[ 27604 ] 5 ـ وبهذا الاسناد قال : ليس للصبي خير من لبن أمه .
[ 27605 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه
السلام ) كان يقول : تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير
الطباع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
79 ـ باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة
[ 27606 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان
قال : قال لي أبوجعفر ( عليه السلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك
والقباح فإن اللبن قد يعدي .
[ 27607 ] 2 ـ وبالاسناد عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ،
عن الفضيل عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عليكم
بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي .
____________
= الاعمش يبصر بها « لسان العرب 6 | 230 » .
5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 34 | 69 ، وصحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 101 | 42 .
6 ـ قرب الاسناد : 45 .
(1) يأتي في الباب 79 من هذه الابواب .
الباب 79
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 44 | 12 ، والتهذيب 8 : 110 | 376 .
2 ـ الكافي 6 : 44 | 13 .
( 469 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
80 ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية
إن لم تآت به .
[ 27608 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين
(1) ثم إنها
جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ،
الظئر مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه
(2) .
[ 27609 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ،
وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى
____________
(1) التهذيب 8 : 110 | 377 .
(2) الفقيه 3 : 307 | 1479 .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 78 من هذه
الابواب .
الباب 80
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 42 | 2 .
(1) في نسخة : سنتين « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 115 | 400 .
2 ـ الكافي 6 : 42 | 1 .
( 470 )
فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت
أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ؟ فقال ( عليه
السلام ) : عليها الدية أو تأتي به .
ورواه الشيخ
(1) كالذي قبله .
[ 27610 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القابلة
مأمونة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في الديات
(2) .
81 ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم
تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت
الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام
ثم الاقرب فالاقرب
[ 27611 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن
علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : (
والوالدات يرضعن أولادهن )
(1) ، قال : ما دام الولد في
____________
(1) التهذيب 8 : 115 | 399 .
3 ـ الكافي 6 : 52 | 4 .
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة .
(2) يأتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 81
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 45 | 4 ، والتهذيب 8 : 104 | 352 ، والاستبصار 3 : 320 | 1138 ، وتفسير
العياشي : 120 | 380 .
(1) البقرة 2 : 233 .
( 471 )
الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فاذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات
الاب فالام أحق به من العصبة ، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم
وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير
له وأرفق به أن يترك مع أمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر ، مثله
(2) .
[ 27612 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع
حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا
منها ، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه .
[ 27613 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت
المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به .
[ 27614 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن
القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عمن ذكره قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ، أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة
أحق بالولد ما لم تتزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن
____________
(2) الفقيه 3 : 274 | 1302 .
2 ـ الكافي 6 : 45 | 2 و 103 | 2 ، والتهذيب 8 : 106 | 360 و 134 | 465 ، والاستبصار
3 : 320 | 1141 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات .
3 ـ الكافي 6 : 44 | 1 ، والتهذيب 8 : 105 | 353 ، والاستبصار 3 : 320 | 1140 .
4 ـ الكافي 6 : 45 | 3 .
( 472 )
غياث أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا كل ما قبله .
قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله
غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى ، ويحتمل أن يكون
المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم
(3) .
[ 27615 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلقة ينفق
عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن
الله يقول : (
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )
(1) الحديث .
[ 27616 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن
أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد
وخليت سبيلها فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع
سنين إلا أن تشاء المرأة .
أقول : حمله جماعة من الاصحاب
(1) على الانثى لما تقدم
(2) .
[ 27617 ] 7 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب ( مسائل
____________
(1) الفقيه 3 : 275 | 1303 .
(2) التهذيب 8 : 105 | 354 ، والاستبصار 3 : 320 | 1139 .
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 6 : 103 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب
7 من أبواب النفقات .
(1) البقرة 2 : 233 .
6 ـ الفقيه 3 : 275 | 1305 ، تفسير العياشي 1 : 121 | 385 .
(1) راجع روضة المتقين 8 : 344 ، المختلف : 577 والنهاية : 504 .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
7 ـ مستطرفات السرائر : 65 | 2 .
( 473 )
الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) رواية
الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار :
جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ
ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في
موجبات الارث
(2) .
82 ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته
سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
[ 27618 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا
فإنه من لا خير فيه .
[ 27619 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع
سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
الباب 82
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 46 | 1 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 83 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 46 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 111 | 379 .
( 474 )
[ 27620 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
جعفر البغدادي ، عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبدالله بن
فضالة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له
سبع مرات : قل : لا إله إلا الله ، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر
وعشرون يوما فيقال له : قل : محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سبع
مرات ، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات : قل : صلى الله
على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له : أيهما يمينك
وأيهما شمالك ، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ، ويقال له : اسجد ، ثم
يترك حتى يتم له ست سنين ، فإذا تم له ست سنين صلى ، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين ، فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك
وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم
الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة
غفر الله لوالديه .
ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضالة
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
83 ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
والحلال والحرام سبع سنين ، وتعليمه السباحة والرماية
[ 27621 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن
____________
3 ـ أمالي الصدوق : 320 | 19 .
(1) الفقيه 1 : 182 | 863 .
(2) يأتي في الابواب 83 و 84 و 85 من هذه الابواب ، وفي الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، وفي
الحديث 2 من الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 83
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 47 | 3 .
( 475 )
الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين
ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27622 ] 2 ـ وبالاسناد عن يعقوب بن سالم ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : علموا أولادكم
السباحة والرماية .
[ 27623 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قبل ولده كتب الله له
حسنة ، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ، ومن علمه القرآن دعي بالابوين
فكسيا حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة .
[ 27624 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين فإن
أفلح وإلا فلا خير فيه .
[ 27625 ] 5 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يربى الصبي سبعا
ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في
خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب .
[ 27626 ] 6 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : نقلا من كتاب
____________
(1) التهذيب 8 : 111 | 380 .
2 ـ الكافي 6 : 47 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 49 | 1 .
4 ـ الفقيه 3 : 318 | 1547 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 82 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 3 : 319 | 1551 .
6 ـ مكارم الاخلاق : 222 .
( 476 )
( المحاسن ) عنه ( عليه السلام ) قال : احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين
ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك ، فإن قبل
وصلح وإلا فخل عنه .
[ 27627 ] 7 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الولد سيد سبع
سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين ، فإن رضيت خلائقه
(1) لاحدى
وعشرين سنة ، وإلا ضرب على جنبيه
(2) فقد أعذرت إلى الله .
[ 27628 ] 8 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : لئن يودب أحدكم ولده خير له من
أن يتصدق بنصف صاع كل يوم .
[ 27629 ] 9 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم
يغفر لكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم
الولد السباحة
(2) .
84 ـ باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث قبل أن
ينظروا في علوم العامة
[ 27630 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن
____________
7 ـ مكارم الاخلاق : 222 .
(1) في هامش المصححة : أخلاقه ( في المكارم ) .
(2) في نسخة : فاضرب على جنبه .
8 ـ مكارم الاخلاق : 222 .
9 ـ مكارم الاخلاق : 222 .
(1) تقدم في الباب 82 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الابواب .
الباب 84
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 47 | 5 .
( 477 )
جميل بن دراج وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بادروا أحداثكم
بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27631 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن
الحسن
(1) عن أبي إسحاق الكندي ، عن بشير الدهان قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : لاخير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير ، إن الرجل منهم
إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم ،
فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم
وهو لا يعلم .
أقول : هذه المفسدة أقرب إلى الاولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل
ما يقع في قلوبهم .
[ 27632 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن
ثعلبة بن ميمون ، عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لسلمة بن
كهيل والحكم بن عتيبة : شرقا وغربا فو الله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج
من عندنا أهل البيت .
[ 27633 ] 4 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن
عثمان
(1) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا
عليهم ، قال : فقال : لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة .
____________
(1) التهذيب 8 : 111 | 381 .
2 ـ الكافي 1 : 25 | 6 .
(1) في هامش المصححة : الحسين ، محتمل الاصل .
3 ـ الكافي 1 : 329 | 3 .
4 ـ مستطرفات السرائر : 41 | 8
(1) في المصدر : أبان بن تغلب . . . وسند الحديث فيه : علي بن الحكم بن الزبير ، عن أبان بن
عثمان ، عن هارون بن خارجة . .
( 478 )
[ 27634 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : بإسناده عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم
الله به ، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها .
[ 27635 ] 6 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة
المهجة ) : نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى
جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لولده الحسن
( عليه السلام ) ـ وهي طويلة منها أن قال ـ : فبادرتك بوصيتي لخصال منها : ( أن
تعجل )
(1) بي أجلي ـ إلى أن قال : ـ وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن
الدنيا وتكون كالصعب النفور ، وإنما قلب الحديث كالارض الخالية ما القي فيها
من شيء
(2) قبلته ، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك .
ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا
(3) .
أقول : والاحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في
القضاء
(4) .
85 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده
ويضربه مما يضرب ولده
[ 27636 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
5 ـ الخصال : 614 .
6 ـ كشف المحجة : 161 .
(1) في المصدر : قبل أن يعجل .
(2) في المصدر زيادة : إلا .
(3) نهج البلاغة 3 : 45 | رسالة 31 .
(4) يأتي في الابواب 4 و 7 و 8 و 11 من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 3
من أبواب جهاد النفس وفي الباب 83 من هذه الابواب .
الباب 85
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 47 | 8 .
( 479 )
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك ،
واضربه مما تضرب منه ولدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27637 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن
عقبة قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول : يستحب غرامة
(1)
الغلام في صغره ليكون حليما في كبره .
ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي
الهمداني ، عن أبي سعيد الشامي ، عن صالح بن عقبة
(2) .
86 ـ باب جملة بن حقوق الاولاد
[ 27638 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم
(1) ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) قال :
جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، ما حق ابني
هذا ؟ قال : تحسن اسمه وأدبه ، وضعه موضعا حسنا .
____________
(1) التهذيب 8 : 383 .
2 ـ الفقيه 3 : 319 | 1553 .
(1) الغرام : الشر الدائم والعذاب اللازم ، غرام الصبي : حمله على الامور الشاقة . الصحاح
[ 5 | 1996 ] « هامش المخطوط » وفي المصدر : عرامة الغلام .
(2) الكافي 6 : 51 | 2 .
الباب 86
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 48 | 1 ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه « هامش المخطوط » .
( 480 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[ 27639 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد
قال : كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فيما أفسد له
فقال : استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك ؟ !
[ 27640 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال
الناس : هل حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خففت في
الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي .
[ 27641 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله والدين
أعانا ولدهما على برهما .
[ 27642 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن
زيد بن علي ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما .
ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[ 27643 ] 6 ـ ورواه في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم
____________
(2) التهذيب 8 : 111 | 384 .
2 ـ الكافي 6 : 48 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 48 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 48 | 3 ، والتهذيب 8 : 112 | 385 .
5 ـ الكافي 6 : 48 | 5 ، والتهذيب 8 : 112 | 386 .
(1) الفقيه 3 : 311 | 1508
6 ـ الخصال : 55 | 77 .
( 481 )
السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلا أنه قال : من العقوق
لولدهما إذا كان الولد صالحا .
[ 27644 ] 7 ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن
أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن
يستفره
(1) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة ،
وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا
يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 27645 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله من
أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل ميسوره
ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حد
من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من
مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار
خيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله
(1) .
____________
7 ـ الكافي 6 : 48 | 6 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب .
(1) يستفره الافراس : يستكرمها ، « القاموس المحيط [ 4 | 288 ] هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 112 | 287 .
8 ـ الكافي 6 : 50 | 6 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس .
(1) التهذيب 8 : 113 | 390 .
( 482 )
[ 27646 ] 9 ـ محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال ( عليه
السلام ) من حق الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه
إذا بلغ .
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
87 ـ باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها
[ 27647 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن
أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه
السلام ) وأنا مغموم مكروب فقال لي : يا سكونيّ ، ما غمّك ؟ فقلت : ولدت
لي ابنة ، فقال : ياسكوني ، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير
أجلك وتأكل من غير رزقك ، فسرى والله عني ، فقال : ما سميتها ؟ قلت :
فاطمة ، قال : آه آه آه ، ثم وضع يده على جبهته ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : قال
لي : أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
9 ـ روضة الواعظين : 369 .
(1) مكارم الاخلاق : 220 .
(2) تقدم في الباب 22 وفي الباب 36 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 87 | 90 من هذه الابواب وفي البابين 3 و 4 من أبواب النفقات .
الباب 87
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 48 | 6 ، وأورد قطعة في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 112 | 387 .
(2) تقدم في الابواب 4 ـ 7 من هذه الابواب ما يدل على استحباب طلب البنات واكرامهن ، وفي
الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب ما يدل على استحباب التسمية بفاطمة .
( 483 )
88 ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه
والوفاء بوعده
[ 27648 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
الولد فتنة .
[ 27649 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي
طالب ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل من الانصار :
من أبر ؟ قال : والديك ، قال : قد مضيا ، قال : بر ولدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27650 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن
محمد البجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا
يرون إلا أنكم ترزقونهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(2) .
[ 27651 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن
ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله ليرحم العبد لشدة حبه
لولده .
____________
الباب 88
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 50 | 9 .
2 ـ الكافي 6 : 49 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 113 | 388 .
3 ـ الكافي 6 : 49 | 3 ، والفقيه 3 : 311 | 1505 .
( ) في المصدر : لا يدرون .
(2) التهذيب 8 : 113 | 389 .
4 ـ الكافي 6 : 50 | 5 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب .
( 484 )
ورواه الصدوق مرسلا
(1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه في ( ثواب الاعمال )
(2) : عن أبيه ، عن سعد
(3) ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[ 27652 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن كليب الصيداوي قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا
وعدتم الصبيان ففوا لهم فانهم يرون أنكم الذين ترزقونهم ، إن الله عز وجل
ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان .
[ 27653 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
بر الرجل بولده بره بوالديه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
89 ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
[ 27654 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن الحسين بن علي بن يوسف الازدي ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 310 | 1498 .
(2) ثواب الاعمال : 238 .
(3) ليس في المصدر .
5 ـ الكافي 6 : 50 | 8 .
6 ـ الفقيه 3 : 311 | 1509 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 140 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 3 من أبواب جهاد
النفس وفي الحديث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف وفي الباب 8 من أبواب مقدمات
النكاح وفي الابواب 2 و 4 و 7 وفي الحديث 3 من الباب 83 وفي الباب 86 من هذه الابواب ،
ويأتي ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الابواب .
الباب 89
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 50 | 7 .
( 485 )
رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) فقال : ما قبلت صبيا لي قط ، فلما ولى قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : هذا رجل عندي أنه من أهل النار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 27655 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قبل ولده كتب الله
له حسنة .
[ 27656 ] 3 ـ محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال ( عليه
السلام ) : أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة
خمسمائة عام .
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا أيضا
(1) .
[ 27657 ] 4 ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقبل ( الحسن
والحسين )
(1) ( عليهما السلام ) فقال الاقرع بن حابس : إن لي عشرة من
الولد ما قبلت أحدا منهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لا يرحم
لا يرحم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(1) التهذيب 8 : 113 | 391 .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الابواب .
3 ـ روضة الواعظين : 369 .
(1) مكارم الاخلاق : 220 .
4 ـ روضة الواعظين : 369 ، مكارم الاخلاق : 220 .
(1) في المصدر : الحسن بن علي .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 91 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 88
من هذه الابواب .
( 486 )
90 ـ باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته
[ 27658 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من كان له ولد صبا .
[ 27659 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان عنده صبي فليتصاب له .
91 ـ باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا
على كراهية مع عدم المزية
[ 27660 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ،
عن محمد )
(1) بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض
ولده على بعض ، فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبدالله ( عليه السلام ) نحل
محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن ( عليه السلام ) نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى
حزته له فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه . فقال : البنات والبنون
في ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
____________
الباب 90
فيه حديثان
* ـ تصابى : فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم . ( الصحاح للجوهري 6 : 2398 ) .
1 ـ الكافي 6 : 49 | 4 .
2 ـ الفقيه 3 : 312 | 1510 .
الباب 91
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 51 | 1 .
(1) في المصدر : احمد بن محمد بن خالد .
(2) التهذيب 8 : 114 | 392 .
( 487 )
[ 27661 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم
ليست بواحدة ، أيفضل أحدهم على الآخر ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد
كان أبي يفضلني على عبدالله .
[ 27662 ] 3 ـ وبإسناده عن السكوني قال : نظر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي القسم
(2) وفي الصدقات
(3) والهبات
(4) .
92 ـ باب وجوب بر الوالدين
[ 27663 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد
الحناط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل :
(
وبالوالدين إحسانا )
(1) ما هذا الاحسان ؟ فقال : الاحسان أن تحسن
____________
2 ـ الفقيه 3 : 311 | 1506 .
3 ـ الفقيه 3 : 311 | 1507 .
(1) تقدم في الباب 88 من هذه الابواب ما يدل على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدل على
المقصود .
(2) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض
الزوجات على بعض .
(3) تقدم في الابواب 4 و 5 و 10 من أبواب الوقوف والصدقات .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب أحكام الهبات وفي الباب 15 وفي الحديث 4 من الباب 16 وفي
الباب 17 من أبواب الوصايا .
الباب 92
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 126 | 1 .
(1) البقرة 2 : 83 ، والنساء 4 : 36 .