أبواب النفاس
1 ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.
[2408] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
وأبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل
وتصلي.
[2409] 2 ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : وغسل النفساء واجب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) وياتي ما يدل عليه
(2).
[2410] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن علي بن
خالد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن
____________
أبواب النفاس
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 99 | 5 وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(2) يأتي في الباب 3 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 1 : 107 | 280 والاستبصار 1 : 99 | 320.
( 382 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر.

أقول : هذا محمول على تعذر الغسل ، فيجب التيمم والقرينة عليه
ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره.
2 ـ باب أنه لا حد لأقل النفاس.
[2411] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث
المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء كم حد
نفاسها حتى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حد.

أقول : حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل
ترجع إلى عادتها ، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة ، فإن الأحاديث
تضمنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقله كما ورد في الحيض.
3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء
الى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ،
ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة.
[2412] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن
(1) زرارة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها
(2) التي كانت تمكث
____________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 180 | 516 ، والاستبصار 1 : 154 | 533.
الباب 3
فيه 28 حديثا
1 ـ التهذيب 1 : 173 | 495.

(1) في هامش الاصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.

(2) في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).
( 383 )
فيها ثم تغتسل وتعمل
(3) كما تعمل المستحاضة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
(4) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(5).

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن
محمد بن أبي عمير ، نحوه
(6).
[2413] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر(عليه السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال :
تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت
واستثفرت وصلت ، الحديث.

ورواه الكليني كما مر
(1).
[2414] 3 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن يونس قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت
ترى ؟ قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن
رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت
صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.

قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيام.
[2415] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
____________
(3) في هامش الاصل : (وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل (وتغتسل ).
(4) الكافي 3 : 97 | 1.
(5) النهذيب 1 : 175 | 499، والاستبصار 1 : 150 | 519.
(6) الاستبصار 1: 151 | 524.
2 ـ التهذيب 1 : 173 | 496 ، وتقدم بتمامة في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.
(1) مر في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.
3 ـ التهذيب 1 : 175 | 502 ، والاستبصار 1 : 151 | 522 ، وفيه « محمد بن عمرو بن بونس »
4 ـ التهذيب 1 : 176 | 555، والاستبصار 1 : 152 | 525 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الابواب.
( 384 )
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟
قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر
بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[2416] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
[2417] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإحرام
من ذي الحليفة
(1) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلما قدموا
مكة
(2) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت
ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله
(3).

أقول : ويأتي وجهه
(4).
[2418] 7 ـ وعنه ، عن أبيه رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبدالله ( عليه
السلام ) ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية
____________
5 ـ الكافي 3 : 99 | 6 ، والتهذيب 1 : 175 | 501 ، والاستبصار 1 : 151 | 521.
6 ـ الكافي 4 : 449 | 1 ، والتهذيب 5 : 399 | 1388 وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب
الطواف.
(1) في التهذيب : بذي الحليفة ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في التهذيب : مكة ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 179 | 513.
(4) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.
7 ـ الكافي 3 : 98 | 3 ، والتهذيب 1 : 178 | 512 ، والاستبصار 1 : 153 | 532.
( 385 )
عشر يوما ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟!
فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أنه قال
لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبوعبدالله ( عليه
السلام ) : إن أسماء سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أن بها ثمانية
عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.
[2419] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : تجلس
النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله.
[2420] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت له : إن امرأة عبد الملك
ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس
ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد
فدعني أقوم خارجا منه
(1) وأسجد فيه.

فقال : قد أمر بذا
(2) رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، قال : فانقطع
الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم ، فانقطع
الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري.
[2421] 10 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : جاءت
____________
8 ـ الكافي 3 : 99 | 5.
(1) التهذيب 1 : 175 | 500 ، والاستبصار 1 : 150 | 520.
9 ـ الكافي 3 : 98 | 2.
(1) فى الهامش عن نسخة : عنه.
(2) في نسخة : به ( هامش المخطوط ).
10 ـ المقنعة : 7.
( 386 )
أخبار معتمدة بان انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام.
[2422] 11 ـ وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً
من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري ، عن أحمد بن
محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن
عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران بن أعين قال : قالت امرأة محمد بن
مسلم وكانت ولودا : اقرأ أبا جعفر(عليه السلام ) السلام وقل له : إني كنت أقعد في
نفاسي أربعين يوما ، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما ، فقال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوما ؟ قال : قلت : الرواية
التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة
فقالت : يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي واحتشي وأهلي
بالحج ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضي الحج ،
فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فقالت : يا رسول
الله أحرمت ولم أطف ولم أسع ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوما ، فقال : أما الأن فاخرجي الساعة
فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت ، فقال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : إنها لو سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل
ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قلت : فما حد النفساء ؟ قال : تقعد أيامها
التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو
ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم
ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.
[2423] 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله
(عليه السلام ) : كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال : ثماني عشرة ، سبع
____________
11 ـ منتقى الجمان 1 : 235.
12 ـ التهذيب 1 : 177 | 508 والاستبصار 1 : 152 | 528.
( 387 )
عشرة ، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

أقول : هذا وما بعده محمول على التقية.
[2424] 13 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم
(1) ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء إذا لم
ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
[2425] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان
قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : تقعد النفساء سبع
عشرة
(1) ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة.
[2426] 15 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر(عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إن أسماء
بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا
بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ،
نحوه
(1).

أقول : تقدم وجهه
(2).
[2427] 16 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
____________
13 ـ التهذيب 1 : 177 | 509 ، والاستبصار 1 : 152 | 529.
(1) جاء في هامش الأصل : ( ليس في التهذيب ).
14 ـ التهذيب 1 : 177 | 510 ، والاستبصار 1 : 152 | 530.
(1) في المصدر : تسع عشرة.
15 ـ التهذيب 1 : 178 | 511 ، والاستبصار 1 : 153 | 531.
(1) التهذيب 1 : 180 | 515.
(2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.
16 ـ التهذيب 1 : 174 | 497.
( 388 )
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام )
عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى
الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء
الله.
[2428] 17 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
قال : النفساء تقعد أربعين يوما ، فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلت ، ويأتيها
زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
[2429] 18 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما
جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين.

أقول : يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة ايام لأنها ما بين
الأربعين إلى الخمسين ، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية.
[2430] 19 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم ،
عن أبي جعفر(عليه السلام ) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر
فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن
تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي
( صلى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم
ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك.
____________
7 1 ـ التهذيب 1 : 177 | 506 ، والاستبصار 1 : 152 | 526.
8 1 ـ التهذيب 1 : 177 | 507 ، والاستبصار 1 : 152 | 527.
19 ـ التهذيب 1 : 179 | 514.
( 389 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه
(1).

أقول : تقدم وجهه
(2) ، ويأتي مثله في الحج
(3) إن شاء الله.
[2431] 20 ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب
الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا
ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل
ثلثي أيامها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا
تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت
بثلثي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل.

أقول : هذا محمول على كون عادتها ستة أيام أو أقل ، لئلا تزيد أيام
العادة والاستظهار على العشرة لما تقدم
(1).
[2432] 21 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : إن أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن
تقعد ثمانية عشر يوما.

قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر
معلومة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
[2433] 22 ـ قال : وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية
عشر يوما لأن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة أيام ، وأوسطها
____________
(1) التهذيب 1 : 179 | 513.
(2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
20 ـ التهذيب 1 : 403 | 1262.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
21 ـ الفقيه 1 : 55 | 209.
22 ـ الفقيه 1 : 55 | 210.
( 390 )
خمسة
(1) أيام ، فجعل الله عزوجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.
[2434] 23 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ،
عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال :
قلت : لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ، وذكر نحوه.
[2435] 24 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة
أكثرمن ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز
ثمانية عشريوماً اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.

أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.
[2436] 25 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد
( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من
عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل )
(1) العشرين اغتسلت
واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
[2437] 26 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما.
[2438] 27 ـ قال : وروي عن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :
____________
(1) في المصدر : فأوسطه ستة.
23 ـ علل الشرائع : 291 | 1 الباب 217 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب
الحيض.
24 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 | الباب 35 في ضمن حديث طويل.
25 ـ الخصال : 609 | 9.
(1) في المصدر : بعد.
26 ـ المقنع : 16.
27 ـ المقنع : 16.
( 391 )
إن نساءكم لسن
(1) كالنساء الأول ، إن نساءكم أكثر
(2) لحما وأكثر دما ،
فلتقعد حتى تطهر.
[2439] 28 ـ قال : وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.

أقول : قد تقدم وجهه
(1).
وقال صاحب ( المنتقى )
(2) : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع
إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية
للحمل على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ
(3) ، قال : ولذلك
اختلفت الالفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة
على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره
للتقية ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى
العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى.

وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء
(4).
4 ـ باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه
الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على
الصلاة من الوجع.
[2440] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ،
____________
(1) في المصدر : ليس.
(2) وفيه : أكبر.
28 ـ المقنع : 16.
(1) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب.
(2) منتقى الجمان 1 : 233.
(3) التهذيب 1 : 178 | 511.
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49
من أبواب الاحرام.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 100 | 3.
( 392 )
عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق
أياما ( أو يوما )
(1) أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد ، فان
غلبها الوجع ففاتتها
(2) صلاة لم تقدرأن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك
الصلاة بعدما تطهر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله
(3).
[2441] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي
حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم
تركت الصلاة.

أقول : هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية.على أنه لا يعلم كون التفسير
من الإمام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو
بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد.
[2442] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين
وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم
تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.
____________
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : ففاتها.
(3) التهذيب 1 : 403 | 1261.
2 ـ التهذيب 1 : 387 | 1196 ، والاستبصار 1 : 140 | 481 ، وأورده في الحديث 12 من
الباب 30 من أبواب الحيض.
3 ـ الفقيه 1 : 56 | 211.
( 393 )

ورواه الكليني والشيخ كما مر
(1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل
(2).
5 ـ باب اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول
الحيض.
[2443] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن
جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم
طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ،لأن أيامها أيام الطهر و
(1) قد
جازت مع أيام النفاس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبدالله ، مثله
(2).
[2444] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست
فمكثت
(1) ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ؟
قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.
[2445] 3 ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
____________
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 100 | 1.

(1) كتب على الواو علامة نسخة.

(2) التهذيب 1 : 402 | 1260.
2 ـ الكافي 3 : 100 | 2.

(1) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ).
3 ـ التهذيب 1 : 176 | 503 ، والاستبصار 1 : 151 | 523.
( 394 )
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي
والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : فمكثت
ثلاثين ليلة أو أكثر ، ثم زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن
الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل وتصل.
6 ـ باب حكم النفساء في الصوم والصلاة
والمحرمات والمكروهات.
[2446] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر
أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ، ثم لتقض ذلك اليوم.

أقول : وتقدم مايدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا
(1)
وفي الاستحاضة
(2) وفي الحيض
(3) وفي الجنابة
(4) ويأتي ما يدل على بعضها في
الصوم
(5) والحج
(6) ، إن شاء الله تعالى.
[2447] 2 ـ وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء.
____________
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 174 | 498.

(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(3) تقدم في الابواب 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 24 ، 25 ، 26 ، 35 ، 36 ، 37 ،
38 ، 39، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 45 ، 46 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 من
ابواب الحيض.

(4) تقدم في الابواب 15 ، 17 ، 19 ، 22 ، من ابواب الجنابة.

(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم.

(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
2 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
( 395 )
7 ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على
كراهية قبل الغسل.
[2448] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها
من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم
تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن
أحب.
[2449] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن
بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فلياتها
زوجها إن شاء.

وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن
يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(1).
[2450] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد
جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن
تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأول على الجواز ذكر ذلك في
____________
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 176 | 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.
2 ـ الاستبصار 1 : 135 | 464 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض.

(1) التهذيب 1 : 166 | 476.
3 ـ التهذيب 1 : 167 | 479 ، والاستبصار 1 : 136 | 466 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 27
من أبواب الحيض.
( 396 )
الحيض ، ولا يخفى أنهما دالان على حكم النفاس أيضا ولو بمعونة ما تقدم
(1) ،
ويمكن حمل المنع على التقية.
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 41 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
( 397 )
أبواب الاحتضار وما يناسبه
1 ـ باب استحباب احتساب * المرض والصبر عليه.
[2451] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع رأسه إلى السماء فتبسم
(فسئل عن ذلك )
(1)؟ قال : نعم ، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى
الأرض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في
يومه وليلته ، فلم يجداه في مصلاه ، فعرجا إلى السماء فقالا : ربنا عبدك فلان
المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في
حبالك ، فقال الله عزوجل : اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من
الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي ، فإن علي أن أكتب له أجر ما كان
يعمله إذ
(2) حبسته عنه.
____________
أبواب الاحتضار وما يناسبه
الباب 1
فيه 24 حديثا
* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الأجر.( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ).
الصحاح 1 : 110.
1 ـ الكافي 3 : 113 | 1.

(1) في المصدر : فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت.

(2) في نسخة : إذا. ( هامش المخطوط ).
( 398 )
[2452] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض : أكتب له
ما كنت تكتب له في صحته ، فإني أنا الذي صيرته في حبالي.
[2453] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الصباح قال :
قال أبو جعفر( عليه السلام ) : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.
[2454] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول الحمى رائد الموت ، وهي سجن الله في
الأرض ، وهي
(1) حظ المؤمن من النار.
[2455] 5 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن
شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبدالله ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمى رائد الموت ،
وسجن الله تعالى في أرضه ، وفورها
(1) من جهنم ، وهي حظ كل مؤمن من
النار.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، مثله
(2).
____________
2 ـ الكافي 3 : 113 | 3.
3 ـ الكافي 3 : 113 | 4.
4 ـ الكافي 3 : 111 | 3.
(1) في المصدر : وهو.
5 ـ الكافي 3 : 112 | 7.
(1) فورها : الحمى من فور جهنم ، أي من غليانها ،( مجمع البحرين 3 : 445 ).
(2) ثواب الأعمال : 228.
( 399 )
[2456] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.
[2457] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن درست
قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا مرض المؤمن أوحى الله
تعالى إلى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا ،
ويوحي إلى صاحب اليمين أن : أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له )
(1) في
صحته من الحسنات.

ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) : عن محمد بن
خلف ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أخيه ، عن
مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه
(2).
[2458] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن
المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث ـ : إذا مرض المؤمن
(1)وكل الله به ملكا
يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه.
[2459] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن
مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حمى
ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.
____________
6 ـ الكافي 3 : 114 | 6.
7 ـ الكافي 3 : 114 | 7.
(1) في المصدر : تكتبه.
(2) طب الأئمة : 16.
8 ـ الكافي 3 : 113 | 2.
(1) كتب في الاصل عليه علامة نسخة وكتب في الهامش ( المسلم ) عن نسخة.
9 ـ الكافي 3 : 115 | 10.
( 400 )

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن
محمد بن الحسين ، مثله
(1).
[2460] 10 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن
علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : حمى ليلة تعدل عبادة سنة ، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين ، وحمى
ثلاث ليال
(1) تعدل عبادة سبعين سنة ، قال : قلت : فإن لم يبلغ سبعين
سنة ؟ قال : فلأبيه ولأمه ، قال : قلت : فإن لم يبلغا ؟ قال : فلقرابته ، قال :
قلت : فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال : فجيرانه.
[2461] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في
وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، أنين
إلمؤمن تسبيح ، وصياحه تهليل ، ونومه على الفراش عبادة ، وتقلبه من جنب
إلى جنب جهاد في سبيل الله ، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.
[2462] 12 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد ، عن علي بن السندي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أحب الله عبدا نظر إليه ، فإذا
نظر إليه أتحفه ( بواحدة من ثلاث )
(1) : إما صداع ، وإما حمى ، وإما رمد.
[2463] 13 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن
____________
(1) ثواب الأعمال : 229 | 2.
10 ـ الكافي 3 : 114 | 9.
(1) ليس في المصدر.
11 ـ الفقيه 4 : 263 | 824.
12 ـ الخصال : 13 | 45.
(1) في المصدر : من ثلاثة بواحدة.
13 ـ ثواب الأعمال : 228 | 3