عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا
رسول الله ، عندي مهيرة العرب وأنا احب أن تقبلها ، وهي ابنتي ، قال :
فقال : قد قبلتها ، قال : واخرى يا رسول الله ، قال : وما هي ؟ قال : لم
يضرب عليها صدع
(2) قط ، قال : لا حاجة لي فيها ، ولكن زوجها من
حلبيب ، قال : فسقط رجلا الرجل مما دخله ، ثمّ أتى امها فأخبرها الخبر
فدخلها مثل ما دخله ، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها ، فقالت
لهما : ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي ، قال : فتسلى ذلك عنهما ، وأتى أبوها
النبي ( صلى الله عليه وآله ) واخبره الخبر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، قد جعلت مهرها الجنة ، وزاد فيه صفوان : قال : فمات عنها حلبيب
فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
26 ـ باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ن والأعجمي
العربية ، والعربي القرشيّة ، والقرشي الهاشمية ، وغير ذلك
[ 25057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمرو بن أبي بكار ، عن
أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، وانما
____________
(2) في المصدر : صدغ .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 26 و 27 و 28 من هذه الابواب .
الباب 26
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 344 | 1 .
( 70 )
زوّجه لتتّضع المناكح ، وليتأسّوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليعلموا
أن أكرمهم عند الله أتقاهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 25058 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج المقداد ابن الاسود ضباعة
بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثم قال : إنّما
(1) زوجها المقداد لتتضع المناكح ،
ولتتأسوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله
أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لابيهما وامهما .
[ 25059 ] 3 ـ وعن الحسين بن الحسن
(1) الهاشمي ، عن إبراهيم بن إسحاق
الاحمر ، وعن علي بن محمد بن بندار ، عن السياريّ ، عن بعض البغداديين ،
عن علي بن بلال قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ،
ما تقول في العجم ، يجوز أن يتزوّجوا في العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب
يتزوجوا من قريش ؟ قال : نعم ، قال : فقريش تزوج في بني هاشم ؟ قال :
نعم ، قال : عمن أخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ،
سمعته يقول : أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 395 | 1582 .
2 ـ الكافي 5 : 344 | 2 .
(1) في نسخة : إنّ « هامش المخطوط » .
3 ـ الكافي 5 : 345 | 5 .
(1) في التهذيب : الحسن بن الحسين « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 395 | 1583 .
( 71 )
[ 25060 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن محمد بن أحمد النهدي ،
عن محمد بن علي ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن ابى
عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتت الموالي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالوا :
نشكو إليك هؤلاء العرب ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعطينا معهم
العطايا بالسوية ، وزوج سلمان وبلالا وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا : لا
نفعل ، فذهب إليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكلمهم فيهم ، فصاح
الاعاريب : أبينا ذلك يا أبا الحسن ، أبينا ذلك ، فخرج وهو مغضب ، يجرّ رداءه
وهو يقول : يا معشر الموالي ، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى ،
يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون ، فاتجروا بارك
الله لكم ، فإنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الرزق عشره
أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها .
[ 25061 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن عبدالله ، عن محمد بن بى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج
ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود ، فتكلمت في ذلك بنو
هاشم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي انما أردت أن تتضع
المناكح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 318 | 59 ، واورد قطعة منه وعن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب
مقدمات التجارة .
5 ـ التهذيب 7 : 395 | 1581 .
(1) تقدم في الباب 8 و 25 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 27 و 28 من هذه الابواب .
( 72 )
27 ـ باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج
امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الامة بل يستحب ذلك
[ 25062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر
رجل من أهل البصرة شيباني يقال له : عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين
( عليه السلام ) فقال له عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ألك اخت ؟
قال : نعم ، قال : فتزوجنيها ؟ قال : نعم ، قال : فمضى الرجل وتبعه رجل
من أصحاب علي بن الحسين ( عليه السلام ) حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه
فقيل له : فلان بن فلان وهو سيد قومه ، ثم رجع إلى علي بن الحسين ( عليه
السلام ) فقال له : يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه
سيد قومه ، فقال له علي بن الحسين : إنّي لابديك يا فلان عما أرى وعما
أسمع ، أما علمت أن الله رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، واكرم به
اللؤم ، فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية .
[ 25063 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه
(1) ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن يزيد بن حاتم قال : كان لعبد الملك
ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها ، وان علي بن
الحسين ( عليه السلام ) اعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك ،
____________
الباب 27
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 344 | 3 .
2 ـ الكافي 5 : 344 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابي عبدالله .
( 73 )
فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أما بعد ، فقد
بلغني تزويجك مولاتك ، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به
في الصهر ، وتستنجبه في الولد ، فلا لنفسك نظرت ، ولا على ولدك أبقيت ،
والسلام ، فكتب إليه عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أما بعد ، فقد بلغني
كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي ، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به
في الصهر ، واستنجبه في الولد ، وإنّه ليس فوق رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم ، وانما كانت ملك يميني خرجت منّي ،
أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست
(2) ثوابه ، ثم ارتجعتها على سنته ، ومن
كان زكيا في دين الله فليس يخل به شيء من أمره ، وقد رفع الله بالاسلام
الخسيسة ، وتمم به النقيصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما
اللؤم لؤم الجاهلية ، والسلام ، الحديث .
[ 25064 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج
المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ؟ قال : لا بأس بذلك ، قلت : بلغنا عن ابيك ان
عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، تزوج ابنة الحسن بن علي ( عليه السلام )
وام ولد الحسن ؟ فقال : ليس هكذا ، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن
وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان
فعاب عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه
الجواب ، فلما قرأ الكتاب قال : إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه .
[ 25065 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عمن يروى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنّ علي بن الحسين ( عليه
____________
(2) في نسخة : التمس ـ هامش المخطوط ـ .
3 ـ الكافي 5 : 361 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 22 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 ـ الكافي 5 : 345 | 6 .
( 74 )
السلام ) تزوج سرية كانت للحسن
(1) بن علي ( عليه السلام ) فبلغ ذلك
عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا : إنك صرت بعل الاماء ، فكتب
إليه علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ان الله رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتمّ
به الناقصة ، وأكرم به من اللؤم ، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية ،
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنكح عبده ونكح امته ، الحديث .
[ 25066 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : انما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وازوجكم ، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل
من السماء .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن مخلد بن موسى ، عن إبراهيم بن علي ، عن
عليّ بن يحيى اليربوعي ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
مثله
(1) .
[ 25067 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعلي ما
كان لها على وجه الارض كفو ، آدم فمن دونه .
[ 25068 ] 7 ـ قال : ونظر النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أولاد علي وجعفر
فقال : بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا .
[ 25069 ] 8 ـ قال : وقال
(1) ( عليه السلام ) : المؤمنون بعضهم أكفاء
بعض .
____________
(1) في نسخة : للحسين ، وعلى هذه النسخة يحمل على انه اشتراها ليتسرى بها ، ولم يدخل بها حتى
قتل ( منه ـ قده ) .
5 ـ الفقيه 3 : 249 | 1182 .
(1) الكافي 5 : 568 | 54 .
6 ـ الفقيه 3 : 249 | 1183 .
7 ـ الفقيه 3 : 249 | 1184 .
8 ـ الفقيه 3 : 249 | 1185 .
(1) في المصدر : الصادق .
( 75 )
[ 25070 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لما زوج علي بن الحسين
( عليه السلام ) امه مولاه وتزوج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتابا
يلومه فيه ويقول : قد وضعت شرفك وحسبك ، فكتب إليه علي بن الحسين
( عليه السلام ) : إن الله رفع بالاسلام كل خسيسة ، وأتم به الناقصة ،
وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم ، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة ، وأمّا تزويج أمّي
فإنّما أردت بذلك برها ، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال : لقد صنع
علي بن الحسين ( عليه السلام ) أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين
فإنه بذلك زاد شرفا .
[ 25071 ] 10 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ،
عن حسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، نحوه ،
وزاد في كتاب علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ولنا برسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) اسوة ، زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه ، وتزوج مولاته صفية بنت
حيي بن أخطب .
[ 25072 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) رأى امرأة في بعض مشاهد
مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوجها فكانت عنده ، وكان له صديق من
الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنها
(1) من بني شيبان في بيت عال من
____________
9 ـ التهذيب 7 : 397 | 1587 .
10 ـ الزهد : 60 | 159 .
11 ـ الزهد : 59 | 158 .
(1) في المصدر زيادة : من آل ذي الجدين .
( 76 )
قومها ، فأقبل على علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال : ما زال تزويجك
هذه المرأة في نفسي ، وقلت : تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة ، ويقوله
الناس أيضا ، فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية ،
فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا
أرى ، ان الله أتى بالاسلام ، فرفع به الخسيسة ، وأتم به الناقصة ، وكرّم به من
اللؤم فلا لؤم على مسلم
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
28 ـ باب انه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى
خلقه ودينه وأمانته ، ويكون عفيفا صاحب يسار ، وعدم جواز
رده اذا خطب
[ 25073 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب
علي بن أسباط إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا
مثله ، فكتب إليه أبوجعفر ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك
وأنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فإن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه
تكن فتنة في الارض وفساد كبير .
____________
(2) في المصدر زيادة : انما اللؤم الجاهلية .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 وفي البابين 25 ، 26 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 28
فيه 8 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 347 | 2 ، والتهذيب 7 : 396 | 1586 .
( 77 )
ورواه الشيخ
(1) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى ابن شيبة
(2) وذكر
مثله .
ورواه ابن طاوس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب ( الرسائل )
لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الائمة ( عليهم السلام ) فيما يختص
بالجواد ( عليه السلام ) من رسالة له ( عليه السلام ) إلى علي بن أسباط وذكر
مثله
(3) .
[ 25074 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في التزويج ، فأتاني كتابه
بخطه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه
ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .
[ 25075 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن بشار الواسطي
قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن النكاح ؟ فكتب إليّ : من
خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض
وفساد كبير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله .
____________
(1) التهذيب 7 : 395 | 1580 .
(2) في المصدر : ابي شيبة .
(3) فتح الابواب : 143 .
2 ـ الكافي 5 : 347 | 3 ، التهذيب 7 : 396 | 1584 .
3 ـ الكافي 5 : 347 | 1 ، الفقيه 3 : 248 | 1181 .
(1) التهذيب 7 : 396 | 1585 .
( 78 )
[ 25076 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده
يسار .
ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
والذي قبله بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن الحسين بن بشار ، نحوه .
[ 25077 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي
عبدالله البرقيّ ، عن محمد بن الفضيل
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار .
[ 25078 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من
ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله ، وإن كان دنيا في نسبه ؟
قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في
الارض وفساد كبير .
[ 25079 ] 7 ـ وعنه ، عن السندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن
( عبدالله بن الفضل الهاشمي )
(1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
____________
4 ـ الكافي 5 : 347 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 249 | 1186 .
5 ـ التهذيب 7 : 394 | 1577 .
(1) في المصدر زيادة : عمن ذكره .
6 ـ التهذيب 7 : 394 | 1578 .
7 ـ التهذيب 7 : 394 | 1579 .
(1) في المصدر : محمد بن الفضيل الهاشمي .
( 79 )
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار .
[ 25080 ] 8 ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ،
عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد ، عن المجاشعيّ ، عن محمد بن
جعفر ، عن أبيه أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن المجاشعيّ ، عن الرضا ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق
كريمته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
29 ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر
[ 25081 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمّد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من زوج كريمته من
شارب خمر فقد قطع رحمها .
[ 25082 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب .
____________
8 ـ امالي الطوسي 2 : 133 .
(1) يأتي في الباب 30 ، والحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب .
الباب 29
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 347 | 1 ، التهذيب 7 : 398 | 1590 .
2 ـ الكافي 5 : 348 | 2 ، التهذيب 7 : 398 | 1591 .
( 80 )
[ 25083 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله
على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن محبوب ،
مثله
(2) .
[ 25084 ] 4 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا
تعودوه ـ إلى أن قال : ـ وإن خطب فلا تزوجوه ، الحديث .
[ 25085 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما
حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج اذا خطب ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة والاشربة إن شاء الله
(1) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 348 | 3 ، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
(1) التهذيب 7 : 398 | 1589 .
(2) الكافي 6 : 396 | 2 .
4 ـ الكافي 6 : 397 | 5 ، واورد تمامه في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
5 ـ الكافي 6 : 397 | 9 ، واورد تمامه في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
(1) يأتي في الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة وتقدم في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب
الوديعة .
( 81 )
30 ـ باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث
[ 25086 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن
الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
إنّ لي قرابة قد خطب إليّ
(1) وفي خلقه سوء ؟ قال : لا تزوّجه إن كان سيئ
الخلق .
ورواه الكلينيّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن
يزيد ، مثله
(2) .
[ 25087 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته : إن زوج ابنتي
غلام فيه لين وأبوه لا بأس به ؟ قال : إذا لم يكن فاحشة فزوّجه ، يعني
الخنث .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
الباب 30
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 259 | 1228 .
(1) في المصدر زيادة : ابنتي .
(2) الكافي 5 : 563 | 30 .
2 ـ قرب الاسناد : 108 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 187 | 275 .
(2) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .
( 82 )
31 ـ باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند
والقند والنبط
[ 25088 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج ، فإنّه خلق مشوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 25089 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن
جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله الهاشميّ ، عن أحمد بن
يوسف ، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء ، قال : والسند والهند
والقند ليس فيهم نجيب ، يعني القندهار .
[ 25090 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسين
(1) بن
أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي رفعه ،
عن داود بن فرقد ، عن أبي جعفر و
(2) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة
لا ينجبون : أعور عين
(3) ، وازرق كالفصّ ، ومولد السند .
____________
الباب 31
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 352 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 405 | 1620 .
2 ـ الكافي 5 : 352 | 3 .
3 ـ الخصال : 110 | 80 .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) في المصدر : او .
(3) وفيه : يمين ، بدل ( عين ) .
( 83 )
[ 25091 ] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسبوا قريشا ، ولا تبغضوا
العرب ، ولا تذلوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا
يدعوهم إلى غير الوفاء .
[ 25092 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن زريق
(1) ،
عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يا هشام ، النبط ليس من
العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى
غير الوفاء .
32 ـ باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة ،
وكراهة تزويج الاكراد
[ 25093 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن
محمد المكي ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن
خالد ، عمن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : لا تشتر من السودان أحدا ، فإن كان لا بد فمن النوبة ، فإنّهم من
الذين قال الله عزّ وجلّ : (
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا
حظا مما ذكروا به )
(1) اما انهم سيذكرون ذلك الحظّ ، وسيخرج مع القائم منّا
____________
4 ـ علل الشرائع : 393 | 4 ، واورده في الحديث 2 من الباب 52 من ابواب جهاد النفس .
5 ـ علل الشرائع : 566 | 1 .
(1) في المصدر : الحسن بن ظريف .
تقدم في الباب 25 ، 28 من هذه الابواب .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 352 | 2 .
(1) المائدة 5 : 14 .
( 84 )
عصابة منهم ، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم
الغطاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
33 ـ باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق
[ 25094 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : اياكم وتزويج الحمقاء ، فإنّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، نحوه
(1) .
[ 25095 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عمن حدثه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زوجوا الاحمق ولا تزوجوا
الحمقاء ، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(2) التهذيب 7 : 405 | 1621 .
(3) تقدم في الابواب 25 ، 27 ، 28 من هذه الابواب ما يدل على كراهة مخالطة الاكراد في
الباب 23 من ابواب آداب التجارة .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 69 من ابواب نكاح العبيد .
الباب 33
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 353 | 1 ، التهذيب 7 : 406 | 1622 .
(1) المقنعة : 79 .
2 ـ الكافي 5 : 354 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 406 | 1623 .
( 85 )
ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
34 ـ باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها بالملك ولا
يطلب ولدها
[ 25096 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز
(1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه
المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت
عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) .
35 ـ باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام : دائم ومنقطع وملك
يمين عينا ومنفعة
[ 25097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه
(1) ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين
(2) بن زيد قال : سمعت ابا عبدالله
____________
(2) الفقيه 3 : 366 | 1743 .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 354 | 3 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(2) التهذيب 7 : 406 | 1624 .
الباب 35
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 364 | 3 .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .
( 86 )
( عليه السلام ) يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا
ميراث ، ونكاح بملك اليمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن زياد ، عن الحسن بن زيد ،
مثله
(3) .
وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، مثله
(4) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن جده ، عن النوفليّ ، مثله ، الا أنه قال : بثلاثة وجوه
(5) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد ، مثله
(6) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(7) ، وكذا الذي
قبله .
[ 25098 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ،
عن عمرو بن يزيد ، عن حفص الجوهري ، عن الحسن بن زيد قال : كنت
عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدّثني أبوك محمد بن
عليّ ، عن جابر بن عبدالله ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب الناس
فقال : أيها الناس ، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث
____________
(3) الفقيه 3 : 241 | 1138 .
(4) الكافي 5 : 364 | 1 .
(5) الخصال : 119 | 106 .
(6) الكافي 5 : 364 | 2 .
(7) التهذيب 7 : 240 | 1049 .
2 ـ التهذيب 7 : 241 | 1051 .
( 87 )
وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري ، مثله
(1) .
[ 25099 ] 3 ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الصادق ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح
بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من
ملك من يملك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، وقال الشيخ : لا يخرج عن هذه
الاقسام ـ يعني الثلاثة ـ ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته ، لان هذا
داخل في الملك ، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها
(2) .
36 ـ باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها
ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ ،
وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة التى يريد شراءها
[ 25100 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) الفقيه 3 : 297 | 1415 .
3 ـ تحف العقول : 252 ، واورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به ، وفي
الحديث 1 من الباب 1 من ابواب احكام الاجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب
النفقات ، وفي الحديث 1 من الباب 42 من ابواب الاطعمة المباحة ، وفي الحديث 8 من الباب 2
من ابواب لباس المصلي .
(1) يأتي ما يدل على القسم الاول في الباب 1 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ، بل في بقية
الابواب ايضا دلالة عليه ويأتي ما يدل على القسم الثاني في الباب 18 من ابواب المتعة وسائر
ابوابه ايضا يدل عليه ، ويأتي ما يدل على القسم الثالث في الباب 20 من ابواب نكاح العبيد
والاماء ، وفي سائر ابوابه ايضا دلالة عليه .
(2) التهذيب 7 : 241 | ذيل حديث 1051 .
الباب 36
فيه 13 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 365 | 1 .
( 88 )
أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز
(1) ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إليها ؟ قال :
نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن .
[ 25101 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها .
[ 25102 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلقها
(1) وإلى
وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ،
ينظر إلى خلقها
(2) وإلى وجهها .
[ 25103 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السريّ ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الرجل ، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟
قال : نعم ، فلم يعطي ماله ؟!.
[ 25104 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها
ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا .
____________
(1) في المصدر : الخزاز .
2 ـ الكافي 5 : 365 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 365 | 3 .
(1 و 2) في المصدر : ( خلفها ) .
4 ـ الكافي 5 : 365 | 4 .
5 ـ الكافي 5 : 365 | 5 .
( 89 )
[ 25105 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن زرعة بن محمد قال : كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب
رجل وأعجب بها ، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له :
تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله ، الحديث ، وفيه أنه
فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى
فباعه اياها .
[ 25106 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن سنان
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر
إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله
(1) .
[ 25107 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة
يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس إنّما هو مستام ، فإن يقض
(1) أمر يكون .
[ 25108 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن أبي يزيد العطار ،
عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اياكم والنظر فإنّه
سهم من سهام إبليس ، وقال : لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب .
أقول : هذا مخصوص بمن يريد تزويجها ، وقد أورده الشيخ في هذا
الباب .
____________
6 ـ الكافي 5 : 559 | 15 .
7 ـ التهذيب 7 : 435 | 1734 .
(1) الفقيه 3 : 260 | 24 .
8 ـ التهذيب 7 : 435 | 1735 .
(1) في نسخة : تقيض ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
9 ـ التهذيب 7 : 435 | 1736 .