وسائل الشيعة ج21 ص270 ـ ص289

13 ـ باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
درهم ، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على
مهر السنة

[ 27068 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر ؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة .
[ 27069 ] 2 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم ، الحديث .
أقول : هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا (1) وفي عقد النكاح (2) وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة : على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) (3) ، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا (4) .
____________

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 363 | 1470 ، والاستبصار 3 : 225 | 816 .
2 ـ التهذيب 7 : 362 | 1469 ، والاستبصار 3 : 225 | 815 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب المتعة .
(4) مر في الباب 4 من هذه الابواب .

( 271 )

14 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل
بها فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها

[ 27070 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها ، وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدة ، ترجع إلى زوجها الاول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها (1) .

15 ـ باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي
وقع عليه العقد
[ 27071 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح .
____________

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 362 | 1469 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب ، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب العدد .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 363 | 1471 .

( 272 )

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان (1) .

16 ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها
إلا أن توكله أو تكون صغيرة

[ 27072 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل أبوالحسن الاول ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له .
[ 27073 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها ؟ قال : ليس له ذلك .
[ 27074 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض
____________
(1) الكافي 5 : 381 | 12 .

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 364 | 1474 .
2 ـ التهذيب 7 : 375 | 1516 .
3 ـ الفقيه 3 : 172 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة .

( 273 )

صداقها عنها ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

17 ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل

[ 27075 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر (1) ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي (2) ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فبما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (4) .
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 382 | 14 .
(1) في التهذيب : بشير " هامش المخطوط " .
(2) في المصدر : عن البطخي .
(3) التهذيب 7 : 364 | 1475 .
(4) يأتي في الابواب 24 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 من هذه الابواب .

( 274 )

18 ـ باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه
خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

[ 27076 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (4) .

19 ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ 27077 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله
____________

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 364 | 1476 .
(1) التهذيب 7 : 376 | 1522 .
(2) الكافي 5 : 386 | 3 .
(3) تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 8 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 364 | 1478 .

( 275 )

( صلى الله عليه وآله ) من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (1) ؟ قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر .
ورواه الكليني كما مر (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (3) .

20 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو
شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل
منهما ذلك لم ينعقد

[ 27078 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله (1) .
____________
(1) الاحزاب 33 : 50 .
(2) مر في الحديث 4 من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح .

الباب 20
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 381 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 365 | 1479 ، والاستبصار 3 : 231 | 834 .

( 276 )

[ 27079 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبدالله ( عليه السلام ) فذكر ذلك له فقال : إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، نحوه (1) .
[ 27080 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه ، إلا أنه قال : والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين ، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما .
[ 27081 ] 4 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بزرج ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ماصنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عند شروطهم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
____________
2 ـ الكافي 5 : 403 | 6 .
(1) الفقيه 3 : 270 | 1285 .
3 ـ التهذيب 7 : 371 | 1502 ، والاستبصار 3 : 231 | 833 .
4 ـ التهذيب 7 : 371 | 1503 ، والاستبصار 3 : 232 | 835 .

( 277 )

إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، نحوه (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقية .
[ 27082 ] 5 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج (1) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج ؟ قال : تبيع مملوكتها (2) فإني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت .
[ 27083 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) (1) وقال : ( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) (2) وقال : ( واللاتي تخافون نشوزهن ) (3) الآية .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما (4) وخصوصا (5) .
____________
(1) الكافي 5 : 404 | 8 .
5 ـ التهذيب 7 : 372 | 1504 .
(1) في المصدر : لا تتزوج « وهو الانسب للسياق » .
(2) في المصدر : مملوكها .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 240 | 121 .
(1) النساء 4 : 3 .
(2) النساء 4 : 3 .
(3) النساء 4 : 34 .
(4) يأتي في البابين 11 و 19 من أبواب الايمان ، وفي الباب 17 من أبواب النذر .
(5) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب ، وفي الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 45 من أبواب الايمان .
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 6 من أبواب الخيار .

( 278 )

21 ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم
بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل
منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها

[ 27084 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) (1) بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ، اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة (2) ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، مثله (4) .
____________

الباب 21
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 379 | 1 .
(1) في العلل : الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) في العلل زيادة : وأجزت حكم الرجل لانها ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 365 | 1480 ، والاستبصار 3 : 230 | 829 .
(4) علل الشرائع : 513 | 1 .

( 279 )

[ 27085 ] 2 ـ وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (3) .
[ 27086 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ـ يعني الاحول ـ (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم (2) ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث .
أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر (3) .
[ 27087 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
____________
2 ـ الكافي 5 : 379 | 2 .
(1) ورد في هامش المخطوط : لعل مراده ( عليه السلام ) أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر . « منه قده » .
(2) الفقيه 3 : 262 | 1481 .
(3) التهذيب 7 : 365 | 1481 .
3 ـ الفقيه 3 : 262 | 1250 .
(1) في المصدر : أبي جعفر مردعه .
(2) في المصدر : يحكم .
(3) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 7 : 366 | 1482 ، والاستبصار 3 : 230 | 831 .

( 280 )

عبدالله ( عليه السلام ) الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ؟ قال : تلحق بمهر نسائها .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا ، وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول .

22 ـ باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها ،
وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر

[ 27088 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) (1) أي الاجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ؟ ! وقد كان الرجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين ؟ وذكر نحوه (2) .
____________

الباب 22
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 414 | 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 | 289 .
(1) القصص 28 : 27 .
(2) التهذيب 7 : 366 | 1483 .

( 281 )

[ 27089 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة ، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، قال : حرام ، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 27090 ] 3 ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران ، لانه علم من طريق الوحي أنه (1) يموت قبل الوفاء أم لا ؟ فوفى بأتم الاجلين .
[ 27091 ] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أيتها التي قالت : ( إن أبي يدعوك ) (1) ؟ قال : التي تزوج بها ، قيل : فأي الاجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين ، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له : فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى ( عليه السلام ) علم أنه (2) سيبقى حتى يفي .
____________
2 ـ الكافي 5 : 414 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 367 | 1488 .
(2) الفقيه 3 : 268 | 1271 .
3 ـ الفقيه 3 : 268 | 1272 .
(1) في المصدر : هل .
4 ـ مجمع البيان 4 : 250 .
(1) القصص 28 : 25 .
(2) في المصدر زيادة : سيتم له شرطه قيل : كيف قال : علم أنه .

( 282 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) .

23 ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل
الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك

[ 27092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : فقال : أرى (1) للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة . قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .

24 ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها
عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول

[ 27093 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا
____________
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 380 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : إن .
(2) التهذيب 7 : 366 | 1485 .

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 380 | 6 .

( 283 )

عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2) .

25 ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح
وكان لها وسط منها

[ 27094 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه ) (1) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا (2) مائة نحو من ذلك .
[ 27095 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، تزوج رجل
____________
(1) التهذيب 7 : 366 | 1484 .
(2) يأتي في الباب 51 من هذه الابواب .

الباب 25
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 381 | 8 .
(1) في المصدر : ابنته ابن أخيه .
(2) في المصدر زيادة : [ أ ] و .
2 ـ الكافي 5 : 381 | 7 .

( 284 )

امرأة على خادم ؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 27096 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على دار ؟ قال : لها دار وسط .

26 ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
قبل الدخول وبعده ، والاول أفضل

[ 27097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة والالفة .
[ 27098 ] 2 ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة .
____________
(1) التهذيب 7 : 366 | 1485 .
3 ـ التهذيب 7 : 375 | 1520 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .

الباب 26
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 382 | 15 .
2 ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : 174 .

( 285 )

[ 27099 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : امرأة صبرت على غيرة زوجها ، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها ، وامرأة وهبت صداقها لزوجها ، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد ، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنه .
[ 27100 ] 4 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، بي وجع بطن (1) ؟ فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : استوهب منها طيبة (2) نفسها من مالها ، ثم اشتر به عسلا ، ثم اسكب عليه من ماء السماء ، ثم اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه : ( ونزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (3) وقال : ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) (4) وقال : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (5) قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن .
[ 27101 ] 5 ـ وعن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء ، ففعل ما أمر به فبرئ ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن ذلك ، أشيء سمعته من النبيّ ( صلى الله عليه
____________
3 ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : 175 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 218 | 15 .
(1) في المصدر : في بطني .
(2) في المصدر : شيئا طيبة به .
(3) ق 50 : 9 .
(4) النحل 16 : 69 .
(5) النساء 4 : 4 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 219 | 18 .

( 286 )

وآله ) ؟ قال : لا ، ولكني سمعت الله يقول في كتابه : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (1) وقال : ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) (2) وقال : ( أنزلنا من السماء ماء مباركا ) (3) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء ، فرجوت بذلك البرء .

27 ـ باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها أعطي
مهرها من بيت المال

[ 27102 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) (1) ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعني يتزوجها بعقب ، فاذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها ، مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر (2) جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم
____________
(1) النساء 4 : 4 .
(2) النحل 16 : 69 .
(3) ق 50 : 9 .

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 313 | 865 .
(1) الممتحنة 60 : 11 .
(2) في المصدر : يجيز ، وكتب في هامش المصححة : ( يجير ، يجبر ) كل ذلك محتمل في الاصل .

( 287 )

وإن لم يبق (3) لهم فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثله (4) .
[ 27103 ] 2 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعطي عمر (1) صداقها .

28 ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن
مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن

[ 27104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن .
[ 27105 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
____________
(3) في المصدر زيادة : شيء .
(4) علل الشرائع 517 | 6 .
2 ـ تفسير القمي 2 : 363 .
(1) في المصدر زيادة : مثل .

الباب 28
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 400 | 2 ، التهذيب 7 : 389 | 1558 .
2 ـ الكافي 5 : 400 | 1 ، التهذيب 7 : 389 | 1559 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .

( 288 )

أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الاب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام ، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) ، وإن زوج الابنة جاز .
[ 27106 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا (1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم (3) .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .
[ 27107 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الاب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن
____________
(1) في المصدر : أبيه .
3 ـ الكافي 5 : 400 | 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 136 | 354 .
(1) التهذيب 9 : 169 | 687 .
(2) التهذيب 7 : 389 | 1557 .
(3) التهذيب 7 : 386 | 1493 .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 197 | 418 .

( 289 )

له شيء فعلى الاب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .
[ 27108 ] 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت (1) ، وفي ثبوت الولاية للاب والجد (2) ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد (3) ، وغير ذلك (4) .

29 ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق
وعليها الصداق بطل الشرط

[ 27109 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت (1) السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة .
____________
5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 135 | 349 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 وفي الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 269 | 1276 .
(1) في المصدر : خالف .