الحبل ؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها
بخمسة وأربعين ليلة .
[ 26590 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر
(1)
قال : قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر ( عليهما السلام ) : الجارية الصغيرة
يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس
بأن لا يستبرئها .
[ 26591 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست
بعذراء يستبرؤها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله
(1) .
[ 26592 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس
بأن لا يستبرئها .
[ 26593 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا ( عليه السلام ) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
____________
8 ـ الكافي 5 : 472 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في المصدر : عمرو .
9 ـ الكافي 5 : 475 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان
وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 176 | 618 ، والاستبصار 3 : 362 | 1300 .
10 ـ الفقيه 3 : 283 | 1347 .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 | 44 .
( 86 )
يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت
ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا
تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم ، تسع سنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان
(1) ، ويأتي ما يدل
عليه
(2) ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب .
4 ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ،
وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل
[ 26594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت :
أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها
النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن
الطمث
(1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) .
ورواه الصدوق مرسلا
(3) .
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء
(4) .
____________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 475 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8
من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : قد .
(2) التهذيب 7 : 468 | 1878 ، 8 : 177 | 622 ، والاستبصار 3 : 364 | 1305 .
(3) الفقيه 1 : 52 | 199 .
(4) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب .
ويأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب .
( 87 )
5 ـ باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما
دون الفرج على كراهية
[ 26595 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد
ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : اشتريت
جارية ، ثم سكت هيبة له ، فقال : أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر
كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل ، جعلت فداك ، قال : وأظنك أردت أن تفخذ لها
فاستحييت أن تسأل عنها ؟ قلت : لقد منعتني من ذلك هيبتك ، قال : فقال :
لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له
رجل : جعلت فداك ، قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ،
قال : فقلت له : وأيّ شيء الخيرة في تركه ؟ قال : فقال : كذلك لو كان به
بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل عليّ فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه
ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها ، فما أحب للرجل المسلم
أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره .
[ 26596 ] 2 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت :
أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت ؟
قال : لك ما دون الفرج .
[ 26597 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
____________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 187 | 623 ، والاستبصار 3 : 363 | 1304 .
2 ـ الكافي 5 : 475 | 2 ، والتهذيب 7 : 468 | 1878 ، و 8 : 177 | 622 ، وأورد صدره في
الحديث 1 من الباب 4 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 475 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان ، وقطعة منه في
=
( 88 )
عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون
الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 26598 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال : لا بأس ،
قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة
(1) .
[ 26599 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال :
لا يقربها .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
=
الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 176 | 618 ، والاستبصار 3 : 362 | 1300 .
4 ـ الكافي 5 : 475 | 5 .
(1) التغرة : حمل النفس على الخطر « الصحاح 2 | 769 » .
5 ـ التهذيب 8 : 620 ، والاستبصار 3 : 362 | 1302 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
( 89 )
6 ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر
باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
[ 26600 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يشتري الامة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن
يأتيها ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله
(1) .
[ 26601 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟
قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست
(1) قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر
وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها ،
وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان ، مثله
(2) .
____________
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 173 | 603 ، والاستبصار 3 : 359 | 1289 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 18 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 472 | 4 .
2 ـ التهذيب 8 : 172 | 601 ، والاستبصار 3 : 358 | 1285 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في نسخة : يئست « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 5 : 473 | 7 .
( 90 )
[ 26602 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن
محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية
فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .
[ 26603 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر
ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها .
[ 26604 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها ، أيجزئ
ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري
ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون
البايع ثقة لما مر
(1) .
[ 26605 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا بأس أن
يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في
ظاهره مأمونا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان
(1) .
____________
3 ـ التهذيب 8 : 173 | 602 ، والاستبصار 3 : 359 | 1288 .
4 ـ التهذيب 8 : 173 | 604 ، والاستبصار 3 : 360 | 1290 .
5 ـ التهذيب 8 : 173 | 605 ، والاستبصار 3 : 360 | 1291 .
(1) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
6 ـ المقنعة : 83 .
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
( 91 )
7 ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
بل يستحب
[ 26606 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الامة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا
بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ( أحمد بن محمد ، عن
الحسين )
(1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، مثله
(2) .
[ 26607 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت
جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ،
فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما
أريد أن أعود .
8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
[ 26608 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
____________
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 174 | 607 ، والاستبصار 3 : 360 | 1292 .
(1) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين .
(2) التهذيب 8 : 174 | 608 والاستبصار 3 : 360 | 1293 .
2 ـ التهذيب 8 : 174 | 609 ، والاستبصار 3 : 361 | 1294 .
الباب 8
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 475 | 3 ، والتهذيب 8 : 176 | 617 ، والاستبصار 3 : 362 | 1299 ، وأورده في
الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
( 92 )
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في
الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربه حتى تضع ولدها .
[ 26609 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل ؟ قال : سئل أبي عن
ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال
الرجل : وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) وكذا الذي قبله .
[ 26610 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : اشتري الجارية ـ إلى
أن قال : ـ قلت : فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج
إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر
وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون :
لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو
ولده ، قال : هذا من فعال اليهود .
[ 26611 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء
____________
2 ـ الكافي 5 : 474 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
(1) التهذيب 8 : 176 | 616 ، والاستبصار 3 : 362 | 1298 .
3 ـ التهذيب 7 : 468 | 1878 ، 8 | 177 | 622 ، والاستبصار 3 : 364 | 1305 ، وأورد صدره
في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 8 : 198 | 695 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب
( 93 )
عشر : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا أمتك وهي حامل
من غيرك حتى تضع ، الحديث .
[ 26612 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع
كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ ، أمتك أمها أمتك ـ إلى أن قال ـ
وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ـ إلى أن
قال : ـ وأمتك وهي على سوم من مشتر .
ورواه الكليني كما مر
(1) .
[ 26613 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية يشتريها
الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال : لا .
[ 26614 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : ( عن محمد بن
عمر بن مسلم الجعابي )
(1) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، ( عن
أبيه )
(2) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) عن وطء الحبالى حتى يضعن .
____________
5 ـ التهذيب 8 : 198 | 696 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18 ، وتمامه في الحديث 2
من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
6 ـ التهذيب 8 : 176 | 619 ، والاستبصار 3 : 362 | 1301 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 | 271 .
(1) في المصدر : محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي .
(2) ليس في المصدر .
( 94 )
[ 26615 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمل الشيخ
(1) وغيره
(2) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر
وعشر على الكراهة ، وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
9 ـ باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت
[ 26616 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ؟ قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول
فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل
عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه
ولكن يعتقه ويحعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، مثله
(1) .
[ 26617 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
8 ـ قرب الاسناد : 128 .
(1) راجع النهاية : 496 .
(2) راجع السرائر : 315 ، والشرائع 2 : 59 ، مفاتيح الشرائع 2 : 356 ، مختلف الشيعة
2 : 21 .
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 284 | 1351 ، والتهذيب 8 : 178 | 624 .
(1) الكافي 5 : 487 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 488 | 3 ، والتهذيب 8 : 179 | 626 .
( 95 )
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لانه شارك
فيه الماء تمام الولد .
[ 26618 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل
عنها ؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبها هذا الحبل ،
قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ،
بم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
10 ـ باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن
الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
[ 26619 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه
فيها
(1) استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري
والبايع
(2) ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام )
يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة
____________
3 ـ الكافي 5 : 487 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 178 | 625 .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 171 | 594 ، والاستبصار 3 : 59 | 1287 .
(1) في المصدر : منها .
(2) في المصدر : المبتاع .
( 96 )
يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان .
[ 26620 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ،
أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه
هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
11 ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
[ 26621 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سمع أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامته : اعتقك وأتزوجك وأجعل
مهرك عتقك فهو جائز .
[ 26622 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ؟
فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، الحديث .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 174 | 606 ، والاستبصار 3 : 359 | 1286 ، وقرب الاسناد : 64 ، وأورد في
الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 3 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 476 | 3 .
2 ـ الكافي 5 : 476 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
( 97 )
[ 26623 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل
(1) عن
الرجل يعتق الامة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن .
[ 26624 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها
مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل
يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن
شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد
(1) ولا
يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
مثله
(2) .
[ 26625 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن
الحسن بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها
فعل .
[ 26626 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
____________
3 ـ الكافي 5 : 475 | 1 .
(1) في المصدر : سألته .
4 ـ الكافي 5 : 476 | 2 .
(1) في الكافي : فإنها تعتد .
(2) التهذيب 8 : 202 | 715 ، والاستبصار 3 : 211 | 764 .
5 ـ التهذيب 8 : 201 | 706 ، والاستبصار 3 : 209 | 756 .
6 ـ التهذيب 8 : 201 | 707 ، والاستبصار 3 : 209 | 757 .
( 98 )
عبدالله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة )
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك
مهرك ، قال : فقال : جائز .
[ 26627 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن
حاتم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان
يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها .
[ 26628 ] 8 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، ( عن
حمويه )
(1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وجعل عتقي صداقي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
12 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
[ 26629 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت
عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ،
فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن
____________
(1) في نسخة : عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط » .
7 ـ التهذيب 8 : 201 | 708 .
8 ـ أمالي الطوسي 2 : 19 .
(1) في المصدر : عن ابن حموية .
(2) يأتي في الابواب 12 و 13 و 14 من هذه الابواب ، وفي الباب 25 من أبواب العتق .
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 201 | 710 ، والاستبصار 3 : 210 | 760 .
( 99 )
النكاح واقع ولا يعطيها شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر
(1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه
(2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كان النكاح واجبا
(3) .
[ 26630 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا ( عليه السلام ) في
الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق
والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها
فأحب له أن يعطيها شيئا .
أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير
(1) ، وهذان الحديثان
محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض
علمائنا
(2) .
13 ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز
لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
[ 26631 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
(1) الفقيه 3 : 261 | 1244 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 135 ـ 136 | 138 .
(3) قرب الاسناد : 109 .
2 ـ التهذيب 8 : 201 | 709 ، والاستبصار 3 : 210 | 759 .
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
(2) راجع روضة المتقين 8 : 247 ، ومختلف الشيعة 2 : 22 وجواهر الكلام 30 : 253 .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 476 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد .
( 100 )
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل يعتق سريته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ،
قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، ( عن أبان بن عثمان )
(1) ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام )
(2) .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(3) .
[ 26632 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه
يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أعتق
رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وإن
أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
(2) التهذيب 8 : 175 | 611 .
(3) التهذيب 8 : 174 | 610 .
2 ـ التهذيب 8 : 214 | 764 ، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الابواب 42 من أبواب العدد .
( 101 )
14 ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن
يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها
[ 26633 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن
يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك
له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء
فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
(1) ، ويأتي ما يدل
عليه
(2) .
15 ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان
أبت فله نصفها
[ 26634 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق
مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى
عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها .
____________
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 476 | 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 482 | 1938 ، والفقيه 3 : 261 | 1242 .
( 102 )
[ 26635 ] 2 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل أعتق أمة
(1) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ،
قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ،
قال : وإن كان لها ولد فإن
(2) أدى عنها نصف قيمتها عتقت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(3) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله
(4) .
[ 26636 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن
يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر .
[ 26637 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن
عباد بن كثير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أعتق أم ولد له
وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها
(1) ، قال : قال : يعرض عليها أن تستسعي في
نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر .
أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول
(2) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 482 | 1939 .
(1) في المصدر : أم ولد .
(2) في المصدر : وله مال .
(3) الفقيه 3 : 261 | 1243 .
(4) التهذيب 8 : 201 | 711 .
3 ـ التهذيب 8 : 202 | 712 ، والاستبصار 3 : 210 | 762 .
4 ـ التهذيب 8 : 202 | والاستبصار 3 : 211 | 763 .
(1) كذا في الاصل وفي المصدرين : يدخل بها .
(2) يأتي في الباب 51 من أبواب المهور .
( 103 )
16 ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن
يستبرئها وليس بواجب
[ 26638 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن العلاء
(1) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ
رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس .
[ 26639 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن
زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل
يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع
عليها فلا بأس .
[ 26640 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ؟
قال : كان نوله
(1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 175 | 612 ، والاستبصار 3 : 361 | 1295 .
(1) « عن العلاء » ليس في التهذيب .
2 ـ التهذيب 8 : 175 | 613 ، والاستبصار 3 : 361 | 1296 .
3 ـ التهذيب 8 : 175 | 614 ، والاستبصار 3 : 361 | 1297 .
(1) في المصدر : له .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
( 104 )
17 ـ باب وجوب استبراء الامة المسبية
[ 26641 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن
صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نادى منادي رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) في الناس يوم أوطاس
(1) : أن استبرئوا سباياكم بحيضة .
18 ـ باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
[ 26642 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يبيع الامة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ،
مثله
(1) .
[ 26643 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ؟ فقال :
____________
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 176 | 615 .
(1) أوطاس : واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة ، « معجم
البلدان 1 | 281 » .
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 472 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من الباب 11 من أبواب
بيع الحيوان ، وصدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 173 | 603 ، والاستبصار 3 : 359 | 1289 .
2 ـ الكافي 5 : 473 | 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 7
من الباب 3 من هذه الابواب .
( 105 )
يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة
وأربعين ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ،
مثله
(1) .
[ 26644 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ،
عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال : ـ
وأمتك وهي على سوم .
[ 26645 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، نحوه ، إلا أنه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .
[ 26646 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن
(1) ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان
يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون
الفرج ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) وفي التجارة
(3) .
____________
(1) التهذيب 8 : 170 | 593 ، والاستبصار 3 : 358 | 1284 .
3 ـ الكافي 5 : 447 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة
منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 ـ التهذيب 8 : 198 | 696 ، وأورد قطعة في الحديث 5 من الباب 8 وتمامه في الحديث 2 من
الباب 19 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 8 : 177 | 621 ، والاستبصار 3 : 363 | 1303 .
(1) في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن ، وفي الاستبصار : أحمد بن علي .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان .