اليمنى
وثلاثا في اليسرى
[1611] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكتحل قبل أن
ينام أربعا في اليمنى ، وثلاثا في اليسرى.
____________
الباب 56
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 495 | 11.
2 ـ الفقيه 1 : 33 | 120 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السواك.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الأحاديث 1 ، 4 ، 6 ، 7 من الباب 57من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من
الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.
الباب 57
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 495 | 12.
( 102 )
[1612] 2 ـ وبهذا الإسناد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الكحل بالليل ينفع البدن
(1) وهو بالنهار زينة.
[1613] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن
محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر، عن
موسى بن عمر ، عن حمزة بن بزيع ،عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : الكحل عند النوم أمان من الماء.
[1614] 4 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن منصور بن محمد ،
عن أبيه ، عن أبي صالح الأحول ،عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصابه
ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه ( من الأثمد )
(1).
[1615] 5 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : الكحل بالليل يطيب
الفم.
[1616] 6 ـ وعن جابر ، عن خداش ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق
( عليه السلام ) قال : كان للنبي ( صلى الله عليه وآله ) مكحلة يكتحل منها في
كل ليلة ثلاث مراود في كل عين عند منامه.

أقول : هذا محمول على النسخ ، أو بيان الجواز.
[1617] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : كان النبي (صلى الله
عليه وآله ) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا ، وفي اليسرى ثنتين وقال : من شاء
____________
2 ـ الكافي 6 : 494 | 3.
(1) في نسخة : العين ، ( منه قدّه ).
3 ـ ثواب الأعمال : 40 | 3.
4 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 83.
(1) في المصدر : بالأثمد.
5 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 83.
6 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 83.
7 ـ مكارم الأخلاق : 34.
( 103 )
اكتحل ثلاثا ( في كل عين )
(1) ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج ، وربما
اكتحل وهو صائم ، وكان له مكحلة يكتحل بها ( في الليل )
(2) ، وكان كحله
الأثمد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ولا يخفى وجه الجمع.
58 ـ باب استحباب اتخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام
[1618] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلا
من حديد
(1) ومكحلة من عظام فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام )
فاكتحل به فاكتحلت.
59 ـ باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله
[1619] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن معمر بن خلاد ، قال : سمعت علي بن موسى الرضا (عليه
السلام ) يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ الشعر ، وكثرة
الطروقة.
____________
(1) في المصدر : وكل حين.
(2) وفيه : بالليل.
(3) تقدم في الحديث 1 ، 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.
الباب 58
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 494 | 2 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.

(1) فيه طهارة الحديد ويأتي في النجاسات مثله ، ( منه قدّه ).
الباب 59
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5: 320 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 89 من هذه الأبواب وفي الحديث 7 من
الباب 1 ، والحديث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.
( 104 )
[1620] 2 ـ وبالإسناد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير
(1) الثياب ، ونكاح
الإماء.

ورواه الصدوق مرسلا
(2).
[1621] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،عن
محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قال لي : استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو
بصرك ، وفي رواية أخرى : ويستريح بدنك.

ورواه الصدوق مرسلا
(1).

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ،عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير، مثله
(2).
[1622] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن الحجال ، عن أبان قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن
(1).

ورواه الصدوق مرسلا ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( جمليه
السلام )
(2).
____________
2 ـ الكافي 6 : 484 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الملابس وفي الحديث 1 من
الباب 153 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في نسخة الفقيه : تشهير، ( منه قده ).
(2) الفقيه 1 : 75 | 327.
3 ـ الكافي 6 : 484 | 2.
(1) الفقيه 1 : 75 | 327.
(2) ثواب الأعمال : 41.
4 ـ التهذيب 1 : 376 | 1158.
(1) في نسخة : نجس ، هذا مجاز أو بالمعنى اللغوي أي ضد النظافة لما مضى ويأتي ، ( منه قدّه ).
(2) الفقيه 1 : 67 | 255.
( 105 )

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله
ابن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن
( عليه السلام ) ، وذكر مثله
(3).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4).
60 ـ باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره
[1623] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ):الرجل
يقلم أظفاره ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك
وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنة
ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، مثله
(1).
[1624] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في
غير حج ولا عمرة مثلة فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا قضى
نسكه
(1) عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق.
____________
(3) الكافي 6 : 505 | 5.
(4) يأتي في الباب 60 ، 61 والحديث 3 ، 5 من الباب 62 ، والحديث 7 من الباب 66 ،
والحديث 5 من الباب 67 ، والباب 79 ، 85 من هذه الأبواب.
الباب 60
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 346 | 1013 والاستبصار 1 :95 | 308 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14
من النواقض ، والحديث 1 من الباب 83 من النجاسات ، والحديث 2 من الباب 1 من الوضوء.

(1) الفقيه 1 : 38 | 140.
2 ـ الفقيه 2 : 309 | 1535.

(1) في نسخة : مناسكه ، ( منه قده ).
( 106 )

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله
(2).
[1625] 3 ـ وعن علي بن محمد رفعه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : إن الناس يقولون : حلق الرأس مثلة
(1) ، فقال ( عليه السلام ) :
عمرة لنا ، ومثلة لأعدائنا.
[1626] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في
اطالة الشعر ؟ فقال : كان أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) مشعرين ، يعني الطمّ

ورواه ابن إدريس في ، آخر ( السرائر )
(1) نقلا من ( نوادر ) أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن مغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن
الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).

قال صاحب المنتقى : الظاهر أن المراد من الطمّ الجز ، فيدلّ على عدم
مرجوحية الإطالة مع الجز
(2).
[1627] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) لرجل : احلق فإنه يزيد في جمالك.
[1628] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : حلق الرأس في غير حج
ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم.
____________
(2) الكافي 6 : 484 | 3.
3 ـ الكافي 6 : 484 | 4.
(1) مثل بفلان مثلاً ومثلة بالضم نكّل كمثل تمثيلاً وهي مثله بضم الثاء وسكونها « القاموس
المحيط 4 : 50 » هامش المخطوط.
4 ـ الكافي 6 : 485 | 6.
(1) مستطرفات السرائر : 29 | 15.
(2) منتقى الجمان 1 : 118.
5 ـ الفقيه 1 : 71 | 287.
6 ـ الفقيه 1 : 71 | 288 و 2 : 309 | 1536.
( 107 )
[1629] 7 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إني لأحلق في كل جمعة
فيما بين الطلية إلى الطلية.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
مثله
(1).
[1630] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أربع من أخلاق الأنبياء :
التطيب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة.
[1631] 9 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلا من كتاب
( الجامع ) : لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
( إن الشعر على الرأس )
(1) إذا طال ضعف البصر ، وذهب ( بضوء
نوره )
(2) ، وطم
(3) الشعر يجلو البصر ، ويزيد في ضوء نوره ، الحديث.
[1632] 10 ـ ومن كتاب ( أنس العالم ) : للصفواني قال : روي أن حلق
الرأس مثلة بالشاب ، ووقار بالشيخ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله
(2).
____________
7 ـ الفقيه 1 : 71 | 286.
(1) الكافي 6 : 485 | 7.
8 ـ الفقيه 1 : 77 | 344.
9 ـ مستطرفات السرائر : 57 | 17.
(1) في المصدر : إن شعر الرأس.
(2) وفيه : بضوئه ونوره.
(3) طم الشعر : جزه أو قصه ( مجمع البحرين 6 : 107 ).
10 ـ مستطرفات السرائر : 150 | 7.
(1) تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 61 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 62 ، والحديث 5 من
الباب 67 من هذه الأبواب.
( 108 )
61 ـ باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها ، وترك بقية الرأس
واستحباب حلق القفا
[1633] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمن بن عمر بن أسلم قال : حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني
أبو الحسن ( عليه السلام ) فقال : أي شيء هذا ؟ اذهب فاحلق رأسك ، قال :
فذهبت وحلقت رأسي.
[1634] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت جعلت فداك ،ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا ،
قال : فقال لي : يا إسحاق ، أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.
62 ـ باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال
[1635] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار.
،

قال : وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله ) وفرة لم يبلغ الفرق.
[1636] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
____________
الباب 61
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 484 | 5.
2 ـ الكافي 6 : 485 | 8.
الباب 62
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 76 | 330 و331.
2 ـ الكافي 6 : 485 | 1.
( 109 )
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لم يكون له وفرة
(1) أيفرقها أو
يدعها ؟ قال : يفرقها.
[1637] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن
إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة ، وقلت : يزعمون أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرق ، قال : ما فرق النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر.
[1638] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن
أيوب بن هارون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكان رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) يفرق شعره ؟ قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.
[1639] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : الفرق من السنة ؟ قال : لا ، قلت : فهل فرق رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ، قلت : كيف فرق رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وليس من السنة ؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يفرق كما فرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلا فلا ، قلت له :
كيف ذلك ؟ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) لما
(1) صد عن البيت
____________
(1) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس ، أو ما مال على الأذنين منه ، أو ما جاوز شحمة الأذن ،
( منه قده ) الصحاح 2 :847.
3 ـ الكافي 6 : 486 | 3.
4 ـ الكافي 6 : 485 | 3.
5 ـ الكافي 6 : 486 | 5.
(1) في المصدر : حين.
( 110 )
وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك
(2) الله بها في كتابه إذ
يقول : (
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
امنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون )
(3) فعلم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أن الله سيفي له بما أراه ، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على
رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عز وجل ، فلما حلقه
لم يعد في توفيرالشعر ، ولا كان ذلك من قبله ( صلى الله عليه وآله ).

أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول
الشعر بحيث يحتاج إليه ، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحد
كما يفهم من الأحاديث السابقة.

وتقدم ما يدل على ذلك في السواك ، وما تضمّن أنه ( صلى الله عليه
واله ) ما كان يفرق معناه أنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا ، وإنما فعله مرة
واحدة فلا يكون سنة مستمرة له
(4).
63 ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من
العارضين ، وتبطين اللحية (*)
[1640] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب
____________
(2) في المصدر : أخبره.
(3) الفتح 48 : 27.
(4) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ؟ ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من
الباب 32 من أبواب أحكام الملابس.
الباب 63
فيه 5أحاديث
* ـ العارض : صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه ( القاموس المحيط 2 : 346 ) وتبطين
اللحية : أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك ( القاموس المحيط 4 : 204 ).
1 ـ الكافي 6 : 487 | 5.
( 111 )
الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) والحجام
يأخذ من لحيته ، فقال : دورها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله
(1).
[1641] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن
مسكان ، عن الحسن الزيات قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) قد خفف
لحيته.
[1642] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن
الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر بالنبي ( صلى
الله عليه وآله ) رجل طويل اللحية فقال : ما كان على هذا لوهيأ من لحيته ،
فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته
(1) بين اللحيتين ، ثم دخل على النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، فلما رآه قال : هكذا فافعلوا.

ورواه الصدوق مرسلا
(2).
[1643] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن المثنى ، عن سدير الصيرفي قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام )
يأخذ عارضيه
(1) ويبطن لحيته.
[1644] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع )
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) الفقيه 1 : 76 | 336.
2 ـ الكافي 6 : 487 | 4.
3 ـ الكافي 6 : 488 | 12.
(1) في المصدر : لحيته.
(2) الفقيه 1 : 76 | 333.
4 ـ الكافي 6 : 486 | 1.
(1) العارضان : العذاران ، ( منه قده ).
5 ـ مستطرفات السرائر : 56 | 14.
( 112 )
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أما من عارضيه فلا
بأس ، وأما من مقدمها فلا.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله
(1).

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال في آخره فلا يأخذ
(2).

أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله
(3)
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حلق الشعر
(4).
64 ـ باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية
[1645] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) عن أبيه ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن
عمر ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تكثر
وضع يدك في لحيتك فإن ذلك يشين الوجه.
65 ـ باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية
[1646] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
(1) قرب الاسناد : 122.
(2) مسائل علي بن جعفر : 139 | 153.
(3) يأتي في الباب 65 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.
الباب 64
فيه حديث واحد
1 ـ علل الشرائع : 559 | 1.
الباب 65
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 487 | 10.
( 113 )
عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ما زاد على القبضة ففي النار، يعني اللحية.
[1647] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن
محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ،عن أحمد بن عائذ ، عن أبي
خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زاد
من اللحية عن القبضة فهو في النار.
[1648] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن
إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.

محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر
الحديث
(1) والذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الأخذ من مقدم اللحية ، وهو
محمول على القبضة وما دونها
(2).
[1649] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ،
عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش
خاتمه ، وفي كنيته.

أقول : الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في
الطول.
____________
2 ـ الكافي 6 : 486 | 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 76 | 335.
3 ـ الكافي 6 : 487 | 3.
(1) الفقيه 1 : 76 | 337.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
4 ـ الخصال : 103 | 60.
( 114 )
66 ـ باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحد ذلك وكراهة
اطالته وكذا شعر العانة والابط
[1650] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قص
الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله
(1).
[1651] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) :
من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار
(1).
[1652] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئاً
(1) يستتر به.

ورواه الصدوق مرسلا ، مثله
(2).
[1653] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الأخذ من الشارب ،
____________
الباب 66
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 487 | 7.

(1) مسائل علي بن جعفر : 139 | 154.
2 ـ الكافي 6 : 487 | 6.

(1) الإطار : هوككتاب : حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ... ( مجمع
البحرين 3 : 208 ).
3 ـ الكافي 6 : 487 | 11.

(1) في نسخة : مجناً ، ( منه قده ).

(2) الفقيه 1 : 73 | 308 ، وفيه : مجناً بدل مخبئا.
4 ـ الكافي 6 : 487 | 8.
( 115 )
فقال : نشرة
(1) ، وهو من السنة.
[1654] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض
أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن عثمان أنه رأى أبا عبدالله
( عليه السلام ) أحفى شاربه حتى الصقه بالعسيب.
[1655] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن
إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يطولن أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه ،
ولا عانته ، فإن الشيطان يتخذها مخبئا
(1) يستتربها.
[1656] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الصادق ( عليه
السلام ) قال : كان شريعة إبراهيم ( عليه السلام ) التوحيد والإخلاص ـ إلى
أن قال ـ وزاده في الحنيفية
(1) الختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم
الأظفار ، وحلق العانة ، وأمره ببناء البيت ، والحج ، والمناسك ، فهذه كلها
شريعته.
[1657] 8 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : قال الله عز وجل لإبراهيم :
« تطهر » فأخذ شاربه ، ثم قال : « تطهر » فنتف من إبطيه ، ثم قال :« تطهر »
فقلم أظفاره ، ثم قال : « تطهر » فحلق عانته ، ثم قال : « تطهر » فاختتن.
____________
(1) النشرة : عوذة يعالج بها المجنون والمريض. ( مجمع البحرين 3 : 494 ).
5 ـ الكافي 6 : 487 | 9.
6 ـ علل الشرائع : 519 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : مخابئا.
7 ـ مكارم الأخلاق : 60.
(1) الحنيف : كأمير ، الصحيح الميل إلى الإسلام ، وكل من حج أو كان على دين ابراهيم ( عليه
السلام ) « القاموس المحيط 3 : 130».
8 ـ مكارم الأخلاق : 60.
( 116 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس
(1) وفي السواك
(2) ولمجأتي
ما يدل عليه
(3).
67 ـ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة
أو نحوها
[1658] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : حفوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبهوا باليهود.
[1659] 2 ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن المجوس جزوا
لحاهم ، ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب ، ونعفي اللحى ، وهي
الفطرة
(1).
[1660] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم المكتب ، عن
محمد بن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن
يزيد ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حفوا الشوارب ، واعفوا
اللحى ، ولا تشبهوا بالمجوس.
[1661] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) يأتي في الباب 67 والحديث 2 من الباب 68 ، والحديث 6 ، 8 من الباب 80 من هذه
الأبواب.
الباب 67
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 76 | 332.
2 ـ الفقيه 1 : 76 | 334.

(1) الفطرة : الدين ، ( منه قدّه ).
3 ـ معاني الأخبار : 291 | 1.
4 ـ الكافي 1 : 280 | 3.
( 117 )
موسى بن جعفر ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن حداهي ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالله بن هاشم
(1) ، عن عبد
الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في شرطة الخميس ومعه درة
(2) لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري
والمارماهي ، والزمار ، ويقول لهم : يا بياعي مسوخ بني إسرائيل ، وجند بني
مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال : يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟
قال : فقال له : أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا ، الحديث.

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن أحمد
الدقاق ، عن محمد بن يعقوب ، مثله إلا أنه قال : والزمير ، والطافي
(3).
[1662] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من تفسير
علي بن إبراهيم ، عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
وإذ ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن )
(1) قال : إنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح
ولده إسماعيل فأتمها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله ، فلما عزم قال الله
تعالى له ثواباً له ـ إلى أن قال ـ (
إني جاعلك للناس إماما )
(2) ثم أنزل عليه
الحنيفية وهي عشرة أشياء : خمسة منها في الرأس ، وخمسة منها في البدن ، فأما
التي في الرأس : فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطم الشعر ، والسواك ،
والخلال ، وأما التي في البدن : فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وتقليم
الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية الظاهرة التي جاء
بها إبراهيم ( عليه السلام ) ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله :
____________
(1) في نسخة « هشام » ، ( منه قده ).
(2) الدرة بالكسر : التي يضرب بها ( منه قده ) الصحاح 2 : 656.
(3) إكمال الدين : 536 | 1.
5 ـ مجمع البيان 1 : 200.
(1 و 2) البقرة 2 : 124.
( 118 )
(
واتبع ملة إبراهيم حنيفا)
(3).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) وياتي ما يدل عليه
(5) ، وعلى تحريم
مشاكلة أعداء الدين ، وسلوك طريقتهم
(6) وتشبه الرجال بالنساء
(7).

ويأتي ما يدل على وجوب الدية في حلق اللحية
(8) ، وما يدل على عدم
جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره
(9).
68 ـ باب استحباب أخذ الشعر من الأنف.
[1663] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه.

ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله
(1).
[1664] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن النبي ( صلى الله عليه واله )
قال : ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه ، فإن ذلك
____________
(3)النساء 4 : 125.
(4) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 41 والحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
(5) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 69 والحديث 4 من الباب 71 ، وأحاديث الباب 73
من هذه الأبواب.
(6) ياتي في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي.
(7) ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الملابس.
(8) ياتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء.
(9) يأتي في الحديث 5 من الباب 79 من هذه الأبواب.
الباب 68
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 488 | 1.

(1) الفقيه 1 : 71 | 289.
2 ـ قرب الإسناد : 32.
( 119 )
يزيد في جماله ، وقال : كفى بالماء طيبا.
69 ـ باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال
[1665] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : المشط للرأس يذهب بالوباء ، قال :
قلت : وما الوباء ؟ قال : الحمى ، والمشط للّحية يشد الأضراس.
[1666] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن نصر
(1) بن إسحاق ،
عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث الى النبي ( صلى الله عليه واله ) قال : كثرة
تسريح الرأس ( يذهب بالوبا ، ويجلب الرزق ، ويزيد )
(2) في الجماع.

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن أحمد بن محمد ، مثله
(3).
[1667] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق (عليه السلام ) :
مشط الرأس يذهب بالوبا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما
(1).
____________
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 488 | 1 ، وأورد نحوه في الحديث 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 ،
وقطعة في الحديث 3 من هذا الباب والحديث 1 ، 3 من الباب الآتي.
2 ـ الكافي 6 : 489 | 6.

(1) في المصدر : نضر.

(2) في المصدر : الأفعال الثلاثة على صيغة التأنيث.

(3) ثواب الأعمال : 39 | 1.
3 ـ الفقيه 1 : 75 | قطعة من الحديث 320 ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 73 من هذه
الأبواب.

(1) ياتي في أحاديث الباب 70 و71 و72 والحديث 1 و3 من الباب 73 والباب 75 من هذه
الأبواب.
( 120 )
70 ـ باب استحباب التمشط
[1668] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمار
النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : المشط
يذهب بالوباء ، الحديث.
[1669] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
قال : كثرة المشط يقلل البلغم
(1).
[1670] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
المشط يذهب بالوباء ، وهو الحمى.

قال : وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي : يذهب بالونا ، وهو
الضعف.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه
(2).
____________
الباب 70
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 488 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 6 : 489 | 9.

(1) في المصدر : كثرة التمشط تقلل البلغم.
3 ـ الفقيه 1 : 75 | 324و325.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 71 و72 و73 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 74 والباب 76 من
هذه الأبواب.