33 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ، ولا يجوز أن
يطلق عنه
[ 28074 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمّان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال :
لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال :
لا . الحديث .
[ 28075 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن
عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما
اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج (1) ، ويأتي ما يدل
عليه (2) ، وتقدم مايدل على المقصود أيضاً ، في أحاديث ثبوت الولاية للاب
والجد (3) ، وفي المهور (4) ، وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب والجد (5)
، وغير ذلك (6).
____________
الباب 33
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 400 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور .
2 ـ الكافي 7 : 132 | 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 71 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
11 من أبواب ميراث الازواج .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 42 و 44 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
(4) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور .
(5) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح .
(6) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح .
( 81 )
34 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق
المجنون ، ولا المعتوه
[ 28076 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب نوح ، وعن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبدالله
( عليه السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره اخرى ، يجوز طلاق وليه
عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ، ولا يؤمن عليه
إن طلق اليوم ، أن يقول غدا : لم اطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام ،
يعني : الولي
ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 28077 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن
يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) : أن الموله (1) ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق .
[ 28078 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو
____________
الباب 34
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 125 | 2 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 326 | 1578 .
2 ـ الكافي 6 : 125 | 3 .
(1) في نسخة : المدله « هامش المخطوط » ، والوله : ذهاب العقل « النهاية 5 | 227 ، هامش
المخطوط » والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل « القاموس المحيط
[ 4 | 283 ] ، هامش المخطوط » .
3 ـ الكافي 6 : 126 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب .
( 82 )
مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره .
[ 28079 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا
كانت كذلك ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو ) (2) .
ورواه الصدوق أيضا كذلك (3) .
[ 28080 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن عبدالله ( الحلبي ) (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
طلاق السكران وعتقه ، فقال : لايجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه ،
قال : وما هو ؟ قال : قلت : الاحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت :
فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا .
[ 28081 ] 6 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
والبرقي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
سألته عن السكران يطلق ، أو يعتق ، أو يتزوج ، أيجوز له ذلك وهو على
حاله ؟ قال : لا يجوز له .
____________
4 ـ الكافي 6 : 125 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي
الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .
(1) التهذيب 8 : 75 | 251 ، والاستبصار 3 : 302 | 1069 .
(2) في المصدرين : عبد الملك بن عمرو .
(3) الفقيه 3 : 326 | 1576 .
5 ـ التهذيب 8 : 73 | 245 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .
(1) في المصدر : عن الحلبي .
6 ـ التهذيب 8 : 73 | 244 .
( 83 )
[ 28082 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوة ، والمغلوب على
عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز .
[ 28083 ] 8 ـ وبإسناده ، عن حمّاد ، عن (1) شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المعتوه ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟
قال : فقلت : الاحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل ، لا فاقده ، وعلى تولي الولي
الطلاق .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب (2) .
قال الصدوق : يعني : إذا طلّق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا ،
واستدل بما يأتي (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، يأتي ما يدل عله في العتق (5)
وغيره (6) .
____________
7 ـ التهذيب 8 : 73 | 246 ، وأورده في الحديث 12 من هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 8 : 75 | 252 ، والاستبصار 3 : 302 | 1070 .
(1) في نسخة : بن « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 326 | 1577 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب ، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد
استدل بما تقدم في الباب 1 من هذا الباب الذي نحن فيه .
(4) تقدم في الباب 3 وفي الباب 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2
من الباب 66 من أبواب تروك الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع ،
وفي الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 21 من أبواب العتق .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 35 وبعمومه
في الباب 36 من هذه الابواب .
( 84 )
35 ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
[ 28084 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي
خالد القماط ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل الاحمق الذاهب
العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق
هو أن يقول غدا : لم اطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا
بمنزلة السلطان .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 28085 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد
ربه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ،
يطلق عنه وليه على السنة ، قلت (1) : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال ترد (2) إلى
السنّة ، فاذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة .
[ 28086 ] 3 ـ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن
الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام
عليه (1) .
____________
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 125 | 1 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 75 | 253 ، والاستبصار 3 : 302 | 1071 .
2 ـ الكافي 6 : 125 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : فإن جهل .
(2) في المصدر : يرد .
3 ـ الكفى 6 : 126 | 7 .
(1) « عليه » ليس في المصدر .
( 85 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل على (3) .
36 ـ باب بطلان طلاق السكران
[ 28087 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن طلاق السكران ، فقال لا يجوز ، ولا كرامة .
[ 28088 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق السكران بشيء .
[ 28089 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، فقال :
لا يجوز ، ولا كرامة .
[ 28090 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط
والحسين بن هاشم ، عن صفوان ـ جميعاً ـ ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا
يجوز ، ولا عتقه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب اداب القاضي .
الباب 36
فيه : 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 126 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 126 | 2 .
الكافي 6 : 126 | 3 .
4 ـ الكافي 6 : 126 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 10 ، وفي الحديث 4 من الباب 32 ، وفى الباب 34 من هذه
=
( 86 )
37 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ،
فلا يصح طلاق المكره ، والمضطر
[ 28091 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ،
فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشّار ، ومعي مال ، فقال : غيبه ما
استطعت ، وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال :
احلف له ، ثمّ أخذ تمرة فحفر (1) بها من زبد كان قدامة ، فقال : ما ابالي
حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو آكلها .
[ 28092 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه (1) ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لو أن
رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو
يطلق ففعل لم يكن عليه شيء .
[ 28093 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر
____________
=
الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 21
من أبواب العتق .
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 127 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق .
(1) في المصدر : فحفن .
2 ـ الكافي 6 : 126 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابه .
3 ـ الكافي 6 : 128 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب .
( 87 )
( عليه السلام ) : أمر بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق ) (1) ، قال :
احلف له .
[ 28094 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن
الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق
في استكراه (1) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال : ـ وأنما الطلاق ما
اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ،
عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
38 ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق ، لم
يقع طلاقه
[ 28095 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد ـ جميعا ـ عن منصور بن يونس ، قال :
سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو بالعريض (1) ، فقلت له : جعلت
فداك إني تزوجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان
____________
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الكافي 6 : 127 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه .
(2) التهذيب 8 : 74 | 248 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 127 | 3 .
(1) العريض : واد بالمدينة المنورة . ( معجم البلدان 4 : 114 ) .
( 88 )
لي من المرأة ولد ، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ، ثمّّ راجعتها ، ثمّ طلقتها
الثانية ، ثمّّ راجعتها ، ثمّّ خرجت من عندها اريد سفري هذا ، حتى إذا كنت
بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي وخالتي : لا تنظر إليها ـ والله ـ
أبدا حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم ـ والله ـ ما لي إلى طلاقها من سبيل ،
فقال لي : هو ما (2) شانك ، ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه
كانت لي منها ابنة ، وكانت ببغداد ، وكانت هذه بالكوفة ، وخرجت من عندها
قبل ذلك بأربع ، فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثاً ، ولا والله ـ جعلت فداك ـ ما
أردت الله ، ولا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك ،
فمكث طويلا مطرقا ، ثمّ رفع رأسه ، وهو متبسّم فقال : أما بينك وبين الله
فليس بشيء ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
39 ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه ، بل تصح
الوكالة فيه ، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به ، بل يصح
طلاقهما معا
[ 28096 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن
عبد الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة ـ جميعا ـ عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال :
اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، ( فيطلّقها ) (1) ، أيجوز ذلك للرجل ؟
____________
(2) في المصدر : من .
(3) تقدم في الباب 11 و 37 من هذه الابواب .
الباب 39
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 129 | 1 .
(1) ليس في المصدر .
( 89 )
فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن
يحيى مثله (2) .
وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ـ جميعا ـ عن علي ابن
النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله (4) .
[ 28097 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في
رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتى يجتمعا جميعا على طلاق .
[ 28098 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن
ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق (1) امرأته إذا حاضت وطهرت ،
وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في
ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال (2) .
ورواه الصدوق والشيخ أيضا ، كما مر في الوكالة (3) .
____________
(2) التهذيب 8 : 38 | 115 ، والاستبصار 3 : 278 | 986 .
(3) الكافي 6 : 129 | 2 .
(4) التهذيب 8 : 39 | 116 ، والاستبصار 3 : 278 | 987 .
2 ـ الكافي 6 : 129 | 3 ، التهذيب 8 : 39 | 118 ، والاستبصار 3 : 279 | 989 .
3 ـ الكافي 6 : 129 | 4 .
(1) في المصدر : بطلاق .
(2) التهذيب 8 : 39 | 117 ، والاستبصار 3 : 278 | 988 .
(3) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوكالة .
( 90 )
[ 28099 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن
الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى
الآخر ، فأبى علي ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتّى يجتمعا على الطلاق
جميعا .
[ 28100 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن
علي وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ـ جميعاً ـ عن
حماد بن عثمّان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تجوز
الوكالة في الطلاق .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1)
وكذا الذي قبله .
وكذا حديث السكوني .
أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج ، وخص الاحاديث السابقة
بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى
الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر
الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك .
ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر ، فيما إذا وكلها في طلاق
نفسها (2) .
[ 28101 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
4 ـ الكافي 6 : 129 | 5 ، التهذيب 8 : 39 | 119 ، والاستبصار 3 : 279 | 990 .
5 ـ الكافي 6 : 130 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 39 | 120 ، والاستبصار 3 : 279 | 991 .
(2) يأتي في الباب 41 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 8 : 40 | 121 ، والاستبصار 3 : 279 | 992 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 70 من أبواب المزار .
( 91 )
محمّد بن عيسى اليقطينيّ ، قال : بعث إلي أبوالحسن ( عليه السلام ) رزم (1)
ثياب ـ إلى أن قال : ـ وأمر بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم (2) ، زوجة كانت
له ، وأمرني أن اطلقها عنه ، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها
صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكاله (3) ، وفي الطلاق ثلاثا (4)
، وفي النشوز (5) ، وغير ذلك (6) .
40 ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض ،
وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر
[ 28102 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ،
ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد
طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمّّ يطلقها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي
يزيد (1) .
____________
(1) في نسخة : برزم .
(2) في نسخة : رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر : رحم .
(3) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الوكالة
(4) تقدم في الحديث 13 من الباب 29 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الابواب 10 و 12 و 13 من ابواب القسم والنشوز .
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من ابواب المهور .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 97 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 69 | 228 .
( 92 )
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (2) .
41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان
اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ،
وقع مع الشرائط
[ 28103 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن
حكيم ، عن صفوان ، وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخراز ، عن
محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخيار ، فقال :
وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 28104 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل إذا خير امرأته ، قال : إنما الخيرة لنا ، ليس لاحد ، وإنما خير رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لمكان عائشة (1) ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهنّ أن
يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله .
[ 28105 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، ومحمّد بن زياد ، عن
أبي أيوب الخراز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله
____________
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد .
الباب 41
فيه 19 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 136 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 139 | 6 .
(1) قوله : لمكان عائشة : أي لاجل قولها : طلقنا ليأتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث
اخر رواه الكليني « منه قده » .
3 ـ الكافي 6 : 136 | 2 ، والتهذيب 8 : 88 | 300 ، والاستبصار 3 : 312 | 1112 .
(1) في المصدر : الخزاز .
( 93 )
( عليه السلام ) : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
خير نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن
أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه (2) أبي ، عن عائشة ، وما
للناس والخيار ، إنما هذا شيء خص الله به رسوله .
[ 28106 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خير امرأته ،
فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنما هذا شيء كان لرسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) خاصة ، امر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (1) ، وهو
قول الله عزّ وجلّ : ( قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) (2) .
[ 28107 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن
هارون (1) بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولّى
الامر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 28108 ] 6 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد
____________
(2) فيه اشعار بأن مثله تقية « منه قده »
4 ـ الكافى 6 : 137 | 3 ، والتهذيب 8 : 87 | 299 ، والاستبصار 8 : 312 | 1111 .
(1) في الاستبصار : لطلقن « هامش المخطوط » .
(2) الاحزاب 33 | 28 .
5 ـ الكافي 6 : 137 | 4 .
(1) في الاستبصار : مروان ـ هامش المخطوط ـ وكذالك التهذيبين .
(2) التهذيب 8 : 88 | 301 ، والاستبصار 3 : 313 | 1113 .
6 ـ التهذيب 8 : 88 | 302 ، والاستبصار 3 : 313 | 1114 .
( 94 )
ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن
محرز ، قال : سأل رجل أبا عبدالله (1) ( عليه السلام ) ، وأنا عنده ،
فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنى يكون هذا ، والله يقول :
( الرّجال قوامون على النساء ) (2) ؟ ليس هذا بشيء .
[ 28109 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قلت له رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها (1) ما
داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لها (2) .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما يأتي (3) .
[ 28110 ] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا خيار إلا
على طهر من غير جماع بشهود
[ 28111 ] 9 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا اختارت نفسها ، فهي
تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء .
[ 28112 ] 10 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا
ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدّتها ؛ لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين
____________
(1) في التهذيبين : أبا جعفر .
(2) التساء 4 : 34 .
7 ـ التهذيب 8 : 89 | 303 ، والاستبصار 3 : 313 | 1115 .
(1 و 2) في الاستبصار : لهما .
(3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 89 | 304 ، والاستبصار 3 : 313 | 1116 .
9 ـ التهذيب 8 : 90 | 305 ، والاستبصار 3 : 313 | 1117 .
10 ـ التهذيب 8 : 90 | 306 ، والاستبصار 3 : 314 | 1118 .
( 95 )
زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما .
[ 28113 ] 11 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : المخيرة تبين من
ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لانّ العصمة (1) قد بانت منها ساعة
كان ذلك منها ومن الزوج .
[ 28114 ] 12 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، ( عن
محمّد بن زياد ) (1) ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل خير امرأته ، فقال : إنما الخيار لها ما
داما في مجلسهما ، فاذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : ـ أصلحك الله ـ فان طلقت
نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو
أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن (2) ؟ قال : فقال
لي : ما ظنك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو اخترن أنفسهن أكان
يمسكهن ؟ ! .
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقية (3) ، ويمكن
حملها على الاختصاص بالنبي والائمة ( عليهم السلام ) ، بأن يكونوا ذكروا
حكمهم في ذلك ، أو على أن الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها ، كما يفهم من
بعض ما مضى (4) ، ويأتي (5) ، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير ، أو على
____________
11 ـ التهذيب 8 : 90 | 307 ، والاستبصار 3 : 314 | 1119 .
(1) في الاسبصار زياده : بينهما « هامش المخطوط » .
12 ـ التهذيب 8 : 90 | 308 ، والاستبصار 3 : 314 | 1120 .
(1) في الستبصار : عن ابن رئاب .
(2) في نسخة : لَبِنّ ؟ .
(3) في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(4) مضى في الحديث 7 و 9 من هذا الباب .
(5) يأتي في الاحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب
( 96 )
استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم .
[ 28115 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنما ذلك شيء
خص الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 28116 ] 14 ـ وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال إذا خيرها ، و(1) وجعل أمرها بيدها في غير
قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيرها ، و(2)
جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها ، فهي بالخيار مالم يتفرقا ،
فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها
فليس بطلاق .
أقول : هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ، ويحتمل
ما تقدم (3) .
[ 28117 ] 15 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ،
فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت
زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت
عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير
جماع بشهادة شاهدين .
[ 28118 ] 16 ـ وبإسناده ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
____________
13 ـ الفقيه 3 : 336 | 1622 .
14 الفقيه 3 : 335 | 1618 .
(1 و 2) في المصدر : أو .
(3) تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب
15 ـ الفقيه 3 : 335 | 1619 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب .
16 ـ الفقيه 3 : 335 | 1620 .
( 97 )
الرجل يخير امرأته ، أو أباها ، أو أخاها ، أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة
واحدة ، إذا رضيت .
[ 28119 ] 17 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال
لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ؟ قال : يجوز
ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات
الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج .
أقول : قد عرفت وجه هذه الاحاديث (1) .
[ 28120 ] 18 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي : ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك
شيء خص الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 28121 ] 19 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئا حتى افترقا ،
ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
17 ـ الفقيه 3 : 335 | 1621 .
(1) في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .
18 ـ المقنع : 117 .
19 ـ قرب الإسناد : 111 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .