وسائل الشيعة ج21 ص166 ـ ص185

عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ؟ قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26805 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة (1) .

55 ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
فحملت وولدت

[ 26806 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رجلا من الانصار أتى أبي ( عليه السلام ) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
____________
(1) التهذيب 8 : 206 | 726 .
2 ـ التهذيب 7 ـ 343 | 1405 .
(1) يأتي في الباب 11 من أبواب المكاتبة .

الباب 55
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 488 | 1 .

( 167 )

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي ( عليه السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا .
ورواه الشيخ (1) والصدوق (2) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[ 26807 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الانصار أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 26808 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ؟ فقال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية ( أبيه ) (1) ففجر بها ،
____________
(1) التهذيب 8 : 179 | 628 ، والاستبصار 3 : 364 | 1307 .
(2) الفقيه 4 : 230 | 734 .
2 ـ الكافي 5 : 488 | 2 ، والتهذيب 8 : 180 | 629 . والاستبصار 3 : 365 | 1308 .
(1) التهذيب 8 : 180 | 629 .
3 ـ التهذيب 8 : 179 | 627 ، والاستبصار 3 : 364 | 1306 .
(1) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب .

( 168 )

فسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد .
[ 26809 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب ، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد ، فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه .
أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 26810 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده .
أقول : تقدم وجهه ويحتمل التقية (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
4 ـ التهذيب 8 : 180 | 631 ، والاستبصار 3 : 367 | 1313 .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 8 : 181 | 632 ، والاستبصار 3 : 367 | 1314 .
(1) تقدم في الحديث السابق .
(2) يأتي في البابين 56 و 74 من هذه الابواب .

( 169 )

56 ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

[ 26811 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
[ 26812 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها ) (1) وهي تخرج فتعلق ؟ قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قال : أما ظاهرة فلا ، قال : إذاً ، لزمه الولد .
[ 26813 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له : رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنه أتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (1) .
____________

الباب 56
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 183 | 640 .
2 ـ الكافي 5 : 489 | 1 ، والتهذيب 8 : 181 | 633 ، والاستبصار 3 : 366 | 1311 .
(1) يطيف بها : كناية عن الجماع « لسان العرب 9 | 225 ، 228 » .
3 ـ الكافي 5 : 489 | 2 .
(1) الفقيه 4 : 231 | 736 .

( 170 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا ما قبله .
[ 26814 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج (1) فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (2) .
[ 26815 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : أيتهمها أهلك ؟ قلت : أما شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(2) التهذيب 9 : 347 | 1246 .
(3) التهذيب 8 : 182 | 635 والاستبصار 3 : 365 | 1310 .
4 ـ الكافي 5 : 489 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : في حوائجه .
(2) التهذيب : 180 | 630 ، والاستبصار 3 : 365 | 1309 .
5 ـ الكافي 5 : 489 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 181 | 634 .
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الابواب .

( 171 )

57 ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ 26816 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .
[ 26817 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) .
[ 26818 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد
____________

الباب 57
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 169 | 590 ، والاستبصار 3 : 368 | 1318 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
2 ـ التهذيب 8 : 169 | 591 والاستبصار 3 : 368 | 1319 .
3 ـ الكافي 5 : 490 | 1 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .

( 172 )

أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه .
[ 26819 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26820 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما ، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه ، فبلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 491 | 2 ، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين 5 و 6 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
(1) التهذيب 8 : 170 | 592 والاستبصار 3 : 369 | 1320 .
5 ـ ارشاد المفيد : 105 باختلاف .
(1) يأتي في الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .

( 173 )

58 ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق
والزوج واشتبه حال الولد

[ 26821 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير .
[ 26822 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر (1) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
[ 26823 ] 3 ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبدالله
____________

الباب 58
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 491 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 491 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : فوقع عليها .
(2) التهذيب 8 : 168 | 587 والاستبصار 3 : 367 | 1315 .
3 ـ التهذيب 8 : 169 | 588 والاستبصار 3 : 368 | 1316 .

( 174 )

( عليه السلام ) : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله (1) كما أورده الكليني .
[ 26824 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26825 ] 5 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال لي : اقبلها .
[ 26826 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربها (1) ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى
____________
(1) الفقيه 3 : 285 | 1358 .
4 ـ الكافي 5 : 491 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 169 | 588 ، والاستبصار 3 : 368 | 1316 .
5 ـ التهذيب 8 : 183 | 638 .
6 ـ التهذيب 9 : 358 | 1280 .
(1) في المصدر زيادة : في قبل طهرها .

( 175 )

أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (2) .
[ 26827 ] 7 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : للذي هي عنده ، فليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

59 ـ باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن
عزل عنها

[ 26828 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال : على (1) الوكاء (2) قد ينفلت ، فألحق به الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) مر في الاحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 110 | 24 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 وفي الباب 56 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الابواب وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب 59
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 65 .
(1) في المصدر زيادة : الذكر .
(2) الوكاء : الحبل الذي يشد به رأس القربة . ( الصحاح 6 : 2528 ) .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 56 كلمة العزل خصوصا ، وفي الباب 58 .
(4) يأتي في الباب 74 من هذه الابواب ، وفي البابين 15 و 19 من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الحديثين 1 و 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

( 176 )

60 ـ باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها
إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ 26829 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : فإن شاء وطأها (1) .
[ 26830 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت ؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد .
[ 26831 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي .
____________

الباب 60
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 353 | 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 ـ 132 | 338 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 8 : 207 | 733 .
2 ـ الكافي 5 : 560 | 18 .
3 ـ الكافي 5 : 353 | 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 177 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

61 ـ باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى
يجب ردهما عليه

[ 26832 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب [ منه ] (1) إذا أقر بذلك الغاصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (2) .
[ 26833 ] 2 ـ ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة .

الباب 61
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 556 | 9 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) التهذيب 7 : 482 | 1936 .
2 ـ الفقيه 3 : 266 | 1266 .
(1) تقدم في الباب 55 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 67 و 88 من هذه الابواب .

( 178 )

62 ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو
في كل أربعين يوما مرة

[ 26834 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه .
[ 26835 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة .
[ 26836 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب ، مثله (1) .
[ 26837 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ، أنه قال ـ في حديث له طويل ـ : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين
____________

الباب 62
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 566 | 42 .
2 ـ التهذيب 7 : 459 | 1836 .
3 ـ الفقيه 3 : 286 | 1359 .
(1) قرب الاسناد : 70 .
4 ـ الخصال : 539 | 7 .

( 179 )

[ يوما ] (1) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه .
[ 26838 ] 5 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما .
[ 26839 ] 6 ـ وفي نسخة أخرى : من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه .
[ 26840 ] 7 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حماد الكشي ، عن الحسن بن طلحة المروزي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أن سلمان قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره ، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه .

63 ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

[ 26841 ] 1 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن أبي العلاء قال : دخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) رجل من أهل خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها
____________
(1) أثبتناه من المصدر .
5 ـ الخصال : 539 | 8 .
6 ـ الخصال : 539 | 8 .
7 ـ رجال الكشي 1 : 68 | 39 .

الباب 63
فيه 3 أحاديث

1 ـ الخرائج والجرائح : 160 باختلاف .

( 180 )

إليك ، قال : لا حاجة لي فيها ، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا ، قال : لقد أخبرني أنها ربيبة حجره ، قال : لا خير فيها فإنها قد أفسدت ، قال : لا علم لي بهذا ، قال : اعلم أنه كذا .
[ 26842 ] 2 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال ( عليه السلام ) له : ما فعل فلان ؟ قال : لا علم لي به ، قال : أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها ، قال : ولم ؟ قال : لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه .
[ 26843 ] 3 ـ أقول : وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وأنه أرسل اليهم ( عليهم السلام ) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري .
وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية (1) .

64 ـ باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان
الطلاق بيده ، وكذاالعبد اذا تزوج حرة فإن بيع
فللمشتري الفسخ

[ 26844 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يزوج أمته من حر ، قال : ليس له أن ينزعها .
____________
2 ـ الخرائج والجرائح : 160 باختلاف .
3 ـ الخرائج والجرائح : 79 .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 8 من أبواب المتعة .

الباب 64
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 337 | 1380 .
(1) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي .

( 181 )

[ 26845 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز .
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق (1) .
[ 26846 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء .
أقول : حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم (1) .
[ 26847 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 26848 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
____________
2 ـ التهذيب 7 : 338 | 1385 ، والاستبصار 3 : 205 | 741 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
3 ـ التهذيب 7 : 339 | 1386 ، والاستبصار 3 : 206 | 743 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 7 : 339 | 1387 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 7 : 339 | 1388 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الابواب .

( 182 )

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما .
[ 26849 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاها (1) ، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك .
أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم (2) ويأتي (3) ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي (4) .
[ 26850 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الامة بيعها .
[ 26851 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1) فليس للعبد شيء من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 339 | 1389 ، والاستبصار 3 : 207 | 746 .
(1) في المصدر : مولاه .
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 7 : 340 | 1390 ، والاستبصار 3 : 207 | 747 .
8 ـ التهذيب 7 : 340 | 1392 ، والاستبصار 3 : 207 | 749 .
(1) النحل 16 : 75 .

( 183 )

[ 26852 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الطلاق (3) ، إن شاء الله .

65 ـ باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة
قد علق تدبيرها على موت الزوج

[ 26853 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل زوج أمته من رجل حر (1) ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث (3) .
____________
9 ـ التهذيب 7 : 341 | 1393 ، والاستبصار 3 : 208 | 750 .
(1) تقدم في البابين 45 و 47 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب 65
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 213 | 760 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير .
(1) في المصدر : آخر .
(2) الفقيه 3 : 302 | 1445 .
(3) يأتي في الباب 16 من أبواب موانع الارث .

( 184 )

66 ـ باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا
باذن مولاه

[ 26854 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه .
[ 26855 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه .
[ 26856 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى (1) ويأتي (2) .
____________

الباب 66
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 347 | 1420 ، والاستبصار 3 : 214 | 781 .
2 ـ التهذيب 7 : 347 | 1421 ، والاستبصار 3 : 215 | 782 .
(1) النحل 16 : 75 .
3 ـ التهذيب 7 : 347 | 1422 ، والاستبصار 3 : 216 | 784 .
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

( 185 )

[ 26857 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
[ 26858 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .
قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

76 ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو
غيرها ، وحكم المهر والولد

[ 26859 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ،
____________
4 ـ التهذيب 7 : 348 | 1423 ، والاستبصار 3 : 216 | 785 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) النحل 16 : 75 .
5 ـ التهذيب 7 : 457 | 1827 ، والاستبصار 3 : 215 | 783 .
(1) تقدم في الباب 45 وفي الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب .
( 2 ) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب 67
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 404 | 1 ، التهذيب 7 : 349 | 1426 ، الاستبصار 3 : 216 | 788 .