
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله والحديث
الأول.
[2752] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، أنه سأل أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتوفى ، أتقلم أظافيره ، وتنتف إبطاه ، وتحلق
عانته ، إن طالت به من المرض
(1) ؟ فقال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله
(2).
[2753] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميت
منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام
(1).
12 ـ باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وإن تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات.
[2754] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن
____________
(2) التهذيب 1 : 323 | 941.
5 ـ الفقيه 1 : 92 | 420.
(1) في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض.
(2) التهذيب 1 : 323 | 943.
6 ـ التهذيب 1 : 447 | 1445 والاستبصار 1 : 205 | 723.
واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من
ابواب التكفين.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من أبواب آداب الحمام.
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 329 | 962.
( 502 )
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم ،
كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : يجب عليه
(1).
[2755] 2 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال :
إذا (أتم السقط )
(1) أربعة أشهر غسل ، وقال : إذا تم له ستة أشهر فهو تام ،
وذلك أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستة أشهر.
[2756] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا سقط لستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن
ستة أشهر.
[2757] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
[2758] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار
(1) ، عن محمد بن
____________
(1) الكافي 3 : 208 | 5.
2 ـ التهذيب 1 : 328 | 960.
(1) في المصدر : تم للسقط.
3 ـ التهذيب 1 : 328 | 959.
4 ـ الكافي 3 : 206 | 1.
5 ـ الكافي 3 : 208 | 6.
(1) في نسخة : مهران «هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
( 503 )
الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف
يصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2).

أقول : حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدل على
بعض المقصود
(3).
13 ـ باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ، ولا يحنط.
[2759] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن
عامر ، عن حماد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم
يموت ، كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع
الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبدالله بن
العباس وعبدالله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم
يمسه طيبا ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ).
[2760] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ،
ويغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنه لا يمس الطيب.
____________
(2) التهذيب 1 : 329 | 961.
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز.
الباب 13
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 329 | 963.
2 ـ التهذيب 1 : 329 | 964.
( 504 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، مثله ، إلآ أنه أسقط قوله : ويغطى وجهه
(1).
[2761] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي
نجران ـ عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المحرم يموت ، كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات
بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم ، ومع الحسين عبدالله بن العباس
وعبدالله بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا ،
قال : وذلك في كتاب علي ( عليه السلام ).
[2762] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم إذا مات ، كيف يصنع به ؟ قال :
يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه
(1) طيبا.

وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثله
(2).
.
[2763] 5 ـ وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خرج
الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعبدالله و عبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن
جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له : عبد الرحمان ، فمات بالأبواء وهو محرم ،
____________
(1) الكافي 4 : 369 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 383 | 1337.
4 ـ التهذيب 5 : 384 | 1338 ، واورده في الحديث 1 من الباب 83 من ابواب تروك الاحرام.
(1) في نسخة : يقرب ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 330 | 965.
5 ـ التهذيب 1 : 330 | 966.
( 505 )
فغسلوه ، وكفنوه ، ولم يحنطوه ، وخمروا
(1) وجهه ورأسه ، ودفنوه.
[2764] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
من مات محرما بعثه الله ملبيا.
[2765] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، في المحرم يموت ، قال : يغسل ، ويكفن ، ويغطى وجهه ، ولا
يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب.
[2766] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : توفي
عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين
وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس ، فكفنوه ، وخمروا وجهه
ورأسه ، ولم يحنطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي ( عليه السلام ).
[2767] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن
عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال : لا تمس الطيب ، وإن
كن معها نسوة حلال.
____________
(1) خمر وجهه : غطاه وستره. ( مجمع البحرين 3 : 292 ).
6 ـ الفقيه 1 : 84 | 379.
7 ـ الكافي 4 : 367 | 1.
8 ـ الكافي 4 : 368 | 3.
9 ـ الكافي 4 : 368 | 4.
( 506 )
14 ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل
كل ميت مسلم سواه.
[2768] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : الشهيد إذا كان به رمق غسل ،
وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفن
(1) في أثوابه.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ،
عن أبان ، عن أبي مريم
(2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3).
[2769] 2 ـ قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد ، فلم
يأمر النبي ( صلى الله عليه واله ) بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء
والأرض تغسل حنظلة بماء المزن
(1) في صحاف
(2) من فضة ، وكان يسمى
«غسيل الملائكة ».
[2770] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر، عن علي بن
____________
الباب 14
فيه 12 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 97 | 446.

(1) في الهامش عن نسخة : دفن.

(2) الكافي 3 : 211 | 3.

(3) التهذيب 1 : 331 | 971.
2 ـ الفقيه 1 : 97 | 448.

(1) المزن : السحاب الابيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين 6 : 316 ).

(2) الصحاف : القصاع ، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين 5 | 77 ).
3 ـ التهذيب 1 : 330 | 967 ، والاستبصار 1 : 213 | 753 ، وتقدم صدره في الحديث 6
من الباب 4 من ابواب غسل الميت.
( 507 )
معبد
(1) ، عن عبيدالله الدهقان ، عن أبي خالد قال : اغسل كل الموتى :
الغريق ، وأكيل السبع ، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق
غسل ، وإلا فلا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن سعيد
(2) ،
عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ، مثله
(3).
[2771] 4 ـ وعنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن عمار،
(1) ،عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أن
عليا ( عليه السلام ) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ،
ودفنهما ( في ثيابهما )
(2) ، ولم يصل عليهما.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، مثله
(3).

وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد
عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عدي بن حاتم ، وكان مع علي ( عليه
السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله
(4).

ورواه الصدوق مرسلا
(5) ، ثم قال : هكذا روي ، لكن الأصل أن لا
يترك أحد من الأمة بغير صلاة.
____________
(1) في هامش المخطوط عن نسخه : سعيد.
(2) في نسخه : معبد ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 3 : 213 | 7.
4 ـ التهذيب 1 : 331 | 968.
(1) في الهامش عن نسخة : حماد.
(2) في الفقيه : بدمائها ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 3 : 332 | 1041 والاستبصار 1 : 469 | 1811.
(4) التهذيب 6 : 168 | 322 والاستبصار 1 : 214 | 754.
(5) الفقيه 1 : 96 | 445.
( 508 )

وقال الشيخ : قوله : لم يصل عليهما ، وهم من الراوي ، لأن الصلاة لا
تسقط عنه.

قال : ويجوز أن يكون الوجه في أن العامة تروي ذلك عن علي ( عليه
السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.

وجزم في موضع آخر بحمله على التقية.

أقول : ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما بنفسه ، لأنه قد كان
صلى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه
صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلى عليهما ندباً بعدما
صلى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي
(5) ، أو يكون
المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ،
فيصح الإثبات مجازاً عقلياً، والنفي حقيقة.
[2772] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن
علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات
الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته
غسل.

قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، ولسنا نعمل به.

أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم
مات لما تقدم
(1) ويأتي
(2).
[2773] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
____________
(5) يأتي في الحديث 12 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.
5 ـ التهذيب 1 : 332 | 974 وفي 6 : 168 | 321 والاستبصار 1 : 215 | 758.
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 7 و 9 من هذا الباب.
6 ـ التهذيب 6 : 167 | 320.
( 509 )
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي ( صلى الله
عليه وآله ) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟
قال : نعم ، إلا أن تكون أعانت على نفسها.
[2774] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسل
ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه
(1) ، إلا أن يكون به رمق
(2)، ثم
مات فإنه يغسل ، ويكفن ، ويحنط
(3) ، ويصلى عليه ، إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) صلى على حمزة وكفنه
(4) ، لأنه كان قد جرد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب
(5).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(6).
[2775] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنط ،
ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثم قال : دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، وردأه
(1) النبي ( صلى الله عليه
____________
7 ـ الكافي 3 : 210 | 1.
(1) في الفقيه : بدمه ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).
(3) في هامش المخطوط ما نصه : في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله
« قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ).
(4) في الفقيه زيادة : وحنطه ( هامش المخطوط ).
(5) الفقيه 1 : 97 | 447.
(1) التهذيب 1 : 331 | 969 ، والاستبصار 1 : 214 | 755.
8 ـ الكافي 3 : 211 | 2 ، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب صلاة الجنازة.
(1) في التهذيب : وزاده ( هامش المخطوط ).
( 510 )
واله ) برداء فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر
(2) فطرحه عليه ، وصلى عليه
سبعين صلاة ، وكبر عليه سبعين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : ويدفن كما هو
(3).
[2776] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني
عبدالله ـ ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه
رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، إن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه.
[2777] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن ابائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن
الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة
(1) ، والسراويل ،
إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود
إلا حل.

ورواه الصدوق مرسلا
(2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
____________
(2) الإذخر : خشيشة طيبة الريح ( لسان العرب 4 : 303 ).
(3) التهذيب 1 : 331 | 970 ، والاستبصار 1 : 214 | 756.
9 ـ الكافي 3 : 212 | 5 ورواه في التهذيب 1 : 332 | 973.
10 ـ الكافي 3 : 211 | 4.
(1) المنطقة والنطاق : كل ما شد به وسطه.. والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة.. تنطق أي
شدها في وسطه. ( لسان العرب 10 : 354 ).
(2) الفقيه 1 : 97 | 449.
(3) التهذيب 1 : 332 | 972.
( 511 )
السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله
(4).
[2778] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي
( صلى الله عليه وآله ) في شهداء احد : زمّلوهم
(1) بدمائهم وثيابهم.
[2779] 12 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا ( عليه السلام ) لم يغسل عمار بن ياسر ولا ابن عتبة
(1) يوم صفين ،
ودفنهما في ثيابهما ، وصلى عليهما.
15 ـ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته
وقطع رأسه.
[2780] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل
النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام ) وأنا حاضر
عن رجل قتل فقطع رأس ، في معصية الله ، أيغسل أم يفعل به ما يفعل
بالشهيد ؟ فقال : إذا قتل في معصيته يغسل أولاً منه الدم ، ثم يصب عليه الماء
صبا ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدبر ، ويربط جراحاته بالقطن
والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ،
____________
(4) الخصال : 333 | 33.
11 ـ مجمع البيان... وعنه في البحار 82 : 7 | 6.
(1) زمله في ثوبه : أي لفه ، وقد تزمل بالثوب : أي تدثّر..( لسان العرب 11 : 311 ).
12 ـ قرب الاسناد : 65.
(1) في المصدر : عنبسة.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 ـ التهديب 1 : 448 | 1449 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 61 من ابواب الدفن.
( 512 )
ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرعليه الحنوط ، ثم يوضع القطن فوق
الرقبة ، وإن استطعت أن تعصبه فافعل ، قلت : فإن كان الرأس قد بان من
الجسد وهو معه ، كيف يغسل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين
والسفلة ، بدئ بالرأس ، ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ، ويضم
إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ،
وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) وخصوصا
(2).
16 ـ باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن
أمكن ، وإلا أجزأ تيممه.
[2781] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد
القماط ، عن ضريس ، عن علي بن الحسين ، أو عن أبي جعفر( عليهما
السلام ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
[2782] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
أبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن
يصبوا عليه الماء صبا ، وأن يصلى عليه.
____________
(1) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من
ابواب غسل الميت.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 333 | 975.
2 ـ التهذيب 1 : 333 | 976.
( 513 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبي الجوزاء ، مثله
(1).
[2783] 3 ـ وعنه ، عن أبي بصير، عن أيوب بن محمد الرقي ، عن
عمرو بن أيوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام )
قال : إن قوما أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ،
مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمموه.
17 ـ باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل
ويحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله.
[2784] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع
كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ،
ويحنطان )
(1) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ، ويصلى عليهما ،
والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن
(2) ويصلى عليه.

ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
(3).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(4).
____________
(1) الكافي 3 : 213 | 6.
3 ـ التهذيب 1 : 333 | 977.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 214 | 1.

(1) في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).

(2) في الفقيه زيادة : ثم يقاد.

(3) الفقيه 1 : 96 | 443.

(4) التهذيب 1 : 334 | 978.
( 514 )

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن
الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، مثله
(5).
18 ـ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر، ولا دفنه ولا
تكفينه ، ولو ذمياً ، ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البغاة.
[2785] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن النصراني
يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ،
ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى
(1).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره
(2).
[2786] 2 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر) نقلاً من ( شرح
الرسالة ) للسيد المرتضى ، أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمّي والمشرك ، وأن
يكفنه ، ويصلي عليه ، ويلوذ به.
____________
(5) التهذيب 1 : 334 | 979.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 336 | 982.

(1) الفقيه 1 : 95 | 437.

(2) الكافي 3 : 159 | 12.
2 ـ المعتبر : 89.
( 515 )
[2787] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
صالح بن كيسان ، أن معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن
عدي وأصحابه
(1) ، شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟
قال : قتلناهم ، وكفناهم ، وصلينا عليهم ، فضحك الحسين ( عليه
السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ،
ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.
19 ـ باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا
مسلمة ذات رحم ، وكذا الذمية والمسلمة.
[2788] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ، ولا إمرأة
مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن
قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى
(1) ثم يغسلونه ، فقد اضطر.

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي
قرابتها ، ومعها نصرانية ، ورجال مسلمون
(2) ؟ قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن
(3).
____________
3 ـ الاحتجاج : 296.
(1) في المصدر : وأشياعه.
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 340 | 997 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب.

(1) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة ، ولم يصور الشاراليه في هامش المصورة ، في المصدر:
يغتسل النصراني ثم يغسله.

(2) في الكافي زيادة : ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ) 0

(3) الكافي 3 : 159 | 12
( 516 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله
(3).
[2789] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : أن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) نفر فقالوا : إن امرأة
توفيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها
الماء صبا ، فقال : أو ما
(1) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا :
لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ !.
20 ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا
الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب.
[2790] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه وأخته ،
ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
(1).
[2791] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
____________
(3) الفقيه 1 : 95 | 439 ـ 440.
2 ـ التهذيب 1 : 443 | 1433 ، والاستبصار 1 : 203 | 718 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 22 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : اما.
الباب 20
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 158 | 8.

(1) التهذيب 1 : 439 | 1418 ، والاستبصار 1 : 199 | 699.
2 ـ الفقيه 1 : 94 | 433.
( 517 )
( عليه السلام ) ، مثله ! إلا أنه قال : الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ
ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.
[2792] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات
قرابة إن كانت له ، ويصب النساء عليه الماء صبا ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1).
[2793] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل
تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه
(1)وتصب عليه النساء الماء
صبا من فوق الثياب.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله
(2).
[2794] 5 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن.
الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ،
____________
3 ـ الكافي 3 : 157 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب.
(1) الاستبصار 1 : 196 | 689 ، والتهذيب 1 : 437 | 1410 عن علي بن ابراهيم.
4 ـ الكافي 3 : 157 | 4.
(1) في الهامش عن نسخة : محرم.
(2) التهذيب 1 : 439 | 1416 ، والاستبصار 1 : 197 | 695.
5 ـ التهذيب 1 : 340 | 997.
( 518 )
ومعه عمته وخالته مسلمتان
(1) ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته
وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها
امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمها وخالها معها مسلمون ، قال :
يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها
(2) ، غير أنه يكون عليها درع
فيصب الماء من فوق الدرع ، الحديث.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن
(3).

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله
(4).
[2795] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته
أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة.
[2796] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي
جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة
ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج
ولا ( ذو رحم )
(1) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو
رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن ـ رجل مات
في السفر مع نساء ليس معهن رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن
في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر
____________
(1) في نسخة : مسلمات. ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في الفقيه : كما كانت تغسلها.
(3) الكافي 3 : 159 | 12.
(4) الفقيه 1 : 95 | 436.
6 ـ التهذيب 1 : 444 | 1436 ، والاستبصار 1 : 198 | 696.
7 ـ التهذيب 1 : 443 | 1432 ، والاستبصار 1 : 203 | 717.
(1) في المصدر : ذو محرم لها.
( 519 )
إلى عورته.
[2797] 8 ـ وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان
معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صباً ، ويمسسن جسده ، ولا
يمسسن فرجه.
[2798] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟
قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصب النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ،
وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي
في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله
(1).
[2799] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي
خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسل الرجل
المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
[2800] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
____________
8 ـ التهذيب 1 : 441 | 1426 ، والاستبصار 1 : 201 | 711. وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 22 من هذه الأبواب.
9 ـ التهذيب 1 : 444 | 1435 ، والاستبصار 1 : 204 | 720.
(1) الفقيه 1 : 94 | 434.
10 ـ التهذيب 1 : 440 | 1438 ، والاستبصار 1 : 199 | 702. وأورده أيضا في الحديث 7 من
الباب 22 من هذه الأبواب.
11 ـ التهذيب 1 : 445 | 1438. واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.
( 520 )
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في
(1) الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ،
قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله ، إلا أنه قال :
يغسلها أولى الناس بها من الرجال
(2).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3).
21 ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل
ذي محرم ، وكذا الرجل.
[2801] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها
ذو محرم ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال
(1) ؟ قال :
يدفن
(2) كما هو بثيابه
(3).

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن
أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، مثله ، إلا أنه قال في آخره : وليس معه ذو محرم ولا رجال
(4).
____________
(1) في المصدر : عن.
(2) الفقيه 1 : 95 | 435.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الابواب.
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 94 | 430.
وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(1) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال.

(2) في المصدر : يدفنه.

(3) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ).

(4) التهذيب 1 : 440 | 1423 والاستبصار 1 : 300 | 706.