25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
[2248] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ،
عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك
(1) بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) ما
(2) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا
القبل منها
(3) بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن إسماعيل ، مثله
(4).
[2249] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
[2250] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من امرأته وهي
حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.
____________
الباب 25
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 538 | 1.

(1) في الاستبصار : عبد الكريم.

(2) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ).

(3) منها : ليس في المصدر.

(4) التهذيب 1 : 154 | 437 ، والاستبصار 1 : 128 | 438.
2 ـ الكافي 5 : 538 | 2.
3 ـ الكافي 5 : 539 | 3.
( 322 )
[2251] 4 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ،
عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ،عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل
شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل.
[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء
ما اتقى موضع الدم.
[2253] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما
دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
[2254] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني
ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما
للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.
[2255] 8 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
[2256] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن
____________
4 ـ الكافي 5 : 539 | 4.
5 ـ التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437.
6 ـ التهذيب 1 : 154 | 438 والاستبصار 1 : 129 | 439.
7 ـ التهذيب 1 : 155 | 442 والاستبصار 1 : 129 | 440.
8 ـ التهذيب 1 : 155 | 443.
9 ـ تفسير العياشي 1 : 110 | 329.
( 323 )
يأتيها
(1) لقول الله تعالى : (
ولا تقربوهن حتى يطهرن )
(2) فيستقيم للرجل
أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله
(3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة
(4) ،
ونبين وجهه.
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
[2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن
أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله
وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في
الفراش.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن
زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي
الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار
(1).
[2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،
____________
(1) في المصدر زيادة : في فرجها.
(2) البقرة 2 : 222.
(3) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث 1 و 2 من الباب 26 ، وأيضا يأتي في الباب 28 من هذه
الأبواب ما يدل على المقصود.
(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب.
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 54 | 204.

(1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
2 ـ التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
( 324 )
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما
يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق
الإزار.
[2259] 3 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
تلبس درعا ثم تضطجع معه.

قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب ، والاوّلة
على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
27 ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على
كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.
[2260] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها
شبق
(1) فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2).

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن
محبوب ، مثله
(3).
____________
3 ـ التهذيب 1: 155 | 441 والاستبصار 1 : 129 | 444.
الباب 27
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 539 | 1.

(1) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب 10 : 171).

(2) التهذيب 7 : 486 | 1952.

(3) التهذيب 1 : 166 | 475 ، والاستبصار 1 : 135 | 463.
( 325 )
[2261] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام )
عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب
أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
[2262] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ،
عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم
تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض
أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(1).
[2263] 4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عمن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت
من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس
به ، وقال : تمس الماء أحب إلي.
[2264] 5 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن مولى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد
الغسل أحب إلي.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
____________
2 ـ التهذيب 1 : 405 | 1269 ، وكذلك 7 : 418 | 1677 باختلاف في السند.
3 ـ التهذيب 1 : 166 | 476.
(1) الاستبصار 1 : 135 | 464.
4 ـ التهذيب 1 : 167 | 480 والاستبصار 1 : 136 | 467.
5 ـ التهذيب 1 : 167 | 481 والاستبصار 1 : 136 | 468.
( 326 )
الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه أسقط قوله : قبل أن
تغتسل
(1).
[2265] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثا
فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ،
قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ،
أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.

أقول : يأتي وجهه
(1).
[2266] 7 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل ،
أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل.

قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ،
والاوّلة على الجواز.

أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة.
____________
(1) الكافي 5 : 539 | 2.
6 ـ التهذيب 1 : 166 | 478 والاستبصار 1 : 136 | 465.
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
7 ـ التهذيب 1 : 167 | 479 والاستبصار 1 : 136 | 466.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 21 ، والحديث 12 من الباب 24 من هذه
الأ بواب.
( 327 )
28 ـ باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في
أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في اخره أو نصف ، فمن لم
يجد تصدق على عشرة مساكين ، والا فعلى
مسكين ، والا استغفر
[2267] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله
بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن
عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا
يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
[2268] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله
ربه ، قال عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين.
[2269] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،عن
عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى
امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
[2270] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ،
____________
الباب 28
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 164 | 471 والاستبصار 1 : 134 | 459.
2 ـ التهذيب 1 : 164 | 470 والاستبصار 1 : 133 | 458.
3 ـ التهذيب 1 : 163 | 467 والاستبصار 1 : 133 | 455.
4 ـ التهذيب 1 : 163 | 468 والاستبصار 1 : 133 | 456.
( 328 )
عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضا فعليه
نصف دينار يتصدق به.
[2271] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، في
(1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال :
يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
[2272] 6 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في اخر أيام
حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.
[2273] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها
في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن
كان في آخره فربع دينار.

أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في
الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب
(1) ، مع أن الأحاديث لا
تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ،
والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم
ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.
____________
5 ـ التهذيب 1 : 163 | 469 والاستبصار 1 : 133 | 457 ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1 :
53 | 200.
(1) في نسخة : عن ( منه قدّه ).
6 ـ تفسيرالقمي 1 : 73.
7 ـ المقنع : 16.
(1) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.
( 329 )
29 ـ باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض
[2274] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن
يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر
الله.
[2275] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ،
يستغفر الله ولايعود.
[2276] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال ، عن أبيه ، عن أبي
جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقوع
الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه.
30 ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.
[2277] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن
____________
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 164 | 472 والاستبصار 1 : 134 | 460.
2 ـ التهذيب 1 : 165 | 474 والاستبصار 1 : 134 | 462.
3 ـ التهذيب 1 : 165 | 473 والاستبصار 1 : 134 | 461.
الباب 30
فيه 17 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 97 | 5.
( 330 )
أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله
(1).
[2278] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
(1) ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى
الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟
قال : تترك الصلاة إذا دام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله
(2).
[2279] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أم
ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت
الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من
الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ،
فلتتوضأ وتحتشي
(1) بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ،
فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها
الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، الحديث.
____________
(1) التهذيب 1 : 386 | 1187 والاستبصار 1 : 138 | 474.
2 ـ الكافي 3 : 97 | 4.
(1) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.
(2) التهذيب 1 : 386 | 1189 ، الاستبصار 1: 139 | 476.
3 ـ الكافي 3 :95 | 1 ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعا منه
في الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : وتحتش. ( هامش المخطوط ).
( 331 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب ، مثله
(3).
[2280] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو
أربعة أيام ، تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة.
[2281] 5 ـ وعنه ، عن فضالة، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال :
تلك الهراقة
(1) ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند
كل صلاتين.
[2282] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟
قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند
كل صلاتين.
[2283] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء
القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال : تمسك
عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت.
____________
(2) التهذيب 1 : 168 | 482.
(3) التهذيب 1 : 388 | 1197 ، والاستبصار 1 : 140 | 482.
4 ـ التهذيب 1 : 387 | 1193 ، والاستبصار 1 : 139 | 478.
5 ـ التهذيب 1 : 387 | 1191.
(1) في الحديث : « تلك الهراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبة ، ( مجمع البحرين 5 :
247 ـ 248 ).
6 ـ التهذيب 1 : 387 | 1192 ، والاستبصار 1 : 141 | 483.
7 ـ التهذيب 1 : 387 | 1194 ، والاستبصار 1 : 139 | 479.
( 332 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(1).
[2284] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا
الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في
الأيام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن
الصلاة.

قال صاحب المنتقى
(1) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأن
الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضا قطعا ، وقد روى الفرق بين القليل
والكثير راوي هذا بعينه فيما مر
(2) ، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى
السابقة ـ.
[2285] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ،
قال : تدع الصلاة ، فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة.
[2286] 10 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه
ربما قذفت المرأة الدم
(1) وهي حبلى.
[2287] 11 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
____________
(1) الكافي 3 : 97 | 3.
8 ـ التهذيب 1 : 387 | 1195 ، والاستبصار 1 : 139 | 480.
(1) منتقى الجمان 1 : 200.
(2) مر في الحديث 6 من هذا الباب.
9 ـ التهذيب 1 : 386 | 1186 ، والاستبصار 1 : 138 | 473.
10 ـ التهذيب 1 : 386 | 1188 ، والاستبصار 1 : 139 | 475.
(1) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.
11 ـ التهذيب 1 : 386 | 1190 ، والاستبصار 1 : 139 | 477. وأورده أيضاً في الحديث 6 من
الباب 13 من هذه الأبواب.
( 333 )
امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم
على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[2288] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ،
يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلا أن ترى على رأس الولد إذا
ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول : هذا محمول : إما على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقل
الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكما منسوخا ، أو على التقية
في الرواية ، لأن رواته من العامة ، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر
مذاهبهم ، والله أعلم.
[2289] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن
أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ،
عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل
سلمان ( ره ) عليا ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أمه ؟ فقال : إن الله
تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.

أقول : يأتي وجهه
(1).
[2290] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
جعلت فداك الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن امه
____________
12 ـ التهذيب 1 : 387 | 1196 والاستبصار 1 : 140 | 481 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من
أبواب النفاس.
13 ـ علل الشرائع : 291 | 1.
(1) يأتي وجهه في الحديث التالي.
14 ـ الكافي 3 : 97 | 6.
( 334 )
غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته
(1) ، فإذا دفقته
(2)
حرمت عليها الصلاة.
[2291] 15 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : إذا كان كذلك تأخر الولادة.
[2292] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما
ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا
فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
[2293] 17 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي
(1) عن
رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت
الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته
وهي تمخض ؟ قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب
عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه
من الشدة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت
فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم
الحيض
(2) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك
____________
( 1 و 2 ) في المصدر : دفعته.
15 ـ الكافي 3 : 97 | 6.
16 ـ الكافي 3 : 96 | 2.
17 ـ أمالي الطوسي 2 : 310.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.
(2) جاء في هامش المخطوط ما نصه.
« قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا
في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهى ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ،
بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد
ما يعارضه ولا تعرض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض
لتاويله ». ( منه قده ). راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3 : 96 | 2 ،
=
( 335 )
يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما مالم يكن حيضا
أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4).
31 ـ باب حد اليأس من المحيض.
[2294] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1).
[2295] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من
قريش.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(1).
[2296] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
____________
=
التهذيب 1 : 387 | 1191.
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأحاديث 5 ، 7 ، 14 من الباب 1 من أبواب الإستحاضة.
الباب 31
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 107 | 4.

(1) التهذيب 1 : 397 | 1237.
2 ـ الكافي 3 : 107 | 3.

(1) التهذيب 1 : 397 | 1236.
3 ـ الكافي 1 : 107 | 2.
( 336 )
أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة
التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.

ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
مثله
(1).

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(2).
[2297] 4 ـ قال الكليني : وروي ستون سنة أيضا.
[2298] 5 ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة
(1) إذا بلغت خمسين
سنة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين
سنة.
[2299] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون
سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1).
[2300] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد
المرأة التي تيأس من الحيض.
____________
(1) المعتبر : 52.
(2) التهذيب 1 : 397 | 1235.
4 ـ الكافي 3 : 107 | ذيل الحديث 2.
5 ـ المبسوط 1 : 42.
(1) في المصدر زيادة : من الحيض.
6 ـ الكافي 6 : 85 | 4 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد.
(1) التهذيب 8 : 137 | 478 والاستبصار 3 : 337 | 1202.
7 ـ الفقيه 1 : 51 | صدرالحديث 198.
( 337 )
[2301] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحّجاج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : التي قد يئست من المحيض
ومثلهالا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا
تحيض
(1).

أقول : هذا عمول على القرشيّة لما مرّ
(2) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير
معتبر.
[2302] 9 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن
القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستين سنة.
32 ـ باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه ، وأنه
عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.
[2303] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء ؟ قال : تترك
الصلاة حتى تطهر.
____________
8 ـ التهذيب 7 : 469 | 1881 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد.
(1) أورد المصنف « قدّه » الحديث مختصرا ، ونص الحديث في المصدر هكذا :
« قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟
قال : مالم تبلغ تسع سنين ، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » ، فلاحظ.
(2) مر في الحديث 5 وكذلك الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث 9
من نفس الباب.
9 ـ المقنعة : 82.
الباب 32
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 107 | 1.
( 338 )

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري ، مثله
(1).
[2304] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها
حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله
(1).
33 ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع
احتمال الحمل.
[2305] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري
الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك
فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا
(1) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟
فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان
ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل
(2) ، فقال لي : إن
النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء
____________
(1) التهذيب 1 : 397 | 1234.
2 ـ الكافي 3 : 108 | 3.
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 108 | 2.

(1) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ).

(2) في هامش المخطوط مالفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة
الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع
معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).
( 339 )
الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء
إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص
(3) والديات وغير
ذلك
(4).
34 ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل
اليأس من حبل أو غيره.
[2306] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موس النّخاس قال : سألت أبا الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر
لا تطمث ، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي
أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا
بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فمالي منها ؟ قال : إن
أردت فيما دون الفرج.

ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى
قوله : تمسّها في الفرج
(1).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
(2).
____________
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس.
(4) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب 19 و 20 و 24 من أبواب ديات
الأعضاء.
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 108 | 1.

(1) الفقيه 1 : 52 | 199.

(2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و5 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
( 340 )
35 ـ باب جواز أخذ الحائض من المسجد ، وعدم جواز وضعها
شيئاً فيه.
[2307] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته : كيف صارت الحائض تاخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال :
لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تاخذ ما فيه
إلا منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة
(2).
36 ـ باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة.
[2308] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من
العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
الحسن بن محبوب ، مثله
(1).
____________
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 106 | 1.

(1) التهذيب 1 : 397 | 1233.

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الجنابة.
الباب 36
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 106 | 3.

(1) التهذيب 1 : 129 | 353 ، والاستبصار 1 : 115 | 385.