[ 27499 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم .

أقول : وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة ، فيحمل على
نفي التحريم
(1) .
48 ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
[ 27500 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ أنه قال : كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، وكان أبي
يقول : ذلك شرك .
[ 27501 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث العقيقة ـ قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس
الصبي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله ، شرك ؟ فقال : لِمَ لمْ يكن
ذاك شركا ؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية ، ونهي عنه في الاسلام .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
3 ـ الكافي 6 : 32 | 1 .
(1) تقدم في الحديثين 4 و 7 من الباب 44 من هذه الابواب .
الباب 48
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 33 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 33 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الابواب .

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الابواب .
( 430 )
49 ـ باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن
يلبس الحديد
[ 27502 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : إن عليا ( عليه السلام ) رأى صبيا تحت
رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من
الحديد .
50 ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
[ 27503 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : عقت فاطمة ( عليها السلام ) عن ابنيها ( عليهما السلام ) ،
وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدقت بوزن الشعر ورقا ، الحديث .
[ 27504 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عق رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحسن بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ،
اللهم عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهم
اجعلها وقاء لمحمد وآله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 27505 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
____________
الباب 49
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الاسناد : 66 .
الباب 50
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 33 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 32 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 33 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .
( 431 )
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يذكر عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عق عن
الحسن ( عليه السلام ) بكبش ، وعن الحسين ( عليه السلام ) بكبش ، وأعطى
القابلة شيئا ، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه
فضة ، الحديث .
[ 27506 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسنا وحسينا يوم سابعهما ، وعق
عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره
(1) فأكلوا منه ،
وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة ( عليها السلام ) رؤوسهما وتصدقت بوزن
شعرهما فضة .
[ 27507 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق
الاحمري
(1) ، عن أحمد بن الحسين
(2) ، عن أبي العباس ، عن جعفر بن
إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبي السائب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : عق أبو طالب عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم السابع
ودعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه ؟ فقال : هذه عقيقة أحمد ، قالوا : لاي
شيء سمّيته أحمد ؟ قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض .

ورواه الصدوق مرسلا
(3) .
____________
4 ـ الكافي 6 : 33 | 5 .
(1) كأن المراد ما سواه « منه قده » .
5 ـ الكافي 6 : 34 | 1 .
(1) في المصدر : الاحمر .
(2) في المصدر : الحسن .
(3) الفقيه 3 : 313 | 1519 .
( 432 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) .
51 ـ باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها ،
واليسرى في أعلاها ، وجعل القرط في اليمنى والشنف *
في اليسرى
[ 27508 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ثقب أذن
الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة .
[ 27509 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التهنئة بالولد ، متى هي ؟ قال : إنه
لما ولد الحسن بن علي ( عليه السلام ) هبط جبرئيل على رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق
عنه ويثقب أذنه ، وكذلك حين ولد الحسين ( عليه السلام ) أتاه في اليوم السابع
فأمره بمثل ذلك ، قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في
الاذن اليمنى في شحمة الاذن ، وفي اليسرى في أعلى الاذن ، فالقرط في اليمنى ،
والشنف في اليسرى .
____________
(4) تقدم في الاحاديث 5 و 8 و 15 من الباب 36 وفي الحديث 3 من الباب 39 وفي الحديث 2 و 20 من الباب 44 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 54 وفي الحديث 1 من الباب 65 من هذه الابواب .
الباب 51
فيه 4 أحاديث
* الشنف : حلي يلبس في أعلى الاذن ، والذي يلبس في أسفلها القرط « لسان العرب 9 | 183 » .
1 ـ الكافي 6 : 35 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 34 | 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الابواب .
( 433 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27510 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختان الغلام من السنة .
[ 27511 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني قال : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا فاطمة ، اثقبي أذني الحسن والحسين ( عليهما
السلام ) خلافا لليهود .
52 ـ باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ،
ووجوب قطع سرته ، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم
[ 27512 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبدالله بن
جعفر جميعا ، عن عبدالله بن جعفر ، أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) :
أنه روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) أن اختنوا أولادكم يوم السابع
يطهروا ، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف ، وليس ـ جعلني
الله فداك ـ لحجامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجامو
اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ، إن شاء الله ؟ فوقع
( عليه السلام ) : السنة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن ، إن شاء الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، مثله
(1) .
____________
(1) التهذيب 7 : 444 | 1776 .
3 ـ الكافي 6 : 36 | 5 .
4 ـ الفقيه 3 : 316 | 1534 .
الباب 52
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 35 | 3 .

(1) الفقيه 3 : 314 | 1529 .
( 434 )
[ 27513 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله
(1) .
[ 27514 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من الحنيفية الختن .
[ 27515 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طهروا أولادكم
يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم ، وإن الارض تنجس من بول
الاغلف أربعين صباحا .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله
(1) .

وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الاربعمائة مثله ، وزاد بعد
قوله : يوم السابع : ولا يمنعكم حر ولا برد
(2) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله
(3) وترك الزيادة .
____________
2 ـ الكافي 6 : 36 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 445 | 1779 .
3 ـ الكافي 6 : 36 | 8 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
4 ـ الكافي 6 : 35 | 2 ، والتهذيب 7 : 445 | 1778 ، وأورده عن الخصال في الحديث 20 من
الباب 44 من هذه الابواب .
(1) الخصال : 538 | 6 .
(2) الخصال : 636 .
(3) قرب الاسناد : 57 .
( 435 )
[ 27516 ] 5 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنه أطهر وأسرع
لنبات اللحم ، وإن الارض لتكره بول الاغلف .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله إلا الاول .
[ 27517 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن محمد بن قذعة
(1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن من عندنا
يقولون : إن إبراهيم ( عليه السلام ) ختن نفسه بقدوم على دن
(2) ، فقال :
سبحان الله ليس كما يقولون ، كذبوا على إبراهيم ( عليه السلام ) ، فقلت :
كيف ذلك ؟ قال : إن الانبياء ( عليهم السلام ) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع
سررهم اليوم السابع فلما ولد لابراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به
الاماء ، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها ، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى
لبكائها ، فدخل إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : ما يبكيك يا إسماعيل ،
فقال : ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها ، فقام إبراهيم
( عليه السلام ) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر ،
فألقاه الله عنها ، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق
سرته ولم تسقط عنه غلفته ، فحرجت
(3) من ذلك سارة ، فلما دخل إبراهيم
قالت له : ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء ؟ هذا ابني
إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته ـ إلى أن قال : ـ فأوحى الله عز
وجل إليه أن يا إبراهيم ، هذا لما عيرت سارة هاجر ، فآليت أن لا أسقط
ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد ،
____________
5 ـ الكافي 6 : 34 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 444 | 1777 .
6 ـ الكافي 6 : 35 | 4 .
(1) في نسخة : قزعة ( هامش المصححة ) .
(2) الدن : الحب ، وعاء من الفخار . ( الصحاح 5 : 2114 ) .
(3) في نسخة : فجزعت « هامش المخطوط » .
( 436 )
وأذقه حر الحديد ، قال : فختنه إبراهيم ( عليه السلام ) بالحديد ، وجرت
السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن
أبي الخطاب جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فجرت السنة في
الناس بعد ذلك
(4) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، نحوه
(5) .
[ 27518 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في سؤال الزنديق قال : أخبرني : هل يعاب شيء من
خلق الله ؟ قال : لا ، قال فإن الله خلق خلقه غرلا
(1) فلم غيرتم خلق الله ،
وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله ، وعبتم الاغلف والله
خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم ، أم تقولون : إن ذلك كان من الله خطأ
غير حكمة ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ذلك من الله حكمة وصواب ،
غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم
سرته متصلة بسرة أمه ، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها
فساد بين المولود والام ، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم ، وكان قادرا
يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول ، وكذلك الشعر
في الشارب والرأس يطول ويجز ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق ،
وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل .
[ 27519 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن ابراهيم ، عن
____________
(4) علل الشرائع : 505 .
(5) المحاسن : 300 | 6 .
7 ـ الاحتجاج : 342 ، باختلاف .
(1) غرل : جمع أغرل ، وهو الاغلف ـ أي غير المخنون ـ « النهاية 3 : 362 والصحاح 5 :
1780 » .
8 ـ الفقيه 3 : 314 | 1528 .
( 437 )
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) :
لا بأس بأن لاتختتن المرأة ، فأما الرجل فلا بد منه .
[ 27520 ] 9 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنة واجبة للرجال ،
ومكرمة للنساء .
[ 27521 ] 10 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والاظفار
( والاخذ من الشارب )
(1) والختان .
[ 27522 ] 11 ـ وعن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية ، وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار ونتف
الابط وحلق العانة والختان .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي السواك
(2) والطواف
(3) وغير
ذلك
(4) . ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان
(5) وغيره
(6) .
____________
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 388 | 143 و 1 : 61 | 104 .
(1) في المصدر : وأخذ الشارب .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 388 | 145 .
(1) تقدم في الحديث 17 من الباب 36 ، وفي الحديث 3 من الباب 51 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك .
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف .
(4) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 66 ، وفي الحديث 5 من الباب 67 ، وفي الحديث 8 من
الباب 80 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(5) يأتي في الباب 59 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الابواب 54 و 55 و 56 و 57 وغيرها من هذه الابواب .
( 438 )
53 ـ باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا
[ 27523 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن
سليمان ، عن محمد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي ـ يعني
ابن أبي عمير ـ قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول
لما ولد الرضا ( عليه السلام ) : إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ، وليس من
الائمة ( عليهم السلام ) أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا ، ولكنا سنمر
عليه الموسى لاصابة السنة واتباع الحنيفية .
[ 27524 ] 2 ـ وعن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن ، عن محمد بن الحسن
الكرخي ، عن أبي هارون رجل أصحابنا ـ في حديث ـ أن صاحب الزمان
( عليه السلام ) ولد مختونا وأن أبا محمد ( عليه السلام ) قال : هكذا ولد ،
وهكذا ولدنا ، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة .
54 ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى
قرب البلوغ
[ 27525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
( عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن )
(1) ، عن أبيه علي بن
____________
الباب 53
فيه حديثان
1 ـ كمال الدين : 433 | 15 .
2 ـ كمال الدين : 434 | 1 .
الباب 54
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 36 | 7 .

(1) في المصدر : عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين .
( 439 )
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ختان الصبي لسبعة أيام ،
من السنّة هو أو يؤخّر ، فأيّهما
(2) أفضل ؟ قال : لسبعة أيام من السنة ، وإن
أخر فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) .
[ 27526 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام .
[ 27527 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد
تقدمت
(1) في اسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر
وأسرع لنبات اللحم .
[ 27528 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحسن والحسين ( عليهما السلام ) لسبعة
أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما
فضة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(2) في المصدر : وأيهما .
(3) التهذيب 7 : 445 | 1780 .
2 ـ الكافي 6 : 36 | 9 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28 | 19 ، صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 82 | 6 .
(1) تقدمت الاسانيد في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
4 ـ قرب الاسناد : 57 .
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 44 وفي الباب 52 من هذه الابواب .
( 440 )
55 ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد
الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل
اسلامه أجزأه
[ 27529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27530 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ،
عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) ـ في حديث طويل ـ إن رجلا من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ
فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف
وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في
سابعي .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
56 ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض
على النساء
[ 27531 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
الباب 55
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 37 | 1 .

(1) التهذيب 7 : 445 | 1781 .
2 ـ الكافي 1 : 404 | 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي .

(1) تقدمت في الباب 52 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 56 وفي الباب 57 من هذه الابواب .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 37 | 1 ، التهذيب 7 : 446 | 1784 .
( 441 )
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها
من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أما السنة فالختان على الرجال ، وليس
على النساء .
[ 27532 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ختان الغلام من السنة وخفض
الجارية
(1) ليس من السنة .
[ 27533 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خفض النساء
(1) مكرمة ،
وليس
(2) من السنة ، ولا شيئا واجبا ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا الاول .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 37 | 2 .
(1) في المصدر : الجواري .
3 ـ الكافي 6 : 37 | 3 .
(1) في المصدر : الجارية .
(2) في المصدر : وليست .
(3) قرب الاسناد : 7 .
(4) التهذيب 7 : 445 | 1782 .
(5) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف ، وفي
الابواب 52 و 54 و 55 من هذه الابواب .
(6) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الباب 57 وعلى الحكم الثاني في الباب 58 من هذه
الابواب .
( 442 )
57 ـ باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده
[ 27534 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : بالاسناد
السابق في قبض الوقف
(1) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد
عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب
الزمان ( عليه السلام ) قال : وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت
غلفته بعدما يختن ، هل يختن مرة أخرى ؟ فانه يجب أن تقطع غلفته ، فإن
الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف أربعين صباحا .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر
(2) .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(3) .
58 ـ باب استحباب خفض البنت وآدابه
[ 27535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في
النساء .
____________
الباب 57
فيه حديث واحد
1 ـ كمال الدين : 521 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت ، وقطعة في
الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب مكان
المصلي .

(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات .

(2) الاحتجاج : 480 .

(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف ، وفي الابواب 52 و 54 و 55 وغيرها من هذه الابواب .
الباب 58
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 37 | 4 .
( 443 )
[ 27536 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن
عمران
(1) البصري ، عن محمد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن
عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام )
في حديث الشامي ، أنه سأله عن أول من أمر بالختان ؟ فقال : إبراهيم ، وسأله
عن أول من خفض من النساء ؟ فقال : هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة
لتخرج عن يمينها ، وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها ؟ قال : هاجر لما هربت من
سارة ، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال ؟ قال : قارون ، وسأله عن
أول من لبس النعلين ؟ فقال : إبراهيم ، وسأله عن أول من عمل عمل قوم
لوط ، فقال : إبليس فإنه أمكن من نفسه ، وسأله عن معنى هدير الحمام
الراعبية
(2) ، فقال : تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان .
[ 27537 ] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول
سارة : « اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر » : إنّها كانت خفضتها ( لتخرج من
يمينها )
(1) بذلك .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به
(2) .
____________
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 245 ، 246 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 100
من أبواب ما يكتسب به .
(1) في المصدر : محمد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري .
(2) الراعبية : جنس من الحمام . ( لسان العرب 1 : 421 ) .
3 ـ علل الشرائع : 506 | 2 .
(1) في المصدر : فجرت السنة .
(2) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يكتسب به .
( 444 )
59 ـ باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
[ 27538 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللهم هذه سنتك
وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) واتباع منا لك ولدينك
(1) بمشيتك
وبارادتك
(2) لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه
وحجامته
(2) لامر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع
الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك
تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من لم يقلها عند
ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو
غيره .
60 ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
وكراهة تأخيرهما عنه
[ 27539 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مولود
(1)
يحلق رأسه [ بعد ]
(2) يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى
(3) سبعة أيام فليس عليه حلق .
____________
الباب 59
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 315 | 1530 .

(1) في المصدر : ولنبيك .

(2) في المصدر زيادة : وقضائك .

(3) في نسخة : وفي حجامتك ( هامش المصححة ) .
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 38 | 1 ، والتهذيب 7 : 446 | 1786 .

(1) في التهذيب زيادة : لم .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في التهذيب زيادة : عليه .
( 445 )

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله
(4) .
[ 27540 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في
العقيقة قال : إذا جازت
(1) سبعة أيام فلا عقيقة له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .

قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا
قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون .
[ 27541 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك
أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟
فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في
اليوم السابع .

أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر
(1) .
61 ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت
عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت
[ 27542 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله
____________
(4) الفقيه 3 : 316 | 1533 .
2 ـ الكافي 6 : 38 | 2 .
(1) في المصدر : جاوزت .
(2) التهذيب 7 : 446 | 1787 .
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 111 | 27 .
(1) تقدم في الباب 39 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الابواب .
الباب 61
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 39 | 1 .
( 446 )
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع ،
هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد
الظهر عق عنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله
(2) .
62 ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
[ 27543 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله عز وجل : من أبكى عبدي الذي
سلبته أبويه في صغرة فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد
(1) إلا
أوجبت له الجنة .

وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا ، مثله
(2) .

وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن
أيوب بن نوح ، عن محمد أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن عبيد الله بن
الضحاك ، عن أبي خالد الاحمر ، عن جابر الانصاري قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله
(3) .
____________
(1) التهذيب 7 : 447 | 1788 .
(2) الفقيه 3 : 314 | 1525 .
الباب 62
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 119 | 573 .

(1) في المصدر زيادة : مؤمن .

(2) المقنع : 22 .

(3) ثواب الاعمال : 237 .
( 447 )
63 ـ باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم
[ 27544 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) وفي ( العلل ) :
عن القاسم بن محمد الهمداني ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن
عبدالله بن هارون ، عن محمد بن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن
عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا أطفالكم على
بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله ، وأربعة أشهر الصلاة
على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وآله ( عليهم السلام ) ، وأربعة أشهر الدعاء
لوالديه .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
64 ـ باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
[ 27545 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ أنه قال له : ولد لي غلام ، فقال له : عققت ؟ قال : فأمسكت
( وقدرت أنه حين )
(1) أمسكت ظن أني لم أفعل فقال : يامصادف إدن مني
فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف
بثلاثة دنانير فوضعها في
(2) يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين
واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم .
____________
الباب 63
فيه حديث واحد
1 ـ التوحيد : 331 | 10 ، علل الشرائع : 81 | 1 .

(1) يأتي في الباب 96 ، من هذه الابواب .
الباب 64
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 39 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : وقد رآني حيث .

(2) في نسخة : بين ( هامش المخطوط ) .
( 448 )
[ 27546 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه يعق عن الذكر
باثنين ، وعن الانثى بواحد
(1) .
[ 27547 ] 3 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) : عن ابن المتوكل ، عن
الحميري ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد ( عليهم السلام ) بعث إلي
( من سماه )
(1) بشاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة ابني محمد .
[ 27548 ] 4 ـ محمد بن الحسين في كتاب ( الغيبة ) : قال : روى محمد بن علي
الشلمغاني في كتاب ( الاوصياء ) قال : حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس
قال : وجه إلي مولاي أبو محمد ( عليه السلام ) بكبش وقال : عقه عن ابني
فلان وكل وأطعم أهلك ، ثم وجه إلي بكبشين وقال : عق هذين الكبشين عن
مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك .

أقول : وتقدم ما يدل على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عق عن
الحسن والحسين ( عليهما السلام )
(1) وأن فاطمة عقت عنهما
(2) .

وتقدم أيضا ما يدل على المقصود
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 313 | 1520 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : بواحدة .
3 ـ كمال الدين : 432 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : بعض من سماه لي .
4 ـ الغيبة للطوسي : 148 .
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 44 ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 50 من هذه
الابواب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 44 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 65 من هذه الابواب .