قوله تعالى : (
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )
(1) ـ إلى أن قال :
إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة
والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليه السلام ) متع امرأة له
بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله
(2) .

وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان جميعاً ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(4) .

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنّه قال : و كان الحسن بن
علي ( عليهما السلام ) يمتع نساءه
(5) بالامة
(6) .
[ 27153 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن قول الله عز
وجل : (
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )
(1) ما أدنى ذلك المتاع
____________
(1) البقرة 2 : 241 .
(2) التهذيب 8 : 139 | 484 .
(3) الكافي 6 : 105 | 4 .
(4) التهذيب 8 : 139 | 485 .
(5) يأتي في الطلاق أن الحسن ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة ، وروى ابن طلحة في مطالب
السؤول أن الحسن ( عليه السلام ) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت
إليه وإلى المال ، وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . « منه قده » .
(6) الكافي 6 : 105 | ذيل الحديث 4 .
2 ـ الكافي 6 : 105 | 5 ، تفسير العياشي 1 : 129 | 428 .
(1) البقرة : 241 .
( 310 )
إذا كان معسرا
(2) ؟ قال : خمار أو شبهه .

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله ـ يعني ابن
مسكان ـ عن أبي بصير يعني المرادي ، نحوه
(3) .
[ 27154 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الغني يمتع بدار
( و )
(1) خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم .
[ 27155 ] 4 ـ قال : وروي أن أدناه الخمار وشبهه .
[ 27156 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن الوليد ،
عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قول الله عز
وجل : (
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )
(1) ، ما قدر الموسع
والمقتر ؟ فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يمتع بالراحلة .

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن ابن بكير ، إلا أنه قال : يمتع براحلة ،
يعني حملها الذي عليها
(2) .

وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية .
[ 27157 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الكرخي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن
شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى :
____________
(2) في المصدر زيادة : لا يجد .
(3) التهذيب 8 : 140 | 486 .
3 ـ الفقيه 3 : 327 | 1582 .
(1) في المصدر : أو .
4 ـ الفقيه 3 : 327 | 1583 .
5 ـ قرب الاسناد : 81 .
(1) البقرة 2 : 236 .
(2) تفسير العياشي 1 : 124 | 400 .
6 ـ التهذيب 8 : 141 | 488 .
( 311 )
(
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )
(1) قال : متعوهن : جملوهن بما قدرتم
عليه ، فإنهن يرجعن بكأبة وحياء
(2) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله
كريم يستحيي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما
لحلائلهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله
(3) .
[ 27158 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى
( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المطلقة ، مالها من
المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .
[ 27159 ] 8 ـ وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها
نصفه ( 1 ) ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها ، إن الله يقول
في كتابه : (
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )
(2) .
[ 27160 ] 9 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، أنّ متعة المطلّقة
فريضة .
[ 27161 ] 10 ـ قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها ، على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(1) الاحزاب 33 : 49 .
(2) في المصدر : وخشية .
(3) الفقيه 3 : 327 | 1580 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 431 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 432 .
(1) في المصدر : نصف المهر ولا عدة عليها .
(2) البقرة 2 : 241 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 432 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 430 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الابواب .
( 312 )
50 ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
[ 27162 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم
يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق .

أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم
(1) .
[ 27163 و 27164 ] 2 و 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن
عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى :
(
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )
(1) قال : متاعها بعدما
تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي
ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء ، الحديث .

وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن
عمار جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه
(2) .

ورواه الشيخ كما مر
(3) ، وكذا الذي قبله .

قال الشيخ : ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون
طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم
____________
الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 328 | 1588 .

(1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 8 ومن الباب 48 من هذه الابواب .
2 و 3 ـ الكافي 6 : 105 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .

(1) البقرة 2 : 241 .

(2) الكافي 6 : 105 | 4 .

(3) مر في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .
( 313 )
كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها
(4) ، واستدل بما مر
(5) وبما
يأتي
(6) .
[ 27165 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن
طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة .
[ 27166 ] 5 ـ وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
أن الحسن ( عليه السلام ) لم يطلق امرأة إلا متعها .
[ 27167 ] 6 ـ ويأتي أن الحسن ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في
الخلع
(2) .
51 ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف
[ 27168 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن
____________
(4) التهذيب 8 : 140 | ذيل الحديث 486 .
(5) مر في الحديث 5 من الباب 48 وفي الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب .
4 ـ قرب الاسناد : 50 .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .
6 ـ يأتي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 وفي البابين 48 و 49 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع .
الباب 51
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 106 | 1 ، والتهذيب 8 : 142 | 494 نحوه .
( 314 )
زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها
فقد بانت ، ( وتزوج )
(1) إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها
نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .
[ 27169 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته قبل
أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن
فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء ، الحديث .

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
[ 27170 ] 3 ـ وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال : ـ وإن
كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .
[ 27171 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر : منه وتتزوج .
2 ـ الكافي 6 : 106 | 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 48 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 52
من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 108 | 11 .
(2) التهذيب 8 : 142 | 493 .
3 ـ الكافي 6 : 83 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد .
4 ـ التهذيب 8 : 144 | 500 ، والاستبصار 3 : 339 | 1208 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
58 من هذه الابواب .
( 315 )
السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو
طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي نكاح الاماء
(2) وغير ذلك
(3)
ويأتي ما يدل عليه هنا
(4) وفي الطلاق
(5) وفي الميراث
(6) وغير ذلك
(7) .
52 ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض
المهر عند الطلاق
[ 27172 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد
الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن
سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ،
عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في
قول الله عز وجل : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
(1)
____________
(1) تقدم في الابواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي
الحديث 8 من الباب 49 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي
الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .
(4) يأتي في الباب 53 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
(6) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .
(7) يأتي في الباب 1 من ابواب العدد .
الباب 52
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 106 | 2 .

(1) البقرة 2 : 237 .
( 316 )
قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها فتجيز
(2) ، فإذا عفا فقد جاز .

وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله
(4) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(5) .
[ 27173 ] 2 ـ وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له
أن يدع كله .
[ 27174 ] 3 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت :
أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها
ولا تجيز في هذا ؟ !

وعن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله مع الزيادة
(1) .
[ 27175 ] 4 ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : (
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح )
(1) ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق
(2) ، أو يحطون عنه
____________
(2) في الفقيه : ويتجر « هامش المخطوط » .
(3) الكافي 6 : 106 | 3 .
(4) التهذيب 8 : 142 | 493 .
(5) الفقيه 3 : 327 | 1584 .
2 ـ الفقيه 3 : 327 | 1585 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 125 | 408 .
(1) تفسير العياشي 1 : 126 | 412 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 125 | 405 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق .
( 317 )
بعضه أو كله .

أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى
(2) ويأتي
(3) .
[ 27176 ] 5 ـ وعن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه
السلام ) عن قول الله : (
إلا أن يعفون )
(1) قال : المرأة تعفو عن نصف
الصداق ، قلت : (
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
(2) ؟ قال : أبوها إذا
عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز
له ، وإذا كان الاخ لايهتم
(3) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره .

أقول : تقدم وجهه في أولياء العقد
(4) .
[ 27177 ] 6 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في
قوله : (
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
(1) قال : الذي يعفو
عن الصداق أو يحط بعضه أو كله .

أقول : تقدم وجهه
(2) . وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد
(3) ،
وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا
(5) .
____________
(3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 126 | 410 .
(1 و 2) البقرة 2 : 237 .
(3) في المصدر : لا يقيم .
(4) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 126 | 411 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
(4) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة .
(5) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .
( 318 )
53 ـ باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط
عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم من جعل
مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول
[ 27178 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه
ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها
نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه
بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا .
[ 27179 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها
خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
ليس عليها شيء .
[ 27180 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ،
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء
(1) .
____________
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 107 | 7 .
2 ـ الكافي 6 : 108 | 10 .
3 ـ الكافي 6 : 108 | 14 .

(1) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
( 319 )
54 ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
[ 27181 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم
يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل
له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر
والعدة .
[ 27182 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ملامسة النساء هي
(1) الايقاع بهن .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله
(2) .
[ 27183 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ،
قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة .
[ 27184 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر
والعدة والغسل .
____________
الباب 54
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 109 | 6 .
2 ـ الكافي 6 : 109 | 4 .

(1) في نسخة : هو « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 7 : 461 | 1849 .
3 ـ الكافي 6 : 109 | 1 .
4 ـ الكافي 6 : 109 | 2 .
( 320 )
[ 27185 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
[ 27186 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
[ 27187 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) : متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها .
[ 27188 ] 8 ـ وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن
هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر
والعدة .
[ 27189 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى
يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي الغسل
(2) ، ويأتي ما يدل
____________
5 ـ الكافي 6 : 109 | 3 .
6 ـ التهذيب 7 : 464 | 1859 ، والاستبصار 3 : 226 | 817 .
7 ـ التهذيب 7 : 464 | 1860 ، والاستبصار 3 : 226 | 818 .
8 ـ التهذيب 7 : 464 | 1861 ، والاستبصار 3 : 226 | 819 .
9 ـ التهذيب 7 : 464 | 1862 .
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة .
( 321 )
عليه هنا
(3) وفي الطلاق
(4) والحدود
(5) وغير ذلك
(6) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه
(7) .
55 ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم
الاشتباه والاختلاف
[ 27190 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ،
أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .
[ 27191 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل
يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها ، ألها عدة ؟ فقال : ابتلي
أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما
السلام ) : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني :
قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال :
____________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 37 من أبواب العدد .
(5) يأتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .
(7) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الابواب .
الباب 55
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 109 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 109 | 7 .
( 322 )
نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى
الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها
وبين الله إلا نصف المهر ، ونقل الشيخ
(1) ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه
حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن
من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .
[ 27192 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد
وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول .

أقول : تقدم وجهه
(1) .
[ 27193 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى
سترا فقد وجب عليه الصداق .

أقول : حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي
(1) .
[ 27194 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل
____________
(1) التهذيب 7 : 467 | ذيل الحديث 1869 .
3 ـ التهذيب 7 : 464 | 1863 ، والاستبصار 3 : 227 | 821 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 7 : 464 | 1864 ، والاستبصار 3 : 227 | 822 .
(1) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 467 | 1870 ، والاستبصار 3 : 229 | 828 .
( 323 )
ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه
إلا نصف المهر .
[ 27195 ] 6 ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
المهر ، متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني
تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وإن نفسي تاقت
إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال : لاتفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ،
وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي
وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع ، وإنه أوجبه على نفسه
ولم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 27196 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن
علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه أراد أن يتزوج
(1) قال : فكره ذلك أبي فمضيت
وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت
لانصرف فبادرتني القائمة
(2) الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي
تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها
عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 465 | 1876 ، والاستبصار 3 : 228 | 825 .
(1) مضى في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 7 : 466 | 1868 ، والاستبصار 3 : 228 | 826 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
38 من أبواب مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النكاح .
(1) في المصدر زيادة : امرأة .
(2) في المصدر زيادة : معها .
( 324 )
[ 27197 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن
حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة
فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما ما يدل عليه
(2) .
56 ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو
تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
[ 27198 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
( عن ابن محبوب )
(1) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب
ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل
أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة
عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله
(2) .
____________
8 ـ التهذيب 7 : 467 | 1869 ، والاستبصار 3 : 229 | 827 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة وفي الباب 15 من أبواب نكاح
العبيد والاماء ، وفي الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب وفي الابواب 24 و 30 و 31
و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 وفي الباب
51 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الابواب وفي الحديثين 4 و 8 من
الباب 1 من أبواب العدد .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 110 | 8 .

(1) ليس في المصدر .

(2) التهذيب 7 : 465 | 1865 ، والاستبصار 3 : 227 | 823 .
( 325 )
[ 27199 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم
أنه لم يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء
دون شيء ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا .
[ 27200 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ،
عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة البكر
أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق
(1) عليه وعليها الباب ثم يطلقها ،
فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها ؟ قال : لا يصدقان ، لانها تدفع عن
نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
57 ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
[ 27201 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج
جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة
أدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما
____________
2 ـ الكافي 6 : 110 | 9 .
3 ـ علل الشرائع : 517 | 7 .
(1) في المصدر : يغلق .
(2) تقدم في الباب 55 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 57 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان .
الباب 57
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 465 | 1866 ، والاستبصار 3 : 227 | 824 .
( 326 )
دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ،
قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ،
وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن
محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدة عليها
منه
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) .
58 ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل
يثبت نصف المهر المسمى أم كله
[ 27202 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف
المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن
رزين ، مثله
(1) .
[ 27203 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
____________
(1) الكافي 6 : 107 | 5 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب 56 من هذه
الابواب .
الباب 58
فيه 25 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 118 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب العدد .

(1) التهذيب 8 : 144 | 499 ، الاستبصار 3 : 339 | 1207 .
2 ـ الكافي 5 : 401 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج .
( 327 )
عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية
زوّجهما وليّان لهما ، يعني غير الاب ، وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ،
وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر
ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات
قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك
فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها
الميراث ونصف المهر ، الحديث .
[ 27204 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل
بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كملا ، ولها
الميراث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن
بكير ، مثله
(1) .
[ 27205 ] 4 ـ وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة
كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء
لها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله
(1) .
[ 27206 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الاشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
____________
3 ـ الكافي 6 : 118 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 144 | 500 ، الاستبصار 3 : 339 | 1208 .
4 ـ الكافي 6 : 120 | 11 .
(1) الفقيه 3 : 327 | 1586 .
5 ـ الكافي 6 : 118 | 3 . وفي 7 : 132 | 1 بالسند الثاني .
( 328 )
جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ،
عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
[ 27207 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا
فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله
(1) .
[ 27208 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن
المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيهما
مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله
(1) .
[ 27209 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان
(1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا
كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها
صداقا فلا صداق لها ، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان
____________
6 ـ الكافي 6 : 118 | 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 8 : 144 | 501 ، الاستبصار 3 : 339 | 1209 .
7 ـ الكافي 6 : 119 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 146 | 509 ، الاستبصار 3 : 341 | 1219 .
8 ـ الكافي 6 : 119 | 6 .
(1) في نسخة زيادة : ابن عثمان . « هامش المخطوط » .