1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
[ 26905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ،
والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل
(1) ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها
فلا .
[ 26906 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ترد المرأة
من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) . وكذا الذي قبله ، وروى
____________
أبواب العيوب والتدليس
الباب 1
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 409 | 16 ، الفقيه 3 : 273 | 1296 ، والتهذيب 7 : 427 | 1703 ،
والاستبصار 3 : 248 | 889 .
(1) العفل : شئ يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها : وقيل : هو القرن . ( مجمع البحرين 5 :
424 ) .
2 ـ لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع
(1) الاستبصار 3 : 246 | 882 وبسند آخر في التهذيب 7 : 425 | 1698 .
( 208 )
الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلا أنه قال : والقرن
(2)
والعفل .
أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا
(3)
[ 26907 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج
امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على
أهلها ، الحديث .
[ 26908 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي
الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال :
ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث .
[ 26909 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا دلست
العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها
من غير طلاق ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(2) القرن : لحم ينبت في الفرج . . وقد يكون عظما . ( مجمع البحرين 6 : 299 ) .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 409 | 17 ، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه
الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 409 | 18 ، التهذيب 7 : 427 | 1704 ، والاستبصار 3 : 249 | 890 ، وأورد
ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 5 : 408 | 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 425 | 1699 ، والاستبصار 3 : 247 | 885 .
( 209 )
[ 26910 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه علسلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء
ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام
والجنون والعفل ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ : إنّما
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، مثله
(2) .
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر
نحوه ، إلا أنه ترك ذكر العفل
(3) .
[ 26911 ] 7 ـ وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء .
[ 26912 ] 8 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أن العمياء والعرجاء
ترد .
[ 26913 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج
المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، الحديث .
____________
6 ـ الفقيه 3 : 273 | 1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 | 171 ، وأورد ذيله في الحديث
5 من الباب 2 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 406 | 6 ، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضا وكذلك ذيل الحديث .
(2) التهذيب 7 : 1701 ، والاستبصار 3 : 247 | 886 .
(3) الفقيه 3 : 273 | 1297 .
7 ـ الفقيه 3 : 273 | 1298 .
8 ـ المقنع : 104 .
9 ـ التهذيب 7 : 424 | 1694 ، والاستبصار 3 : 246 | 884 ، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث
6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
( 210 )
[ 26914 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما يرد النكاح من
البرص والجذام والجنون والعفل .
[ 26915 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ترد البرصاء والمجنونة
والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، مثله
(1) .
[ 26916 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد
الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ترد البرصاء
والعمياء والعرجاء .
[ 26917 ] 13 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وترد المرأة من
العفل والبرص والجذام ، والجنون ، فأمّا ما سوى ذلك فلا .
أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم
(1) .
[ 26918 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
(1) عن محمد بن
____________
10 ـ التهذيب 7 : 424 | 1693 ، والاستبصار 3 : 246 | 880 .
11 ـ التهذيب 7 : 424 | 1695 ، والاستبصار 3 : 246 | 881 .
(1) الكافي 5 : 406 | 8 .
12 ـ التهذيب 7 : 424 | 1696 ، والاستبصار 3 : 246 | 883 ، ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 80 | 179 .
13 ـ التهذيب 7 : 425 | 1698 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 7 : 426 | 1700 ، والاستبصار 3 : 247 | 887 ، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 65 .
(1) في نسخة : عن محمد بن يعقوب ( هامش المخطوط ) .
( 211 )
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ،
قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا
صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته .
أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما
تقدم
(2) ويأتي
(3) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .
2 ـ باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به
الزوج على وليها ان كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها ،
وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
[ 26919 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل
تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست
العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها
من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن
وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب
الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال : وتعتد
____________
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والباب 3 و 4 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 408 | 14 ، التهذيب 7 : 425 | 1699 ، والاستبصار 3 : 247 | 885 ، وأورد
قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 212 )
منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر
لها .
[ 26920 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البرصاء ؟
فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن
لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وإنما صار عليه
المهر لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة
أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
[ 26921 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يتزوج
(1) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال : هو ضامن للمهر .
[ 26922 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن داود بن سرحان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
____________
2 ـ الكافي 5 : 407 | 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) مستطرفات السرائر : 36 | 53 .
(2) التهذيب 7 : 424 | 1697 ، والاستبصار 3 : 245 | 878 .
3 ـ الكافي 5 : 406 | 7 .
(1) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم . ( منه ) ( هامش
المخطوط ) .
4 ـ الكافي 5 : 407 | 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من
أبواب الوكالة ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .
( 213 )
ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست
عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، مثله ، إلا أنه قال ، إما ذات قرابة أو جارة له
(1) .
[ 26923 ] 5 ـ وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت :
أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل
من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد
(1) .
أقول : هذا مخصوص بما لو دلسها .
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله وترك
ذكر العفل
(2) .
[ 26924 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله
(1) ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على
وليها ، الحديث .
____________
(1) الفقيه 3 : 50 | 171 .
5 ـ الفقيه 3 : 273 | 1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 | 171 ، وأورد صدره في الحديث
6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 426 | 1701 ، والاستبصار 3 : 247 | 886 .
(2) الفقيه 3 : 273 | 1297 .
6 ـ التهذيب 7 : 424 | 1694 ، والاستبصار 3 : 246 | 884 ، وأورده في الحديث 9 من الباب
1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 434 | 1732 .
( 214 )
[ 26925 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن
( يزيد )
(1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في
كتاب علي ( عليه السلام ) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها
فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على
الذي زوجها ولم يبين .
[ 26926 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل
وهي رتقاء
(1) ؟ قال : يفرق بينهما ولا مهر لها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
3 ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له
الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
[ 26927 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله
____________
7 ـ التهذيب 7 : 432 | 1723 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 .
(1) في المصدر : بريد .
8 ـ قرب الاسناد : 109 .
(1) الرتق : أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل . ( مجمع البحرين 5 : 167 ) .
(2) تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 6 و 7 من هذه
الابواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 409 | 18 ، التهذيب 7 : 427 | 1704 ، والاستبصار 3 : 249 | 890 ، وأورد
صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 215 )
( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن
كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم
جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن
شاء طلق .
أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 26928 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : في الرجل
إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا ـ وهو العفل ـ أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم
يدخل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا ما قبله .
[ 26929 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج
امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على
أهلها ، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم
جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها ، فان شاء بعد أمسكها ،
وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وترك قوله : وينقبض
زوجها من مجامعتها
(1) .
____________
(1) مضى في الحديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 6 من
الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 407 | 12 .
(1) التهذيب 7 : 427 | 1702 ، والاستبصار 3 : 248 | 888 .
3 ـ الكافي 5 : 409 | 17 .
(1) الفقيه 3 : 274 | 1300 .
( 216 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
[ 26930 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن
محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لا تراها
الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها .
[ 26931 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في
رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويرد على
زوجها مهرها الذي زوجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة
النساء عليها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات
(1) .
5 ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز
ردها بالعيب
[ 26932 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
____________
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 424 | 1694 ، والاستبصار 3 : 246 | 884 ، وأورد صدره في الحديث 9 من
الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 | 171 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 273 | 1299 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
( 217 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء
ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، الحديث .
ورواه الكليني والشيخ كما مر
(1) .
[ 26933 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المحدود والمحدودة ، هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة
(2) وغير
ذلك
(3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(4) .
6 ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل
الدخول وبعده
[ 26934 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ،
أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟
____________
(1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 407 | 9 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 79 | 175 ( في الهامش ) ، وأورد ذيله في
الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 424 | 1697 ، والاستبصار 3 : 245 | 878 .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الباب .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 408 | 15 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 | 176 .
( 218 )
فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من
وليها بما دلس عليه كان
(1) ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا
سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .
[ 26935 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن
يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل
تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها .
[ 26936 ] 3 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن
يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد
(2) ، والذي قبله بإسناده
عن الحسن بن محبوب .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن
محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي
زياد ، مثله
(3) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله
(4) .
____________
(1) أضاف في المصححة هنا : له .
2 ـ التهذيب 7 : 490 | 1969 ، والفقيه 3 : 263 | 1254 .
3 ـ التهذيب 7 : 490 | 1968 .
(1) الكافي 5 : 566 | 45 .
(2) الفقيه 3 : 263 | 1253 .
(3) علل الشرائع : 502 | 1 .
(4) التهذيب 7 : 473 | 1897 .
( 219 )
[ 26937 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ
الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ،
الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أن له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له
استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له رد العقد .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا
(3) وفي المصاهرة
(4) ، وفي
المتعة
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب
الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم
(7) ويأتي
(8) . وقد تقدم حصر العيوب
(9) ،
وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا يحرم الحلال
(10) .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 425 | 1698 .
(1) الكافي 5 : 355 | 4 .
(2) التهذيب 7 : 406 | 1626 ، 448 | 1796 .
(3) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(5) تقدم في الباب 9 من أبواب المتعة .
(6) يأتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا .
(7) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 1 من هذا الباب .
(8) يأتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا .
(9) تقدم في الاحاديث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(10) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الاحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة .
( 220 )
7 ـ باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية
[ 26938 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة
فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها
بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ؟ قال : ترد الوليدة على مواليها
(1) والولد للرجل ،
وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه .
[ 26939 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم
وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت ، أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله
الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء
(1) .
8 ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها
وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
[ 26940 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
____________
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 408 | 13 .
(1) وفي نسخة : يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ) .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 | 165 .
(1) تقدم في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والاماء
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 406 | 5 .
( 221 )
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال :
تزف
(1) إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الاول للتي دخل بها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[ 26941 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة ؟ قال : ترد
على أبيها ، وترد إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة
(2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن علي ( عليه السلام )
(3) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، مثله
(4) .
[ 26942 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) في نسخة : ترد « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 423 | 1691 .
2 ـ التهذيب 7 : 423 | 1692 .
(1) التهذيب 7 : 435 | 1733 .
(2) مستطرفات السرائر : 36 | 54 .
(3) المقنع : 105 .
(4) الكافي 5 : 406 | 4 .
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 | 177 باختصار ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4
من هذه الابواب .
( 222 )
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه
السلام ) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة ، والاخرى لام ولد ، ( فزوج
ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد )
(1) فوقع عليها ،
قال : ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها ، الحديث .
9 ـ باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على
زوجها فوطئها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت
امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
[ 26943 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ،
فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم
قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن
تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن
أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن
أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل
في ذلك فوجد كما ذكر ؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن
عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج
حتى تنقضي عدة التى دلست نفسها ، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته .
[ 26944 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
____________
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 409 | 19 .
2 ـ التهذيب 7 : 432 | 1724 .
( 223 )
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا ؟ قال : تعتد هذه
من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة
(1) .
10 ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
[ 26945 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها
ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن
النزوة
(1) .
[ 26946 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ،
هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
جعفر
(1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 413 | 1 ، والتهذيب 7 : 428 | 1705 .
(1) النزوة : القفزة أو الوثبة « الصحاح 6 : 2507 » .
2 ـ الكافي 5 : 413 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 363 | 1472 .
(2) التهذيب 7 : 428 | 1706 .
( 224 )
11 ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في
الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها ، ولها المهر
مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه
أو نحوهم وان لم يكن فللامام
[ 26947 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
( 26948 ) 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة .
[ 26949 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
____________
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 410 | 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 | 166 .
(1) الفقيه 3 : 1369 .
(2) التهذيب 7 : 428 | 1707 .
2 ـ الكافي 5 : 410 | 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 77 | 167 .
3 ـ الفقيه 3 : 288 | 1371 .
( 225 )
العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان ، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا ، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ؟ فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً ، قلت : فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة .
أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء
(1) .
12 ـ باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة
الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه ،
وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
[ 26950 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
(1) .
____________
(1) تقدم في البابين 52 و 53 من أبواب نكاح العبيد والاماء . وتقدم ما ينافي بعض الاحكام في الباب
28 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 428 | 1708 .
(1) الكافي 6 : 151 | 1 .
( 226 )
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، مثله
(2) .
[ 26951 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر .
أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله .
[ 26952 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت .
[ 26953 ] 4 ـ وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
13 ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن
رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر
الزوج خنثى
[ 26954 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
____________
(2) الفقيه 3 : 338 | 1628 .
2 ـ التهذيب 7 : 432 | 1725 .
(1) يأتي في الباب 1 من أبواب النفقات .
3 ـ الفقيه 3 : 338 | 1629 .
4 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 410 | 3 ، والتهذيب 7 : 432 | 1720 .
( 227 )
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير ، وفي نسخة ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، مثله
(1) .
[ 26955 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة ، قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
(1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله .
[ 26956 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها .
( 26957 ) 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام )
____________
(1) الفقيه 3 : 268 | 1274 .
2 ـ الكافي 5 : 411 | 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 | 164 .
(1) التهذيب 7 : 432 | 1721 .
3 ـ التهذيب 7 : 432 | 1722 .
4 ـ الفقيه 3 : 268 | 1273 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب العدد .
( 228 )
عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ؟ قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها ، هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله
(1) .
[ 26958 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ، ما عليه ؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين
(1) .
[ 26959 ] 6 ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج ، أله أن يرجع عليهم
(1) بشيء من المهر ؟ وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيه
(2) شيء ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح .
____________
(1) الكافي 5 : 151 | 1 .
5 ـ قرب الاسناد : 108 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 104 | 3 .
6 ـ قرب الاسناد : 172 .
(1) في المصدر : عليها .
(2) في المصدر : فيها .