43 ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه
يعطيها شيئا
[ 26746 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح
عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من
قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له
فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن .
[ 26747 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها
ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك .
[ 26748 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو يجزيه
أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال :
نعم ، ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 284 | 1354 .
2 ـ الكافي 5 : 479 | 1 ، والتهذيب 7 : 345 | 1415 .
3 ـ الكافي 5 : 480 | 2 .

(1) التهذيب 7 : 346 | 1416 .

(2) تقدم في الباب 42 من هذه الابواب .
( 147 )
44 ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن
يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
[ 26749 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت
تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن
أزوج بعض خدمي غلامي لذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن
صفوان ، مثله
(2) .
[ 26750 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من
مملوكتي إذا زوجتها .
[ 26751 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية
زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا
ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .
____________
الباب 44
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 480 | 3 .

(1) الفقيه 3 : 302 | 1447 .

(2) التهذيب 8 : 199 | 698 .
2 ـ الكافي 5 : 555 | 7 .
3 ـ التهذيب 7 : 457 | 1827 .
( 148 )

قال الشيخ : المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن
يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي
(1) .
[ 26752 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يزوج جاريته ،
هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا .
[ 26753 ] 5 ـ وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال : ـ
ولا أمتك ولها زوج .
[ 26754 ] 6 ـ وفي حديث مسمع عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لايحل نكاحهن ولا غشيانهن ـ إلى أن قال : ـ
وأمتك ولها زوج وهي تحته .
[ 26755 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة .
[ 26756 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد .
____________
(1) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 8 : 208 | 736 .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من
أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
7 ـ قرب الاسناد : 49 .
8 ـ المقنع : 145 .
( 149 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة
(1) وغيرها
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3) .
45 ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
[ 26757 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
أيمانكم )
(1) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل
امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه
إياها ردها عليه بغير نكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله
(2) .
[ 26758 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا
زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطأها ثم يردها
عليه إن شاء .
[ 26759 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
____________
(1) تقدم في الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) تقدم في البابين 1 و 9 من أبواب النكاح المحرم .
(3) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب ، وفي الباب 22 من أبواب حد الزنا .
الباب 45
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 481 | 2 ، وتفسير العياشي 1 : 232 | 80 .

(1) النساء 4 : 24 .

(2) التهذيب 7 : 346 | 1417 .
2 ـ الكافي 5 : 481 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 481 | 3 .
( 150 )
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من
عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي
فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن
شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال :
يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا
عدة عليها .
[ 26760 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق
بينهما إذا شاء
(1) ، الحديث .
[ 26761 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد صالح ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما
إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، مثله
(1) .
[ 26762 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى
يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
____________
4 ـ التهذيب 7 : 346 | 1418 ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن الحسن .
(1) التهذيب 7 : 339 | 1388 ، والاستبصار 3 : 206 | 745 .
5 ـ التهذيب 7 : 338 | 1383 .
(1) الفقيه 3 : 350 | 1672 .
6 ـ التهذيب 7 : 338 | 1385 ، والاستبصار 3 : 205 | 741 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 64 من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 151 )
وامرأته لرجل واحد ، الحديث .
[ 26763 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين
وبريد بن معاوية جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه .

أقول : حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى
(1)
ويأتي
(2) .
[ 26764 ] 8 ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي )
(1) ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله
(2) .
[ 26765 ] 9 ـ العياشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في قوله : (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
(1) قال : هن
ذوات الازواج .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 338 | 1384 ، والاستبصار 3 : 206 | 742 .
(1) مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 7 : 340 | 1391 ، والاستبصار 3 : 207 | 748
(1) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي .
(2) الكافي 6 : 169 | 8 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 232 | 81 .
(1) النساء 4 : 24 .
( 152 )
[ 26766 ] 10 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
قوله تعالى : (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
(1) قال : سمعته
يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها .
[ 26767 ] 11 ـ وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سمعته يقول في قوله تعالى : (
والمحصنات من النساء )
(1)
قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم ، إن كنت زوجت أمتك غلاما
نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ، قال : ليس له أن
ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد غيره ، وإن شاء المشتري فرق ،
وإن شاء أقر .
[ 26768 ] 12 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى (
والمحصنات
من النساء )
(1) قال : كل ذوات الازواج .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(2) في الطلاق
(3) .
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 233 | 82 .
(1) النساء 4 : 24 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 233 | 83 .
(1) النساء 4 : 24 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 233 | 84 .
(1) النساء 4 : 24 .
(2) يأتي في الابواب 47 و 64 و 66 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق ، وتقدم ما يدل عليه في
الحديث 3 من الباب 44 من هذه الابواب .
( 153 )
46 ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له
بالملك ، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى
يشتري الباقي
[ 26769 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض
السهمين ؟ فقال : حرمت عليه .
[ 26770 ] 2 ـ وبالاسناد عن سماعة ، مثله ، إلا أنه قال : حرمت عليه
باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن
يشتريها جميعا
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة
(3) وغير
ذلك
(4) .
____________
الباب 46
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 484 | 6 ، والتهذيب 8 : 199 | 699 ، والفقيه 3 : 285 | 1355 .
2 ـ الكافي 5 : 484 | 6 .

(1) التهذيب 8 : 199 | 699 .

(2) الفقيه 3 : 285 | 1355 .

(3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب .

(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
( 154 )
47 ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري
بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو
اشترى عبدا له زوجة
[ 26771 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج
أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن
يدعهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله
(1) .
[ 26772 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي
علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها ،
وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا .
[ 26773 ] 3 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الامة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها .
[ 26774 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن
____________
الباب 47
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 483 | 4 ، والتهذيب 7 : 337 | 1382 ، والاستبصار 3 : 208 | 752 .

(1) الفقيه 3 : 351 | 1681 .
2 ـ الكافي 5 : 483 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 483 | 2 .
4 ـ الكافي 5 : 483 | 3 .
( 155 )
بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام )
قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق
بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الاول .
[ 26775 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
إن الناس يروون أن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له
جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي
( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي ( عليه
السلام ) ، أعلي يقول هذا ؟ !
[ 26776 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،
عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء
الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل .
[ 26777 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج
(1) ،
قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .
____________
(1) التهذيب 8 : 199 | 700 ، والاستبصار 3 : 208 | 752 .
5 ـ الكافي 5 : 483 | 5 .
6 ـ التهذيب 7 : 337 | 1379 ، والاستبصار 3 : 208 | 753 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44
من أبواب مقدمات الطلاق .
7 ـ التهذيب 7 : 459 | 1839 و 8 : 199 | 701 ، والاستبصار 3 : 208 | 754 ، وأورد صدره
في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : حر .
( 156 )

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما
مضى
(2) ويأتي
(3) .
[ 26778 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : لا بأس .
[ 26779 ] 9 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها
سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك أن
بيع الامة طلاقها .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
48 ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج ،
وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
[ 26780 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن
____________
(2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 200 | 702 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 484 | 1945 و 8 : 209 | 744 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من
هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 288 | 1370 .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 48 و 64 من هذه الابواب .
الباب 48
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 351 | 1682 .
( 157 )
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الامة ولها
زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان
تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي
(1) قال : وإن بيع العبد ، فان
شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ،
وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم .
[ 26781 ] 2 ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا
لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض
جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه
فان الطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال
لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إياه نكاحا
جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل
حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال :
الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
49 ـ باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
[ 26782 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) في نسخة : ما رضي « هامش المخطوط » .
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 196 ـ 197 | 417 و 419 .
(1) تقدم في الباب 47 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 49
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 484 | 2 ، والتهذيب 8 : 205 | 722 .
( 158 )
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل زوج
أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم
مات الولد ، أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا ورثته ، كيف تصنع وهو
زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل
(1) .
[ 26783 ] 2 ـ وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة
حرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لانه عبد
مملوك لا يقدر على شيء .
[ 26784 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها
فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي
ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا
أطلقها ، وتقول المرأة : عبدي لا
(1) يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ،
إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما
حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي
الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته ، هل يصلح له أن يطأني ؟
فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير
المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك
سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي .
____________
(1) في نسخة زيادة : وهو عبدها « هامش المخطوط » .
2 ـ الكافي 5 : 485 | 4 ، والتهذيب 8 : 205 | 724 .
3 ـ الكافي 5 : 484 | 1 .
(1) في نسخة : ولا « هامش المخطوط » .
( 159 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه
(2) .

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا ، نحوه
(3) .
[ 26785 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة
ومحمد بن أبي حمزة عن
(1) إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الحديثان الاولان .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3) .
50 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الاول
[ 26786 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل
يكونان على نكاحهما الاول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر .
____________
(2) الفقيه 3 : 352 | 1687 .
(2) الارشاد : 113 .
4 ـ الكافي 5 : 485 | 3 .
(1) في نسخة : وإسحاق ( بدل : عن ) « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 205 | 723 .
(3) يأتي في الباب 50 من هذه الابواب .
الباب 50
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 485 | 1 .
( 160 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، نحوه
(1) .
[ 26787 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان
على نكاحهما الاول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
51 ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته
من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا
[ 26788 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة
أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين
جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا
بعد ذلك .
____________
(1) الفقيه 3 : 303 | 1454 .
2 ـ الكافي 5 : 485 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 205 | 725 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب العتق .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 493 | 1 .
( 161 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض
النسخ
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
52 ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
[ 26789 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخير فيه أم لا ؟
قال : نعم ، تخير فيه إذا أعتقت .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن
سنان ، مثله
(1) .
[ 26790 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت
عبد فأعتقت الامة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ،
وإن شاءت نزعت نفسها منه .
____________
(1) التهذيب 8 : 206 | 727 .
(2) الفقيه 3 : 289 | 1373 .
(3) تقدم في الباب 49 من هذه الابواب .
الباب 52
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 486 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 7 : 343 | 1404 .
2 ـ الكافي 5 : 485 | 1 .
( 162 )

وقال : وذكر
(1) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة
وأعتقتها فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : إن شاءت أن تقر عند
زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن
لهم ولاءها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ،
وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعلقته
عائشة وقالت : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يأكل لحم الصدقة ،
فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا
اللحم لم يطبخ ؟ فقالت : يا رسول الله ، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل
الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من
السنن .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه ذكر
أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر ، مثله
(2) .
[ 26791 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن بريرة
كان لها زوج فلما أعتقت خيرت .
[ 26792 ] 4 ـ وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن
عبدالله ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
زوج بريرة عبدا .
____________
(1) في نسخة : وروى « هامش المخطوط » .
(2) الخصال : 190 | 262 .
3 ـ الكافي 5 : 486 | 2 .
4 ـ الكافي 5 : 487 | 6 ، والتهذيب 7 : 342 | 1398 .
( 163 )
[ 26793 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : في بريرة ثلاث من السنن
(1) ؛ في التخيير ، وفي الصدقة ،
وفي الولاء .
[ 26794 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما
أعتقت قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اختاري إن شئت أقمت مع
زوجك وإن شئت لا .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) ، وكذا حديث
الحلبي وحديث بريد .
[ 26795 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوكة تكون تحت
العبد ثم تعتق ؟ فقال : تخير ، فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت
فارقته .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، نحوه
(1) .
[ 26796 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت
أقامت معه ، وإن شاءت فارقته .
____________
5 ـ الكافي 5 : 486 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : حين أعتقت .
6 ـ الكافي 5 : 487 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 342 | 1397 .
7 ـ التهذيب 7 : 343 | 1402 .
(1) الفقيه 3 : 352 | 1686 .
8 ـ التهذيب 7 : 341 | 1394 .
( 164 )
[ 26797 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ـ يعني الميثمي ـ عن حماد ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان
لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اختاري .
[ 26798 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها ،
هل تخير المرأة إذا اعتقت أولا ؟ قال : تخير .
[ 26799 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حر نكح أمة مملوكة ، ثم
أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها .
[ 26800 ] 12 ـ وبإسناه عن محمد بن آدم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه
قال : إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت ، إن كان
(1) تحت عبد أو حر .
[ 26801 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد
الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت ، إن كانت تحت عبد أو حر .
[ 26802 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
____________
9 ـ التهذيب 7 : 341 | 1395 .
10 ـ التهذيب 7 : 343 | 1403 .
11 ـ التهذيب 7 : 342 | 1399 .
12 ـ التهذيب 7 : 342 | 1400 .
(1) في المصدر : كانت .
13 ـ التهذيب 7 : 342 | 1401 .
14 ـ قرب الاسناد : 45 .
( 165 )
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأن الولاء
لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها
فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
53 ـ باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا
[ 26803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت
أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبدالله بن سنان
(1) .
54 ـ باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على
نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة
بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم
[ 26804 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) يأتي في الباب 53 من هذه الابواب .
الباب 53
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 486 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 7 : 343 | 1404 .
الباب 54
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 487 | 1 .