صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين ، أنّه دخل على أبي جعفر ( عليه
السلام ) وعليه ملحفة حمراء فقال : إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا احبها
ـ إلى أن قال : ـ ثم دخلت عليه وقد طلقها ، فقال : سمعتها تبرأ من علي فلم
يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه .
[ 26325 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن
علي بن إسماعيل ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ انه كان له امرأة يقال لها : ام على وكانت ترى رأي الخوارج ، قال :
فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
فامتنعت علي ، فلما أصبحت طلقتها .
[ 26326 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا
أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح
الناصبيّة ، الحديث .
[ 26327 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تزوج اليهودية
(1)
أفضل ، أو قال : خير من أن تزوج الناصبي والناصبية .
[ 26328 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من
وراء النهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ؟ أما إنكم إذا
____________
9 ـ الكافي 6 : 477 | 6 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب المساكن .
10 ـ الكافي 5 : 351 | 15 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
11 ـ الكافي 5 : 351 | 16 .
(1) في المصدر زيادة : والنصرانية .
12 ـ الكافي 5 : 352 | 17 .
( 553 )
صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك
احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ .
[ 26329 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
سليمان الحمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل المسلم
منكم أن يتزوج الناصبيّة ، ولا يزوج ابنته ناصبيا ، ولا يطرحها عنده .
قال الصدوق : من نصب حربا لآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) فلا
نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم نكاحهم .
[ 26330 ] 14 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من امتي لا
نصيب لهم في الاسلام : الناصب لاهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه .
ومن استحل لعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والخروج على المسلمين
وقتلهم حرمت مناكحته ، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة ، والجهال
يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك
أقول : تقدم تفسير الناصب في الخمس
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ،
وما ذكره الصدوق نوع منه .
[ 26331 ] 15 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة ، هل ازوجها الناصب ؟ قال : لا ،
لان الناصب كافر ، الحديث .
____________
13 ـ الفقيه 3 : 258 | 1224 .
14 ـ الفقيه 3 : 258 | 1225 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
(2) يأتي في الحديثين 15 و 17 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 7 : 303 | 1263 ، و الاستبصار 3 : 184 | 667 ، واورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 11 من هذه الابواب .
( 554 )
[ 26332 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن ابن اذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ذكر النصاب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا
تسكن معهم .
[ 26333 ] 17 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلما
تحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته
وموارثته .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة
لاهل البيت ( عليهم السلام ) لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من
إظهار الكفر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
11 ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
وكراهة تزويج المؤمنة منهم
[ 26334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن يحيى الحلبيّ ،
عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________
16 ـ التهذيب 7 : 303 | 1263 ، والاستبصار 3 : 184 | 668 .
17 ـ التهذيب 7 : 303 | 1265 ، والاستبصار 3 : 184 | 669 .
(1) يأتي في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل
عليه في الحديث 11 من الباب 5 من ابواب صلاة الجماعة .
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 348 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 127 | 326 .
( 555 )
السلام ) : أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ،
قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : فأين أهل ثنوى
(1) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك : (
إلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون
سبيلا )
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
يحيى الحلبيّ ، مثله
(3) .
[ 26335 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب
زوجها ويقهرها على دينه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، مثله
(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن زرارة
(2)
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، مثله
(3) .
____________
(1) الثنوى : بالفتح اسم من الاستثناء ، المصباح . وفي نسخة من التهذيب . نقري قول الله ،
« هامش المخطوط » .
(2) النساء 4 : 98 .
(3) التهذيب 7 : 304 | 1267 ، والاستبصار 3 : 185 | 671 .
2 ـ الكافي 5 : 349 | 5 .
(1) الكافي 5 : 348 | 1 .
(2) الفقيه 3 : 258 | 1226 .
(3) علل الشرائع : 502 | 1 .
( 556 )
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الكريم إلا أنه قال : من دين زوجها
(4) .
[ 26336 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن درّاج ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني
أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن
(1) لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من
البله ، قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا
يعرفن ما أنتم عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ،
إلا أنه قال : إن أتزوج يعني ممن لم يكن
(2) .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ،
عن جميل ، نحوه
(3) .
[ 26337 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ،
عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : الاسلام يحقن به الدم ، وتؤدّي به الامانة ، وتستحل به الفروج ،
والثواب على الايمان .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حكم بن أيمن ، مثله
(1) .
____________
(4) التهذيب 7 : 304 | 1266 ، والاستبصار 3 : 184 | 670 .
3 ـ الكافي 5 : 349 | 7 ، و نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 130 | 333 ، واورده في الحديث 2 من
الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : من « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 305 | 1269 ، والاستبصار 3 : 185 | 673 .
(3) الكافي 5 : 349 | 10 .
4 ـ الكافي 2 : 20 | 1 .
(1) الكافي 2 : 21 | 6 .
( 557 )
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله
(2) .
[ 26338 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن المستضعفين ؟ فقال : هم أهل الولاية ، فقلت : أي ولاية ؟ فقال : أما
أنها ليست بالولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ،
وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ .
[ 26339 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا
يزوج المستضعف مؤمنة .
[ 26340 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج
فلم يجد امرأة مسلمة موافقة ، فذكرت ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) ،
فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا .
[ 26341 ] 8 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن
يعقوب نحوه وزاد : قلت : إنما نقول : إن الناس على وجهين : كافر
ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين المرجون لامر
الله ؟ أين عفو الله ؟!. .
[ 26342 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
____________
(2) المحاسن : 285 | 423 .
5 ـ الكافي 2 : 297 | 5 .
6 ـ الكافي 5 : 349 | 8 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 130 | 335 ، واورد الحديث بتمامه في
الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
7 ـ الكافي 5 : 349 | 9 ، واورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
8 ـ الفقيه 3 : 258 | 1227 .
9 ـ الكافي 5 : 350 | 12 .
( 558 )
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في مناكحة
الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط ، قال : وما يمنعك من ذلك ؟
قال
(1) : ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم ، فما تأمرني ؟
قال : كيف تصنع وأنت شابّ ، أتصبر ؟ قلت : أتخذ الجواري ، قال : فهات
الآن فبم تستحل الجواري ؟ أخبرني ، فقلت ان الامة ليست بمنزلة الحرّة ، إن
رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها ، قال : حدثني فبم تستحلها ؟ قال : فلم
يكن عندي جواب ، فقلت : جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج ؟ قال : ما
ابالي أن تفعل ، قلت : أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين :
تقول : لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك ، فما تأمرني أفعل ذلك عن
أمرك ؟ قال : ( عليه السلام ) : فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد تزوج
وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ :
(
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من
عبادنا صالحين فخانتاهما )
(2) فقلت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه ، اما
والله ما عنى بذلك إلا
(3) في قول الله عزّ وجلّ : (
فخانتاهما ) ما عني بذلك إلا
وقد زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلانا : قلت : أصلحك الله فما
تأمرني لي
(4) انطلق فأتزوج بأمرك ؟ فقال : ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من
النساء ، قلت : وما البلهاء ؟ قال : ذوات الخدور العفائف ، فقلت : من هو
على دين سالم بن أبي حفصة
(5) ؟ فقال : لا قلت : من هي على دين ربيعة
الرأي ؟ قال : لا ، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون .
____________
(1) في المصدر : قلت .
(2) التحريم 66 : 10 .
(3) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قده » هامش المخطوط .
(4) كلمة ( لي ) ليس في المصدر .
(5) في المصدر : حفص والظاهر .
( 559 )
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن رجل ،
عن زرارة ، نحوه
(6) .
[ 26343 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد ، عن جميل ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : عليك
بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات .
[ 26344 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ،
عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال : لا لان
الناصب كافر قلت : فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره
أحب إلي منه .
[ 26345 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين ، في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن
الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن حجر بن زائدة ، عن حمران قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
إلا المستضعفين )
(1) قال : هم
أهل الولاية ، قلت : وأي ولاية ؟ فقال : أما انها ليست بولاية في الدين ،
ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار
وهم المرجون لامر الله .
[ 26346 ] 13 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن أبيه ، ( عن ابن أبي
____________
(6) الكافي 2 : 295 | 2 .
10 ـ التهذيب 7 : 304 | 1268 ، والاستبصار 3 : 185 | 672 .
11 ـ التهذيب 7 : 303 | 1263 ، والاستبصار 3 : 184 | 667 ، واورد صدره في الحديث 15 من
الباب 10 من هذه الابواب .
12 ـ معاني الاخبار : 202 | 8 .
(1) النساء 4 : 98 .
13 ـ المحاسن : 285 | 424 .
( 560 )
عمير )
(1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الايمان ؟ فقال :
الايمان ما كان في القلب ، والاسلام ما كان عليه التناكح
(2) والمواريث وتحقن به
الدماء ، الحديث .
[ 26347 ] 14 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن
محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن
محبوب ، عن على بن رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله ( عليه السلام )
فقال : يا زرارة متأهل أنت ؟ قال : لا ، قال : وما يمنعك من ذلك ؟ قال :
لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا ، فقال : فكيف تصبر وأنت
شاب ، قال : أشترى الاماء ، قال : ومن أين طاب لك نكاح الاماء ؟ قال :
لان الامة إن رابني من أمرها شيء بعتها ، قال : لم أسألك عن هذا ، ولكن
سألتك من أين طاب لك فرجها ؟ قال له : فتأمرني أن أتزوج ؟ فقال له : ذلك
إليك قال : فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي
أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك ، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال :
فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن
عتيبة وسالم بن أبي حفصة ؟ قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ،
قد زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن
عفان ، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي ( صلى الله
عليه وآله ) الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله
عزّ وجلّ : (
فمنكم كافر ومنكم مؤمن )
(1) فقال له أبو عبدالله ( عليه
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : المناكح .
14 ـ رجال الكشي 1 : 141 | 223 .
(1) التغابن 64 : 2 .
( 561 )
السلام ) : فأين أصحاب الاعراب ؟ وأين المؤلفة قلوبهم ؟ وأين الذين خلطوا
عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ؟ الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
12 ـ باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية
[ 26348 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ، أنه سأل
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جمهور الناس ؟ فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد
ضالتهم ، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه
الحال .
[ 26349 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم وحماد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في تزويج ام كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه .
[ 26350 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : إنها صبية ، قال : فلقى العباس ، فقال : مالي ؟ أبي بأس ؟
فقال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما والله لاغورن
(1) زمزم ،
ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ، ولاقطعن
____________
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 5 من ابواب صلاة الجماعة وفي الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 12
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 302 | 1448 .
2 ـ الكافي 5 : 346 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 346 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 129 | 332 ، واورد ذيله في
الحديث 3 من الباب 10 من ابواب عقد النكاح .
(1) في المصدر : لاُعَوِّرنًّ ، عورت عين البئر : إذا كبستها حتى نضب الماء ،
« الصحاح 2 | 762 » .
( 562 )
يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه ، فجعله اليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفي أحاديث التقية
(2) .
13 ـ باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس ،
وتزويج المنافق
[ 26351 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن
يونس ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تزوج
(1) المنافقة على المؤمنة ،
وتزوج
(2) المؤمنة على المنافقة .
أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها
ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة
(3) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة
المستضعفة التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين
على وجه المجاز لما تقدم
(4) .
[ 26352 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن
عثمان
(1) عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الاسدي قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج منافقين : أبا
العاص بن الربيع ، وسكت عن الآخر .
____________
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب وفي الباب 25 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 458 | 1833 .
(1 و 2) في المصدر : تتزوج .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ مستطرفات السرائر 41 | 10 .
(1) في السرائر : كتاب ابان بن تغلب .
( 563 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
14 ـ باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من
دار الهجرة
[ 26353 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
علاء وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب .
[ 26354 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج
بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام
بها في أرض الهجرة فهو مهاجر .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
15 ـ باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم
أن يتزوجها ، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها
[ 26355 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
____________
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 269 | 1280 .
2 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 128 | 328 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 40 من ابواب المهور .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 459 | 1835 .
( 564 )
إسحاق ـ يعني إبراهيم بن هاشم ـ ، عن صفوان قال : سألت
(1) عن رجل
يريد المجوسية فيقول لها : اسلمي ، فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ،
ولكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده
ورسوله ، قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فإن رايتها بعد ذلك لا تصلي
ورايت عليها الزنّار ، ورأيتها تشبّه
(2) بالمجوس ، قال : ان شئت فامسكها
وان شئت فطلقها .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
***
____________
(1) في نسخة : سالته « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : تتشبه .
(3) تقدم في الحديثين 4 و 13 من الباب 11 من هذه الابواب .