وسائل الشيعة ج21 ص186 ـ ص206

عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ؟ قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي .
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : قوله : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي (2) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة ، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي (3) .
[ 26860 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له ؟ قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان (1) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله .
____________
(1) التهذيب 7 : 422 | 1690 .
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 5 : 405 | 2 .
(1) في المصدر : شاهد .
(2) التهذيب 7 : 349 | 1427 ، والاستبصار 3 : 217 | 788 .

( 187 )

[ 26861 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها (1) بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، قال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن ليقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 26862 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد .
[ 26863 ] 5 ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال :
____________
3 ـ التهذيب 7 : 350 | 1428 ، والاستبصار 3 : 217 | 789 .
(1) في التهذيب : مواليها .
(2) الكافي 5 : 405 | 3 .
4 ـ التهذيب 7 : 349 | 1425 ، والاستبصار 3 : 216 | 786 . ويأتي في الباب 7 من العيوب بزيادة .
5 ـ التهذيب 7 : 350 | 1429 ، والاستبصار 3 : 217 | 790 .

( 188 )

فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر .
[ 26864 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن أدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد ) (1) .
[ 26865 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل له : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم ، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية .
[ 26866 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 350 | 1430 ، والاستبصار 3 : 218 | 791 .
(1) في نسخة : رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 7 : 476 | 1911 ، والاستبصار 3 : 218 | 792 .
8 ـ الفقيه 3 : 262 | 1246 .
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس .

( 189 )

68 ـ باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ 26867 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولك فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

69 ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو
زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك
والمخالف والتسري منهما

[ 26868 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .
____________

الباب 68
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 198 | 695 ، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 286 | 1360 .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهره .

الباب 69
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 200 | 702 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الابواب .

( 190 )

[ 26869 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة ؟ قال : لا بأس .
[ 26870 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

70 ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح
موقوفا على رضا الاخر

[ 26871 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر (1) .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 200 | 705 .
3 ـ التهذيب 8 : 200 | 703 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 70
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 200 | 704 .
(1) قرب الاسناد : 109 .

( 191 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

71 ـ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات
ولم يخلف شيئا

[ 26872 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ( وتزويجها ) (1) جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة (2) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها .
____________
(2) مسائل علي بن جعفر : 124 | 87 .
(3) تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الابواب .

الباب 71
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 202 | 714 ، و 8 : 213 | 762 ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : ونكاحه .
(2) العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط 1 : 316 ) ( هامش المخطوط ) .

( 192 )

72 ـ باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
ثم مات سيدها فلا خيار لها

[ 26873 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد ( لها من السيد ) (1) ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة .

73 ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ 26874 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) (1) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى
____________

الباب 72
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 206 | 728 ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
(1) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ) .

الباب 73
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 207 | 731 . ورواه في الباب 35 من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : « ولم تنقص العدة » .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

( 193 )

وهشام بن سالم ، عن عمار ، نحوه (2) .
[ 26875 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق ، تطلق امرأته (1) من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

74 ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
ولم يرثه

[ 26876 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) الفقيه 3 : 288 | 1372 .
2 ـ مستطرفات السرائر : 67 | 9 .
(1) في المصدر : زوجته .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق .

الباب 74
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 207 | 734 ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) يأتي في الباب 101 من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

( 194 )

75 ـ باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك
ويسمع على كراهية

[ 26877 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا (1) .

76 ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن
عقد أو تحليل

[ 26878 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .
[ 26879 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة .
____________

الباب 75
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 208 | 735 .
(1) تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 76
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 208 | 737 ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا .
2 ـ التهذيب 8 : 208 | 738 .

( 195 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

77 ـ باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه

[ 26880 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها .
[ 26881 ] 2 ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون (1) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه .
[ 26882 ] 3 ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لابيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى (1) ويأتي (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 29 و 32 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب حد الزنا .

الباب 77
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 208 | 739 ، والاستبصار 3 : 211 | 765 .
2 ـ التهذيب 8 : 208 | 740 ، والاستبصار 3 : 211 | 766 .
(1) في المصدر : تكون .
3 ـ التهذيب 8 : 209 | 741 ، والاستبصار 3 : 212 | 768 .
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

( 196 )

[ 26883 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المصاهرة (2) .

78 ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل
الدخول لزمه نصف المهر

[ 26884 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
4 ـ التهذيب 8 : 209 | 742 ، والاستبصار 3 : 212 | 767 .
(1) تقدم في الاحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 78
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 210 | 745 ، وأخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور .
(1) الفقيه 3 : 289 | 1375 .
(2) تقدم في الباب 43 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 58 من أبواب المهور .

( 197 )

79 ـ باب حكم تزويج المكاتبة

[ 26885 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

80 ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ 26886 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان (1) قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس .
[ 26887 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من
____________

الباب 79
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 214 | 765 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة .
(1) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة .

الباب 80
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 215 | 766 .
(1) في نسخة : الزيات ـ الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق .
2 ـ التهذيب 8 : 206 | 729 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .

( 198 )

أم ولده شيئا وهبه لها (1) من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده .

81 ـ باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى
بعين المال

[ 26888 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة (1) وأنه محمول على الشراء بعين المال .

82 ـ باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
وإلا لم تحرم وحكم المهر

[ 26889 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
____________
(1) في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها .

الباب 81
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 215 | 767 ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب ما يكتسب به .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديثين 9 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 82
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 366 | 1265 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .

( 199 )

جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق .
[ 26890 ] 2 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا ( علم ) (1) أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

83 ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا

[ 26891 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26892 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب (1) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
____________
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 132 | 126 ، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في المصدر : أتهم .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 8 من أبواب النكاح المحرم
(3) يأتي في الباب 17 و 39 من أبواب حد الزنا .

الباب 83
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 574 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 486 | 1956 .
2 ـ التهذيب 7 : 472 | 1891 .
(1) في المصدر : وهب .

( 200 )

السلام ) يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقال للاماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا .
[ 26893 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1) .

84 ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن
أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى

[ 26894 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انما نساؤكم بمنزلة اللعب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26895 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 475 | 1907 .
(1) يأتي في الباب 1 و 4 من أبواب حد القذف .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من أبواب جهاد النفس .

الباب 84
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 560 | 16 .
(1) التهذيب 7 : 486 | 1953 .
2 ـ التهذيب 7 : 459 | 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .

( 201 )

[ 26896 ] 3 ـ وبهذا الاسناد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه كان ينام بين جاريتين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر .

85 ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ،
بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء

[ 26897 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

86 ـ باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك ،
وحكم وطء الامة المرهونة

[ 26898 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إنه سئل
____________
3 ـ التهذيب 7 : 459 | 1838 .

الباب 85
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 482 | 1940 .
(1) يأتي في الباب 4 من أبواب الاستيلاد .

الباب 86
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 481 | 1930 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التدبير .

( 202 )

عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن (3) .

87 ـ باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد
الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها

[ 26899 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (1) .
أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير .
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن .

الباب 87
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 484 | 1945 ، و 8 : 209 | 744 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 288 | 1370 .

( 203 )

أن الدخول يسقط المهر في محله ، إن شاء الله (2) .

88 ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت
من المشتري

[ 26900 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع (1) الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (4) .
____________
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب المهور .

الباب 88
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 488 | 1960 ، والاستبصار 3 : 205 | 739 .
(1) البيع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري 3 | 1189 ) .
(2) التهذيب 7 : 74 | 319 والاستبصار 3 : 85 | 288 باختصار .
(3) الكافي 5 : 211 | 12 .
(4) الفقيه 3 : 140 | 615 .

( 204 )

قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لانه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا .
[ 26901 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله الفراء ، مثله (1) .
[ 26902 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
[ 26903 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ،
____________
2 ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي 5 : 216 | 13 .
(1) التهذيب 7 : 64 | 276 ، والاستبصار 3 : 84 | 287 .
3 ـ التهذيب 7 : 65 | 280 ، والاستبصار 3 : 84 | 286 .
(1) الكافي 5 : 215 | 10 .
4 ـ التهذيب 7 : 83 | 357 ، والاستبصار 3 : 85 | 289 .

( 205 )

وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها .
[ 26904 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 82 | 353 ، والاستبصار 3 : 84 | 285 .
(1) تقدم في البابين 61 و 67 ، وفي الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب .