جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على
الرجل نصف الصداق .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عن زرعة ، نحوه
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور
(2) .
31 ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ،
بل يستحبان
[ 26541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
[ 26542 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت :
فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا
(1) تقول في
نفسها هذا فجور .
____________
(1) التهذيب 7 : 261 | 1130 .
(2) يأتي في الباب 41 و 51 من أبواب المهور .
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 451 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب .

(1) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .
2 ـ التهذيب 7 : 262 | 1132 ، والاستبصار 3 : 149 | 545 .

(1) في نسخة : كي لا ـ هامش المخطوط ـ .
( 65 )
[ 26543 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟
فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا
يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟
قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[ 26544 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا
مسلمين مأمونين فلا بأس .
[ 26545 ] 5 ـ وبالاسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم
عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال :
إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء
الاجل فلا بد من بينة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح
(1) وفي عموم أحاديث
المتعة واطلاقها
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 261 | 1131 ، والاستبصار 3 : 148 | 544 .
4 ـ قرب الاسناد : 109 ، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
5 ـ قرب الاسناد : 110 .
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) تقدم في الباب 4 و 18 و 24 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب .
( 66 )
32 ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ،
وحكم ما لو شرط الميراث
[ 26546 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط
لم يكن .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله
(1) .
[ 26547 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير
(2) .

قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما
تقدم
(3) .
____________
الباب 32
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 465 | 2 ، التهذيب 7 : 264 | 1140 ، والاستبصار 3 : 149 | 546 .

(1) قرب الاسناد : 159 .
2 ـ الكافي 5 : 456 | 4 و 465 | 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 | 186 ، وأورده في الحديث
4 من الباب 19 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 7 : 265 | 1144 ، والاستبصار 3 : 150 | 550 .

(2) مستطرفات السرائر : 138 | 8 .

(3) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 ، وذيله =
( 67 )
[ 26548 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال :
إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
[ 26549 ] 4 ـ قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم
يشترط .
[ 26550 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن
اشترطا الميراث فهما على شرطهما .
[ 26551 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : وليس بينهما
ميراث .
[ 26552 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم
يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
____________
= في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 466 | 5 ، وأورد تمامه في الباب 40 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 465 | 2 .
5 ـ التهذيب 7 : 264 | 1141 ، والاستبصار 3 : 149 | 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه
الابواب .
6 ـ التهذيب 7 : 270 | 1158 ، والاستبصار 3 : 153 | 561 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 33 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 7 : 264 | 1142 ، والاستبصار 3 : 149 | 548 .
( 68 )

أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى
شرط لا ارتفاعه .
[ 26553 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت :
فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث .
[ 26554 ] 9 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) : ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته
شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
[ 26555 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في
المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل .

أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا
(1) وفي مقدمات النكاح
(2) ،
ويأتي ما يدل عليه
(3) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
____________
8 ـ التهذيب 7 : 265 | 1143 ، والاستبصار 3 : 150 | 549 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 22 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 467 | 1872 .
10 ـ الفقيه 3 : 296 | 1406 .
(1) تقدم في الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18
من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب .
( 69 )
الشرط
(4) وغيره
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
33 ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل
[ 26556 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في حديث في المتعة ـ قال : قلت : أرأيت إن حبلت
(1) ؟ فقال : هو ولده .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله
(2) .
[ 26557 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن
الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد
فينكر الولد ؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال
الرجل : فإن اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
(1) .
____________
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان .
(6) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 264 | 1141 ، والاستبصار 3 : 149 | 547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
82 | 184 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 23 ، وأخرى
في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل .

(2) التهذيب 7 : 269 | 1154 ، والاستبصار 3 : 152 | 557 .
2 ـ التهذيب 7 : 269 | 1157 ، والاستبصار 3 : 153 | 560 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
87 | 201 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 وأخرى
في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .

(1) الفقيه 3 : 292 | 1388 .
( 70 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(2) .
[ 26558 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن
أراد ، الحديث .

أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبر
عما هو سبب للولد بالولد مجازا .
[ 26559 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .
[ 26560 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء
الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد .
[ 26561 ] 6 ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا
قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون :
____________
(2) الكافي 5 : 454 | 3 .
3 ـ التهذيب 7 : 270 | 1158 ، والاستبصار 3 : 153 | 561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
65 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 464 | 1 .
5 ـ الكافي 5 : 464 | 2 ، والتهذيب 7 : 269 | 1155 ، والاستبصار 3 : 152 | 558 ، وأورد
صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 5 : 464 | 3 .
( 71 )
الماء مائي والارض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو
لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر
واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
34 ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها
[ 26562 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .
[ 26563 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره
قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث .

أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو
عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك
(1) ،
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح
(2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 269 | 1156 ، والاستبصار 3 : 153 | 559 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 34
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 504 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 464 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الابواب .

(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 والباب 33 من هذه الابواب .

(2) تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب .
( 72 )
35 ـ باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
[ 26564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ،
عن بكار بن كردم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة
فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها
بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له
عليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم
(2) .

أقول : الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) إن كان سمى الشهر وعينه لزم ،
وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد
فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .
36 ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
فيلزم الشرط
[ 26565 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 466 | 4 .

(1) التهذيب 7 : 267 | 1150 .

(2) الفقيه 3 : 297 | 1410 .

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب 25 من هذه الابواب .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 467 | 9 .
( 73 )
قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي
على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من
أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ،
قال : ليس له إلا ما اشترط .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

أقول : وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط
(2)
وغيره
(3) .
37 ـ باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
[ 26566 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : تمتع بالهاشمية .
[ 26567 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن بشر
(1) بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت
إلي ابنة عم لي : قد عرفت كثرة من يخطبني ـ إلى أن قالت : ـ فتزوجني متعة ،
فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله
عليكما من زوج .
____________
(1) التهذيب 7 : 270 | 1160 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب .
الباب 37
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 271 | 1161 .
2 ـ الكافي 5 : 465 | 1 ، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : بشير .
( 74 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق
(2) .
38 ـ باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت
بساعة أو يوم
[ 26568 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمد بن
عيسى )
(1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول :
اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له
ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) وفي المصاهرة
(3) .
39 ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد
عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله
[ 26569 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته
عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد
____________
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 وغيرها من هذه الابواب .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 465 | 2 .

(1) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .

(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .

(3) تقدم في الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 466 | 3 ، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا .
( 75 )
الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد
(1) ويستغفر الله مما أتى .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك
(4) .
40 ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
[ 26570 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن
حدث
(1) به حدث لم يكن لها ميراث .

أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا
ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر
(2) .
41 ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
[ 26571 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
____________
(1) في المصدر زيادة : النكاح .
(2) الفقيه 3 : 297 | 1411 .
(3) التهذيب 7 : 479 | 1924 .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحر بالمصاهرة .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 466 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : أحدث .

(2) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الابواب .
الباب 41
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 466 | 6 .
( 76 )
أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي الحسن موسى ( عليه
السلام ) : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها
علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها
حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا
أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الاول ، وليتصدق عليها بالايام فانها قد
ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها
وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا
هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد
رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) ، وذكر نحوه
(1) .
[ 26572 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في
الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي
الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الاول .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في
أحاديث التمتع بالبكر
(2) ، قد حمله الشيخ على التقية .
____________
(1) الفقيه 3 : 294 | 1400 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
2 ـ قرب الاسناد : 159 .
(1) تقدم في الباب 23 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .
( 77 )
42 ـ باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
[ 26573 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل
يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ، ولا
يجوز هذا .

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
(1) .
43 ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع
بها طلاق
[ 26574 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد
الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست
من الاربع لانها لا تطلق وإنما هي مستأجرة .
[ 26575 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ
____________
الباب 42
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 467 | 7 .

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 43
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 451 | 5 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 و 5 من الباب 4 من هذه
الابواب ، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج .
2 ـ الكافي 5 : 451 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 31 من هذه الابواب .

(1) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .
( 78 )
قال : فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
44 ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة
[ 26576 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل
يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ،
وتقدم ما ظاهره المنافاة
(4) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب
بعد العدة جمعا .
____________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الباب 20 وفي الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22
وفي الحديث 1 من الباب 25 وفي الباب 29 وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه
الابواب .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 259 | 1123 ، والاستبصار 3 : 148 | 541 بإختلاف ، وأورده بتمامه في
الحديث 11 من الباب 4 من هذه الابواب ، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .

(1) قرب الاسناد : 161 .

(2) تقدم في الباب 1 وفي الابواب 24 ـ 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(3) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 79 )
45 ـ باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا
أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها
[ 26577 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال :
ولا نفقة ولا عدة عليك .
[ 26578 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال :
ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة
(1) ، ويأتي ما يدل
عليه
(2) .
46 ـ باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة ، وحكم
التمتع بالمبعضة
[ 26579 ] 1 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن صدقة قال : سألته عن
المتعة ، أليس هي بمنزلة الاماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : (
ومن لم
____________
الباب 45
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 ، والاستبصار 3 : 152 | 556 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من
الباب 18 وصدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
2 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الحديث 3 من الباب 20 وفي الباب 27 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .

(2) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .
الباب 46
فيه حديث واحد
1 ـ تفسير العياشي 1 : 234 | 90 .
( 80 )
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ـ إلى قوله : ـ
ولا متخذات
أخدان )
(1) فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج
بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة
(2) ، ويأتي ما يدل حكم
المبعضة في نكاح الاماء
(3) .
____________
(1) النساء 4 : 25 .
(2) تقدم في الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في البابين 41 و 46 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
( 81 )
أبواب نكاح العبيد والاماء
1 ـ باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن
بالملك واستيلادهن
[ 24580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بأمهات الاولاد ، فان في
أرحامهن البركة .
[ 26581 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن بعض أصحابه ،
( عن أبان )
(1) عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اطلبوا الاولاد من أمهات الاولاد فان في
أرحامهنّ البركة .
____________
أبواب نكاح العبيد والاماء
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 474 | 1
2 ـ الكافي 5 : 474 | 2 .

(1) « عن أبان » ليس في المصدر .
( 82 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح
(2) وغيرها
(3) ، ويأتي
ما يدل عليه
(4) .
2 ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في
الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
[ 26582 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم
يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من
ماله .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(2) تقدم في الابواب 5 و 35 و 153 وبعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام وفي البابين 9 و 10 من أبواب ما
يحرم باستيفاء العدد .
(4) يأتي في الابواب 21 و 42 و 62 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 474 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .

(1) تقدم في الباب 10 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 11 وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ،
وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(2) يأتي في الابواب 3 و 5 و 6 وفي الحديث 5 من الباب 8 وفي الابواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18
و 58 من هذه الابواب .
( 83 )
3 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ
وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا
مدة حيضها ، والبكر
[ 26583 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس
له
(1) عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة

قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت
فليمسها إن شاء .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله
(2) .
[ 26584 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ؟ قال :
ليس عليها عدة .
[ 26585 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في
الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة
يقع عليها .
____________
الباب 3
فيه 11 حديثا
1 ـ التهذيب 8 : 171 | 595 ، والاستبصار 3 : 357 | 1278 .

(1) « له » ليس في المصدر .

(2) الكافي 5 : 473 | 6 .
2 ـ التهذيب 8 : 171 | 596 ، والاستبصار 3 : 357 | 1279 .
3 ـ التهذيب 8 : 171 | 597 ، والاستبصار 3 : 357 | 1280 .
( 84 )

وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان
نوله
(1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه .
[ 26586 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الامة حتى
يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة
لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر .
[ 26587 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عدة الامة التي لم
تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة .

أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض .
[ 26588 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله
(1) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ، كم
عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة .

أقول : تقدم الوجه في مثله
(2) .
[ 26589 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها
____________
(1) نولك أن تفعل كذا ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح 5 : 1836 » .
4 ـ التهذيب 8 : 172 | 598 ، والاستبصار 3 : 357 | 1281 .
5 ـ التهذيب 8 : 172 | 599 ، والاستبصار 3 : 358 | 1282 .
6 ـ التهذيب 8 : 172 | 600 ، والاستبصار 3 : 358 | 1283 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 8 : 170 | 593 ، والاستبصار 3 : 358 | 1284 ، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من
الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب .