19 ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا ، وأن كل من حرم وطؤها
بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
[ 26647 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين
الاختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ،
ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة
(1) .
ولا أمتك ولك فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، مثله
(2) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن
مسلم ، مثله
(3) .
[ 26648 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع
كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك ، وأمتك
____________
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 198 | 695 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم
بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في
الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في الفقيه زيادة : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة . « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 286 | 1360 .
(3) الخصال : 438 | 27 .
2 ـ التهذيب : 198 | 696 .
( 107 )
أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من
الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد
وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على
سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته .
ورواه الكليني كما مر نحوه
(1) ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب
(2)
والرضاع
(3) والمصاهرة
(4) .
20 ـ باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد
الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
[ 26649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان
ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت
من ماله .
[ 26650 ] 2 ـ وعنه ، ( عن أحمد بن محمد )
(1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن
____________
(1) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(2) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 474 | 9 .
2 ـ الكافي 5 : 474 | 10 .
(1) في المصدر : عن محمد بن أحمد .
( 108 )
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب
البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها ،
والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
مثله ، إلا أنه قال : أو يعلم
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
21 ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه
، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت عليه ، فاذا كفر
عن الظهار حلت له ، فاذا طلقها حرمت عليه ، فاذا راجعها
حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت له ، ويجوز
كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
[ 26651 ] 1 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) : عن الحسن بن
محمد بن سليمان ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن
شبيب ، عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن المأمون قال له :
سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا يحيى ،
أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته
منك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول
____________
(2) التهذيب 8 : 199 | 697 .
(3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في
الباب 10 من أبواب بيع الحيوان وفي الابواب 3 ـ 8 من هذه الابواب .
الباب 21
فيه حديثان
1 ـ إرشاد المفيد : 322 .
( 109 )
النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت
الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس
حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء حلت له ، فلما كان انتصاف الليل حرمت
عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت
عليه ؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، فان رأيت أن
تفيدناه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها
أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من
مولاها فحلت له ، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت
العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما
كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل
طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب
(1) ،
ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ارشاد المفيد
(2) .
ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في ( روضة الوعظين ) عن
الريان بن شبيب ، مثله
(3) .
[ 26652 ] 2 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر
محمد بن علي ( عليهما السلام ) ليحيى بن أكثم : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل
حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار
ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت
عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم
____________
(1) الاحتجاج : 445 .
(2) كشف الغمة 2 : 357 .
(3) روضة الواعظين : 240 .
2 ـ تحف العقول : 454 .
( 110 )
حلّت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا ، فقال المأمون : يا أبا
جعفر ، أعزّك الله بيّن لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له
واشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر
منها فحرمت عليه ، وكفر عن الظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت
عليه ، فراجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى
الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
22 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو
حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن
سيده ما شاء
[ 26653 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرتين أو
أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال
جارية أو جواري ورقيقه له حلال .
[ 26654 ] 2 ـ وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الابواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار .
الباب 22
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 210 | 747 ، والاستبصار 3 : 213 | 776 ، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من
الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد .
2 ـ التهذيب 8 : 210 | 748 ، والاستبصار 3 : 214 | 777 .
( 111 )
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له أن يتزوّج ؟
قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له
في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة
(1) .
ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
[ 26655 ] 3 ـ وعنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان .
أقول : حمله الشيخ وغيره
(1) على الحرائر لما مضى
(2) ويأتي
(3) .
[ 26656 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان .
[ 26657 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من
امرأتين .
____________
(1) الكافي 5 : 477 | 3 .
(2) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع .
3 ـ التهذيب 8 : 211 | 749 ، والاستبصار 3 : 213 | 771 ، وأورد بتمامه في الحديث 4 من
الباب 9 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
(1) راجع التذكرة 2 : 643 ، جواهر الكلام 30 : 6 .
(2) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 211 | 750 ، والاستبصار 3 : 213 | 772 .
5 ـ التهذيب 8 : 211 | 751 ، والاستبصار 3 : 213 | 773 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
( 112 )
[ 26658 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان .
أقول : تقدم الوجه في أمثاله
(1) .
[ 26659 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا
يزيد .
[ 26660 ] 8 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من
ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد
أن ينكح حرتين .
[ 26661 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل ( عليه السلام ) عن
المملوك : ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء .
[ 26662 ] 10 ـ قال : وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو
أمتين وحرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد
(2) .
____________
6 ـ التهذيب 8 : 211 | 752 ، والاستبصار 3 : 213 | 774 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 8 : 211 | 753 .
8 ـ التهذيب 8 : 211 | 755 ، والاستبصار 3 : 214 | 778 .
9 ـ الفقيه 3 : 287 | 1366 .
10 ـ الفقيه 3 : 271 | 1289 .
(1) التهذيب 8 : 211 | 754 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 113 )
23 ـ باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا
بإذن مولاه حتى المكاتب
[ 26663 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء
من ماله إلا باذن مولاه .
[ 26664 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن
صفوان )
(1) ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
مملوك تزوج بغير اذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام
هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله
(2) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه .
[ 26665 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة
____________
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 477 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 478 | 5 .
(1) ليس في المصدر
(2) في نسخة : وقل له « هامش المخطوط » ، نولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك
« الصحاح 5 : 1836 » .
3 ـ الكافي 5 : 478 | 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة ، وذيله في الحديث 2
من الباب 26 من هذه الابواب .
( 114 )
وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ، ونكاحه
فاسد مردود ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب
(2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ،
(3) ، وقوله هنا : « فاسد مردود » المراد به إذا
لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره
(4) .
24 ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد
موقوفا على الاجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد
وحكم المهر
[ 26666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن
شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي
وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فاذا أجازه
فهو له جائز .
____________
(1) التهذيب 8 : 269 | 978 .
(2) الفقيه 3 : 76 | 271 .
(3) يأتي في الابواب 24 و 25 و 27 من هذه الابواب .
(4) يأتي في البابين 24 و 25 وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد ، وفي الباب 23 من هذه الابواب .
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 478 | 3 ، والتهذيب 7 : 351 | 1432 .
( 115 )
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله
(1) .
[ 26667 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل تزوج عبده
(1) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك
مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق
بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن
أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : فان
أصل
(2) النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انما أتى شيئا حلالا
وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم
الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله
(3) .
[ 26668 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق
لها .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن
آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا كل ما قبله .
____________
(1) الفقيه 3 : 350 | 1675 .
2 ـ الكافي 5 : 478 | 2 ، والتهذيب 7 : 351 | 1431 .
(1) في الفقيه زيادة : امرأة « هامش المخطوط » .
(2) كتب في هامش المصححة : ( فانه في الاصل ) خ كافي .
(3) الفقيه 3 : 283 | 1349 .
3 ـ الكافي 5 : 479 | 7 .
(1) الفقيه 3 : 285 | 1356 .
(2) التهذيب 7 : 352 | 1435 .
( 116 )
[ 26669 ] 4 ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) مثله ، وزاد فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها
فلا نفقة لها حتى ترجع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت
المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال .
25 ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان
للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
[ 26670 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد
العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد
بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرق
بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 514 | 5 ، والفقيه 3 : 278 | 1321 ، والتهذيب 7 : 352 | 1436 ، وأورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات .
(1) يأتي في الابواب 25 و 26 و 27 من هذه الابواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 207 | 732 .
(1) الفقيه 3 : 289 | 1374 .
(2) تقدم في البابين 23 و 24 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 26 من هذه الابواب .
( 117 )
26 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد
علمه كافيا في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو
على نكاحه الاول
[ 26671 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله
( عليه السلام ) فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن
موالي ثم اعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت ؟ فقال له :
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني
ولم يغيروا
(1) علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ،
اثبت على نكاحك الاول .
[ 26672 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث المكاتب ـ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة
من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ،
فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى
يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول ؟ قال : يمضي على نكاحه .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) وكذا الذي قبله .
____________
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 478 | 4 ، والتهذيب 8 : 204 | 719 .
(1) في المصدر : يعيروا .
2 ـ الكافي 5 : 478 | 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب وفي الحديث 1
من الباب 6 من أبواب المكاتبة .
(1) الفقيه 3 : 76 | 271 .
(2) التهذيب 8 : 269 | 978 .
( 118 )
[ 26673 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد
فأجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا
فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه
(1) .
27 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى :
طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا
جبره على الطلاق
[ 26674 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه أتاه رجل
بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني ، فقال : علي ( عليه السلام ) لسيده :
فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له علي ( عليه
السلام ) : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق فقال علي ( عليه السلام )
للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير
المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لانك حين قلت له :
طلّق أقررت له بالنكاح .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(1) .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 343 | 1406 .
(1) الفقيه 3 : 283 | 1350 .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 352 | 1433 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 47 وفي الباب 48 من هذه الابواب .
( 119 )
28 ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
[ 26675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري
(1) ، ( عن الحسين بن
أبي عبدالله ، عن ابن أبي المغيرة )
(2) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رجل دبر غلاما له فأبق
الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا
ومات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما
ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال : لانه
لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا .
أقول : ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب
(3) ،
والله أعلم .
29 ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها ،
وحكم أمة المرأة
[ 26676 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي
العباس البقباق قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالامة
____________
الباب 28
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 353 | 1437 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير .
(1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن إدريس .
(2) في المصدر : عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التدبير .
الباب 29
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 286 | 1361 ، والتهذيب 7 : 348 | 1424 ، وتفسير العياشي 1 : 234 | 91 .
( 120 )
بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول : (
فانكحوهن باذن
أهلهن )
(1) .
[ 26677 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي
العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الامة تزوج بغير اذن
أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر
(1) وكذا الذي قبله ، وزاد : إن الله يقول : (
فانكحوهن باذن
أهلهن )
(2) .
[ 26678 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الامة تزوج بغير اذن مواليها ؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا .
[ 26679 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن نكاح الامة ؟ قال : لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة
(1) وفي
____________
(1) النساء 4 : 25 .
2 ـ الكافي 5 : 479 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح .
(1) التهذيب 7 : 348 | 1424 ، والاستبصار 3 : 219 | 794 .
(2) النساء 4 : 25 .
3 ـ الكافي 5 : 479 | 2 .
4 ـ التهذيب 7 : 335 | 1373 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 121 )
المتعة
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
30 ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم
اشتراط الرقية
[ 26680 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام )
عن الرجل
(1) يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ، ؟ قال : الولد أحرار ،
ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر .
[ 26681 ] 2 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت :
فعبد تزوج حرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه .
[ 26682 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في العبد
تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه .
[ 26683 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا ، في الولد من الحر
والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما .
____________
(2) تقدم في البابين 14 و 15 من أبواب المتعة .
(3) يأتي في الباب 33 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 35 وفي الابواب 36 و 38 و 70 وفي
الباب 76 من هذه الابواب .
الباب 30
فيه 14 حديثا
1 ـ الفقيه 3 : 291 | 1381 .
(1) في المصدر زيادة : الحر .
2 ـ الفقيه 3 : 291 | 1382 .
3 ـ الكافي 5 : 493 | 6 .
4 ـ الكافي 5 : 492 | 1 ، والتهذيب 7 : 335 | 1374 ، والاستبصار 3 : 202 | 731 .
( 122 )
[ 26684 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة
قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، مثله
(1) .
[ 26685 ] 6 ـ وعن أحمد بن محمد بن العاصمي ، عن علي بن الحسن بن علي
التيمي يعني ابن فضال ، عن علي بن أسباط : عن الحكم بن مسكين ، عن
جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوج
العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الحديثان قبله .
( وعن عدة من أصحابنا )
(2) ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ،
مثله
(3) .
[ 26686 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي
إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن
أبي جعفر الاحول الطاقي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
____________
5 ـ الكافي 5 : 493 | 7 ، والتهذيب 7 : 336 | 1376 ، والاستبصار 3 : 203 | 733 .
(1) الكافي 5 : 493 | 7 .
6 ـ الكافي 5 : 492 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 336 | 1375 ، والاستبصار 3 : 203 | 732 .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(3) الكافي 5 : 493 | 5 .
7 ـ الكافي 5 : 492 | 2 .
( 123 )
سئل
(1) عن المملوك يتزوج الحرة ، ما حال الولد ؟ فقال : حر ، قلت : والحر
يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت الام حرة
أعتق بأمه ، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه .
[ 26687 ] 8 ـ وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي :
ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا
كان أو أما .
[ 26688 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد
للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب .
[ 26689 ] 10 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي
سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا دبر
جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن
رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك .
قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد
بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
(1) ، لكن هذا يحتمل
____________
(1) في نسخة : سأله « هامش المخطوط » .
8 ـ الكافي 5 : 492 | 4 .
9 ـ التهذيب 7 : 336 | 1377 ، والاستبصار 3 : 203 | 734 .
10 ـ التهذيب 7 : 336 | 1378 ، والاستبصار 3 : 203 | 735 .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 124 )
الحمل على أنه تزوج الامة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا .
[ 26690 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم
وعلي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو
حر فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإشاء لم
يعتق .
[ 26691 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت
له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال :
بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم
آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد .
[ 26692 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوج أمته من
رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها
فزوجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول
وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد
(1) .
أقول : تقدم وجهه
(2) .
____________
11 ـ التهذيب 8 : 212 | 756 ، والاستبصار 3 : 204 | 737 .
12 ـ التهذيب 8 : 214 | 763 ، والاستبصار 3 : 203 | 736 .
13 ـ التهذيب 8 : 225 | 809 .
(1) الفقيه 3 : 68 | 231 .
(2) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب .
( 125 )
[ 26693 ] 14 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ـ في
حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا ، وقال : أول ولد تلدينه فهو
حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا ؟ فقال : أما من الاول فهو
حر ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم .
أقول : تقدم وجهه
(1) .
31 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له
وطؤها بملك المنفعة
[ 26694 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن
بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له
حلال ، فقال : نعم ، الحديث .
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، مثله
(1) .
[ 26695 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحل فرج
جاريته لاخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، الحديث .
____________
14 ـ التهذيب 8 : 225 | 810 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق .
(1) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب .
الباب 31
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 468 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 468 ذيل الحديث المذكور .
2 ـ الكافي 5 : 469 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .