وسائل الشيعة ج 20 ص 109 ـ ص 128

فقال : أما انه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فاذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب .
[ 25162 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ، ولكن الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء .
[ 25163 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة : هل صمت اليوم ؟ قال : لا ، قال : فهل صدقت (1) اليوم بشيء ؟ قال : لا ، قال له : قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

50 ـ باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا
لضرورة ، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة

[ 25164 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا
____________
3 ـ الفقيه 3 : 364 | 1733 ، واورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الابواب .
4 ـ قرب الاسناد : 32 .
(1) في المصدر : تصدقت .
(2) تقدم في الباب 23 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 71 من هذه الابواب .

الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 495 | 3 .

( 110 )

يجد الماء ، يأتي أهله ؟ قال : ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أباذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آتيهم واُؤجر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر ؟
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، مثله (1) إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .

51 ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي
عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه

[ 25165 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل قبل امرأته (1) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 418 | 1677 .
(2) تقدم في الباب 27 من ابواب التيمم .

الباب 51
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 497 | 4 .
(1) في المصدر : المرأة .
(2) التهذيب 7 : 413 | 1650 .

( 111 )

[ 25166 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة ، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة : سل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها .
[ 25167 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن ( محمد بن حكيم ) (1) ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال : أما ما كان من جسده فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

52 ـ باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر
وكراهة تكثيره

[ 25168 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
____________
2 ـ الكافي 5 : 497 | 1 .
3 ـ التهذيب 7 : 457 | 1829 .
(1) في المصدر : معاوية بن حكيم .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 56 و 57 وفي الحديث 2 من الباب 86 من هذه الابواب .

الباب 52
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 399 | 1593 ، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث 10 من الباب 5 من المهور .

( 112 )

محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشؤم في ثلاثة اشياء : في الدابة ، والمرأة ، والدار ، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها (1) ، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها .
[ 25169 ] 2 ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من بركة المرأة خفة مؤنتها ( وتيسير ولدها ) (1) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولادتها (3) .
[ 25170 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهن مهرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، مثله (2) .
[ 25171 ] 4 ـ قال الصدوق : وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها .
____________
(1) في المصدر : ولادتها .
2 ـ التهذيب 7 : 399 | 1594 ، واخرجه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 5 من المهور .
(1) في المصدر : وتيسر ولادتها .
(2) في المصدر : ولادتها .
(3) الفقيه 3 : 245 | 1159 .
3 ـ الكافي 5 : 324 | 4 ، واورده في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث 9 من الباب 5 من المهور .
(1) التهذيب 7 : 404 | 1615 .
(2) الفقيه 3 | 243 | 1156 .
4 ـ الفقيه 3 : 245 | 1160 ، اورده في الحديث 8 من الباب 5 من ابواب المهور .

( 113 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

53 ـ باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء
بالمأثور عند ذلك

[ 25172 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا تزوج أحدكم ، كيف يصنع ؟ قال : قلت له : ما أدري جعلت فداك ، قال : فإذا همّ بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : « اللهم اني اريد أن أتزوج ، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول : « اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا (1) فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان » قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟ فقال : ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان ، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة ، قلت : فبأي شيء يعرف هذا جعلت فداك ؟ قال : بحبنا وبغضنا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 5 من ابواب المهور .

الباب 53
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 407 | 1627 .
(1) في المصدر : ولدا .

( 114 )

الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : والنطفة واحدة (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن مثنى بن الوليد ، نحوه إلى قوله : وبعد موتي (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

54 ـ باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر (*)

[ 25173 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، عن إسماعيل بن منصور ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تزوج امرأة والقمر في العقرب (2) لم ير الحسنى .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (3) .
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران عن أبيه مثله (4) .
____________
(2) الكافي 5 : 501 | 3 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 36 من الصلوات المندوبة .
(3) الفقيه 3 : 249 | 1187 .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 55 وسائر احاديثه وفي الباب 68 من هذه الابواب ما يدل على استحباب الدعاء عند الجماع .

الباب 54
فيه 3 احاديث

* ـ المحاق من الشهر : ليال من آخره . ( الصحاح للجوهري 4 : 1553 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 461 | 1844 .
(1) في نسخة من التهذيب 7 : 407 | 1628 زيادة : عن علي بن اسباط . وكتب في هامش المصححة ما نصه : ( عن علي بن اسباط ، نسخة وفي موضع آخر ) كذا صورة خطه في الاصل .
(2) العقرب : برج في السماء . ( الصحاح للجوهري 1 : 188 ) .
(3) المقنعة : 79 .
(4) الفقيه 3 : 250 | 1188 .

( 115 )

[ 25174 ] 1 ـ قال : وروى انه يكره التزويج في محاق الشهر .
[ 25175 ] 3 ـ وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن عليّ بن محمد العسكرّي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ، وقال : من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (1) .

55 ـ باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء
بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

[ 25176 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر ( عليه السلام ) : اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني (1) أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ، ثم مجد الله وصل
____________
2 ـ الفقيه 3 : 250 | 1189 .
3 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 288 | 35 ، علل الشرائع : 514 | 4 اورد صدره في الحديث 6 من الباب 64 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 11 من ابواب آداب السفر .

الباب 55
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 500 | 1 .
(1) في المصدر : تراني .

( 116 )

على محمد وآل محمد ، ثم ادع الله ومرمن معها أن يؤمنوا على دعائك ، وقل : « اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها ، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام » ثم قال : واعلم أن الالف من الله ، والفرك (2) من الشيطان ليكره ما أحل الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (3) .
[ 25177 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( أبي أيوب الخراز ) (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا .
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (2) .
[ 25178 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يوسف ، عن الميثمي رفعه قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : اني قد تزوجت فادع الله لي ، فقال : قل : اللهم بكلماتك استحللتها ، وبأمانتك أخذتها ، اللهم اجعلها ولودا ودود لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عما سرح .
[ 25179 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(2) الفرك : البغض ولم يسمع الا في الزوجين . ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح للجوهري 4 : 1603 ) .
(3) التهذيب 7 : 409 | 1636 .
2 ـ الكافي 5 : 500 | 2 .
(1) في المصدر : ابي ايوب الخزاز .
(2) الفقيه 3 : 254 | 1205 .
3 ـ الكافي 5 : 501 | 4 .
4 ـ الكافي 5 : 501 | 5 .

( 117 )

أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف او تسريح باحسان .
[ 25180 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن (1) خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الجماع فقل : اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

56 ـ باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع

[ 25181 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر ابن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث ، قال بعضهم : وليتلبث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25182 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن
____________
5 ـ التهذيب 7 : 411 | 1641 .
(1) في المصدر : محمد بن ابي خالد .
(2) تقدم في الباب 53 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 68 من هذه الابواب .

الباب 56
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 497 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 412 | 1648 .
2 ـ الكافي 5 : 567 | 48 .

( 118 )

مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها .
[ 25183 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ، فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فاذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانه أطيب للامر .
[ 25184 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإن للنساء حوائج (1) .

57 ـ باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها

[ 25185 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن اسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله .
[ 25186 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، ثم قال : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في
____________
3 ـ الفقيه 3 : 364 | 1732 .
4 ـ الخصال : 610 ـ 637 | 10 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الابواب .
(1) كذا في المخطوط ، لكن في المصححة ( جوائح ) .

الباب 57
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 554 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 ، وباسناد آخر في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب السبق والرماية .
2 ـ الكافي 5 : 50 | 13 ، واورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 58 من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب السبق والرماية وفي الحديث 3 من الباب 17 من ابواب احكام الدواب .

( 119 )

تأديبه الفرس ، ورميه عن القوس ، وملاعبته امرأته فانهن حق .
[ 25187 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة من الجفا : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

58 ـ باب جواز الجماع عاريا على كراهية ، وفي الحمام ،
وفي الماء

[ 25188 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25189 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن العيص (1) أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
____________
3 ـ قرب الاسناد : 74 ، اخرجه في الحديث 4 من الباب 101 من ابواب احكام العشرة .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 101 من ابواب احكام العشرة ، وفي الباب 56 من هذه الابواب . .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الابواب .

الباب 58
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 497 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 413 | 1649 .
2 ـ التهذيب 7 : 412 | 1646 .
(1) في نسخة : الفيض ( هامش المخطوط ) .

( 120 )

السلام ) فقال له : اجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها .
[ 25190 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبى ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام (1) .

59 ـ باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال
الجماع على كراهية فيها

[ 25191 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذلك .
[ 25192 ] 2 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (1) ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن سكين (2) الحناط ، عن أبي حمزة
____________
3 ـ علل الشرائع : 518 | 8 .
(1) تقدم في اكثر احاديث الباب 15 من ابواب آداب الحمام .

الباب 59
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 497 | 6 ، و التهذيب 7 : 413 | 1652 .
2 ـ الكافي 5 : 497 | 5 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في المصدر : مسكين .

( 121 )

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 25193 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى (1) .
[ 25194 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة .
[ 25195 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد .
ورواه في ( العلل ) و ( الامالي ) مثله (1) .
____________
(3) التهذيب 7 : 413 | 1651 .
3 ـ التهذيب 7 : 414 | 1656 .
(1) في المصدر زيادة : في الولد .
4 ـ الفقيه 3 : 299 | 1432 .
5 ـ الفقيه 3 : 359 | 1712 ، واورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الجنابة ، وفي الحديث 3 من الباب 60 ، وفي الحديث 2 من الباب 63 ، وفي الحديث 5 من الباب 64 ، وفي الحديث 1 من الباب 147 ، وفي الحديث 1 من الباب 148 ، وفي الحديث 1 من الباب 149 ، وفي الحديث 1 من الباب 151 من هذه الابواب .
(1) علل الشرائع : 515 | 5 ، امالي الصدوق : 454 | 1 .

( 122 )

[ 25196 ] 6 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : وكره النظر إلى فروج النساء ، وقال : إنه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع ، وقال : إنه يورث الخرس ، وكره المجامعة تحت السماء .
ورواه في ( المجالس ) بالاسناد المشار إليه (1) .
[ 25197 ] 7 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة ، والمنّ في الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس .
[ 25198 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) وابن عباس انهما قالا : النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
6 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 ، واورده في الحديث 17 من الباب 49 من ابواب 49 من ابواب جهاد النفس .
(1) امالي الصدوق : 248 | 3 .
7 ـ الفقيه 4 : 258 | 822 .
8 ـ قرب الاسناد : 66 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الحديث 4 من الباب الاتي .

( 123 )

60 ـ باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء

[ 25199 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، ( عن على بن محمد بن بندار ) (1) ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 25200 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال يكون منه خرس الولد .
[ 25101 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون اخرس .
( وفي العلل ) (1) و ( الأمالي ) (2) مثله .
____________

الباب 60
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 498 | 7 .
(1) في التهذيب : عن علي بن محمد عن ابن بندار .
(2) التهذيب 7 : 413 | 1653 .
2 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .
3 ـ الفقيه 3 : 359 | 1712 .
(1) علل الشرائع : 515 | 5 .
(2) امالي الصدوق : 248 | 3 .

( 124 )

[ 25202 ] 4 ـ وفى ( الخصال ) : بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى .
أقول : وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك ، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

61 ـ باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة
حتى يبلغ الخضاب

[ 25203 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يجامع المختضب قلت : جعلت فداك ، لم لا يجامع المختضب ؟ قال : لانه محتصر (1) .
[ 25204 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) ، عن
____________
4 ـ الخصال : 637 .
(1) تقدم في الباب 7 من ابواب احكام الخلوة وتقدم في الحديث 6 ، 7 من الباب 59 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب .

الباب 61
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 498 | 8 .
(1) اللبن محتضر ، ومحضور : كثير الافة او ان الجن تحضره وقوله : واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين ـ هامش المخطوط ـ الصحاح 2 : 634 .
2 ـ التهذيب 7 : 413 | 1654 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابيه .

( 125 )

محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يجامع المختضب ، قلت : لا يجامع المختضب ؟ فقال : لا .
[ 25205 ] 3 ـ الحسين بن بسطان في ( طبّ الأئمة ) : عن محمد بن جعفر النرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (1) .

62 ـ باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويوم كسوف
الشمس ، وليلة خسوف القمر وفي اليوم الذي يكون فيه ريح
سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها
شيء من ذلك

[ 25206 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن ابى جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفى الليلة التي ينكسف فيها
____________
3 ـ طب الائمة : 132 .
(1) تقدم في الباب 22 من ابواب الجنابة وفي الحديث 8 من الباب 39 من ابواب لباس المصلي .

الباب 62
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 498 | 1 .

( 126 )

القمر ، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء ، والريح الحمراء ، والريح الصفراء ، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة ، ولقد بات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف (1) فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون (2) منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة ؟ قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقواما فقال : ( وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ) (3) ثم قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (4) .
[ 25207 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جعفر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أيكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ فقال : نعم ، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء (1) والزلزلة ، ولقد بات رسول الله ( صلى الله
____________
(1) الكسفة : القطعة من الشيء ، يقال اعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف . الصحاح 4 : 1421 ـ هامش المخطوط ـ .
(2) وفي نسخة : كان ـ هامش المخطوط ـ .
(3) الطور 52 : 44 ـ 45 .
(4) المحاسن : 311 .
2 ـ التهذيب 7 : 411 | 1642 .
(1) كتب في المصححة على ( الحمراء ) علامة نسخة .

( 127 )

عليه وآله ) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة ، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته : يا رسول الله بأبي أنت وامي كل هذا البغض ؟ فقال لها : ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوما فقال : ( وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) (2) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .

63 ـ باب كراهة الجماع في محاق الشهر

[ 25208 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله (2) .
[ 25209 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه
____________
(2) الطور 52 : 44 .
(3) الفقيه 3 : 255 | 1207 .

الباب 63
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 499 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 411 | 1643 .
(2) الفقيه 3 : 254 | 1206 .
2 ـ الفقيه 3 : 360 | 1712 ، علل الشرائع : 516 | 5 ، امالي الصدوق : 456 | 1 .

( 128 )

وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تجامع أهلك في آخر درجة (1) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده .

64 ـ باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان
فيستحب ويكره في نصف الشهر وفي آخره .

[ 25210 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن أبيه ، عن جدّه قال : فيما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي ( عليه السلام ) : ولم ذاك يا رسول الله ؟ ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رايت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25211 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اكره : لامتي ان يغشى الرجل أهله (1) في النصف من الشهر او في غرة الهلال فإنّ مردة الجّن
____________
(1) في المصدر زيادة : منه .

الباب 64
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 499 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 411 | 1644 .
2 ـ الكافي 5 : 499 | 5 .
(1) في نسخة : امرأته ـ هامش المخطوط ـ .