وسائل الشيعة ج21 ص468 ـ ص487

[ 27604 ] 5 ـ وبهذا الاسناد قال : ليس للصبي خير من لبن أمه .
[ 27605 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

79 ـ باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة

[ 27606 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبوجعفر ( عليه السلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي .
[ 27607 ] 2 ـ وبالاسناد عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي .
____________
= الاعمش يبصر بها « لسان العرب 6 | 230 » .
5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 34 | 69 ، وصحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 101 | 42 .
6 ـ قرب الاسناد : 45 .
(1) يأتي في الباب 79 من هذه الابواب .

الباب 79
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 44 | 12 ، والتهذيب 8 : 110 | 376 .
2 ـ الكافي 6 : 44 | 13 .

( 469 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

80 ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية
إن لم تآت به .

[ 27608 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (1) ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه (2) .
[ 27609 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى
____________
(1) التهذيب 8 : 110 | 377 .
(2) الفقيه 3 : 307 | 1479 .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 78 من هذه الابواب .

الباب 80
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 42 | 2 .
(1) في نسخة : سنتين « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 115 | 400 .
2 ـ الكافي 6 : 42 | 1 .

( 470 )

فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليها الدية أو تأتي به .
ورواه الشيخ (1) كالذي قبله .
[ 27610 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القابلة مأمونة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الديات (2) .

81 ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم
تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت
الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام
ثم الاقرب فالاقرب

[ 27611 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) (1) ، قال : ما دام الولد في
____________
(1) التهذيب 8 : 115 | 399 .
3 ـ الكافي 6 : 52 | 4 .
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة .
(2) يأتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان .

الباب 81
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 45 | 4 ، والتهذيب 8 : 104 | 352 ، والاستبصار 3 : 320 | 1138 ، وتفسير العياشي : 120 | 380 .
(1) البقرة 2 : 233 .

( 471 )

الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فاذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة ، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر ، مثله (2) .
[ 27612 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه .
[ 27613 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به .
[ 27614 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عمن ذكره قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ، أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن
____________
(2) الفقيه 3 : 274 | 1302 .
2 ـ الكافي 6 : 45 | 2 و 103 | 2 ، والتهذيب 8 : 106 | 360 و 134 | 465 ، والاستبصار 3 : 320 | 1141 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات .
3 ـ الكافي 6 : 44 | 1 ، والتهذيب 8 : 105 | 353 ، والاستبصار 3 : 320 | 1140 .
4 ـ الكافي 6 : 45 | 3 .

( 472 )

غياث أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم (3) .
[ 27615 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (1) الحديث .
[ 27616 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة .
أقول : حمله جماعة من الاصحاب (1) على الانثى لما تقدم (2) .
[ 27617 ] 7 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب ( مسائل
____________
(1) الفقيه 3 : 275 | 1303 .
(2) التهذيب 8 : 105 | 354 ، والاستبصار 3 : 320 | 1139 .
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 6 : 103 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات .
(1) البقرة 2 : 233 .
6 ـ الفقيه 3 : 275 | 1305 ، تفسير العياشي 1 : 121 | 385 .
(1) راجع روضة المتقين 8 : 344 ، المختلف : 577 والنهاية : 504 .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
7 ـ مستطرفات السرائر : 65 | 2 .

( 473 )

الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) رواية الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الارث (2) .

82 ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته
سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ 27618 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه .
[ 27619 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث .

الباب 82
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 46 | 1 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 83 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 46 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 111 | 379 .

( 474 )

[ 27620 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبدالله بن فضالة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات : قل : لا إله إلا الله ، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له : قل : محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سبع مرات ، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات : قل : صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له : أيهما يمينك وأيهما شمالك ، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ، ويقال له : اسجد ، ثم يترك حتى يتم له ست سنين ، فإذا تم له ست سنين صلى ، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين ، فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه .
ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضالة (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

83 ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
والحلال والحرام سبع سنين ، وتعليمه السباحة والرماية

[ 27621 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن
____________
3 ـ أمالي الصدوق : 320 | 19 .
(1) الفقيه 1 : 182 | 863 .
(2) يأتي في الابواب 83 و 84 و 85 من هذه الابواب ، وفي الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود .

الباب 83
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 47 | 3 .

( 475 )

الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27622 ] 2 ـ وبالاسناد عن يعقوب بن سالم ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : علموا أولادكم السباحة والرماية .
[ 27623 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قبل ولده كتب الله له حسنة ، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ، ومن علمه القرآن دعي بالابوين فكسيا حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة .
[ 27624 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلا فلا خير فيه .
[ 27625 ] 5 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب .
[ 27626 ] 6 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : نقلا من كتاب
____________
(1) التهذيب 8 : 111 | 380 .
2 ـ الكافي 6 : 47 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 49 | 1 .
4 ـ الفقيه 3 : 318 | 1547 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 82 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 3 : 319 | 1551 .
6 ـ مكارم الاخلاق : 222 .

( 476 )

( المحاسن ) عنه ( عليه السلام ) قال : احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك ، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه .
[ 27627 ] 7 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الولد سيد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين ، فإن رضيت خلائقه (1) لاحدى وعشرين سنة ، وإلا ضرب على جنبيه (2) فقد أعذرت إلى الله .
[ 27628 ] 8 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : لئن يودب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم .
[ 27629 ] 9 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم الولد السباحة (2) .

84 ـ باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث قبل أن
ينظروا في علوم العامة

[ 27630 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن
____________
7 ـ مكارم الاخلاق : 222 .
(1) في هامش المصححة : أخلاقه ( في المكارم ) .
(2) في نسخة : فاضرب على جنبه .
8 ـ مكارم الاخلاق : 222 .
9 ـ مكارم الاخلاق : 222 .
(1) تقدم في الباب 82 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الابواب .

الباب 84
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 47 | 5 .

( 477 )

جميل بن دراج وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27631 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن (1) عن أبي إسحاق الكندي ، عن بشير الدهان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لاخير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير ، إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم ، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم .
أقول : هذه المفسدة أقرب إلى الاولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل ما يقع في قلوبهم .
[ 27632 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : شرقا وغربا فو الله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت .
[ 27633 ] 4 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان (1) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم ، قال : فقال : لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة .
____________
(1) التهذيب 8 : 111 | 381 .
2 ـ الكافي 1 : 25 | 6 .
(1) في هامش المصححة : الحسين ، محتمل الاصل .
3 ـ الكافي 1 : 329 | 3 .
4 ـ مستطرفات السرائر : 41 | 8
(1) في المصدر : أبان بن تغلب . . . وسند الحديث فيه : علي بن الحكم بن الزبير ، عن أبان بن عثمان ، عن هارون بن خارجة . .

( 478 )

[ 27634 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به ، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها .
[ 27635 ] 6 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) : نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لولده الحسن ( عليه السلام ) ـ وهي طويلة منها أن قال ـ : فبادرتك بوصيتي لخصال منها : ( أن تعجل ) (1) بي أجلي ـ إلى أن قال : ـ وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور ، وإنما قلب الحديث كالارض الخالية ما القي فيها من شيء (2) قبلته ، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك .
ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا (3) .
أقول : والاحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء (4) .

85 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده
ويضربه مما يضرب ولده

[ 27636 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
5 ـ الخصال : 614 .
6 ـ كشف المحجة : 161 .
(1) في المصدر : قبل أن يعجل .
(2) في المصدر زيادة : إلا .
(3) نهج البلاغة 3 : 45 | رسالة 31 .
(4) يأتي في الابواب 4 و 7 و 8 و 11 من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب جهاد النفس وفي الباب 83 من هذه الابواب .

الباب 85
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 47 | 8 .

( 479 )

عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك ، واضربه مما تضرب منه ولدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27637 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول : يستحب غرامة (1) الغلام في صغره ليكون حليما في كبره .
ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن أبي سعيد الشامي ، عن صالح بن عقبة (2) .

86 ـ باب جملة بن حقوق الاولاد

[ 27638 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، ما حق ابني هذا ؟ قال : تحسن اسمه وأدبه ، وضعه موضعا حسنا .
____________

(1) التهذيب 8 : 383 .
2 ـ الفقيه 3 : 319 | 1553 .
(1) الغرام : الشر الدائم والعذاب اللازم ، غرام الصبي : حمله على الامور الشاقة . الصحاح [ 5 | 1996 ] « هامش المخطوط » وفي المصدر : عرامة الغلام .
(2) الكافي 6 : 51 | 2 .

الباب 86
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 48 | 1 ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه « هامش المخطوط » .

( 480 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 27639 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فيما أفسد له فقال : استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك ؟ !
[ 27640 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس : هل حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خففت في الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي .
[ 27641 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما .
[ 27642 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 27643 ] 6 ـ ورواه في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم
____________
(2) التهذيب 8 : 111 | 384 .
2 ـ الكافي 6 : 48 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 48 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 48 | 3 ، والتهذيب 8 : 112 | 385 .
5 ـ الكافي 6 : 48 | 5 ، والتهذيب 8 : 112 | 386 .
(1) الفقيه 3 : 311 | 1508
6 ـ الخصال : 55 | 77 .

( 481 )

السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلا أنه قال : من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا .
[ 27644 ] 7 ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره (1) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة ، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 27645 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله من أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
____________
7 ـ الكافي 6 : 48 | 6 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب .
(1) يستفره الافراس : يستكرمها ، « القاموس المحيط [ 4 | 288 ] هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 112 | 287 .
8 ـ الكافي 6 : 50 | 6 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس .
(1) التهذيب 8 : 113 | 390 .

( 482 )

[ 27646 ] 9 ـ محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال ( عليه السلام ) من حق الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ .
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

87 ـ باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها

[ 27647 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا مغموم مكروب فقال لي : يا سكونيّ ، ما غمّك ؟ فقلت : ولدت لي ابنة ، فقال : ياسكوني ، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك ، فسرى والله عني ، فقال : ما سميتها ؟ قلت : فاطمة ، قال : آه آه آه ، ثم وضع يده على جبهته ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : قال لي : أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
9 ـ روضة الواعظين : 369 .
(1) مكارم الاخلاق : 220 .
(2) تقدم في الباب 22 وفي الباب 36 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 87 | 90 من هذه الابواب وفي البابين 3 و 4 من أبواب النفقات .

الباب 87
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 48 | 6 ، وأورد قطعة في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 112 | 387 .
(2) تقدم في الابواب 4 ـ 7 من هذه الابواب ما يدل على استحباب طلب البنات واكرامهن ، وفي الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب ما يدل على استحباب التسمية بفاطمة .

( 483 )

88 ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه
والوفاء بوعده

[ 27648 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الولد فتنة .
[ 27649 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي طالب ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل من الانصار : من أبر ؟ قال : والديك ، قال : قد مضيا ، قال : بر ولدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27650 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن محمد البجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 27651 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده .
____________

الباب 88
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 50 | 9 .
2 ـ الكافي 6 : 49 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 113 | 388 .
3 ـ الكافي 6 : 49 | 3 ، والفقيه 3 : 311 | 1505 .
( ) في المصدر : لا يدرون .
(2) التهذيب 8 : 113 | 389 .
4 ـ الكافي 6 : 50 | 5 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 484 )

ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) (2) : عن أبيه ، عن سعد (3) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[ 27652 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب الصيداوي قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانهم يرون أنكم الذين ترزقونهم ، إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان .
[ 27653 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : بر الرجل بولده بره بوالديه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

89 ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة

[ 27654 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن الحسين بن علي بن يوسف الازدي ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 310 | 1498 .
(2) ثواب الاعمال : 238 .
(3) ليس في المصدر .
5 ـ الكافي 6 : 50 | 8 .
6 ـ الفقيه 3 : 311 | 1509 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 140 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف وفي الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح وفي الابواب 2 و 4 و 7 وفي الحديث 3 من الباب 83 وفي الباب 86 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الابواب .

الباب 89
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 50 | 7 .

( 485 )

رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما قبلت صبيا لي قط ، فلما ولى قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هذا رجل عندي أنه من أهل النار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27655 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قبل ولده كتب الله له حسنة .
[ 27656 ] 3 ـ محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال ( عليه السلام ) : أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام .
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا أيضا (1) .
[ 27657 ] 4 ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقبل ( الحسن والحسين ) (1) ( عليهما السلام ) فقال الاقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لا يرحم لا يرحم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) التهذيب 8 : 113 | 391 .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الابواب .
3 ـ روضة الواعظين : 369 .
(1) مكارم الاخلاق : 220 .
4 ـ روضة الواعظين : 369 ، مكارم الاخلاق : 220 .
(1) في المصدر : الحسن بن علي .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 91 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 88 من هذه الابواب .

( 486 )

90 ـ باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته

[ 27658 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من كان له ولد صبا .
[ 27659 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان عنده صبي فليتصاب له .

91 ـ باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا
على كراهية مع عدم المزية

[ 27660 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد ) (1) بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبدالله ( عليه السلام ) نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن ( عليه السلام ) نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه . فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
____________

الباب 90
فيه حديثان

* ـ تصابى : فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم . ( الصحاح للجوهري 6 : 2398 ) .
1 ـ الكافي 6 : 49 | 4 .
2 ـ الفقيه 3 : 312 | 1510 .

الباب 91
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 51 | 1 .
(1) في المصدر : احمد بن محمد بن خالد .
(2) التهذيب 8 : 114 | 392 .

( 487 )

[ 27661 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة ، أيفضل أحدهم على الآخر ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي يفضلني على عبدالله .
[ 27662 ] 3 ـ وبإسناده عن السكوني قال : نظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي القسم (2) وفي الصدقات (3) والهبات (4) .

92 ـ باب وجوب بر الوالدين

[ 27663 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وبالوالدين إحسانا ) (1) ما هذا الاحسان ؟ فقال : الاحسان أن تحسن
____________
2 ـ الفقيه 3 : 311 | 1506 .
3 ـ الفقيه 3 : 311 | 1507 .
(1) تقدم في الباب 88 من هذه الابواب ما يدل على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدل على المقصود .
(2) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض .
(3) تقدم في الابواب 4 و 5 و 10 من أبواب الوقوف والصدقات .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب أحكام الهبات وفي الباب 15 وفي الحديث 4 من الباب 16 وفي الباب 17 من أبواب الوصايا .

الباب 92
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 126 | 1 .
(1) البقرة 2 : 83 ، والنساء 4 : 36 .