صحبتهما ، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين ،
أليس يقول الله : (
لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون )
(2) وقال : (
إما يبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما )
(3) قال : إن
أضجراك فلا تقل لهما : أف ، ولا تنهرهما إن ضرباك ، قال : (
وقل لهما قولا
كريما )
(4) قال : إن ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما ، فذلك منك قول
كريم ، قال : (
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة )
(5) قال : لا تمل
(6) .
عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا
يدك فوق أيديهما ، ولا تقدم قدامهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله
(7) .
[ 27664 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : أي الاعمال
أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، وبرُّ الوالدين ، والجهاد في سبيل الله .
[ 27665 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن
مهران جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمار بن
حيان قال : خبرت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ببر إسماعيل ابني بي ، فقال : لقد
كنت أحبه وقد ازددت له حبا ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتته أخت له
من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ، ثم أقبل
____________
(2) آل عمران 3 : 92 .
(3) الاسراء 17 : 23 .
(4) الاسراء 17 : 23 .
(5) الاسراء 17 : 24 .
(6) في الفقيه : لاتملأ .
(7) الفقيه 4 : 291 | 60 .
2 ـ الكافي 2 : 127 | 4 ، وأورده عن المحاسن في الحديث 28 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو .
3 ـ الكافي 2 : 129 | 12 .
( 489 )
يحدثها ويضحك في وجهها ، ثم قامت فذهبت ، وجاء أخوها فلم يصنع به ما
صنع بها ، فقيل له : يا رسول الله ، صنعت بأخته ما لم تصنع به
(1) فقال :
لانها كانت أبر بوالديها منه .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن فضالة ، عن سيف بن
عميرة ، مثله
(2) .
[ 27666 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن
محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا أتى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) فقال : أوصني قال : لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت
إلا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما ، وبرهما حيين كانا أو ميتين ،
وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(1) في المصدر زيادة : وهو رجل .
(2) الزهد : 34 | 88 .
4 ـ الكافي 2 : 126 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب الامر والنهي .
(1) يأتي في الابواب 93 و 94 و 104 و 106 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من
أبواب النفقات .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 13 من الباب 42 من أبواب الذكر ، وفي الحديث 10 من
الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الصدقة ،
وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر ، وفي الحديث 12 من الباب 164 ، وفي
الباب 166 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب 2 من أبواب جهاد العدو ، وفي
الحديث 23 من الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من
أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 10 من الباب 11 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الحديث 3 من الباب 32 من أبواب فعل
المعروف ، وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث 2 من
الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 5 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على حرمة عصيانهما في الحديث 5 من الباب 19
من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 490 )
93 ـ باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
[ 27667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفإن الحق ؟ قال : ادع لهم وتصدق عنهما ، وإن كانا
حيين لا يعرفإن الحق فدارهما فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق .
[ 27668 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي الصباح ، عن جابر قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : إن لي أبوين مخالفين ، فقال : برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا .
[ 27669 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
(1) ،
عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصة : أداء الامانة إلى البر والفاجر ،
والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
الباب 93
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 127 | 8 .
2 ـ الكافي 2 : 129 | 14 .
3 ـ الكافي 2 : 129 | 15 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام الوديعة .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(2) تقدم في الباب 92 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 94 ، 104 ، 106 من هذه الابواب ، ويدل عليه أيضا الاحاديث التي أشرنا
اليها في ذيل الباب 92 وتركنا تكرارها لكثرتها .
( 491 )
94 ـ باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب
[ 27670 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء
رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال :
أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم
من ؟ قال : أباك .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن محمد بن أبي عمير ،
مثله
(1) .
[ 27671 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم ـ في حديث ـ أنه
قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت نصرانيا فأسلمت وإن أبي وأمي على
النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم ؟ قال :
يأكلون لحم الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولا يمسونه ، فقال : لا بأس ، فانظر أمك
فبرها ، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك ، ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان
يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها أن الصادق ( عليه السلام ) أمره
فأسلمت .
[ 27672 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن
محمد ، عن صالح ابن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي
خديجة سالم بن مكرم ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
الباب 94
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 127 | 9 .
(1) الزهد : 40 | 107 .
2 ـ الكافي 2 : 128 | 11 .
3 ـ الكافي 6 : 130 | 17 .
( 492 )
قال : جاء رجل وسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بر الوالدين فقال : أبرر
أمك ، أبرر أمك ، أبرر أمك ، أبرر أباك ، أبرر أباك أبرر أباك ، وبدأ بالام قبل
الاب .
[ 27673 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن ( الحسين بن الحسن بن أبان )
(1) ، عن
محمد بن أورمة ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال موسى
(2) ( عليه السلام ) : يا رب
اوصني ، قال أوصيك ( بك ثلاث مرات )
(3) قال : يا رب أوصني ، قال :
أوصيك بأمك مرتين ، قال : يا رب أوصني ، قال : أوصيك بأبيك ، فكان
لاجل ذلك يقال : إن للام ثلثي البر وللاب الثلث .
95 ـ باب تحريم قطيعة الارحام
[ 27674 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى
يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وإن
أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى
____________
4 ـ أمالي الصدوق : 413 | 5 .
(1) في المصدر : الحسن بن الحسين بن أبان .
(2) في المصدر زيادة : بن عمران .
(3) في المصدر : بي ثلاثا .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 ومن الباب 13 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 3 من
أبواب جهاد النفس .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 103 من هذه الابواب ، وفي الحديث 7 من الباب 12 من أبواب
آداب المائدة .
الباب 95
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 259 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الايمان .
( 493 )
أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من
أهلها ، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسن بن محبوب ، مثله
(1) .
[ 27675 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : ما حال
أهل بيتك ؟ قال : قلت : ماتوا كلّهم ، فقال : بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك
وقطع رحمهم بتروا .
[ 27676 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطع رحمك وإن قطعتك .
[ 27677 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال ، قلت : وما الحالقة ؟ قال : قطيعة الرحم .
[ 27678 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء
قيل : وما هي ؟ قال : قطيعة الرحم .
[ 27679 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
____________
(1) الزهد : 39 | 106 .
2 ـ الكافي 2 : 259 | 3 .
3 ـ الكافي 2 : 259 | 6 .
4 ـ الكافي 2 : 259 | 2 .
5 ـ الكافي 2 : 260 | 7 ، باختصار .
6 ـ الكافي 2 : 260 | 8 .
( 494 )
أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : إذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار .
[ 27680 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق
جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الالسن واختلفت
القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم .
أقول : والاحاديث في ذلك كثيرة جدا
(1) .
96 ـ باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
[ 27681 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
حسان ، عن الحسين بن محمد النوفليّ ، عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن
____________
7 ـ عقاب الاعمال : 289 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس ، وفي الحديث 20 من
الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث 20 من الباب 46 ، وفي الاحاديث 14 و 19
و 20 و 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث 6 من
الباب 25 ، وفي الحديث 18 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من
الباب 86 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب 3 و 4 من أبواب جهاد النفس .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 و 9 من الباب 104 من هذه الابواب وفي الحديث 12 و 15
من الباب 17 وفي الباب 31 من أبواب النفقات .
الباب 96
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 52 | 1 ، وأورده عن ثواب الاعمال في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار ،
وعن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 495 )
علي ، عن عيسى بن عبدالله )
(1) العمري ، عن أبيه ، عن جده قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرض يصيب الصبي ، فقال : كفارة لوالديه .
ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
[ 27682 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن ( محمد بن الحسن )
(1) ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال : كنت
جالسا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن ، فقال
له
(2) : مالي أراك تئن ؟ فقال : طفل لي تأذيت به الليل أجمع ، فقال : حدثني
أبي محمد بن علي ، عن آبائه ، عن جده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن
جبرئيل ( عليه السلام ) نزل عليه ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلي
( عليه السلام ) يئنان ، فقال جبرئيل : يا حبيب الله ، ما لي أراك تأن ؟ فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما ، فقال
جبرئيل : مه يا محمد ، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله
إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه ،
إلى أن يأتي على الحدود
(3) ، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من
سيئة فلا عليهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) .
____________
(1) في المصدر : محمد بن علي بن عيسى ، عن عبدالله .
(2) الفقيه 3 : 310 | 1497 .
2 ـ الكافي 6 : 52 | 5 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسين .
(2) في المصدر زيادة : أبو عبدالله ( عليه السلام ) .
(3) في المصدر : الحد .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من هذه الابواب .
( 496 )
97 ـ باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا
شيء على الاب
[ 27683 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم
الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن ( وكانت )
(1) تصيبه
الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات ، فقالت الشيعة :
شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن ( صاحب العسكر )
(2)
( عليه السلام ) فوقع ( عليه السلام ) : يا أحمد ، ليس عليك فيما فعلت شيء
إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت .
98 ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل
شهر في النقرة
[ 27684 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال
لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل
شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
____________
الباب 97
فيه حديث واحد
* بطَّ القرحة : شقها . ( الصحاح 3 : 1116 ) .
1 ـ الكافي 6 : 53 | 6 .
(1) في المصدر : وكان .
(2) في المصدر : العسكري .
الباب 98
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 53 | 7 .
(1) التهذيب 8 : 114 | 394 .
( 497 )
99 ـ باب أن الذي ولد أخيرامن التوأمين هو الاكبر
[ 27685 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه ، قال : أصاب
رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبدالله ( عليه السلام ) ثم قال : أيهما الاكبر
(1)
فقال : الذي خرج أولا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الذي خرج أخيرا
هو أكبر ، أما تعلم أنها حملت بذاك أولا ، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن
يخرج حتى يخرج هذا ، فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
100 ـ باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا
تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة ، وحكم أولاد
الاماء في الالحاق
[ 27686 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار
(1) ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد : أنه
لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة .
[ 27687 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
____________
الباب 99
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 53 | 8 .
(1) في نسخة : أكبر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 114 | 395 .
الباب 100
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 490 | 1 ، والتهذيب 8 : 167 | 579 .
(1) في المصدر زيادة : وغيره .
2 ـ الكافي 5 : 490 | 1 .
( 498 )
أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى
رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي خرجت
وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجعل معقلته على قوم أمه ، وميراثه لهم ، ولو أن
إنسانا قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله
(2) .
101 ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به
الولد ولا يرثه
[ 27688 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على
يدي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم
إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب ( عليه
السلام ) بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) التهذيب 8 : 182 | 636 .
(2) تقدم في الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث 1 من
الباب 56 وفي الباب 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد ، ويأتي في الباب 8 من أبواب ميراث
ولد الملاعنة .
الباب 101
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 182 | 637 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) تقدم في الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 499 )
102 ـ باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن
نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان
[ 27689 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف
عنه )
(1) أبدا .
[ 27690 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه
لعان ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله
(2) .
103 ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
[ 27691 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن
عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى
____________
الباب 102
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 183 | 639 .
(1) في المصدر : ينتف منه .
2 ـ التهذيب 8 : 189 | 658 و 7 : 476 | 1912 ، والاستبصار 3 : 374 | 1337 وأورده في
الحديث 11 ، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان .
(1) في المصدر : فأولدها .
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب اللعان .
الباب 103
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 2 : 130 | 18 .
( 500 )
إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب
(1) فدفعتها إلى جوفه ، فكان
آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك أم
حية ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها
بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة
أن يسبين فيلدن في قوم آخرين .
104 ـ باب تحريم العقوق وحده
[ 27692 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن أبي عبدالله )
(1) ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كن بارا و ( اقصر )
(2) على الجنة ، وإن
كنت عاقا فاقصر
(3) على النار .
[ 27693 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سنان عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
أدنى العقوق أف ، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه .
وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن
أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله
(1) .
____________
(1) القليب : البئر . ( لسان العرب 1 : 689 ) .
الباب 104
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 260 | 2 .
(1) في المصدر : أبي الحسن ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : اقتصر .
(3) في المصدر : فاقتصر .
2 ـ الكافي 2 : 260 | 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 44 | 160
(1) الكافي 2 : 261 | 9 .
( 501 )
[ 27694 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ،
عن صالح الحذاء ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له
روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد ، قلت : من هم ؟ قال : العاق
لوالديه .
[ 27695 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله ، فإذا قتل في سبيل الله فليس
فوقه بر ، وإن فوق كل ذي عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل
ذلك فليس فوقه عقوق .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن
السكوني ، مثله
(1) .
[ 27696 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة .
[ 27697 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن فرات ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
كلام له : إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام ،
____________
3 ـ الكافي 2 : 260 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 53 | 2 الى قوله : بر « الاخير » وأورده في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب جهاد
العدو .
(1) الخصال : 9 | 31 .
5 ـ الكافي 2 : 260 | 5 .
6 ـ الكافي 2 : 261 | 6 .
( 502 )
ولا يجدها عاق ولا قاطع
(1) ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله
رب العالمين .
[ 27698 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن
أبيه ، عن جده ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو يعلم
(1) الله شيئا
أدنى من أف لنهى عنه ، وهو من أدنى العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل
إلى والديه فيحد النظر إليهما .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
مثله
(2) .
[ 27699 ] 8 ـ ( وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه )
(1) ، عن هارون بن الجهم ،
عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أبي نظر إلى
رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الاب ، قال : فما كلمه أبي مقتا له
حتى فارق الدنيا .
[ 27700 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله عقوق
الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عز وجل ، والتوقير للوالدين ، ( وتجنب
كفر النعمة )
(1) ، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما
____________
(1) في المصدر زيادة ، رحم .
7 ـ الكافي 2 : 261 | 7 .
(1) في المصدر : علم .
(2) الزهد : 38 | 103 .
8 ـ الكافي 2 : 261 | 8 .
(1) في المصدر : علي ، عن أبيه .
9 ـ الفقيه 3 : 369 | 1748 ، وأورد قطعة منه في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب النكاح
المحرم ، وصدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص .
(1) في المصدر : وكفران النعمة .
( 503 )
في العقوق من قلة توقير الوالدين ، والعرفان بحقهما ، وقطع الارحام ، والزهد
من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما .
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل )
(2) بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) .
105 ـ باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا
يشبه ولا يشبه أحدا من أقاربه
[ 27701 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
نوح بن شعيب رفعه ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل من الانصار رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فقال : هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا ، وقد أتتني بولد شديد
السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في
____________
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 91 ، وعلل الشرائع : 479 | 1 .
(3) تأتي في آخر الفائدة الاولى من الخاتمة | 281 .
(4) تقدم في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من
أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث 10 من الباب 37 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 46 وفي
الحديث 20 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب
آداب السفر ، وفي الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث 10 من الباب 8 من
أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، في الحديث
2 من الباب 7 ، وفي الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2
من الباب 16 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 4 من الباب 22 ، وفي الحديث 5 و 8 من
الباب 86 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 106 من هذه الابواب ، وفي الحديث 7 من الباب 12 من أبواب آداب
المائدة ، وفي الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الاشربة المحرمة .
الباب 105
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 561 | 23 .
( 504 )
أجدادي ، فقال لامرأته : ما تقولين ، قالت : لا ، والذي بعثك بالحق نبيا ما
أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره ، قال : فنكس رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال : يا
هذا ، إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في
النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه
لها ، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك ، خذي
إليك ابنك ، فقالت المرأة : فرجت عني يا رسول الله .
[ 27702 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن
علي ، عن زكريا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال : إن امرأتي
هذه سوداء وأنا أسود ، وأنها ولدت غلاما أبيض ، فقال لمن بحضرته : ما
ترون ؟ قالوا : نرى أن ترجمها ، فإنها سوداء وزوجها أسود ، وولدها أبيض ،
قال : فجاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد وجه بها لترجم فقال : ما
حالكما ؟ فحدثاه ، فقال للاسود : أتتهم امرأتك ؟ فقال : لا ، فقال : فأتيتها
وهي طامث ؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : أنا طامث ، فظننت أنها
تتقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت :
نعم ، سله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فإنه ابنكما ، وإنما غلب
الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود ، فلما أيفع
(1) اسود .
[ 27703 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده .
[ 27704 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن الله إذا أراد أن يخلق
____________
2 ـ الكافي 5 : 566 | 46 .
3 ـ الفقيه 3 : 312 | 1511 .
(1) أيفع الغلام : شارف الاحتلام ولم يحتلم ( هامش المصححة ) .
4 ـ الفقيه 3 : 312 | 1512 ، وعلل الشرائع : 103 | 1 الباب 93 .
( 505 )
خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن ، فلا يقولن
أحد لولده : هذا لا يشبهني ولايشبه شيئا من آبائي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا
(1) .
106 ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما
وبعد موتهما
[ 27705 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن درست ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما حق الوالد على ولده ؟
قال : لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له .
[ 27706 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي
عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل
ذلك فيزيده الله ببره وصلاته
(1) خيرا كثيرا .
[ 27707 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
____________
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب أحكام
الوصايا ، وفي الباب 33 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74
من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الباب 17 من هذه الابواب .
الباب 106
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 127 | 5 .
2 ـ الكافي 2 : 127 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، وعن
عدة الداعي مرسلا في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار .
(1) في المصدر : صلته .
3 ـ الكافي 2 : 129 | 13 .
( 506 )
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن
شعيب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي قد كبر جدا وضعف
فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ،
ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا .
[ 27708 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ، ثم يموتان فلا يقضي
عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير
بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا .
[ 27709 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لابي جعفر
( عليه السلام ) : هل يجزي الولد أباه ؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين :
يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ، ويكون عليه دين فيقضيه عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
107 ـ باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
[ 27710 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن
____________
4 ـ الكافي 2 : 130 | 21 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الدين .
5 ـ الكافي 2 : 130 | 19 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الدين ، وفي الحديث 10
من الباب 7 من أبواب العتق .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 28
من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي
الحديثين 11 و 12 وفي الحديث 5 من الباب 86 وفي الابواب 92 ـ 95 وفي
الباب 104 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم .
الباب 107
فيه حديثان
1 ـ الكافي 2 : 261 | 1 .