عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما يأتينا من
ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج.
[1810] 3 ـ وبالإسناد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفيض قال :
ذكرت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال :
نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا به ، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس ،
الحديث.
[1811] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن
فضال ، عن ثعلبة ، عن أسباط بن سالم ، عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع
الزطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في
الناس.
[1812] 5 ـ وعن عد من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن
حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان ، نعم الدهن
البنفسج ، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.
[1813] 6 ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال
لي : ادع لنا الجاريه تجئنا بدهن وكحل ، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج ،
وكان يوما شديد البرد ، فصب مهزم في راحته منها ، ثم قال : جعلت فداك ،
هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال : وما باله يا مهزم ؟ فقال : إن متطببينا
بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد ، فقال : هو بارد في الصيف ، لين حارّ في
الشتاء .
____________
3 ـ الكافي 6 : 523 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 110 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب
98 من هذه الأبواب.
4 ـ الكافي 6 : 521 | 4.
5 ـ الكافي 6 : 521 | 5.
6 ـ الكافي 6 : 521 | 6.
( 162 )
[1814] 7 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : دهن البنفسج يرزن الدماغ.
[1815] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.
[1816] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن طريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه واله ) : عليكم بدهن البنفسج ، فإن له فضلا على الأدهان كفضلي على
سائر الخلق.
[1817] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في
إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه واله ) : أدهنوا بالبنفسج ، فإنه بارد في الصيف حار في
الشتاء.
[1818] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، أن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) دعا
بدهن فادهن به ، وقال : ادهن ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنه البنفسج ،
قلت : وما فضل البنفسج ؟ فقال : حدثني أبي ، عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فضل البنفسج على الأدهان
كفضل الإسلام على سائر الأديان.
____________
7 ـ الكافي 6 : 522 | 8.
8 ـ الكافي 6 : 522 | 10.
9 ـ قرب الإسناد : 55.
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 34 | 74.
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 | 148.
( 163 )
[1819] 12 ـ علي بن محمد القمي الخزاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على
عدد الأئمة ) : عن الحسين بن علي ، عن محمد بن الحسين البزوفري ، عن
محمد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن سعيد
(1) ، عن محمد بن علي بن
طريف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معمر ،
عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه أتى
بالدهن فقال : ادهن يا أبا عبدالله ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنه البنفسج ،
قلت : وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال : كفضل الإسلام على سائر
الأديان.
[1820] 13 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن حسام بن محمد ،
عن سعيد بن جناح
(1) ، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : دهن البنفسج سيد الأدهان.
[1821] 14 ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا
به ، فإن فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر
(1) الناس.
[1822] 15 ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : مثل البنفسج في الأدهان كمثل
المؤمن في الناس ، ثم قال : إنه حارّ في الشتاء بارد في الصيف ، وليس لسائر
الأدهان هذه الفضيلة.
[1823] 16 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله
____________
12 ـ كفاية الأثر : 241.
(1) في المصدر : عبدالله بن معبد.
13 ـ طبّ الأئمة : 93.
(1) في المصدر : سعد بن جناب.
14 ـ طب الأئمة : 93.
(1) كلمة ( سائر) عن نسخة في الاصل.
15 ـ طب الأئمة : 93.
16 ـ طبّ الأئمة : 93 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 106 من هذه الأبواب.
( 164 )
عليه وآله ) : عليكم بدهن البنفسج ، فإن فضل البنفسج على سائر الأدهان
كفضل أهل البيت على سائر الناس.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
108 ـ باب استحباب التداوي بالبنفسج دهنا وسعوطاً للجراح
والحمى والصداع وغير ذلك
[1824] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي ، عن أبيه ، عن صالح بن
عقبة ، عن أبيه قال : أهديت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) بغلة ، فصرعت
الذي أرسلت بها معه ، فأمته ، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله ( عليه
السلام ) ، فقال : أفلا أسعطتموه بنفسجا ، فأسعط بالبنفسج فبرأ ، ثم قال :
يا عقبة ، إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء ، لين على شيعتنا يابس
على عدونا ، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.
[1825] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده
الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعطوا بالبنفسج ، فإن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) قال : لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.
[1826] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اكسروا
حر الحمى بالبنفسج.
____________
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 108 و 109 وفي الحديث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.
الباب 108
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 521 | 2.
2 ـ الكافي 6 : 522 | 7.
3 ـ الكافي 6 : 522 | 11.
( 165 )
[1827] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط
رفعه قال : دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
109 ـ باب استحباب الادهان بدهن الخيري
[1828] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن
فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ذكر دهن البنفسج فزكاه ، ثم قال : والخيري لطيف.
[1829] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه وابن
فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يدهن
بالخيري ، فقال لي : ادهن ، فقلت : أين أنت عن البنفسج ، وقد روي فيه عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؟ قال : أكره ريحه ، قال : قلت له : فإني قد كنت
أكره ريحه ، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، فقال : لا بأس.
____________
4 ـ الكافي 6 : 522 | 9.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 107 وفي الحديث 6 من الباب 102من هذه الأبواب ويأتي ما
يدل على ذلك في الباب 109 وفي الحديث 1 من الباب 110 من هذه ألأبواب.
الباب 109
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 522 | 1.
2 ـ الكافي 6 : 522 | 2.
( 166 )
110 ـ باب استحباب الادهان بدهن البان ، والتداوي به
[1830] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي
عبدالله ( عليه السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال : نعم الدهن
البنفسج ـ إلى أن قال ـ والبان دهن ذكر
(1) ، نعم الدهن البان.
[1831] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن داود بن
إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
نعم الدهن البان.
[1832] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ،

وعن أبن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : شكى رجل إلى أبي عبدالله
( عليه السلام ) شقاقا في يديه ورجليه ، فقال له : خذ قطنة فاجعل فيها باناً
وضعها في سرتك ، فقال إسحاق : جعلت فداك ، يجعل البان في سرته ؟
فقال. أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة.

قال ابن أذينة : لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.
[1833] 4 ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ) : عن يحيى بن الحجاج ،
عن محمد بن عيسى ، عن خالد بن عثمان ، عن أبي العيص
(1) قال : ذكرت
____________
الباب 110
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 523 | 1.

(1) ذكورة الدهن : ما ليس له ردع ، ( منه قدّه ) نقلاً من القاموس المحيط 2 : 36.
2 ـ الكافي 6 : 523 | 3.
3 ـ الكافي 6 : 523 | 3.
4 ـ طب الأئمة : 93.

(1) في المصدر : أبو العيميم.
( 167 )
الأدهان عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) حتى ذكر البان ، فقال ( عليه
السلام ) : دهن ذكر ، ونعم الدهن دهن البان.

ثم قال : وإنه ليعجبني الخلوق.
[1834] 5 ـ ( وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الخصيب )
(1) ، عن
حمزة بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من ادهن بدهن البان ثم قام بين يدي
السلطان لم يضره بإذن الله عز وجل.
[1835] 6 ـ وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم الدهن دهن
البان ، هو حرز ، وهو ذكر ، وأمان من كل بلاء ، فادهنوا به ، فإن الأنبياء
كانوا يستعملونه.
111 ـ باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به (*)
[1836] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر،
عن السياري رفعه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه ليس شيء خيرا
للجسد من دهن الزنبق
(1) ـ يعني الرازقي ـ.
____________
5 ـ طب الأئمة : 94.
(1) في المصدر : يحيى بن محمد الحصيب.
6 ـ طبّ الأئمة : 94.
الباب 111
فيه 6 أحاديث
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا
يخفى.
1 ـ الكافي 6 : 523 | 1.

(1) الزنبق : الياسمين ، ( منه قده ) نقلا عن الصحاح للجوهري.
( 168 )
[1837] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ،
عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله ، عن علي بن جعفر قال : كان أبو الحسن
موسى ( عليه السلام ) يستعط بالشيلثا
(1) وبالزنبق الشديد الحر خسفته
(2) ،
قال : وكان الرضا ( عليه السلام ) أيضا يستعط به.

فقلت لعلي بن جعفر : لم ذلك ؟ قال علي : ذكرت ذلك لبعض المتطببين
فذكر أنه جيد للجماع.
[1838] 3 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن أحمد بن طالب
الهمداني ، عن عمر بن إسحاق ، عن محمد بن صالح بن عبدالله بن زياد ، عن
الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس
شيء خيراً للجسد من الرازقي ، قلت ، وما الرازقي ؟ قال : الزنبق.
[1839] 4 ـ وعن الحسن بن الفضل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.
[1840] 5 ـ وعن العباس بن عاصم ، عن إبراهيم بن المفضل ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي حمزة ، عن الباقر ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس شيء من الأدهان أنفع
للجسد من دهن الزنبق ، إن فيه لمنافع كثيرة ، وشفاء من سبعين داء.
[1841] 6 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : عليكم بالكيس
فتدهنوا به ، فإن فيه شفاء من سبعين داء ، قلنا : يابن رسول الله ، وما
الكيس ؟ قال : الزنبق ـ يعني الرازقي ـ.
____________
2 ـ الكافي 6 : 524 | 2.
(1) الشيلثا : قيل هو دواء مركب ، ( منه قدّه ) وفي نسخة : الشليثا ، الشيليثيا ، ( منه قدّه ) ،.
(2) في المصدر : خسفيه ، وفي هامش الأصل المخطوط : خسفته أي طرفيه أو مخرجيه ، كذا
قيل . ( منه قدّه ) . وفي نسخة : الحرجفيه ، ( منه قده ) أيضا.
3 و 4 ـ طب الأئمة : 86.
5 و 6 ـ طب الأئمة :94.
( 169 )
112 ـ باب استحباب السعوط بدهن السمسم
[1842] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا اشتكى رأسه
استعط بدهن الجلجلان
(1) ، وهو السمسم.
[1843] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض
أصحابه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع بن
(1) قيس
الباهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان
يحب أن يستعط بدهن السمسم.
113 ـ باب استحباب شم الريحان ووضعه
على العينين وكراهة رده
[1844] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى وأحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه
على عينيه ، فإنه من الجنة.
____________
الباب 112
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 524 | 1.

(1) الجلجلان ، بالضم : حب السمسم ، ( منه قدّه ) نقلا عن القاموس المحيط 3 :
361.
2 ـ الكافي 6 : 524 | 2.

(1) في المصدر : عن.
الباب 113
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 525 | 2.
( 170 )
[1845] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن
طلحة بن زيد ، عمن رفعه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتي
أحدكم بريحان فليشمه ، وليضعه على عينيه ، فإنه من الجنة ، وإذا أتي أحدكم
به فلا يرده.
[1846] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن يونس بن يعقوب قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وفي
يده مخضبة فيها ريحان.
114 ـ باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة ،
ووضعها على العينين ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه واله )
والأئمة ( عليهم السلام ) ، والدعاء بالمأثور
[1847] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي هاشم الجعفري قال : دخلت على أبي الحسن العسكري ( عليه السلام )
فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة ، فقبلها ووضعها على عينيه ، ثم ناولنيها ،
ثم قال : يا أبا هاشم ، من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ، ثم
صلى على محمد ( صلى الله عليه واله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كتب الله له من
الحسنات مثل رمل عالج ، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.
[1848] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن
____________
2 ـ الكافي 6 : 524 | 1.
3 ـ الكافي 6 :525 | 4.
الباب 114
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 :525 | 5.
2 ـ أمالي الصدوق : 219 | 6
( 171 )
وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه
السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها
ووضعها على عينيه وفمه ، ثم قال : اللهم كما أريتنا أولها في عافية فأرنا آخرها
في عافية.
[1849] 3 ـ وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن مالك الجهني قال : ناولت أبا عبدالله ( عليه السلام )
شيئاً من الرياحين فأخذه فشمه ووضعه على عينيه ، ثم قال : من تناول ريحانة
فشمها ووضعها على عينيه ثم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، لم تقع
على الأرض حتى يغفرله.
115 ـ باب استحباب اختيار الاس والورد على أنواع الريحان
[1850] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : الريحان واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.
[1851] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في
باب إسباغ الوضوء
(1) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن
الحسن بن علي ( عليه السلام ) قال : حباني
(2) رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بالورد بكلتا يديه ، فلما أدنيته إلى أنفي قال : أما إنه سيد ريحان الجنة بعد
الآس.
____________
3 ـ أمالي الصدوق : 219 | 7.
الباب 115
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 525 | 3.
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 40 | 128.

(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(2) حبوت الرجل حباء : بالكسر والمد : أعطيته الشيء بغيرعوض ، والاسم منه الحبوة بالضم.
( مجمع البحرين ) : 94،.
( 172 )
( 173 )
1 ـ باب وجوب غسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير
الأغسال المنصوصة
[1852] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : غسل
(1)
الجنابة فريضة.

ورواه الشيخ كما يأتي
(2).
[1853] 2 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنه من ترك شعرة متعمداً لم
يغسلها من الجنابة فهو في النار.

ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي
(1).
[1854] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
أبواب الجنابة
الباب 1
فيه 14 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 59 | 222 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.

(1) في المصدر : الغسل من.

(2) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
2 ـ المقنع : 12.

(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
3 ـ الكافي 3 : 40 | 2 ، ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
( 174 )
عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل
الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة
(1)
واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل
صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة
والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب
(2) ، وغسل الميت واجب ،
الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلا أنه أسقط
قوله : الغسل كل يوم مرة
(3).

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عثمان بن عيسى
(4).

وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مس ميتا واجب.
[1855] 4 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل في
سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض
منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل
(1) ميتا ، والغسل للإحرام.

أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ، ويأتي الكلام
في غسل الإحرام إن شاء الله
(2).
____________
(1) في نسخة : الإستحاضة ، ( منه قدّه ).
(2) في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب.
(3) الفقيه 1 : 45 | 176.
(4) التهذيب 1 : 104 | 270 ، والاستبصار 1 :97 | 315.
4 ـ التهذيب 1 : 105 | 271 ، والاستبصار 1 : 98 | 316.
(1) في نسحة : مسّ ، ( منه قدّه ).
(2) يأتي في الأبواب 8 ـ 14 من أبواب الإحرام.
( 175 )
[1856] 5 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار.

ورواه الصدوق في ( المجالس )
(1) وفي ( عقاب الأعمال )
(2) عن أبيه ،
عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، مثله.
[1857] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن
زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل
الجنابة والحيض واحد.

قال : وسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ، عليها غسل
مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم.
[1858] 7 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل
مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ـ يعني الحائض ـ.
[1859] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن
عبدالله بن الحسين
(1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : شهر
رمضان نسخ كل صوم ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كل غسل.
____________
5 ـ التهذيب 1 : 135 | 373.
(1) أمالي الصدوق : 391 | 11
(2) عقاب الأعمال : 272 | 1.
6 ـ التهذيب 1 : 106 | 274.
7 ـ التهذيب 1 : 106 | 275 و 162 | 464 ، والاستبصار 1 : 98 | 318.
8 ـ التهذيب 4 : 153 | 425 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر
رمضان ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في نسخة : الحسن ( منه قدّه ).
( 176 )
[1860] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : لأن الغسل من الجنابة فريضة.
[1861] 10 ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم
جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل
الجنب ، ويترك الميت ، لأن هذا فريضة وهذا سنة.

أقول : المراد بالسنة : ما علم وجوبه من جهة السنة ، وبالفرض : ما
علم وجوبه من القرآن ، لما يأتي إن شاء الله
(1).
[1862] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،عن الحسين بن الحسن
اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يترل : الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي
سنه.

قال الشيخ : المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القران ، وإن جاز أن
يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.

أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من
الأغسال ، أو يكون الحصر إضافيا ، والله أعلم.
[1863] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
____________
9 ـ التهذيب 1 : 109 | 285 ، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
10 ـ التهذيب 1 : 110 | 287 ، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من
أبواب التيمم.
(1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.
11 ـ التهذيب 1: 110 | 289 ، والاستبصار 1: 98 | 319.
12 ـ التهذيب 1 : 114 | 302 ، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
( 177 )
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر
موطنا ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة فريضة.

ورواه الصدوق مرسلا
(1).
[1864] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن
عبدالله
(1) ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن ابائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة
وهو واجب ، الحديث.
[1865] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن زنديقا قال له : أخبرني عن المجوس
كانوا أقرب الى الصواب فى دينهم ، أم العرب ؟ قال : العرب في الجاهلية كانت
أقرب الى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء
ـ الى أن قال ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ،
والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن ، والعرب
تختتن وهو من سنن الأنبياء ، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت
المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت
المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس
(1) ، والعرب تواريها في قبورها
وتلحدها ، وكذلك السنة على الرسل ، إن أول من حفر له قبر آدم أبو
البشر ، والحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات
والأخوات ، وحرمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام ، وسمته
بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول بيت ربنا، وكانت العرب
____________
(1) الفقيه 1 : 44 | 172.
13 ـ التهذيب 1 : 464 | 1517.
(1) في المصدر : عبيدالله.
14 ـ الاحتجاج : 346 باختلاف في بعض العبارات.
(1) النواويس : جمع الناووس على فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين 4 : 120 ).
( 178 )
في كل الأسباب
(2) أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس ـ الى أن قال ـ فما
علة الغسل من الجنابة ، وإنما أتى الحلال ، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال
( عليه السلام ) : إن الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ،
ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، فإذا فرغ الرجل تنفس
البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل
الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات
(3) ، ويأتي ما يدل
عليه وعلى أنه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا
لنفسه
(4).
2 ـ باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه
من البول والغائط
[1866] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا
( عليه السلام ) أنه كتب اليه في جواب مسائله ، علة غسل الجنابة النظافة ،
ولتطهير الإنسان مما أصابه
(1) من أذاه ، وتطهير سائر جسده ، لأن الجنابة
خارجة من كل جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله ، وعلّة التخفيف
في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي
(2) فيه بالوضوء لكثرته
____________
(2) كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثم صوبها الى (الأسباب ).
(3) تقدم في الحديث 38 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 25 ، 26 من الباب
15 من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
(4) ياتي ما يدل عليه في الباب 2 وفي الحديث 6 ، 7 من الباب 36 وفي الحديث 1 ، 3 من الباب
41 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 44 | 171.

(1) في المصدر : أصاب.

(2) في المصدر زيادة : الله.
( 179 )
ومشقته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم
والإكراه لأنفسهم.

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي
(3).
[1867] 2 ـ وبإسناده قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال : لأي شيء أمر الله
تعالى بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول
الله ( صلى الله عليه واله ) : إن آدم ( عليه السلام ) لما أكل من الشجرة دب
ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق
وشعرة في جسده ، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة الى يوم
القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان ، والغائط يخرج
من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان ، فعليه في ذلك الوضوء.

قال اليهودي : صدقت يا محمد.

ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما ياتي
(1).
[1868] 3 ـ وزاد في ( المجالس ) قال : فأخبرني ما جزاء من اغتسل من
الحلال ؟ قال النبي ( صلى الله عليه واله ) : إن المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه
سبعون الف ملك جناحه ، وتنزل عليه الرحمة ، فاذا اغتسل بنى الله له بكل
قطرة بيتا في الجنة وهو سّر فيما بينه
(1) وبين خلقه ـ يعني الاغتسال من الجنابة ـ.
[1869] 4 ـ وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الاتية عن الفضل بن شاذان
(1) ،
____________
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
2 ـ الفقيه 1 : 43 | 175.
(1) يأتي في الحديث الآتي.
3 ـ أمالي الصدوق : 160 | 1 ، وعلل الشرائع : 282 | 2.
(1) في المصدر : فيما بين الله.
4 ـ علل الشرائع : 257 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 ( باختلاف يسير في
لفظيهما ).
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ح ).
( 180 )
عن الرضا (عليه السلام ) في العلل التي ذكرها قال : إنما وجب الوضوء
مّما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم ـ الى أن قال ـ وإنما لم يؤمروا بالغسل من
هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة ، لأن هذا شيء دائم غير ممكن
للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك ، ولا يكلف الله نفساً الا وسعها ،
والجنابة ليس هي أمرا دائما ، إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد ، ويمكنه تعجيلها
وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر ، وليس ذينك هكذا ، قال : وإنما أمروا
بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر ،
من أجل أن الجنابة من نفس الإنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده ، والخلاء
ليس هو من نفس الإنسان ، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
[1870] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،عن شبيب
(1) بن أنس ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في إبطال القياس
(2) ـ أنه قال لآبي
حنيفة : أيما أرجس ، البول أو الجنابة ؟ فقال : البول فقال أبو عبدالله ( عليه
لسلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله
تعالى
(4)
.
____________
5 ـ علل الشرائع : 90 | قطعة من الحديث 5
(1) في المصدر : عن أبي زهير بن شبيب.
(2) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان قياس الأولين. ( منه قدّه ).
(3) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء ، والباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 6 ـ 9 من هذه الأبواب ، والحديث 2 ، 11 من الباب 9
والأبواب
13 ـ 17 ، 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً وخصوصاً ).