[ 28021 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان ، قال : كتبت إلى الرجل [ عليه السلام ] (1) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّّ يطلقها ) (2) .
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم (3) .

29 ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير
رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها

[ 28022 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الاسدي ، ومحمّد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق ثلاثا في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن (1) على طهر فليس بشيء .
[ 28023 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد
____________
2 ـ الكافي 6 : 97 | 1 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : ويطلقها .
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 29
فيه 30 حديث

1 ـ الكافي 6 : 71 | 3 ، التهذيب 8 : 52 | 169 ، والاستبصار 3 : 285 | 1008 .
(1) في المصدر : يكن .
2 ـ الكافي 6 : 70 | 1 .

( 62 )

ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وهي طاهر ؟ قال : هي واحدة .
[ 28024 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ( عن زرارة ) (1) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال : هي واحدة .
[ 28025 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب (1) ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة .
[ 28026 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : ويحك أما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ فقرأت ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (1) ، فقال أترى ههنا نجوم السماء ؟ قلت : لا ، فقلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ، فقال :
____________
3 ـ الكافي 6 : 71 | 2 ، التهذيب 8 : 52 | 168 ، والاستبصار 3 : 285 | 1007 .
(1) ليس في الاستبصار .
4 ـ الكافي 6 : 125 | 5 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن صالح .
5 ـ الكافي 1 : 284 | 6 ، وأورد قطعه منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، وقطعة في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(1) الطلاق 65 : 1 .

( 63 )

ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثمّ قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين .
[ 28027 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ ، عن علي بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن امهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدة فأما (1) من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكه .
[ 28028 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وكذا الأوّل والثالث .
[ 28029 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
____________
6 ـ الكافي 8 : 125 | 95 .
(1) في المصدر : وأما .
7 ـ الكافي 6 : 71 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 53 | 170 ، والاستبصار 3 : 286 | 1009 .
8 ـ التهذيب 8 : 54 | 177 ، والاستبصار 3 287 | 1016 .

( 64 )

مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من (1) خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ . وذكر طلاق ابن عمر .
أقول : تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض (2) .
ويأتي ما يدل عليه (3) ، ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع الثلاث ، بل تقع واحدة قاله الشيخ .
[ 28030 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق ( ابن عمر ) (1) ، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة (2) رد إلى كتاب الله وقال : لا طلاق إلا في عدة .
[ 28031 ] 10 ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه واله ) رد على عبدالله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة .
[ 28032 ] 11 ـ وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن
____________
(1) في التهذيب : ومن .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 22 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 8 : 55 | 179 ، والاستبصار 3 : 288 | 1018 .
(1) في المصدر : عبدالله بن عمر .
(2) في المصدر : فهو .
10 ـ التهذيب 8 : 55 | 178 ، والاستبصار 3 : 288 | 1017 .
11 ـ التهذيب 8 : 53 | 171 ، والاستصبار 3 : 286 | 1010 .

( 65 )

أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة .
[ 28033 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق .
[ 28034 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ولىّ [ امر ] (1) امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة .
[ 28035 ] 14 ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الاموي ) (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد ؟ قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة .
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو على من يعتقد ذلك لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
____________
12 ـ التهذيب 8 : 53 | 172 ، والاستبصار 3 : 286 | 1011 ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
13 ـ التهذيب 8 : 53 | 173 ، والاستبصار 3 : 286 | 1012 .
(1) أثبتناه من المصدر
14 ـ التهذيب 8 : 53 | 174 ، والاستبصار 3 : 286 | 1013 .
(1) في نسخة : سعد السندي ( هامش المخطوط ) ، وفي الإستبصار : سعد الأموي .
(2) مضى في أحاديث هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب .

( 66 )

[ 28036 ] 15 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليّ ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة ، فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , وإن قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فقد بانت منه بالأوّلى (1) ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويحتمل ما تقدم (2) .
[ 28037 ] 16 ـ وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فجاء رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : تطليقة ، وجاء آخر ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشيء ، ثمّّ نظر إليّ ، فقال : هو ماترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء .
[ 28038 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى
____________
15 ـ التهذيب 8 : 53 | 175 ، والاستبصار 3 : 286 | 1014 .
(1) في الاستبصار : بالأوّل « هامش المخطوط » .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق .
16 ـ التهذيب 8 : 54 | 176 ، والاستبصار 3 : 287 | 1015 .
(1) في المصدر : الخزاز .
17 ـ التهذيب 8 : 56 | 181 ، والاستبصار 3 : 289 | 1020 .

( 67 )

الحناط ، عن الحسن (1) بن زياد الصيقل ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد .
أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض ، أو حال السكر ، أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث ، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين ، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق ، وسماع صيغته ؛ لعدم مشروعيته .
[ 28039 ] 18 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو يقول : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة ، فردّها إلى الكتاب (1) والسنة .
أقول : هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرّتين ، مرّة في الحيض ، وكان طلاقها باطلاً ، ومرّة في الطهر ، فوقعت واحدة ، ويحتمل التقية في الرواية ؛ لما مرّ (2) .
[ 28040 ] 19 ـ وبإسناده ، عن عليّ بن إسماعيل ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) روى أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخطّه : أخطأ على أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّه لا يلزم الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله .
أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ، أو مكرها ، أو غير مريد ،
____________
(1) في الاستبصار : الحسين .
18 ـ التهذيب 8 : 55 | 180 ، والاستبصار 3 : 288 | 1019 .
(1) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » .
(2) مر في الاحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 وفي الاحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
19 ـ التهذيب 8 : 56 | 182 ، والاستبصار 3 : 289 | 1021 .

( 68 )

ويمكن حمله على التقية ، ويكون قوله : إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطأ ، والمراد : الطلاق الثاني والثالث ، يعني : لا تقع واحدة ، بل تقع ثلاث ، فأفتى بذلك للتقية ، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 28041 ] 20 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمرابن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فانهنّ ذوات أزواج .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 28042 ] 21 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إياكم والمطلقات ثلاثاً ، فانهن ذوات أزواج .
أقول : تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض (1) ونحوه ، وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر ، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم ، وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط ؛ لما مر (2) أيضا .
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 26 و 28 و 30 من هذا الباب .
20 ـ التهذيب 8 : 56 | 183 ، والاستبصار 3 : 289 | 1022 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 107 | 261 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 257 | 1218 .
(2) يأتي في ذيل الحديث الاتي .
21 ـ التهذيب 8 : 56 | 184 ، والاستبصار 3 : 289 | 1023 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب وفي الباب 18 من هذه الابواب .

( 69 )

[ 28043 ] 22 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلا على السنّة ، إنّ عبدالله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : ماخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله .
[ 28044 ] 23 ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها .
[ 28045 ] 24 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ) (1) ثلاث مرات ، لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج .
وفي ( الخصال ) : بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله (2) .
[ 28046 ] 25 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّ رجلا قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ كتاب
____________
22 ـ الفقيه 3 : 320 | 1557 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .
23 ـ الفقيه 3 : 321 | 1561 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق .
24 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : للعدة .
(2) الخصال : 607 .
25 ـ قرب الإسناد : 30 .

( 70 )

الله : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ـ إلى قوله : ـ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (1) ثمّ قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة .
[ 28047 ] 26 ـ وعن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة ، وردًّه إلى الكتاب والسنة .
[ 28048 ] 27 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن أسباط ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر ، عن موسى بن أشيم ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إذ أتاه رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد بانت منه بثلاث ، ثمّّ جاءه آخر ، فسأله عن تلك المسألة بعينها ، فقال : ليس بطلاق ، فأظلم علي البيت لما رأيت منه ، فالتفت إلي فقال : يا ابن أشيم ! إن الله فوض الملك إلى سليمان ، فقال : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (1) ، وإنّ الله فوض إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه ، فقال : ( وما آتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا ) (2) ، فما كان مفوضا إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فقد فوض إلينا .
[ 28049 ] 28 ـ وعن يحيى بزكريا البصري ، عن عدة من أصحابنا ، عن
____________
(1) الطلاق 65 : 1 .
26 ـ قرب الإسناد : 60 .
27 ـ مختصر بصائر الدرجات : 95 .
(1) ص 38 : 39 .
(2) الحشر 59 : 7 .
28 ـ مختصر بصائر الدرجات : 97 .

( 71 )

موسى بن أشيم ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، فقال : ترد الثلاث إلى واحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه آخر ، فقال له : ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه ، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فأظلم علي البيت ، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا أبن أشيم ! أشككت ؟ ود الشيطان أنك شككت ، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثا أو واحدة ، فليس طلاقه بطلاق ، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ، ولا يرّد ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة ، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدّة ـ كما أمر الله عزّ وجلّ ـ فقد بانت منه ، ولا تحلّ له ، حتى تنكح زوجا غيره ، فلا تشكن يا ابن أشيم ، ففي كلّ ـ والله ـ من ذلك الحق .
[ 28050 ] 29 ـ سعد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : إني ابتليت ، فطلّقت أهلي ثلاثا في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، وإن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء .
[ 28051 ] 30 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ؟ فقيل
____________
29 ـ الخرائج والجرائح : 169 .
30 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 107 | 261 .

( 72 )

له : إنها واحدة . فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبدا ، فقال : لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

30 ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو
الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ،
جاز الزامه بمعتقده

[ 28052 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانّه إنما نوى الفراق بعينه .
[ 28053 ] 2 ـ وعنه ، عن الهيثمّ بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته ؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين 7 و 8 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 30 وفي الحديث 12 من الباب 41 من هذه الابواب ، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .

الباب 30
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 8 : 57 | 186 ، والاستبصار 3 : 291 | 1027 .
2 ـ التهذيب 8 : 58 | 187 ، والاستبصار 3 : 291 | 1028 .

( 73 )

[ 28054 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، والحسن ابن عديس ـ جميعاً ـ عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السنّة ، فقال : يتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج .
[ 28055 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة ، ثمّّ أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج .
[ 28056 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غير (1) واحد ، عن علي بن أبي حمزة (2) ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[ 28057 ] 6 ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، أنّه سئل عن امرأة طلقت على غير السنّة ، ألي أن أتزوّجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنّة ، فإنّهنّ ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيّ ! رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[ 28058 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد والعباس بن عامر ـ جميعاً ـ عن
____________
3 ـ التهذيب 8 : 58 | 188 ، والاستبصار 3 : 291 | 1029 .
4 ـ التهذيب 8 : 58 | 189 ، والاستبصار 3 : 292 | 1030 .
5 ـ التهذيب 8 : 58 | 190 ، والاستبصار 3 : 292 | 1031 .
(1) في المصدر زيادة : من أصحاب علي بن أبي حمزة .
(2) « عن علي بن أبي حمزة » ليس في الاستبصار .
6 ـ التهذيب 8 : 58 | 190 ، والاستبصار 3 : 292 | 1032 .
7 ـ التهذيب 8 : 59 | 191 ، والاستبصار 3 : 292 | 1033 .

( 74 )

يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ؟ قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك .
[ 28059 ] 8 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال لي : ارو عنّي أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقد بانت منه .
[ 28060 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر ابن محمّد بن عبدالله (1) العلوي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلقات ثلاثاً ، فقال لي : إن طلاقكم (2) لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد نحوه (3) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد (4) .
[ 28061 ] 10 ـ وقال ( عليه السلام ) : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم .
محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و ( معاني الاخبار ) و ( العلل ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
8 ـ التهذيب 8 : 59 | 192 ، والاستبصار 3 : 292 | 1034 .
9 ـ التهذيب 8 : 59 | 193 ، والاستبصار 3 : 292 | 1035 .
(1) في نسخة : عبدالله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(2) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) زيادة : الثلاث « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 7 : 469 | 1880 .
(4) الفقيه 3 : 257 | 1221 .

( 75 )

محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد الاشعري ، عن أبيه عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28062 ] 11 ـ وعن أبيه ، عن الحسين (1) بن أحمد المالكي ، عن عبدالله بن طاووس ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إن لي ابن أخ ، زوّجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ، ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إياكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فانّهنًّ ذوات الأزواج ، فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن الحسن بن بندار ، عن الحسن بن أحمد المالكي (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي مايدل عليه (4) .
____________
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 85 | 28 ، وعلل الشرائع : 511 . لم نعثر عليه في معاني الاخبار المطبوع .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 310 | 74 ، ومعاني الاخبار : 263 .
(1) في العيون : الحسن .
(2) رجال الكشي 2 : 863 | 1123 .
(3) تقدم في الحديث 16 و 27 و 28 من الباب 29 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، وفي الاحاديث 7 و 9 و 11 من الباب 32 من أبواب الايمان .

( 76 )

31 ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها
بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، او
طلقتها صح الطلاق

[ 28063 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها .
أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 28064 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا ، كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّّ خطبها إلى نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه (1) .
____________

الباب 31
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 59 | 194 ، والاستبصار 3 : 293 | 1036 .
(1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 257 | 1219 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 7 : 470 | 1884 .

( 77 )


[ 28065 ] 3 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج ولا تترك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2) .

32 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق
الصبى الا اذا بلغ عشر سنين

[ 28066 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق الصبي بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 28067 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : (1) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
[ 28068 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
____________
3 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 108 | 265 .
(1) تقدم في الباب 36 من أبواب المصاهرة .
(2) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 124 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 76 | 256 ، والاستبصار 3 : 303 | 1074 .
2 ـ الكافي 6 : 124 | 5 ، ورواه بسند آخر في التهذيب 8 : 75 | 254 .
(1) في الكافي زيادة : ( لا ) .
3 ـ الكافي 6 : 126 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب .

( 78 )

( عليه السلام ) ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أوالصبيّ ، أو مبرسم (1) ، أو مجنون ، أو مكره .
[ 28069 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران .
[ 28070 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين عن عدة من أصحابه (1) ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( لا يجوز ) (2) طلاق الغلام (3) ، ووصيته ، وصدقته إن لم يحتلم .
وفي نسخة ( يجوز ) ، وكذا في رواية الشيخ .
أقول : على النسخة الاُولى ، يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية بها وبما فوقها .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 28071 ] 6 ـ وبهذا الإسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .
____________
(1) البرسام : علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم . « القاموس المحيط 4 | 79 » .
4 ـ الكافي 6 : 124 | 3 .
5 ـ الكافي 6 : 124 | 4 ، والتهذيب 8 : 76 | 257 ، والاستبصار 3 : 303 | 1075 .
(1) في نسخة : أصحابنا « هامش المخطوط » .
(2) في التهذيب : يجوز « هامش المخطوط » .
(3) في المصدر زيادة : إذا كان قد عقل .
(4) الكافي 6 : 124 | ذيل 4 .
6 ـ الكافي 6 : 124 | 5 وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

( 79 )

[ 28072 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (2) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني .
[ 28073 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) ، وفي ميراث الازواج (3) .
____________
7 ـ الكافي 6 : 124 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 325 | 1575 .
(2) التهذيب 8 : 94 | 321 ، والاستبصار 3 : 303 | 1076 .
(3) التهذيب 8 : 76 | 255 ، والاستبصار 3 : 303 | 1073 .
8 ـ قرب الإسناد : 50 .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب 14 من أبواب عقد البيع وفي الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب 44 من أبواب الوصايا وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
(2) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 34 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق .