السلام ) لبعض أصحابه : قل في طلب الولد : رب لا تذرني فردا وأنت خير
الوارثين ، واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ،
واجعله
(1) خلفا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللهم إني أستغفرك
وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم ، سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول
رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة ، فإنه يقول :
(
استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا )
(2) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3) .
9 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
[ 27329 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما
الركوع والسجود ثمّ يقول : اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا ، يا رب لا
تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي
(1) ذرية طيبة إنك سميع
الدعاء ، اللهم باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها
ولدا فاجعله مباركا
(2) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا .
____________
(1) في المصدر زيادة : لي .
(2) نوح 71 : 10 ـ 12 .
(3) يأتي في الابواب 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الباب 64 من
أبواب الدعاء .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 8 | 3 .

(1) في المصدر زيادة : من لدنك .

(2) في المصدر : زيادة : زكيا .
( 371 )

ورواه الشيخ كما مر
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة
(4) .
10 ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
[ 27330 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال : شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر ( عليه
السلام ) أنه لا يولد له ، وقال
(1) : علمني شيئا ، فقال
(2) : استغفر الله في كل
يوم و
(3) في كل ليلة مائة مرة ، فإن الله عز وجل يقول : (
استغفروا ربكم إنه
كان غفارا ـ إلى قوله : ـ ويمددكم بأموال وبنين )
(4) .
[ 27331 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن سليمان بن جعفر ، عن شيخ مديني
(1) ، عن
زرارة
(2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه علم حاجب هشام
وكان لا يولد له ، فقال له : قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت : سبحان الله ،
سبعين مرة ، وتستغفر الله عشر مرّات ، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة
____________
(3) مر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(4) تقدم في الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 8 من هذه
الابواب .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 8 | 4 .

(1 و 2) في نسخة زيادة : له « هامش المخطوط » .

(3) في نسخة : أو « هامش المخطوط » .

(4) نوح 71 : 10 ـ 12 .
2 ـ الكافي 6 : 8 | 5 .

(1) في المصدر : مدني .

(2) في نسخة : عمن رواه عن زرارة « هامش المخطوط » .
( 372 )
بالاستغفار ، يقول
(3) الله عز وجل : (
استغفروا ربكم إنه كان غفارا *
يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل
لكم أنهارا )
(4) فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل أبا
جعفر وأبا عبدالله ( عليهما السلام ) .
[ 27332 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن النضر بن شعيب ، عن سعيد بن يسار قال :
قال رجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يولد لي ؟ فقال : استغفر ربك في
السحر مائة مرة ، فإن نسيته فاقضه .
[ 27333 ] 4 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الحسن بن علي
( عليه السلام ) ، أنه وفد على معاوية ، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال :
إني رجل ذو مال ولايولد لي فعلمني شيئا لعل الله أن يرزقني ولدا ، فقال :
عليك بالاستغفار ، فكان يكثر من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة
مرة ، فولد له عشرة بنين ، فبلغ ذلك معاوية فقال : هلا سألته ، ممّ قال
ذلك ؟ ( فعاد إليه )
(1) فوفده وفدة أخرى
(2) ، فسأله الرجل فقال : ألم تسمع
قول الله عز وجل في قصة هود : (
ويزدكم قوة إلى قوتكم )
(3) وفي قصة
نوح : (
ويمددكم بأموال وبنين )
(4) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) .
____________
(3) في المصدر : ثم تقول قول .
(4) نوح 71 : 10 ـ 12 .
3 ـ الكافي 6 : 9 | 6 .
4 ـ مكارم الاخلاق : 226 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : على معاوية .
(3) هود 11 : 52 .
(4) نوح 71 : 12 .
(5) تقدم في الحديثين 10 و 11 من الباب 23 من أبواب الذكر وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه
الابواب وفي الباب 68 من أبواب مقدمات النكاح .
( 373 )
11 ـ باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب
كثرة الولد
[ 27334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن راشد ، عن
هشام بن إبراهيم ، أنه شكا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) سقمه وأنه لا يولد
له ، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله ، قال : ففعلت ، فأذهب الله عني
سقمي وكثر ولدي .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
12 ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
[ 27335 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي
بن الحسن التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : قال له رجل
(1) : لم أرزق ولدا ، فقال : إذا رجعت إلى بلادك
فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك : (
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن
أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
الظالمين )
(2) إلى ثلاث آيات ، فإنك سترزق ولدا إن شاء الله .
____________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 9 | 9 .

(1) الفقيه 1 : 189 | 903 .

(2) تقدم في الباب 18 من أبواب الاذان .
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 10 | 10 .

(1) علق في هامش المصححة ما نصه : ( من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك ) .

(2) الانبياء 21 : 87 .
( 374 )
[ 27336 ] 2 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( نوادر
الحكمة ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخل رجل عليه ، فقال : يا
ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ، ولم
أر قطّ ذكراً
(1) ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أردت المواقعة وقعدت
مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة ، واقرأ : (
إنا أنزلناه
في ليلة القدر ) سبع مرات ، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب ، وإذا تبينت
الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة
(2) سرتها واقرأ : ( إنا أنزلناه في
ليلة القدر سبع مرات . قال الرجل : ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على
رأس ، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة .
13 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
[ 27337 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ما من
عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم
القيامه .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه
قال : ما من عبد مؤمن ، وقال : رحمة له
(1) .
[ 27338 ] 2 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
____________
2 ـ مكارم الاخلاق : 225 .
(1) في المصدر زيادة : فادع الله عز وجل أن يرزقني ذكرا .
(2) في المصدر : اليمنى على يمين ، يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه
الابواب .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 119 | 569 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الدفن .

(1) المقنع : 22 .
2 ـ ثواب الاعمال : 237 ، والفقيه 1 : 119 | 570 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب
91 من أبواب الدفن .
( 375 )
سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبان ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به
إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، مثله
(1) .
[ 27339 ] 3 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ،
( عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد )
(1) ، عن أبان بن عثمان ، عن
الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مامن عبد يمسح
يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة .
[ 27340 ] 4 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن
أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخراز
(1) ، عن عمرو بن
شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله ، إن لليتيم حقا .
[ 27341 ] 5 ـ قال : وفي حديث آخر : يقعده على خوانه ، ويمسح رأسه يلين
قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه .
____________
(1) المقنع : 22 .
3 ـ ثواب الاعمال : 237 | 2 ، والفقيه 1 : 119 | 569 .
(1) في المصدر : عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد .
4 ـ ثواب الاعمال : 237 | 3 ، والفقيه 1 : 119 | 571 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من
الباب 91 من أبواب الدفن .
(1) في المصدر : الخزاز .
5 ـ ثواب الاعمال : 237 | ذيل حديث 3 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 91 من أبواب
الدفن .
( 376 )

ورواه في ( الفقيه ) مرسلا
(1) وكذا كل ما قبله .
14 ـ باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحب له أن
ينوي أن يسميه محمدا أو عليا ، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر
[ 27342 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن ( الحسن بن سعيد )
(1) ، أنه دخل على أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) فقال له ابن غيلان : بلغني أن من كان له حمل فنوى أن
يسميه محمدا ولد له غلام ، ثم سماه عليا فقال : علي محمد ، ومحمد علي ،
شيئا واحدا فقال : من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام ، قال :
إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاما ، فأطرق إلى الارض طويلا
ثم رفع رأسه فقال له : سمه عليا فإنه أطول لعمره ، ودخلنا مكة فوافانا كتاب
من المدائن أنه ولد له غلام .
[ 27343 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن أحمد
المنقري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان
بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي
وليضرب على جنبها وليقل : اللهم إني قد سميته محمدا ، فانه يجعله غلاما ،
____________
(1) الفقيه 1 : 119 | 572 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 91 من أبواب
الدفن وفي الحديث 32 من الباب 104 من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث 15 من الباب 4
وفي الحديث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 19 من أبواب فعل
المعروف .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 11 | 2 .

(1) في المصدر : الحسين بن سعيد .
2 ـ الكافي 6 : 11 | 1 .
( 377 )
فإن وفى بالاسم بارك الله فيه ، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار ، إن
شاء الله أخذه وإن شاء تركه .
[ 27344 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من
رجل يحبل له حبل فنوى أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله ، وقال :
ههنا
(1) ثلاثة كلهم محمد محمد محمد .
[ 27345 ] 4 ـ وقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في حديث آخر : يأخذ
بيدها ويستقبل بها القبلة عند الاربعة أشهر ويقول : اللهم إني سميته محمدا ،
ولد له غلام ، فإن حول اسمه أخذ منه .
[ 27346 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض
أصحابه ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان له حمل
فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام .
[ 27347 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن
سعيد ، عن محمد بن عمر ـ في حديث ـ أنه قال لابي الحسن ( عليه السلام ) :
ولد لي غلام فقال : سميته ؟ قلت : لا ، قال : سمه عليا ، فإن أبي كان إذا
أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها : يافلانة إنوي عليا ، فلا تلبث أن
تحمل فتلد غلاما .
[ 27348 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
____________
3 ـ الكافي 6 : 11 | 3 .
(1) قوله : ها هنا ، ثلاثة ، إما أن يراد به أنهم في المجلس أو من أسماء الائمة ( عليهم السلام ) أو من
أولاده وأولاد أولاده ، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده ، والله أعلم " منه قده " .
4 ـ الكافي 6 : 11 | 3 .
(5) الكافي 6 : 12 | 4 .
(6) الكافي 6 : 10 | 11 .
(7) الكافي 6 : 9 | 7 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
( 378 )
( عليه السلام ) ، أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له ؟ فقال له : إذا جامعت
فقل : اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا ، قال : ففعل ذلك فرزق .
15 ـ باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
[ 27349 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : كنت أعزل عن
جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( إن الوكاء )
(1) قد ينفلت ،
فألحق به الولد .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
(3) .
16 ـ باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
فحملت ألحق به الولد ، ولم يجز نفيه ، وأنه لا يلحق الولد من
غير دخول ولا إنزال
[ 27350 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن رجلا
أتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية
____________
الباب 15
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الاسناد : 65 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(1) في المصدر : على الذكر الوكاء .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي
الباب 33 من أبواب المتعة .

(3) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ قرب الاسناد : 69 .
( 379 )
حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلا خيرا ، وأنا
شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها ؟ فقال له علي ( عليه السلام ) :
نشدتك الله ، هل كنت تهريق على فرجها ؟ قال : نعم
(1) ، فقال علي ( عليه
السلام ) : إن لكل فرج ثقبين : ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج
منه البول ، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا
دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين
حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت
بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل
فجاءت بغلام فعاش .
[ 27351 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى نقلة الآثار من
العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل
إليها وأنكر حملها ، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة : هل اقتضك الشيخ ؟
وكانت بكرا ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إن للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسم المحيض ،
فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه ، فاسألوا
الرجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول
إليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمل له ، والولد
ولده ، وأرى عقوبته على الانكار له
(1) ، فصار عثمان إلى قضائه .
____________
(1) قوله : ( قال : نعم ) لم يرد في المخطوط ولا المصدر ، ولكن ورد في متن المصححة الثانية ،
وكتب فوقها : « كذا » .
2 ـ إرشاد المفيد : 112 .
(1) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قده » .
( 380 )
17 ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ فيما
دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر
[ 27352 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن
وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت
لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير .
[ 27353 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن وهب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش
لثمانية أشهر .
[ 27354 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد
الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه ، كم هو ؟ فإن
الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين
(1) فقال : كذبوا ، أقصى مدة
(2)
الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة
(3) لقتل أمه قبل أن يخرج .
____________
الباب 17
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 491 | 1 ، والتهذيب 8 : 168 | 586 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من
أبواب نكاح العبيد والاماء .
2 ـ الكافي 6 : 52 | 2 ، والتهذيب 8 : 115 | 398 و 166 | 577 .
3 ـ الكافي 6 : 52 | 3 .

(1) في نسخة : سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

(2) في المصدر : حد .

(3) في نسخة : لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
( 381 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا كل ماقبله .
[ 27355 ] 4 ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان بين الحسن
والحسين ( عليهما السلام ) طهر ، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا .
[ 27356 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنما الحمل تسعة أشهر .
[ 27357 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، في قول الله عز وجل : (
يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد )
(1) قال : الغيض : كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل
شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلما
(2) رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها
تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم .

وروى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث بهذا المضمون
(3) .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم
تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب ، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل
العمل به .
____________
(4) التهذيب 8 : 115 | 396 و 166 | 578 .
4 ـ الكافي 1 : 385 | 2 .
5 ـ الكافي 6 : 101 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العدد .
6 ـ الكافي 6 : 12 | 2 .
(1) الرعد 13 : 8 .
(2) في المصدر : فكلما .
(3) العياشي 2 : 204 | 10 .
( 382 )
[ 27358 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي
بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا .
[ 27359 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27360 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامة والخاصة
عن يونس ، عن الحسن ، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ،
فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله
خصمتك ، إن الله تعالى يقول : (
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )
(1) ويقول :
(
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )
(2)
فإذا تمت
(3) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة .
[ 27361 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ،
____________
7 ـ الكافي 8 : 332 | 516 .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
8 ـ الكافي 5 : 563 | 32 .
(1) التهذيب 7 : 486 | 1955 .
9 ـ الارشاد : 110 .
(1) الاحقاف 46 : 15 .
(2) البقرة 2 : 233 .
(3) في نسخة : أتمت « هامش المخطوط » وفي المصدر : تممت .
10 ـ التهذيب 8 : 167 | 580 .
( 383 )
فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه ؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن
ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله
(1) .
[ 27362 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو
للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول ، وإن ولدت لستة
أشهر فهو للاخير .
[ 27363 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن
حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال : قال
(1) : إذا جاءت بولد لستة أ
شهر فهو للاخير ، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول .
[ 27364 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن
جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا
(1) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في
المرأة تزوج
(2) في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ،
فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة
أشهر فهو للاول .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، نحوه
(3) .
____________
(1) الفقيه 3 : 301 | 1444 .
11 ـ التهذيب 8 : 167 | 581 .
12 ـ التهذيب 8 : 167 | 583 .
(1) « قال » ليس في المصدر .
13 ـ التهذيب 8 : 168 | 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
(1) في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ) .
(2) في المصدر : تتزوج .
(3) الفقيه 3 : 301 | 1441 .
( 384 )
[ 27365 ] 14 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي
(1) عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حمل الحسين ستة
أشهر ، وأرضع سنتين ، وهو قول الله عز وجل : (
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )
(2) .
[ 27366 ] 15 ـ وبإسناده عن سلمة بن الخطاب
(1) ، عن إسماعيل بن أبان ،
عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
(2) ( عليهما السلام ) قال : أدنى ما
تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين
(3) .

أقول : هذا محمول على التقية ، وقد تقدم في غسل الميت في أحاديث
تغسيل السقط ما يدل على المقصود
(4) ، وتقدم ما يدل عليه هنا
(5) وفي
المصاهرة
(6) وغيرها
(7) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد
(8) وغيرها .
____________
14 ـ أمالي الطوسي 2 : 274 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50) .
(2) الاحقاف 46 : 15 .
15 ـ الفقيه 3 : 330 | 1600 ، والعياشي 2 : 204 | 11 .
(1) في نسخة زيادة : عن اسماعيل بن اسحاق « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر زيادة : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) .
(3) في المصدر : لسنة .
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب غسل الميت .
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(7) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 55 وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد
والاماء .
(8) يأتي في الباب 25 من أبواب العدد .
( 385 )
18 ـ باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
[ 27367 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ،
عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا حضرت ولادة
المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء ، لا يكون أول ناظر إلى عورة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ ، إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أول
ناظر إلى عورته
(2) .
19 ـ باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له
انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
[ 27368 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن
الحسين بن إسماعيل الكنديّ ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن
حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا
أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، ثم أتت بولد فلم أنكره ـ إلى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعني من صاحب الزمان ـ
( عليه السلام ) : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب
ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ،
____________
الباب 18
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 17 | 1 .

(1) التهذيب 7 : 436 | 1737 .

(2) الفقيه 3 : 365 | 1739 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب
مقدمات النكاح .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ كمال الدين : 500 | 25 ، باختلاف .
( 386 )
هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت
الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
20 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع ، وكيفيتها
[ 27369 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين ، ( عن رزام
أخيه )
(1) قال : قال رجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ولد لي غلام ، فقال :
رزقك الله شكر الواهب ، وبارك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقك الله
بره .
[ 27370 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عمن ذكره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال له :
يهنئك الفارس ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) : ما علمك أن يكون فارسا أو
راجلا ؟ ! قال : فما أقول ؟ قال : تقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في
الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقك بره .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي
الباب 33 من أبواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب اللعان .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 17 | 1 ، والتهذيب 7 : 437 | 1743 .

(1) في المصدر : عن مرازم ، عن أخيه .
2 ـ الكافي 6 : 17 | 3 .

(1) التهذيب 7 : 437 | 1744 .
( 387 )

ورواه الصدوق مرسلا .
[ 27371 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ،
عن عبدالله بن حماد ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبى برزة الاسلمي قال :
ولد للحسن بن علي ( عليه السلام ) مولود فأتته قريش فقالوا : يهنئك
الفارس ، فقال : وما هذا من الكلام ؟ قولوا : شكرت الواهب ، وبورك لك
في الموهوب ، وبلغ الله به أشده ، ورزقك بره .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ثقب الاذن
(1) وغيرها
(2) .
21 ـ باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة ح
حتى السقط ، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والانثى
[ 27372 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى
فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في
(1)
القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه : ألا سميتني وقد سمى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) محسنا قبل أن يولد ؟ ! .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في
____________
(2) الفقيه 3 : 309 | 1489 .
3 ـ الكافي 6 : 17 | 2 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 20 من الباب 44 من هذه الابواب .
الباب 21
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 18 | 2 .

(1) في المصدر : يوم .
( 388 )
حديث الاربعمائة ـ إلا أنه ترك من أوله قوله : قبل أن يولد
(2) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، ولم يترك شيئا
(3) .
[ 27373 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن ( أبي )
(1) البختري عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة
بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون : لم لم تسمونا ؟ ! ، فقالوا : يا
رسول الله ، هذا من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفنا أنها أنثى
سميناها باسم الاناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال : بالاسماء
المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
22 ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن
كان غير حسن ، وجملة من حقوق الولد والوالدين
[ 27374 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن
____________
(2) الخصال : 634 .
(3) علل الشرائع : 464 | 14 .
2 ـ قرب الاسناد : 74 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 9 من الباب 36 من هذه الابواب .
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 18 | 3 .
( 389 )
بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه
باسم حسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27375 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسين بن
زيد بن علي
(1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم
القيامة : قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك .
[ 27376 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
محمد بن سنان ، عن يعقوب السراج قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه
السلام ) وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وهو في
المهد
(1) يساره طويلا ، فجلست حتى فرغ فقمت إليه ، فقال : أدن من مولاك
فسلم ، فدنوت ( منه فسلمت ، فرد علي بكلام )
(2) فصيح ثم قال لي : اذهب
فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس ، فانه اسم يبغضه الله ، وكانت ولدت لي
ابنة فسميتها بالحميراء ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : انته إلى أمره
ترشد ، فغيرت اسمها .
[ 27377 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن
محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، حق الولد
____________
(1) التهذيب 7 : 437 | 1745 .
2 ـ الكافي 6 : 19 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : بن الحسين .
3 ـ الكافي 1 : 247 | 11 .
(1) في المصدر زيادة : فجعل .
(2) في المصدر : فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان .
4 ـ الفقيه 4 : 269 | ذيل 824 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام .