[ 26960 ] 7 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث ، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد
(1) .
14 ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على
اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فإن
رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة
وحكم المجبوب
[ 26961 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على
جماع ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فان
أحبت أن تقيم معه فلتقم .
[ 26962 ] 2 ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد
(1) الضبي عن
____________
7 ـ رجال الكشي 2 : 680 | 716 .
(1) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث الخنثى . ويأتي حكم دخول الخصي في الباب 44
من أبواب المهور .
الباب 14
فيه 13 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 411 | 5 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
2 ـ الكافي 5 : 410 | 4 .
(1) في التهذيب والفقيه والاستبصار : غياث « هامش المخطوط » .
( 230 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق
بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري
(2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
(3) .
أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون
مخصوصا بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء
للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة .
[ 26963 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أخذ
(1) عن امرأته فلا
يقدر على إتيانها ؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا
برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها .
[ 26964 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من
أتى امرأة
(1) مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها .
____________
(2) التهذيب 7 : 430 | 1714 ، والاستبصار 3 : 250 | 896 .
(3) الفقيه 3 : 357 | 1707 .
3 ـ الكافي 5 : 411 | 9 ، والفقيه 3 : 358 | 1710 ، والتهذيب 7 : 429 | 1711 ،
والاستبصار 3 : 250 | 898 .
(1) التأخيذ : سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح 2 : 559 ) .
4 ـ الكافي 5 : 412 | 10 .
(1) في نسخة : امرأته « هامش المخطوط » .
( 231 )
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
(2) ، والذي قبله بإسناده عن عمار
الساباطي .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(3) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا كل ما قبله .
[ 26965 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العنين
يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت .
[ 26966 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع
أبدا ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل
(1) ، والله أعلم .
[ 26967 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : إذا تزوج
الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه .
[ 26968 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
____________
(2) الفقيه 3 : 358 | 1709 .
(3) الاستبصار 3 : 250 | 895 .
(4) التهذيب 7 : 430 | 1712 .
5 ـ التهذيب 7 : 431 | 1716 ، والاستبصار 3 : 249 | 891 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
77 | 170 .
6 ـ التهذيب 7 : 341 | 1717 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 | 181 .
(1) راجع مفاتيح الشرائع 2 : 306 ، والمسالك 1 : 420 .
7 ـ التهذيب 7 : 431 | 1718 ، والاستبصار 3 : 249 | 893 . ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 81 | 180 .
8 ـ التهذيب 7 : 430 | 1715 ، والاستبصار 3 : 250 | 897 .
( 232 )
( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة
فوقع عليها
(1) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس
لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار .
[ 26969 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها
وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها .
[ 26970 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه متى أقامت المرأه مع
زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا .
[ 26971 ] 11 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنه ينتظر
(1) به سنة فإن أتاها
وإلا فارقته إن أحبت .
[ 26972 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي ( عليهم
السلام ) : أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة .
[ 26973 ] 13 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما
حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء .
____________
(1) في نسخة زيادة : وقعة واحدة « هامش المخطوط » .
9 ـ التهذيب 7 : 431 | 1719 ، والاستبصار 3 : 249 | 894 .
10 ـ الفقيه 3 : 358 | 1711 .
11 ـ المقنع : 103 .
(1) في المصدر : تنتظر .
12 ـ قرب الاسناد : 50 .
13 ـ قرب الاسناد : 108 .
( 233 )
أقول ، ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
15 ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن ، وأنكر الزوج أو
ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت الزوج أو على
غير عدة
[ 26974 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ
دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها
المدعية
(1) ، قال : فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل
هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنها عذراء فعلى
الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق
ولا عدة عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 26975 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لابي عبدالله
( عليه السلام ) ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين ، وينكر
الرجل ؟ قال : تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ،
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 411 | 7 .
(1) لان إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن ، وإلا لكانت منكرة « منه قده » .
(2) التهذيب 7 : 429 | 1709 ، والاستبصار 3 : 251 | 899 .
2 ـ الكافي 5 : 411 | 8 ، والتهذيب 7 : 429 | 1710 ، والاستبصار 3 : 251 | 900 .
( 234 )
فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلا صدقت وكذب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(1) .
[ 26976 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن
بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه لا يجامعها ، وادعى أنه
يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن
تستذفر
(1) بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره
بطلاقها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) وكذا الذي قبله .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على
المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر
(3) .
[ 26977 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه
أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنين ، وإن تشنج فليس
بعنين .
[ 26978 ] 5 ـ قال : وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال
____________
(1) الفقيه 3 : 357 | 1704 .
3 ـ الكافي 5 : 412 | 11 .
(1) تستذفر : تتطيب « لسان العرب 4 | 307 » .
(2) التهذيب 7 : 430 | 1713 ، والاستبصار 3 : 251 | 901 .
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 3 : 357 | 1705 .
5 ـ الفقيه 3 : 357 | 1706 .
( 235 )
له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله
الرماد فهو عنين .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور
(2) ،
وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح
(3) .
16 ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال : أنا من بني فلان فظهر
كاذبا أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير
[ 26979 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول
لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال :
ترد .
[ 26980 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبي عبدالله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن
جعفر ، عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع
الدواب ، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير ، فمضوا إلى علي ( عليه السلام ) فأجاز
نكاحه ، وقال : السنانير دواب .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض
أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير
(1) .
____________
(1) يأتي في الباب 13 من أبواب الايلاء .
(2) يأتي في البابين 56 و 57 من أبواب المهور .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من أبواب عقد النكاح .
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 432 | 1724 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 7 : 433 | 1728 .
(1) الكافي 5 : 561 | 22 .
( 236 )
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس
الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله
(2) .
[ 26981 ] 3 ـ محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أن الرجل إذا
انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة
الخيار في فسخ النكاح .
[ 26982 ] 4 ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال : قد روي
أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها
أن عقده فاسد .
17 ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
[ 26983 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن
رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن
يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
بها ؟ قال : لا .
[ 26984 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال :
يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة .
____________
(2) معاني الاخبار : 413 | 104 .
3 ـ السرائر : 308 .
4 ـ المختلف : 555 .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 29 | 77 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 7 وأورد ذيله في الحديث
2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا .
2 ـ الفقيه 3 : 262 | 1251 .
( 237 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر
(1) .
وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر
(2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر
(3) .
أقول : يأتي وجهه
(4) .
[ 26985 ] 3 ـ وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الرجل إذا
تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها
نصف المهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد
(1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد
(2) .
أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على
التفريق مدة النفي لما مضى
(3) ويأتي
(4) .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 489 | 1966 .
(2) التهذيب 10 : 36 | 125 .
(3) قرب الاسناد : 108 .
(4) يأتي وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ الفقيه 3 : 263 | 252 .
(1) التهذيب 7 : 490 | 1967 .
(2) التهذيب 7 : 481 | 1932 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
( 238 )
أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله
(5) .
[ 26986 ] 4 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟
قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد ابن
أبي عمير : ولا يحصن بالامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني
والزانية
(2) ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال
(3) ، والله أعلم .
____________
(5) علل الشرائع : 501 | 1 .
4 ـ علل الشرائع : 502 | 1 .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب المصاهرة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة .
(3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي البابين 6 و 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9
وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة .
( 239 )
1 ـ باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه ، وأنه لاحد له
في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة
[ 26987 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل
(1) ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المهر ، ما هو ؟
قال : ما تراضى عليه الناس .
[ 26988 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أدنى ما يجزي في المهر ؟ قال : تمثال
من سكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ،
عن صفوان بن يحيى
(1) .
____________
أبواب المهور
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 378 | 1 ، التهذيب 7 : 354 | 1441 .
(1) في نسخة : الفضل ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 5 : 382 | 16 .
(1) التهذيب 7 : 363 | 1473 .
( 240 )
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، مثله
(2) .
[ 26989 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق .
[ 26990 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ؟ فقال : ما تراضى
عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 26991 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المهر ما تراضى عليه الناس ،
أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم .
[ 26992 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن النضر بن سويد ، عن موسى بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الصداق كل شئ تراضى عليه الناس ، قل أو كثر ، في
متعة أو تزويج غير متعة .
____________
(2) علل الشرائع : 501 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 378 | 3 ، التهذيب 7 : 354 | 1442 .
4 ـ الكافي 5 : 379 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 354 | 1443 .
5 ـ الكافي 5 : 378 | 2 .
(1) في نسخة زيادة : عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 5 : 378 | 4 .
( 241 )
[ 26993 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن علي بن أسباط ، عن داود ، عن يعقوب بن شعيب ، ( عن أبي عبدالله
( عليه السلام
(1) ، قال : لما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا
فاطمة ( عليهما السلام ) دخل عليها وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فو الله لو
كان في أهلي خير منه لما زوجتكه ، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه ، وأصدق عنه
الخمس ما دامت السماوات والارض .
[ 26994 ] 8 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن
الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن فاطمة قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : زوجتني بالمهر
الخسيس ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا زوجتك ، ولكن
الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض .
[ 26995 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : الصداق ما تراضيا عليه ، قل أو كثر .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن صفوان ، عن
موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 26996 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصداق ؟ قال : هو ما تراضى عليه
____________
7 ـ الكافي 5 : 378 | 6 .
(1) ليس في المصدر .
8 ـ الكافي 5 : 378 | 7 .
9 ـ التهذيب 7 : 353 | 1438 .
(1) التهذيب 7 : 353 | 1439 .
10 ـ التهذيب 7 : 354 | 1440 .
( 242 )
الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الاوقية أربعون
درهما ، والنش عشرون درهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة
(1) وغيرها
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3) .
2 ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز
الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
[ 26997 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
فقالت : زوجني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لهذه ؟ فقام
رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء ،
قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام فلم يقم أحد
غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرة الثالثة :
أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن
فعلمها إياه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
____________
(1) تقدم في الباب 21 من أبواب المتعة .
(2) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 43 ، وما يدل على
جواز كون المهر عتق الامة في الابواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الابواب 2 و 4 و 5 و 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 والباب 9 وفي الحديث 1 من الباب
22 والحديث 1 من الباب 24 والابواب 25 و 30 و 31 و 35 وفي الحديث 2 من الباب 40
من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 380 | 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(1) التهذيب 7 : 354 | 1444 .
( 243 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا
(3) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح
(4) .
3 ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ،
وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا
[ 26998 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد
(1) قال : سألته عن رجلين من أهل
الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم
أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ،
وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه
(2) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما .
[ 26999 ] 2 ـ وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب 1
من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه
الابواب .
(4) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 355 | 1447 ، والكافي 5 : 436 | 5 وفيه « أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد » .
(1) في نسخة زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) في نسخة : إليهما ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 7 : 356 | 1448 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم
بالكفر .
( 244 )
عبدالله ( عليه السلام ) : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمرا وثلاثين
خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ؟ قال : ينظر كم قيمة الخنازير ،
وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول .
ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة
(1) .
ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى )
(2) ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن أبيه ، عن القاسم بن محمد
(3) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
4 ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
[ 27000 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ساق رسول الله ( صلى الله عليه
وآله )
(1) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما ، والنش نصف
الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال :
نعم .
[ 27001 ] 2 ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر )
(1) ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 291 | 1383 .
(2) في الكافي : عن عدة من أصحابنا .
(3) الكافي 5 : 437 | 9 .
الباب 4
فيه 11 حديث
1 ـ الكافي 5 : 376 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : إلى أزواجه .
2 ـ الكافي 5 : 376 | 7 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء .
(1) في المصدر : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
( 245 )
الحسين بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ،
عن رجل ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
مهر السنة ، كيف صار خمسمائة ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه
أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ،
ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللهم زوجني
من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء عيناء
(2) ، وجعل ذلك مهرها ، ثم
أوحى الله إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) أن سن مهور المؤمنات خمسمائة
درهم ، ففعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأيما مؤمن خطب إلى
أخيه حرمته ( فبذل له )
(3) خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه ، واستحق من
الله عزّ وجلّ أن لا يزوجه حوراء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) .
ورواه الصدوق مرسلا
(5) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ،
نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله : وأيما مؤمن ، إلى آخره
(6) .
ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، نحوه ، إلى آخره ولم يترك
منه شيئا
(7) .
____________
(2) في المصدر : عين .
(3) في المصدر : فقال .
(4) التهذيب 7 : 356 | 1451 .
(5) الفقيه 3 : 252 | 1201 .
(6) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 84 | 25 وعلل الشرائع : 499 | 1 .
(7) علل الشرائع : 499 | 2 .
( 246 )
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ،
عن الحسين بن خالد ، مثله ، وترك تلك الزيادة
(8) .
[ 27002 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : مهر رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، والاوقية أربعون درهما ،
والنش نصف الاوقية ، وهو عشرون درهما .
[ 27003 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) شيئا من بناته
(1) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من
اثنتي عشرة أوقية ونش ، والاوقية أربعون ، والنش عشرون درهما .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن
طريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى
(3) .
ورواه أيضا عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه
قال : على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والنش نصف أوقية
(4) .
____________
(8) المحاسن : 313 | 30 .
3 ـ الكافي 5 : 376 | 4 .
4 ـ الكافي 5 : 376 | 5 .
(1) في نسخة : سائر بناته ( هامش المخطوط ) .
(2) معاني الاخبار : 214 | 1 .
(3) قرب الاسناد : 10 .
(4) قرب الاسناد : 81 ، الا أنه ترك قوله : « والنش نصف أوقية » .
( 247 )
[ 27004 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ .
[ 27005 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تدري من أين صار مهور النساء
أربعة آلاف ؟ قلت : لا ، فقال : إن أم حبيب
(1) بنت أبي سفيان كانت
بالحبشة فخطبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة
آلاف ، فمن ثم يأخذون به ، فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر
( عليه السلام )
(2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
السياري ، عمن ذكره ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام )
(3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن إسحاق ، مثله
(4) .
[ 27006 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن حذيفة بن
منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان صداق النبي ( صلى الله
عليه وآله ) اثنتي عشرة اوقيّة ونشّاً ، والاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون
درهما ، وهو نصف الاوقية .
____________
5 ـ الكافي 5 : 376 | 6 .
6 ـ الكافي 5 : 382 | 13 .
(1) في الفقيه والعلل : حبيبة .
(2) الفقيه 3 : 303 | 1456 .
(3) علل الشرائع : 500 | 1 .
(4) المحاسن : 301 | 7 .
7 ـ الكافي 5 : 375 | 1 .
( 248 )
ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي ) : عن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، نحوه
(1) .
[ 27007 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الصداق ، أله وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه
وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، والنش نصف الاوقية ، والاوقية أربعون درهما ،
فذلك خمسمائة درهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27008 ] 9 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان صداق
النساء على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، قيمتها من
الورق خمسمائة درهم .
[ 27009 ] 10 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت :
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة ،
أيجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله
يقول : (
فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل ، ولم
يعن المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر
كاملا )
(1) ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب
____________
(1) مستطرفات السرائر : 37 | 55 .
8 ـ الكافي 5 : 376 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 356 | 1450 .
9 ـ التهذيب 7 : 356 | 1449 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 229 | 67 .
(1) في المصدر : كان لها أن تأخذ المهر كاملا .
( 249 )
لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطي ؟ وكم مهر نسائها ؟ قال :
إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ، ولا
يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك
الشيء ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في
علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم .
[ 27010 ] 11 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : خطبة محمد
التقي ( عليه السلام ) عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقرارا بنعمته ـ إلى أن
قال : ـ ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد
بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة ( عليها السلام ) بنت محمد ( صلى الله
عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته
(1) يا أمير المؤمنين
(2) ؟
قال المأمون : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور ،
فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم قد قبلت النكاح
ورضيت به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3) .
5 ـ باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته
[ 27011 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله
____________
11 ـ مكارم الاخلاق : 206 ، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث 2 من الباب 1 من
أبواب عقد النكاح .
(1) في المصدر : زوجتني .
(2) في المصدر زيادة : بها على الصداق المذكور .
(3) يأتي في الحديث 14 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 21 من هذه
الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 567 | 51 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح .