3 ـ باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من
أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[1871] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : اخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ،
أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال لا ليس عليك
وضوء ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء
(1) ، ويأتي ما يدل
على حصر موجب الغسل
(2) ، وهو دال على المقصود هنا ، وتقدم أيضا ما يدل
على الحصر
(3).
4 ـ باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[1872] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ،عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في
الماء الأكبر.
____________
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 346 | 1012 ، والإستبصار1: 95 | 309 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) يأتي في الباب 6 ، 7 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 14 من الباب1من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 54 | 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الحديث
6 من الباب 7 من هده الأبواب.
( 182 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
5 ـ باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المني للبدن
[1873] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنه سال أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ،
فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل.
[1874] 2 ـ قال : وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا الرجل
يجنب الثوب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
6 ـ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج
حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
[1875] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ،عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سـألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا
____________
(1) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء والباب 1 من هذه الأبواب يدل
على الحصر.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 ، 9 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 39 | 151، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث 4 من الباب 46 من هذه
الأبواب.
2 ـ الفقيه 1 : 39 | 152 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
(1) تقدم في الباب1من هذه الأبواب ، حيث يدل على حصر موجب الغسل.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 6 ، والحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 46 | 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 118 | 310.والاستبصار1:
158 | 358 ، وأورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور ،
( 183 )
أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
ورواه ابن إدريس في أول ( السرائر ) عن محمد بن يحيى ، مثله
(1).
[1876] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : سـألت الرضا ( عليه السلام )عن
الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا
التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟
قال : نعم.
[1877] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ، أعليها
غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها )
(1) أعليها غسل ؟
قال : إذا وقع
(2) الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب نحوه
(3) وكذا كل ما قبله.
[1878] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه
غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مس الختان الختان فقد
وجب الغسل.
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل
____________
(1) كتاب السرائر : 19.
2 ـ الكافي 3 : 46 | 2 ، والتهذيب 1 : 118 | 311 ، والاستبصار 1 : 108 | 359.
3 ـ الكافي 3 : 46 | 3.
(1) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار ، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.
(2) في نسخة التهذيب : وضع. ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 118 | 312 ، والاستبصار1: 109 | 360
4 ـ الفقيه 1 : 47 | 184.
( 184 )
والحد يجب فيه
(1) ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل.
[1879] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع
عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في
الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال
المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر: لعلي (عليه
السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه
الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه
الغسل ، فقال عمر ، القول ما قال المهاجرون ودعوا ، ما قالت الأنصار.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حماد ، مثله
(1).
[1880] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،عن
الحسن بن محبوب ،عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب
عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل
أمنت أو لم تمن.
____________
(1) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولوية، أما اوّلا فلكثرة معارضه كما مضى وياتي ، وأما ثانيا
فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة ، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلاً
إلزامياً لهم بما يعتقدونه ، وأما رابعاً فلعدم عمومه لأنه خاصّ بهذه المادة ، فالعمل به في غيرها
قياس في قياس ، وأما خامساً فلأن دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول ، وأما سادساً
فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل ، وأما سابعاً فلانّه استدلال يظني على ظني وهو دوري ، وأما
ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً ، ( منه قدّه )
.
5 ـ التهذيب 1 : 119 | 314.
(1) كتاب السرائر : 19.
6 ـ التهذيب 1 : 122 | 323 ، والاستبصار1: 106 | 350 ، ويأتي بتمامه في الحديث 19 من
الباب 7 من أبواب الجنابة.
( 185 )
[1881] 7 ـ وعنه ،عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن
أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها شيء إلا أن يدخله ، الحديث.
[1882] 8 ـ محمد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب النوادر
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر
والرجم.
[1883] 9 ـ ومن كتاب ( نوادر المصنف ) تأليف محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟
فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.
أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدم من
التصريح على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا
(1) فلا ينافي
ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنما الغسل من الماء
الأكبر
(2) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره.
ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم
وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله
(3) ، كما أن وجوب المهر
والرجم موقوفان على شروط كثيرة ، والله أعلم.
____________
7 ـ التهذيب 1 : 121 | 321 ، والاستبصار1: 106 | 348 ، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من
الباب 7 من أبواب الجنابة.
8 ـ مستطرفات السرائر : 30 | 24.
9 ـ مستطرفات السرائر : 104 | 42.
(1) تقدم في الأحاديث 2 ـ 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 ، 11 من
=
( 186 )
7 ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوما رجلا كان أو
امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة
بغير الجماع والانزال (*)
[1884] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن المفخذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1).
[1885] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن
سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج
جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ؟ قال : إذا
أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
[1886] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة
فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم.
____________
=
الباب 9 وفي الأبواب 13 ـ 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 7
فيه 24 حديث
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما ياتي ، أما لتحقق كون
الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل ، واما للتقية لأنه
مذهب جماعة من العامة ( منه قدّه ).
1 ـ الكافي 3 : 46 | 4.
(1) التهذيب 1 : 119 | 313 ، والاستبصار1: 104 | 341.
2 ـ الكافي 3 : 47 | 5 ، والتهذيب 1 : 123 | 327 ، والاستبصار1: 108 | 354.
3 ـ الكافي 3 : 47 | 6.
( 187 )
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد
(1) وكذا الذي قبله.
[1887] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره ، فتأتيها
الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها
الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[1888] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها
الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله.
[1889] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
( كان علي )
(1) لا يرى
(2) في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا
في الماء الأكبر.
____________
(1) التهذيب 1 : 123 | 328 وفي : 125 | 337. والاستبصار1: 108 | 355.
4 ـ الكافي 3 : 47 | 7 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 122 | 326.
5 ـ الكافي 3 : 48 | 5.
(1) الفقيه 1 : 48 | 190.
(2) التهذيب 1 : 123 | 331. والاستبصار 1 : 107 | 352.
6 ـ الكافي 3 : 54 | 6 ، والتهذيب 1 : 17 | 41 ، والاستبصار 1 : 91 | 294 ، وتقدم في
الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : لانرى.
( 188 )
[1890] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أن
الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه
أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(2).
[1891] 8 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا
تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.
[1892] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أن المرأة
إذا احتلمت فعليها الغسل إذا آنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.
[1893] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن
سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من
الإحليل وهنّ : المني ، وفيه الغسل ، الحديث.
[1894] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
علي (عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر.
____________
7 ـ الكافي 3 : 48 | 6.
(1) التهذيب 1: 120 | 318 ، و 124 | 334. والاستبصار 1 : 105 | 343
و 108 | 357.
(2) التهذيب 1: 120 | 318.
8 ـ الكافي 3 : 48 | 6.
9 ـ المقنع : 13 باختلاف يسير
15 ـ التهذيب 1 : 20 | 49 والاستبصار 1 : 94 | 302 ، وتقدم تمامه في الحديث 14 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
11 ـ التهذيب 1 : 119 | 315 والاستبصار1: 109 | 361 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 9
من أبواب الجنابة.
( 189 )
[1895] 12 ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟
قال : نعم ، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
[1896] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد
الحميد ، عن محمد بن الفضيل
(1) ، عن أبي الحسن (عليه السلام ) قال :
قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك
على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا
جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الفضيل ، مثله
(2).
[1897] 14 ـ وعن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أحمد بن
محمد بن سعيد ، وعن
(1) أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير،عن
علي بن الحسن بن فضال جميعاً ،
(2) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم
(3)
الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية
(4) قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل
أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل.
____________
12 ـ التهذيب 1 : 121 | 319 والإستبصار 1: 105 | 344.
13 ـ التهذيب1 : 121 | 320 والإستبصار1: 105 | 345.
(1) في نسخة : الفضل. ( منه قدّه ).
(2) قرب الاسناد : 175.
14 ـ التهذيب 1: 122 | 324 والاستبصار 1: 106 | 347.
(1) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.
(2) هنا يتحد سندا التهذيب والإستبصار.
(3) في نسخة : عبد الملك ،( منه قدّه ).
(4) كتب المصنف في الهامش (بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب )
والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).
( 190 )
[1898] 15 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن
يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل مس فرج
امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : اليس قد
أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل.
[1899] 16 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها
غسل؟ قال : نعم.
[1900] 17 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإحليل
المني والمذي والودي والوذي ، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر
منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة
جدا
(2).
[1901] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة
فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها
____________
15 ـ التهذيب 1 : 122 | 325 والاستبصار 1 : 105 | 346.
16 ـ التهذيب 1: 124 | 333 والاستبصار 1 : 108 | 356.
17 ـ التهذيب 1 : 20 | 48 والاستبصار 1 : 93 | 301.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
18 ـ التهذيب 1 : 121 | 321 والإستبصار 1: 106 | 348 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من
الباب 6 من أبواب الجنابة.
( 191 )
شيء إلا أن يدخله.
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل.
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله
(1).
[1902] 19 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف
جعل على المرأة ـ إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل ؟ ولم يجعل
عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت في
منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والاخر إنما جامعها دون
الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب
عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن.
ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، مثله
(1).
[1903] 20 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن
عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي
وصيفة لي
(1) ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ،
فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا
عليها غسل.
[1904] 21 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) يأتي في آخر الحديث 22 من هذا الباب.
19 ـ التهذيب 1 : 122 | 323 ، والاستبصار 1: 106 | 350. وفي : 112 | 372 ، وتقدم ذيله
في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
(1) مستطرفات السرائر : 154 | 41.
20 ـ التهذيب 1: 121 | 322 ، والاستبصار1: 106 | 349 وأورده أيضا في الحديث 13 من
الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) لي : ليس في المصدر ـ وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.
21 ـ التهذيب 1: 123 | 329 ، والاستبصار 1: 107 | 351.
( 192 )
عمر بن أذينة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام
فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن جميل بن صالح ، وحماد بن عثمان ،
عن عمر بن يزيد، مثل ذلك.
[1905] 22 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن
شعيب ، عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرآة غسل
من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على
ذلك أن يرضى ابنته أو أخته ، أو أمه ، أو زوجته ، أو أحدا من قرابته قائمة
تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثم قال : لا ليس
عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : (
وإن كنتم جنباً
فاطّهّروا )
(1) ولم يقل ذلك لهن.
أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إما الحمل على الاشتباه ، أو
عدم تحقق كون الخارج منيّا كما يأتي
(2) ، أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها
أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما يأتي أيضا
(3) ، أو على أنها أحست بانتقال
المني في محله إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء ، فإن مني المرأة قلما يخرج من
فرجها لأنه يستقر في رحمها لما يأتي أيضا
(4) ، أو على التقية لموافقتها لبعض
العانة وإن ادعى المحقق في المعتبر إجماع المسلمين
(5) ، فإن ذلك خاص
بالرجل ، وقد تحقق الخلاف من العامة في المرأة ، وقرينة التقية ما رأيت من
التعليل المجازي في حديث محمد بن مسلم
(6) ، والاستدلال الظاهري الإقناعي
____________
22 ـ التهذيب 1: 124 | 332 ، والاستبصار 1 : 107 | 353.
(1) المائدة 5 : 6.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
(3) يأتي في أحاديث الباب 9 من أبواب الجنابة.
(4) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة.
(5) المعتبر : 47.
(1) في الحديث 19 من هذا الباب.
( 193 )
في حديث عبيد بن زرارة
(7) وغير ذلك ، والحكمة في إطلاق الالفاظ المؤولة هنا
إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه ، ولم يعلم احتياجهن إليه
لئلا يتخذنه علة للخروج ، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه ،
أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيرا ويكون داعيا إلى
الفساد ، أو تقع الريبة والتهمة لهن من الرجال كما يفهم من التصريحات
السابقة ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار والله
أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.
ويأتي ما يدل على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله
(8).
[1906] 23 ـ وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله ( صلى
الله عليه وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال ( صلى الله
عليه وآله ) : أتجد لذة ؟ فقالت : نعم ، فقال : عليها ما على الرجل.
[1907] 24 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن جابر
الجعفي ، عن زين العابدين ( عليه السلام ) أنه قال : أقبل أعرابي إلى المدينة
فلما صار قرب المدينة خضخض
(1) ودخل على الحسين ( عليه السلام ) وهو
جنب. فقال له : يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب ، أنتم
معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الأعرابي : قد بلغت حاجتي فيما
جئت له ، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه.
____________
(7) في الحديث 22 من هذا الباب.
(8) يأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
23 ـ المعتبر : 47.
24 ـ الخرائج والجرائح : 65 ، وأورد قطعة منه به الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الجنابة ، وتقدم
ما يدل على ذلك في الحديث 1، 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة ، ويأتي في الحديث 2 من الباب
12 من أبواب الجنابة.
(1) الخضخضة : الاستمناء باليد. (هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط
( 2 | 341 ).
( 194 )
8 ـ باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه ، فان كان
كذلك وجب الغسل ، والا فلا الا أن يكون مريضا فتكفي
الشهوة من غير دفق
[1908] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج
منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ،
وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، إلا أنه قال : فيخرج منه
الشيء
(1).
قال الشيخ : يعني إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره
بوجود الشهوة.
أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية ، لأنه موافق لأشهر
مذاهب العامة.
وقال صاحب المنتقى : إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على
الظن ، فجاء الجواب مفصلاً للحكم ، دافعاً للوهم
(2).
[1909] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن العباس ، عن
عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا ، قال : ليس بشيء إلا أن يكون
مريضا فإنه يضعف ، فعليه الغسل.
____________
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 120 | 317 ، والاستبصار1: 104 | 342.
(1) مسائل علي بن جعفر : 157 | 230.
(2) منتقى الجمان 1: 172.
2 ـ التهذيب 1: 368 | 1120 ، والاستبصار1: 109 | 363.
( 195 )
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية.بن عمار، مثله ، إلا أنه ترك قوله : قليلا ، وقوله : فإنه
يضعف
(1).
[1910] 3 ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن
عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل
يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد
(1) شيئا ، ثم يمكث الهوين
بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء
عليه ( قلت : فما فرق بينهما )
(2) ؟ قال : لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء
بدفقة
(3) قوية ، وإن كان مريضاً لم يجيء إلا بعد
(4).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن المغيرة ، عن حريز ، مثله ، إلا أنه قال : يدفقه بقوة
(5).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
مثله ، إلا أنه قال يرى في المنام أنه يجامع ويجد الشهوة ، وقال في آخره : لم
يجيء إلابضعف
(6).
[1911] 4 ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن داود بن مهزيار ،
عن علي بن إسماعيل ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ، ثم قام : فلم ير
___________
(1) الكافي 3 : 48 | 2.
3 ـ التهذيب 1 : 369 | 1124 ، والاستبصار1: 110 | 365.
(1) في نسخة : فلا يرى ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب والاستبصار : قال : قلت له : فما الفرق بينهما ؟.
(3) في التهذيب : بدفعة.
(4) نسخة العلل : بضعف ( هامش المخطوط ).
(5) الكافي 3 : 48 | 4 وفيه : بدفقة وقوة.
(6) علل الشرائع : 288 | 1.
4 ـ التهذيب 1 : 369 | 1125 ، والاستبصار 1: 110 | 366.
( 196 )
في ثوبه شيئا ، قال : فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل ، وإن كان صحيحا
فلا شيء عليه.
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل
السابق.
[1912] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربما
كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفاً ليس
(1) له قوة ، لمكان مرضك ساعة
بعد ساعة قليلاً قليلا فاغتسل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(2).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام )
(3).
9 ـ باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام
مع عدم وجود المني بعد الانتباه
[1913] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد
احتلم ، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه
____________
5 ـ الكافي 3 : 48 | 3.
(1) في نسخة التهذيب : ليست ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب1 : 370 | 1129.
(3) علل الشرائع : 288 | 2.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 48 | 1.
( 197 )
الغسل.
قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر ،
فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مر
(1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2).
[1914] 2 ـ وبإسناده عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن
حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا ،
قال : يصلي فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللاً قليلاً
على طرف ذكره ؟ قال : ليس عليه غسل ، إن علياً ( عليه السلام ) كان
يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر.
[1915] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن
مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا
يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
____________
(1) مر في الحديث 3 ، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) التهذيب 1 : 120 | 316 ، والاستبصار1: 109 | 362.
2 ـ التهذيب 1 : 368 | 1121 ، والاستبصار1: 110 | 364.
3 ـ التهذيب 1 : 119 | 315 ، والاستبصار 1 : 109 | 361 ، وأورده أيضا في الحديث 11 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 ، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
( 198 )
10 ـ باب وجوب الغسل على من وجد المني على جسده أو ثوبه
الذي ينفرد به خاصة
[1916] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد
(1) في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل
عليه غسل ؟ قال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(2).
[1917] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في
ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل
وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
[1918] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي ـ بن السندي ،
عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ليغسل ما
وجد بثوبه وليتوضأ.
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه
الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة
____________
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 49 | 7.
(1) في المصدر : فيجد.
(2) التهذيب 1: 368 | 1119. والاستبصار 1: 111 | 813.
2 ـ التهذيب 1 : 367 | 1118 ، والاستبصار 1: 111 | 367 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من
الباب 39 من هده الأبواب.
3 ـ التهذيب 1: 713 | 1117 ، والاستبصار1: 111 | 369.
( 199 )
قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام
وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا
(1).
[1919] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير
في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال : ليس عليه غسل.
أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منياً.
11 ـ باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما
دون الفرج من غير إنزال
[1920] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن
هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه
غسل.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، نحوه ، إلا أنه
قال : فيما دون ذلك
(1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث
(2).
____________
(1) تقدم في الحديث 2 ، 8 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
4 ـ مستطرفات السرائر : 30 | 25.
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 124 | 335 ، والاستبصار 1: 111 | 370.
(1) الفقيه 1 : 47 | 185.
(2) تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في الباب 6 ، وفي الحديث 18 ، من الباب 7 من هذه الأبواب.
( 200 )
12 ـ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال
[1921] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.
[1922] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها
فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(1).
[1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في
دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل
(1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ،مثله
(2).
____________
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 461 | 1847 ، والاستبصار 1: 112 | 373.
2 ـ الكافي 3 : 47 | 8.
(1) التهذيب 1: 125 | 336 ، والاستصار 1: 112 | 371.
3 ـ التهذيب 4 : 319 | 975
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه
السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم
في حديث زراره يدل على وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين
الغسل والوضوء( منه قدّه ).
(2)مستطرفات السرائر: 103 | 40.