ثمّ صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرة
الاولى ، ابدأ بيديه ، ثم بفرجه ، وامسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه
شيء فانقه ، ثم اغسل رأسه ، ثم أضجعه على جنبه الأيسر ، واغسل جنبه
الأيمن وظهره وبطنه ، ثم أضجعه على جنبه الأيمن ، واغسل جنبه الأيسر كما
فعلت أول مرة.

ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصبّ فيه ماء القراح ، واغسله بماء
القراح كلما غسلت في المرتين الأولتين ، ثمّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن
فذر عليه شيئا من حنوط
(3) وضعه على فرجه قبل ودبر
(4)،واحش القطن في دبره
لئلا يخرج منه شيء ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضم
فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ، ثم أُخرج رأسها من تحت رجليه إلى
الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة
طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
[2697] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه
الكافور ، ومرة اخرى بالماء القراح ، ثم يكفن ، الحديث.
[2698] 5 ـ وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن
عبدالله الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟
فقال :استقبل ببطن
(1)قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثم تلين
____________
(3) في هامش الاصل عن نسخة : حنوطه.
(4) في نسخة : قبلا ودبرا ( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 3 : 140 | 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 300 | 876 وتأتي قطعة منه في
الحديث 14 من الباب 2 من أبواب التكفين ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 ، وفي
الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.
5 ـ الكافي 3 : 140 | 4.
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : بباطن.
( 482 )
مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض
فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، فامسح بطنه مسحا رفيقا
، ثم تحوّل الى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثم ثنّ
(1) بشقه الأيسر من رأسه
ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإياك والعنف ، واغسله غسلاً ناعماً ثم أضجعه
على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثم اغسله من قرنه
(2) إلى قدميه ، وامسح
يدك على ظهره وبطنه ثلاث
(3) غسلات ، ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك
الأيسر، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه
ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض ، وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ،
ثم تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت ، أولاً بلحيته ، من جانبيه كليهما ، ورأسه
ووجهه ، بماء الكافور ثلاث غسلات ، ثم رده إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك
الأيمن ، فاغسله من قرنه إلى قدمه
(4) ثلاث ( غسلات ، ثم رده إلى جانبه الأيمن
حتى يبدو لك الأيسر ، فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات )
(5) ، وأدخل
يدك تحت منكبيه وذراعيه ، ويكون الذراع والكف مع جنبه
(6) ، كلما غسلت شيئاً
منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ، ( ثم رده على ظهره ، ثم
اغسله بماء قراح كما صنعت أولاً ، تبدأ بالفرج )
(7) ، ثم تحول إلى الرأس
واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولاً بماء قراح ، ثم أزره
(8)بالخرقة ،
ويكون تحته القطن تذفره به إذفارا
(9) قطنا كثيرا ، ثم تشد فخذيه على
____________
(1) في الهامش عن التهذيب : تثني.
(2) في نسخة : فرقه ( هامش المخطوط ).
(3) في الهامش عن التهذيب : بثلاث فيها وكذلك بعد اربعة اسطر.
(4) في هامش الاصل عن نسخة : قدميه.
(5) من غسلات إلى غسلات ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(6) في الهامش عن التهذيب : ظاهره.
(7) في التهذيب : ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة ، اغسله
ثلاث غسلات. ( هامش المخطوط ).
(8) كتب المصنف على آخر هذه الكلمة علامة ، وفي المصدر: اذفره.
(9) تذفره به إذفارا : تربطه ربطا ( مجمع البحرين 3 : 309 ).
( 483 )
القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتى لا تخاف أن يظهر شيء ، وإياك أن تقعده أو
تغمز بطنه ، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين
شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً ، ولا تختل
أظفاره ، وكذلك غسل المرأة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه
(10): ، وكذا جميع
الأحاديث التي قبله.
[2699] 6 ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ،
كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء
وكافورٍ ، ثم اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما
يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل
(1)
من تحت القميص.
[2700] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال :
سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم
لا ؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه
بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا تغسلن إلا في قميص ، تدخل
رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من
كافور ، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
(1)
[مسحاً]
(2) رفيقا
من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث
مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل.
____________
(10) التهذيب 1 : 298 | 873.
6 ـ التهذيب 1 : 446 | 1443.
(1) في المصدر : فتغسل.
7 ـ التهذيب 1 : 446 | 1444 ، والاستبصار 1 : 208 | 731.
(1) في نسخة : فيمسح به ( منه قدّه ) 0
(2) أثبتناه من المصدر.
( 484 )
[2701] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن معاوية بن عمار
قال : أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أعصر بطنه ، ثم أوضيه
(1)
بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم
أدلك به جسده ، ثم أفيض عليه ثلاثا ، ثم اغسله بالماء القراح ، ثم أفيض
عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، واطرح فيه سبع ورقات سدر.
[2702] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين
(1) ـ يعني ابن عثمان ـ
عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي العباس ـ يعني الفضل بن عبد الملك ـ عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميت ؟ فقال : أقعده ، واغمز بطنه
غمزا رفيقا ، ثم طهره من غمز البطن ، ثم تضجعه ، ثم تغسله تبدأ بميامنه ،
وتغسله بالماء والحرض ، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح ، واجعله في أكفانه.

قال الشيخ : قوله : أقعده موافق للعامة ، ولسنا نعمل عليه ، والوجه
فيه التقية.
[2703] 10 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن غسل الميت ؟ قال : تبدأ فتطرح
على سوءته خرقة ، ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ، ثم تبدأ فتغسل
الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ، ثم تبدأ بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ،
____________
8 ـ التهذيب 1 : 303 | 882 ، والاستبصار 1 : 207 | 729.
(1) في المصدر زيادة : ثم اغسله.
9 ـ التهذيب 1 : 446 | 1442 ، والاستبصار 1 : 206 | 724.
(1) كتب المصنف هنا: ليس في الاستبصار وهو موجود في التهذيب.
15 ـ التهذيب 1 : 305 | 887 ، تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب التكفين وقطعة
أخرى بطريق آخر عن عمار في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التكفين.
( 485 )
وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ، وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة
(1)
من ماء حتى تفرغ منهما ، ثم بجرة من كافور يجعل في الجرة من الكافور نصف
حبة ، ثم يغسل رأسه ولحيته ، ثم شقه الأيمن ، ثم شقه الأيسر ، وتمر يدك على
جسده كله ، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً ، ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئاً
حتى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ، ثم
ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ، ثم تغسله بجرة من ماء
القراح ، فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس ، وتدخل في مقعدته
(2) من
القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك
إلى الركبتين ، ثم تكفنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ،
وتضم فخذيه ضماً شديداً ـ إلى أن قال ـ الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء
السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور ، يفت فيها فتا قدر نصف حبة ، والجرة
الثالثة بماء القراح.

ورواه الصدوق كما يأتي
(3).
[2704] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن سلامة ، عن مغيرة مؤذن بني عدي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بدأه بالسدر ، والثانية ثلاثة مثاقيل من
كافور ومثقال من مسك ، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ، ثم
أدرجه ( عليه السلام ).
[2705] 12 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن
____________
(1) كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة (بجر) هنا وفي بعض المواضع التاليه.
(2) في المصدر زيادة : شيئاً.
(3) يأتي في الحديث 12 من نفس الباب.
11 ـ التهذيب 1 : 450 | 1464.
12 ـ الفقيه 1 : 122 | 585.
( 486 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي
(1)
فلا باس.

قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.

أقول : تقدم الحديث المشار إليه
(2).
[2706] 13 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث طويل يصف فيه
غسل الميت ـ : لا تخلل أظافيره.
[2707] 14 ـ وروى العلامة في ( المختلف ) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال :
تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) غسل رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات.

أقول : وياتي ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في
التكفين
(2).
3 ـ باب أن غسل الميت كغسل الجنابة.
[2708] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ
عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : غسل الميت مثل غسل الجنب
(1) ، وإن كان كثير الشعر
فرد
(2)عليه الماء ثلاث مرات.
____________
(1) الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب 12 : 188).
(2) الحديث 10 من نفس الباب.
13 ـ الفقيه 1 : 123 | 590 ، وأورده في الحديث 5 من نفس الباب وفيه : اظفاره.
14 ـ المختلف : 44.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 و5 و 6 و 9 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل عليه من الباب 3 من أبواب التكفين.
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 447 | 1447.

(1) وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : فزد.
( 487 )

ورواه الصدوق مرسلا
(3).
[2709] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال ـ في حديث ـ : إن رجلاً سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الميت ، لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت
النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائنا ما كان ، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو
أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة ، الحديث.
[2710] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل : ما بال الميت يمني ؟ قال :
النطفة التي خلق منها يرمى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
(1).
[2711] 4 ـ وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي
(1) ، عن
هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ،
قال : قال : إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها ، من فيه
أو من غيره
(2).

ورواه الصدوق في ( العلل )
(3) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
____________
(3) الفقيه 1 : 122 | 586.
2 ـ الكافي 3 : 161 | 1 ، والاستبصار 1 : 208 | 732.
3 ـ الكافي 3 : 163 | 2.
(1) التهذيب 1 : 450 | 1459.
4 ـ الكافي 3 : 163 | 3.
(1) في المصدر : علي بن الحسن الميثمّي.
(2) في المصدر : أو من عينه وقال في هامشه : في بعض النسخ : أو من غيره...
(3) علل الشرائع : 299 | 1 الباب 238.
( 488 )
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، وعن عبد الواحد بن محمد بن
عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حسان بن سليمان
(4) ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن هارون بن حمزة ، مثله.
[2712] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) :
لأي علة يغسل الميت ؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها ، تخرج من
عينيه ، أو من فيه ، الحديث.
[2713] 6 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن
إبراهيم بن مخلد ، عن إبراهيم بن محمد بن بشير ، وعن محمد بن سنان ، عن
أبي عبدالله القزويني قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) عن
غسل الميت ، لأي علة يغسل ؟ ولأي علة يغتسل الغاسل ؟ قال : يغسل الميت
لأنه جنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.
[2714] 7 ـ وعن أبيه ، عن عمر بن أبي عمر
(1) ، عن محمد بن عمار
البصري ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل : ما بال الميت يغسل ؟ قال : النطفة
(2) التي خلق منها
يرمي بها.
[2715] 8 ـ وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن
____________
(4) في العلل : حمدان بن سليمان النيسابوري.
5 ـ الفقيه 1 : 84 | 378.
6 ـ علل الشرائع : 299 | 2 الباب 238.
7 ـ علل الشرائع : 300 | 4 الباب 238.
(1) في المصدر : محمد بن عمر بن أبي عمير ، وهو الموافق للبحار 81 : 285 | 3.
(2) في المصدر : للنطفة.
8 ـ علل الشرائع : 300 | 5 الباب 238.
( 489 )
حماد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الميت ، لم يغسل غسل
الجنابة ؟ فذكر حديثا يقول فيه : فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها ـ يعني
التي خلق منها ـ فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
4 ـ باب وجوب تغسيل من مات في الماء.
[2716] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد
مات ، ثم يغسل ويكفن ، الحديث.
[2717] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول :
الغريق يغسل
(1).
[2718] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن
العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في بئر مخرج
(1) وقع
(2)
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 والحديث 3 من الباب 2 من ابواب غسل الميت.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 210 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
2 ـ الكافي 3 : 210 | 3.

(1) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نية غسل الميت ( منه قدّه ).
3 ـ التهذيب 1 : 465 | 1522 ، وفي : 419 | 1324.
واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن.

(1) كذا في الاصل ، وكتب في هامش عن نسخة : مخرج ، وقد أورده في الحديث 1 من
=
( 490 )
فيه رجل فمات : إلى أن قال ـ إن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن.
[2719] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما
السلام ) ، أنه كان يقول : الغريق يغسل.
[2720] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ،
عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الغريق ، أيغسل ؟ قال : نعم ، ويستبرأ ،
الحديث.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، مثله
(1).
[2721] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن أبي خالد
قال : قال : أغسل كل الموتى ، الغريق ، وأكيل السبع ، وكل شيء إلا ما قتل
بين الصفين ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
____________
=
الباب 51 من أبواب الدفن بلفظ : محرج.
(2) في المصدر : فوقع.
4 ـ التهذيب 1 : 338 | 989.
5 ـ التهذيب 1 : 338 | 990 ، وتقدم بتمامة في الحديث 3
[2686] من الباب 48 من أبواب الإحتضار.
(1) الكافي 3 : 209 | 2.
6 ـ التهذيب 1 : 330 | 967. ، والاستبصار 1 : 213 | 753 وأورده بتمامة في الحديث 3 من
الباب 14 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
(2) يأتي في الباب 40 من أبواب الدفن.
( 491 )
5 ـ باب استحباب توجيه الميت الى القبلة عند الغسل
كالمحتضر ، وعدم وجوبه.
[2722] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه
القبلة ، ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس.
[2723] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يعقوب بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الميت ، كيف يوضع على
المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال :
يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية غسل الميت
(1) وفي
الاحتضار
(2).
6 ـ باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل ، وعدم وجوبه.
[2724] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر
أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن
سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الميت
____________
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 465 | 1521 ، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 40 وذيله في الحديث 1 من
الباب 35 من ابواب الاحتضار.
2 ـ التهذيب 1 : 298 | 871.

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و5 من الباب 3 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الباب 35 من أبواب الاحتضار.
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 302 | 879 ، والاستبصار 1: 207 | 727.
( 492 )
يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ، ثم ذكر الحديث.
[2725] 2 ـ وبإسناده عن بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أيوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبدالله بن عبيد قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثم تغسل فرجه ،
ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثم الماء والكافور ،
ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر )
(1) في الماء.
[2726] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ،
عن
(1) أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين
(2) ، عن أم سليمان ، عن أم
أنس بن مالك ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفيت المرأة
فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحا رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن
كانت حبلى فلا تحركيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ
(3) بسفليها ، فالقي على عورتها
ثوبا ستيراً ، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها
(4)، ثم أدخلي يدك من
تحت الثوب فامسحيها
(5) بكرسف ثلاث مرات ، وأحسني مسحها قبل أن
توضئيها ، ثم وضئيها بماء فيه سدر ، الحديث.
[2727] 4 ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ،
____________
2 ـ التهذيب 1 : 302 | 878 ، والاستبصار 1 : 206 | 726.
(1) ليس في المصدر.
3 ـ التهذيب 1 : 302 | 880 ، والاستبصار 1 : 207 | 728.
(1) في نسخه : بن ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخه : بشير( هامش المخطوط ).
(3) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابدأي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.
(4) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار.
(5) في الاستبصار: ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل.
4 ـ التهذيب 1 : 303 | 883 والاستبصار 1 : 207 | 730.
( 493 )
عن أبي خيثمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله
إذا توفي ، وقال لي : أكتب يا بني ، ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع
فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثم
توضيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ( ماء و )
(1) سدراً ، الحديث.
[2728] 5 ـ وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[2729] 6 ـ وحديث معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه ، ثم أغسله بالأشنان.
[2730] 7 ـ وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح ( عليه السلام )
عن غسل الميت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء.

أقول : وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء
(1) ،
وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء
(2) ، وكذا ما دل
على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة
(3) ، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب
وضوء الميت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقية
والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء
هنا وترك استعماله ، والله أعلم.
____________
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
5 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 35 من ابواب الجنابة.
6 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من ابواب غسل الميت.
7 ـ تقدم قي الحديث 7 من الباب 2 من ابواب غسل الميت.
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الباب 2 من ابواب غسل الميت.
(3) راجع الباب 3 من أبواب غسل الميت.
( 494 )
7 ـ باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً ، والدعاء له
بالمأثور.
[2731] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
غالب ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما مؤمن
غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : اللهم
(1) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه
منه ، وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك
(2) إلا غفر الله له ذنوب سنه إلا الكبائر.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب
(3).

ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) ، نحوه
(4).

ورواه في ( ثواب الأعمال )
(5) وفي ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، مثله
(6).
[2732] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن عمر
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما
____________
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 303 | 884.

(1) اضاف في الهامش عن الكافي : إن.

(2) اضاف في الهامش عن الفقيه : عفوك.

(3) الكافي 3 : 164 | 1.

(4) الفقيه 1 : 85 | 392.

(5) ثواب الأعمال : 232 | 1.

(6) أمالي الصدوق : 434 | 3.
2 ـ الكافي 3 : 164 | 3 ، ورواه في الفقيه 1 : 85 | 393.

(1) في نسخة : ابراهيم بن عثمان.
( 495 )
من مؤمن يغسل مؤمنا
(2)ويقول وهو يغسله : « ( يا )
(3)رب عفوك عفوك »
إلاعفا الله عنه.
[2733] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما ناجى به موسى
ربه قال : يا رب ، ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما
(1) ولدته
أمه.

ورواه الصدوق مرسلا
(2) ، وكذا الذي قبله.

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد
(3).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4).
8 ـ باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت الى أن يدفن ،
وعدم جواز اظهار ما يشينه.
[2734] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر(عليه
____________
(2) في نسخة الفقيه : ميتا مؤمناً ، ( هامش المخطوط ).
(3) ليس في المصدر.
3 ـ الكافي 3 : 164 | 4.
(1) في نسحة الفقيه : كيوم ، ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 1: 85 | 390.
(3) ثواب الأعمال : 231.
(4) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 164 | 2.
( 496 )
السلام ) قال : من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة غفر له ، قلت : وكيف يؤدي
فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر
(1) بما يرى
(2).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(3).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
مثله
(4).
[2735] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
من غسل ميتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
[2736] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من غسل ميتاً مؤمنا فأدى فيه
الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى ،
وحده إلى أن يدفن الميت.
[2737] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من
غسل مؤمنا ميتاً فأدى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدي فيه الأمانة ؟
قال : لايخبر بما يرى.

وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن
ابراهيم ، مثله
(1).
____________
(1) في المصدر : لا يحدث وفي هامشه : لا يخبر.
(2) في نسخة التهذيب : 1
(3) التهذيب 1 : 450 | 1460.
(4) المقنع : 19.
2 ـ الفقيه 1 : 86 | 395.
3 ـ الفقيه 1 :85 | 391.
4 ـ ثواب الأعمال : 232 | 2.
(1) أمالي الصدوق : 434 | 4.
( 497 )
[2738] 5 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض ، عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة طويلة : من غسل ميتاً فأدى فيه
الأمانة كان له
(1) بكل شعرة منه
(2) عتق رقبة ، ورفع له
(3) مائة درجة ،
قيل : يا رسول الله ، وكيف يؤدي فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر
شينه ، وإن لم يستر عورته ، ويستر شينه حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا
والآخرة.
9 ـ باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به.
[2739] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله ( علية السلام ) : إذا غسلتم
الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، الحديث.
[2740] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم
(1) الخراز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
إني أغسل الموتى ، قال : أو تحسن ؟ قلت : إني أغسل ، قال : إذا غسلت ميتا
فارفق به ولا ( تعصره ولا تقربن شيئا من )
(2) مسامعه بكافور.
____________
5 ـ عقاب الأعمال : 344.
( 1و 2 ) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر.
(3) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : له به.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 447 | 1445 ، والاستبصار 1 : 205 | 723.

وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب وتمامه في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب
التكفين.
2 ـ التهذيب 1 : 445 | 1441 ، والاستبصار 1 :205 | 722.

(1) في موضع من التهذيب : أبي أيوب. ( هامش المخطوط ).

(2) كتب في هامش الاصل : في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ).
( 498 )

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير،
مثله
(2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3).
[2741] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه.
[2742] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : الرفق يمن ، والخرق
(1)شوم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
10 ـ باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار الا أن يخاف
الغاسل على نفسه البرد.
[2743] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة
(1)،عن
____________
(2) الكافي 3 : 144 | 8.
(3) التهذيب 1 : 309 | 899 وفيه ( ولا تغمزه ولا تمس مسامعه ) وكان في هامش المخطوط ما
نصه ( وفي موضع من التهذيب تغمزه وتمس مسامعه ).
3 ـ الكافي 2 : 97 | 6 واورده في الحديث 9 من الباب 27 من ابواب جهاد النفس.
4 ـ الكافي 2 : 97 | 4 واورده في الحديث 1 من الباب 27 من ابواب جهاد النفس.
(1) الخرق : نقيض الرفق ، وخرق بالشيء .. جهله ولم يحسن عمله . ( لسان العرب 10 :
75 ).
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في
الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب.
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 322 | 938 ، واورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الماء المضاف.

(1) ليس في المصدر ، الوافي 4 : 50 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1 : 80.
( 499 )
أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر( عليه السلام ) : لا يسخن الماء للميت.
[2744] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : لا يقرب
الميت ماءاً حامياً
(1).
[2745] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا تسخن ( للميت الماء )
(1) ، لا تُعجل
(2) له النار ، ولا يُحنط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3).
[2746] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر (عليه السلام ) :
لايسخن الماء للميت.
[2747] 5 ـ قال : وروي في حديث آخر : إلآ أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي
الميت مما توقي منه نفسك.
____________
2 ـ التهذيب 1 : 322 | 939.
(1) الحميم : الماء الحار... يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. ( لسان العرب 12 : 153 ).
3 ـ الكافي 3 : 147 | 2 واورده في الحديث 6 من الباب 6 من ابواب التكفين.
(1) في المصدر : الماء للميت.
(2) في المصدر : يعجّل.
(3) التهذيب 1 : 322 | 937.
4 ـ الفقيه 1 : 86 | 397.
5 ـ الفقيه 1 : 86 | 398.
( 500 )
11 ـ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره ، فإن
فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله.
[2748] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمس من
الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.
[2749] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق
(1) عانة
الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
[2750] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال :
سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو
يقلم
(1) ؟ قال : لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه.
[2751] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) :
قال كره
(1) أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو
يغمز له مفصل.
____________
الباب 11
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 155 | 1 ، والتهذيب 1 : 323 | 940.
2 ـ الكافي 3 : 156 | 2.

(1) في المصدر : تحلق.
3 ـ الكافي 3 : 156 | 4 ، والتهذيب 1 : 323 | 942.

(1) في نسخه زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 3 : 156 | 3.

(1) في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ).