علماؤنا : روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) كراهة رؤية
الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا .
أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ،
ويأتي ما يدل عليه
(2) .
126 ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر
شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
[ 25495 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح
للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده .
[ 25496 ] 2 ـ وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي
علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية
التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى
يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها
الصلاة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله
(1) .
____________
(1) تقدم في الباب 104 وفي الحديث 1 من الباب 105 وفي الباب 107 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 130 من هذه الابواب .
الباب 126
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 532 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 533 | 2 .
(1) علل الشرائع : 565 | 2 .
( 229 )
[ 25497 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا
تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
[ 25498 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا
تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة
(1) .
127 ـ باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير
شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
[ 25499 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ،
ـ وأظنني قد حضرته ـ قال : سألته عن جارية
(1) ليس بيني وبينها محرم تغشاني
فأحملها واقبلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سأل
أحمد
(2) بن النعمان أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه
(3) .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 276 | 1308 ، واورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد .
4 ـ قرب الاسناد : 170 .
(1) تقدم في الباب 28 من ابواب لباس المصلي وفي الحديث 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 3
من الباب 120 وفي الحديث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الابواب .
الباب 127
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 533 | 1 .
(1) في نسخة : جويرية ـ هامش المخطوط ـ .
(2) في المصدر : محمد .
(3) الفقيه 3 : 275 | 1307 .
( 230 )
[ 25500 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن
تقبلها .
[ 25501 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن
مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ان بعض بني
هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ،
فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه .
[ 25502 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل
المرأة إذا جاز سبع سنين .
[ 25503 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي
( عليه السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا .
[ 25504 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن
الماضي ( عليه السلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت
____________
2 ـ الكافي 5 : 533 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 533 | 3 .
4 ـ الفقيه 3 : 276 | 1311 .
5 ـ الفقيه 3 : 275 | 1306 .
6 ـ التهذيب 7 : 461 | 1846 .
( 231 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء
إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن
يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه .
[ 25505 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها .
128 ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع
[ 25506 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية
والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
[ 25507 ] 2 ـ قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 481 | 1929 .
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة .
الباب 128
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 276 | 1310 ، واورده في الحديث 2 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد .
2 ـ الفقيه 3 : 276 | 1309 ، واورده في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد .
(1) يأتي في الباب 29 من ابواب النكاح المحرم وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من
ابواب احكام الاولاد .
( 232 )
129 ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى
[ 25508 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله قال : استأذن ابن ام مكتوم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعنده
عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم
يركما فانكما تريانه .
[ 25509 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في
عيادة المريض قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على
امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانها إن
فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كل عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه
(1) غيره
كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها .
[ 25510 ] 3 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا
يراهن الرجال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فاطمة مني .
[ 25511 ] 4 ـ وعن ام سلمة قالت : كنت عند رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال :
احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعمياوان
أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ .
____________
الباب 129
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 534 | 2 .
2 ـ عقاب الاعمال : 338 .
(1) في المصدر : فراش .
3 ـ مكارم الاخلاق : 233 .
4 ـ مكارم الاخلاق : 233 .
( 233 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
130 ـ باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر اليها مع
الضرورة خاصة وبالعكس ، ولا يجوز مع عدمها حتى
من الصبي المميز
[ 25512 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما
جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ،
أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت .
[ 25513 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن
الصبي يحجم المرأة ؟ قال : إذا كان يحسن يصف فلا .
[ 25514 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو
عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا .
[ 25515 ] 4 ـ قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح
هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس .
____________
(1) تقدم في الباب 24 من هذه الابواب .
الباب 130
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 534 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 534 | 1 .
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 166 | 268 .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 166 | 269 .
( 234 )
أقول : وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا
(1) .
131 ـ باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى
الطعام وتأكد الكراهة في الشابة
[ 25516 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
(1) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ،
فانّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : النساء عيّ وعورة فاستروا عيهن
بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت .
[ 25517 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : لا
تسلم على المرأة .
[ 25518 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه
(1) ، وكان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف
____________
(1) تقدم في الباب 104 من هذه الابواب وفي الحديث 3 من الباب 46 من ابواب الاحتضار .
الباب 131
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 534 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابيه .
2 ـ الكافي 5 : 535 | 2 .
3 ـ الكافي 2 : 473 | 1 ، 5 : 535 | 3 ، واورده في الحديث 1 من الباب 48 من ابواب احكام
العشرة .
(1) في المصدر زيادة : السلام .
( 235 )
أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر .
ورواه الصدوق مرسلا
(2) ، ثم قال : إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن
نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان انه يعجبه صوتها
فيكفر .
[ 25519 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن النساء ، كيف يسلمن إذا دخلن على
القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة
(1) .
132 ـ باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال
[ 25520 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا أهل العراق ، نبئت أن
نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، أما تستحون ؟ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن غياث بن إبراهيم ، مثله وزاد : وقال :
لعن الله من لا يغار
(1) .
[ 25521 ] 2 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________
(2) الفقيه 3 : 300 | 1436 .
4 ـ الفقيه 3 : 301 | 1439 .
(1) تقدم في الباب 48 من ابواب احكام العشرة .
الباب 132
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 536 | 6 .
(1) المحاسن : 115 | 116 .
2 ـ الكافي 5 : 537 | 6 .
( 236 )
قال : أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
133 ـ باب تحريم الدياثة
[ 25522 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم : الشيخ الزاني ، والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها .
[ 25523 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون
القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حرمت الجنة على الديوث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من ابواب المزارعة وفي الباب 24 وفي الباب 77 وفي
الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 117 وفي الباب 123 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 136 من هذه الابواب .
الباب 133
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 537 | 7 ، واورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب النكاح المحرم ،
واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب النكاح المحرم .
2 ـ الكافي 5 : 537 | 8 .
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 31 من ابواب الصدقة ، وفي الحديث 9 من الباب 164 من
ابواب احكام العشرة ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي
الباب 77 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 16 من ابواب النكاح المحرم .
( 237 )
134 ـ باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه
عند ظهور العيب
[ 25524 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ،
عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عمن حدثه ، عن معلى بن محمد ، عن
علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في رسالته إلى الحسن ( عليه السلام ) : اياك
والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير ( بأن
تعاتب منهن البرية )
(1) فيعظم الذنب ويهون العتب .
[ 25525 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
(1) كان
إبراهيم غيورا
(2) ، وجدع الله أنف من لا يغار .
[ 25526 ] 3 ـ وعن محمد بن علي
(1) ، عن ابن فضال ، عن محمد بن يحيى ،
عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه
____________
الباب 134
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 537 | 9 .
(1) في المصدر : فإن تعينت منهن الريب .
2 ـ المحاسن : 115 | 117 .
(1) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) وفيه زيادة : وانا غيور .
3 ـ المحاسن : 115 | 116 .
(1) في المصدر زيادة : وغيره .
( 238 )
السلام ) : ان الله يغار للمؤمن فليغر ، ومن لا يغار فانه منكوس القلب .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) .
135 ـ باب عدم جواز الغيرة في الحلال
[ 25527 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا غيرة
في الحلال بعد قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحدثا شيئا حتى أرجع
إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
136 ـ باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة
الا العجائز
[ 25528 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلا العجوز
عليها منقلاها ، يعني الخفين .
[ 25529 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
____________
(2) تقدم في الباب 77 و 78 و 132 من هذه الابواب .
الباب 135
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 537 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 134 من هذه الابواب .
الباب 136
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 538 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب صلاة العيد .
2 ـ الكافي 5 : 538 | 2 .
( 239 )
محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : لا ، إلا امرأة مسنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
137 ـ باب حكم عمل الواشمة والموتشمة
[ 25530 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله
(1) ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الواشمة
والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 25531 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها .
138 ـ باب عدم كراهة التزويج في شوال
[ 25532 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن
____________
(1) التهذيب 7 : 485 | 1951 .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 14 و 16 و 24 من الباب 1 والحديث 1 من
الباب 18 والباب 22 من ابواب الجمعة ، والباب 28 من ابواب صلاة العيد ، والحديث 6
من الباب 117 والحديث 1 من الباب 123 ، ويدل عليه عموما في الباب 24 و 132 من هذه
الابواب .
الباب 137
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 559 | 13 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابيه .
2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 101 من هذه الابواب .
الباب 138
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 563 | 29 .
( 240 )
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول ، وسئل عن التزويج في شوال ؟ فقال : إنّ النبي ( صلى الله عليه
وآله ) تزوج بعائشة في شوال ، وقال : انما كره ذلك في شوال أهل الزمن
الاول ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك
لا لغيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ
أنه قال وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففني الابكار والمملكات
(1) .
[ 25533 ] 2 ـ الحسن بن محمد الطوسيّ في أماليه قال : روي أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان ( بسبعة
عشر )
(1) يوما ، وذلك بعد رجوعه من بدر ، وذلك لأيّام خلت من شوال .
[ 25534 ] 3 ـ وروي لست
(1) من ذي الحجة .
139 ـ باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر
وكثرة الصوم
[ 25535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه قال : جاء رجل
____________
(1) التهذيب 7 : 475 | 1905 .
2 ـ امالي الطوسي 1 : 42 .
(1) في المصدر : بستة عشر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من ابواب الصوم
المندوب .
3 ـ امالي الطوسي 1 : 42 .
(1) في المصدر : انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة .
الباب 139
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 564 | 36 .
( 241 )
إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، ليس عندي طول فأنكح
النساء فاليك أشكو العزوبية ، فقال : وفر شعر جسدك ، وأدم الصيام ففعل ،
فذهب ما به من الشبق .
[ 25536 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد ،
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : ما كثر
شعر رجل قط إلا قلت شهوته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم
(1) .
140 ـ باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن
بغير افراط
[ 25537 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد قال :
سمعت علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : ثلاث من سنن المرسلين :
العطر ، وإحفاء الشعر ، وكثرة الطروقة .
ورواه الكليني والشيخ كما مر
(1) .
[ 25538 ] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد البقاء
ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء قيل :
وما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 303 | 1451 .
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب الصوم المندوب .
الباب 140
فيه 12 حديثا
1 ـ الفقيه 3 : 241 | 1140 ، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه
الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 59 ، وفي الحديث 1 من الباب 89 من ابواب آداب الحمام .
(1) مر في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 361 | 1715 .
( 242 )
[ 25539 ] 3 ـ قال : وقال : تعلموا من الديك خمس خصال : محافظته على
أوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
[ 25540 ] 4 ـ وبإسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قيل له : ما بال المؤمن أعز
(1) شيء ؟ فقال : لان عز
الايمان
(2) في قلبه ، ومحض الايمان في صدره ـ إلى أن قال : ـ فما بال المؤمن قد
يكون أنكح شيء ؟ قال : لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحل له لكيلا تميل به
شهوته هكذا وهكذا ، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره .
[ 25541 ] 5 ـ وفى ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن احمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن حمويه ، عن محمد بن
عيسى ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : في الديك الابيض خمس خصال
من خصال الانبياء ( عليهم السلام ) : معرفته بأوقات الصلاة ، والغيرة ،
والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
[ 25542 ] 6 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن الحسين بن
إبراهيم القزويني ، عن محمّد بن وهبان ، عن علي بن حبشى ، عن العباس بن
محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى ، عن
( الحسين بن أبي عبدالله )
(1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
3 ـ الفقيه 1 : 305 | 1396 ، واورده في الحديث 9 من الباب 1 والحديث 4 من الباب 14 من ابواب
المواقيت .
4 ـ الفقيه 3 : 365 | 1737 .
(1) في المصدر : احد .
(2) وفيه : القرآن .
5 ـ الخصال : 298 | 70 ، عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 277 | 15 واورده في الحديث 18
من الباب 1 من ابواب المواقيت .
6 ـ امالي الطوسي 2 : 279 .
(1) في المصدر : الحسين بن ابي غندر .
( 243 )
قال : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان
النساء .
[ 25543 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن أبا بكر وعمر أتيا ام سلمة فقالا لها : يا امّ سلمة ، انك قد كنت عند
رجل ، فكيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ذاك ؟ فقالت ما هو إلا
كسائر الرجال ـ إلى أن قال : ـ فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم
قال : فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة ،
فقال : يا محمّد ، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذريتكما فإنه لا
يصلح أن يأكلها غيركم ، فجلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليّ
وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم السلام ) فأكلوا منها ، فأعطي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) في المباضعة من تلك الاكلة قوة أربعين رجلا ، فكان إذا
شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة .
[ 25544 ] 8 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العباس
الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : من جمع من النساء مالا ينكح ( أو ينكح )
(1) فزنى منهن شيء
فالاثم عليه .
[ 25545 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره عن
سعد بن سعد ، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام )
اختضب ـ إلى أن قال : ـ ثم قال : ان من أخلاق الانبياء التنظّف والتطيب وحلق
____________
7 ـ الكافي 5 : 565 | 41 .
8 ـ الكافي 5 : 566 | 42 ، واورده في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الابواب .
(1) ليس في المصدر .
9 ـ الكافي 5 : 567 | 50 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 141 من هذه الابواب .
( 244 )
الشعر وكثرة الطروقة ، ثم قال : كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر
واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) له
بضع أربعين رجلا ، وكان عنده تسع نسوة ، وكان يطوف عليهن في كل يوم
وليلة .
[ 25546 ] 10 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ونسبهن : عائشة ،
وحفصة ، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب ، وزينب بنت جحش ،
وسودة بنت زمعة ، وميمونة بنت الحارث ، وصفية بنت حي بن أخطب ، وام
سلمة بنت أبي امية ، وجويرية بنت الحارث ، وكانت عائشة من تميم ، وحفصة
من عدي ، وام سلمة من بني مخزوم ، وسودة من بني أسد بن عبد العزى ،
وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني امية ، وام حبيب بنت أبي
سفيان من بني امية ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال ، وصفية بنت حيي بن
أخطب من بني إسرائيل ، ومات ( صلى الله عليه وآله ) عن تسع ، وكان له
سواهن التي وهبت نفسها للنبي ، وخديجة بنت خويلد ام ولده ، وزينب بنت
أبي الجون التي خدعت ، والكندية .
[ 25547 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن الحسين بن علي السكري ، عن محمد بن
زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق
( عليه السلام ) قال : تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخمس عشرة
امرأة ( فماتت منهن اثنتان )
(1) ، ودخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض عن
تسع ، فأما التي
(2) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا
(3) ، وأما الثلاث عشرة اللاتي
____________
10 ـ الكافي 5 : 390 | 5 .
11 ـ الخصال : 419 | 13 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : اللتان .
(3) في المصدر : السنى .
( 245 )
دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ، ثم سودة
(4) بنت زمعة ، ثم ام سلمة
واسمها هند بنت أبي اميّة ، ثمّ أمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت
عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين ، ثم زينب بنت جحش ،
ثم ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت
عميس ، ثم جويرية بنت الحارث ، ثم صفيّة بنت حيي بن أخطب ، والتي
وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خولة بنت حكيم السلمي ، وكان له
سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية القبطية ، وريحانة الخندفية ، والتسع
اللاتي قبض عنهن : عائشة وحفصة ، وامّ سلمة ، وزينب بنت جحش ،
وميمونة بنت الحارث ، وام حبيبة بنت أبي سفيان ، وصفية بنت حيي بن
أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وسودة
(5) بنت زمعة ، وأفضلهن خديجة بنت
خويلد ، ثم اُمّ سلمة بنت ( أبي امية ، ثم ميمونة بنت )
(6) الحارث .
[ 25548 ] 12 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن يونس بن عبد
الرحمن عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كل شيء إسراف
إلا في النساء قال الله : (
انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع )
(1) ( وقال : (
وأحل لكم ما وراء ذلكم ) )
(2) وقال : واحل لكم
(
ما ملكت ايمانكم )
(3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) ، وعلى عدم
____________
(4 و 5) في المصدر : سورة .
(6) ليس في المصدر .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 218 | 13 .
(1) النساء 4 : 3 .
(2) ليس في المصدر .
(3) النساء 4 : 24 .
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 60 من ابواب آداب الحمام .
(5) يأتي في الباب 141 من هذه الابواب .
( 246 )
جواز تجاوز الاربع بالعقد الدائم
(6) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين
(7) .
141 ـ باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء
[ 25549 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن سعد بن سعد ، عن الحسن بن الجهم
قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) اختضب ، فقلت : جعلت فداك
اختضبت ؟ فقال : نعم ، إنّ التهيئة مما يزيد في عفة النساء ، ولقد ترك النساء
العفة بترك أزواجهن التهيئة ، ثم قال : أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا
كنت على غير تهيئة ؟ قلت : لا ، قال : فهو ذاك ، ثم قال : من أخلاق
الانبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي الطهارة
(2) .
142 ـ باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها
[ 25550 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أبي عبدالله البرقيّ رفعه ، قال : لما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________
(6) يأتي في الابواب 1 ـ 6 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(7) ياتي في الباب 4 من ابواب المتعة وفي الاحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من ابواب نكاح
العبيد والاماء .
الباب 141
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 567 | 50 ، واورد ذيله في الحديث 9 من الباب 140 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 79 والباب 85 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 41 الى الباب 52 من ابواب آداب الحمام ، والباب 1 و 17 من ابواب
الملابس .
الباب 142
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 568 | 52 .
( 247 )
فاطمة ( عليها السلام ) قالوا : بالرفاء والبنين ، فقال : لا بل على الخير
والبركة .
143 ـ باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا
على لسان النبي ( صلى الله عليه وآله )
[ 25551 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن ابيه ، عن سدير قال : قال لي أبوجعفر ( عليه
السلام ) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل ، فابتغ لي
امرأة ذات جمال في موضع ، فقلت : قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن
الاشعث بن قيس ، فقال لي : يا سدير ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة ، وأنا أكره أن يصيب جسدي
جسد أحد من أهل النار .
144 ـ باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب
المحبة اليها
[ 25552 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لامرأة سألته : إن لي زوجا وبه عليّ غلظة ، وإني صنعت
شيئا لاعطفه عليّ ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اف لك كدرت
البحار ، وكدرت الطين ، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات
____________
الباب 143
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 569 | 56 .
الباب 144
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 282 | 1345 .