42 ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في
العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط

[ 28122 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق . وأنّ بيده الجماع والطلاق . وتلك السنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي المهور (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

43 ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى ، اذا كانت
زوجته حرة او امة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق
بيد المولى

[ 28123 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
____________

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 403 | 7 وأورده في الحديث 1 من أبواب المهور .
(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 29 من أبواب المهور .
(3) يأتي في الباب 44 من هذه الابواب ، وفي الباب الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .

الباب 43
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 168 | 1 ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد .

( 99 )

وامرأته لرجل واحد ، إلا أن يكون العبد لرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلّق ، وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز .
[ 28124 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1) ، وإن كانت أمة قوم آخرين ، أو حرة جاز طلاقه .
[ 28125 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأذن لعبده ، أن يتزوّج الحرّة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد .
[ 28126 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل زوج غلامه جاريته ؟ قال : الطلاق بيد المولى . وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ؟ قال : بيعها طلاقها .
[ 28127 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوج (1) غلامه جارية حرّة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى
____________
2 ـ الكافي 6 : 168 | 2 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد .
(1) النحل 16 : 75 .
3 ـ الكافي 6 : 168 | 3 .
4 ـ الكافي 6 : 169 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 6 : 168 | 4 .
(1) في المصدر : تزوج .

( 100 )

أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي ، يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرق بينهما ؛ لما تقدم في محله (2) ، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
وقد روى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث في هذا المعنى (5) .

44 ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا
بيد مولاها

[ 28128 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته ، عن رجل زوج أمته رجلا حرّاً ؟ فقال : الطلاق بيد الحر .
[ 28129 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل انكح أمته حرا ، أو عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن
____________
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(4) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب .
(5) راجع تفسير العياشي 2 : 265 ـ 266 .

الباب 44
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 168 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 169 | 7 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

( 101 )

أبي حمزة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله (2) .
[ 28130 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حرّ ، ثمّّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما عامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه .
أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة ، وأن بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ ، كما تقدم هنا (2) ، وفي نكاح الاماء (3) .

45 ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه

[ 28131 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالا : المملوك لا يجوز
____________
(1) الفقيه 3 : 35 | 1674 .
(2) التهذيب 7 : 337 | 1379 ، والاستبصار 3 : 208 | 753 .
3 ـ الكافي 6 : 169 | 6 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الابواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 45
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 35 | 1673 .

( 102 )

طلاقه ، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده ، قلت : فان السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1) ، أفشيء الطلاق ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة (2) .
أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدّم ، والله أعلم (3) .
____________
(1) النحل 16 : 75 .
(2) التهذيب 7 : 347 | 1419 ، والإستبصار 3 : 214 | 780 .
(3) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 43 من هذه الابواب .

( 103 )

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه

[ 28132 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كل طلاق لا يكون على السنّة ، أو طلاق على العدة فليس بشيء ، قال زرارة : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ، فقال : أما طلاق السنّة : فاذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، (1) ، وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها (2) . الحديث .
____________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
الباب 1
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 65 | 2 ، التهذيب 8 : 26 | 83 ، وأورد قطهة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 هذه الابواب .
(1) في المصدر : تتزوجه .
(2) في المصدر : العدة .

( 104 )

[ 28133 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : يطلقها تطليقة ـ يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثمّّ يدعها حتى تمضى أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية .
قال : وقال أبو بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (1) التطليقة الثانية (2) : التسريح باحسان .
[ 28134 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي نجران ) (1) ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، فقال : طلاق السنّة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّّ تطهر ، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثمّّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (2) ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده
____________
2 ـ الكافي 6 : 64 | 1 ، التهذيب 8 : 25 | 82 .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) في نسخة : الثالثة « هامش المخطوط » .
3 ـ الكافي 6 : 66 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار .
(2) في تفسير القمي زيادة : وحلت للازواج « هامش المخطوط » .

( 105 )

على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّّ تركها حتى تمضي أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلت للازواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية ، وقد مضت ثنتان ، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت ، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثمّّ لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله .
ورواه علي ابن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس رفعه ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 28135 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعا ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلق الرجل امرأته ؟ قال : يطلقها في [ طهر ] (1) قبل عدتها من غير جماع بشهود ، فان طلقها واحدة ، ثمّّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان ، فإن طلقها الثانية ثمّ تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه ، وإن هو شهد على
____________
(3) التهذيب 8 : 27 | 84 ، والاستبصار 3 : 268 | 959 .
(4) تفسير القمي 1 : 74 .
4 ـ الكافي 6 : 67 | 5 .
(1) أثبتناه من المصدر .

( 106 )

رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين .
[ 28136 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن ابن بكير ، وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه ، والذي سن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أن يخلي الرجل عن المرأة ، فاذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق .
[ 28137 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع ، يشهد على طلاقها ، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة .
أقول : المراد بالسنة هنا : المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة ، لا الاخص المقابل له .
[ 28138 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فانّه إذا طلّقها واحدة ، ثمّّ تركها حتّى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان
____________
5 ـ الكافي 6 : 68 | 7 .
6 ـ الكافى 6 : 68 | 8 .
7 ـ الكافي 6 : 69 | 9 ، وتفسير العياشي 1 : 119 | 376 .

( 107 )

تركها حتى يخلو أجلها ، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين .
ورواه الشيخ كما يأتي نحوه (1) .
[ 28139 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي عن الائمة ( عليهم السلام ) : انّ طلاق السنّة : هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّّ يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب ، والامر إليها ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها ، وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأوّل ، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة .
أقول : قوله : هدم الطلاق الأوّل إما مخصوص بالتطليقتين الأوّلتين دون الثلاثة ، أو المراد به : هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) ، على أنه يحتمل كونه ، من كلام الصدوق ، لا من الحديث ، فلا حجة فيه .
____________
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب .
8 الفقيه 3 : 320 | 1556 .
(1) مضى في الاحاديث 3 و 4 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

( 108 )

[ 28140 ] 9 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلا على السنة إنّ عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله .
أقول : وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام المذكورة (1) ، ويأتي ما يدل عليها (2) ، وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان : أعمّ ، وأخصّ (3) .

2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه

[ 28141 [ 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (1) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى
____________
9 ـ الفقيه 3 : 320 | 1557 ، وأورده في الحديث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) تقدم في الابواب 8 و 9 و 10 من أبواب مقدمات الطلاق .
(2) يأتي في الابواب 3 و 5 و 6 و 14 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 من أبواب العدد .
(3) في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 65 | 2 ، والتهذيب 8 : 26 | 83 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(1) الطلاق 65 | 1 .

( 109 )

تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثمّّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : وإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه ، تطلق طلاق السنة .
[ 28142 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما طلاق الرجعة (1) فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّّ ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ، ثمّّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لانه طلق طالقاً ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى ، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثمّّ حيض
____________
2 ـ الكافي 6 : 66 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : العدة « هامش المخطوط » .

( 110 )

وطهر بعد الحيض ، ثمّّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ـ كما مرّ ـ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه (6) .

3 ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح
زوجاً غيره ، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا
يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا

[ 28143 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28144 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
____________
(2) مر في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) التهذيب 8 : 27 | 84 ، والاستبصار 3 : 268 | 959 .
(4) تقدم في الحديث 10 من الباب 7 وفي الحديث 9 من الباب 8 وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق .
(5) يأتي في الابواب 4 و 7 و 13 من هذه الابواب .
(6) يأتي في ذيل حديث من الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 16 حديثا

1 ـ التهذيب 8 : 66 | 217 ، والاستبصار 3 : 298 | 1053 .
2 ـ التهذيب 8 : 65 | 216 ، والاستبصار 3 : 297 | 1052 .

( 111 )

طربال ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28145 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28146 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ، ثمّّ تركها حتى انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28147 ] 5 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها
____________
3 ـ التهذيب 8 : 65 | 213 ، والاستبصار 3 : 297 | 1049 .
4 ـ التهذيب 8 : 65 | 214 ، والاستبصار 3 ، 297 | 1050 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 119 | 374 نحوه .
(1) التهذيب 8 : 65 | 215 والاستبصار 3 : 297 | 1051 .
5 ـ التهذيب 8 : 71 | 237 ، والاستبصار 3 : 299 | 1059 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب .

( 112 )

زوجها ، ثمّّ يراجعها ، ( ثمّّ يطلّقها ، ثمّّ يراجعها ) (1) ، ثمّّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28148 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إلي ، فقال : (1) فلان (2) لا يحسن (3) أن يقول مثل هذا .
[ 28149 ] 7 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، محمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيي بن سام (1) كلهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه ( عليهما السلام ) بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على
____________
(1) ليس في التهذيب .
6 ـ التهذيب 8 : 91 | 313 ، والاستبصار 3 : 290 | 1025 .
(1) في المصدر زيادة : يا .
(2) في نسخة : أبو حنيفة « هامش المخطوط » .
(3) في نسخة : يجسر « هامش المخطوط » .
7 ـ التهذيب 8 : 28 | 85 ، والاستبصار 3 : 270 | 960 .
(1) في نسخة : بسام ، نسام « هامش المخطوط » وفي الاستبصار : سالم .

( 113 )

تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق .
[ 28150 ] 8 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في قبل عدتها ) (1) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها (2) أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين .
ورواه الكليني كما تقدم نحوه (3) .
[ 28151 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّّ يراجعها بعد انقضاء عدتها : فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله (1) .
____________
8 ـ التهذيب 8 : 29 | 86 ، والاستبصار 3 : 270 | 961 .
(1) في المصدر : قُبُلْ .
(2) في الاستبصار زيادة : إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
9 ـ الكافي 6 : 76 | 4 ، وأورد ذيله بإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 33 | 99 ، والاستبصار 3 : 274 | 974 .

( 114 )

[ 28152 ] 10 ـ وبالإسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ، ويذوق عسيلتها .
[ 28153 ] 11 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدتها ، ثمّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثمّّ تزوجت (1) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .
قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ، ثمّّ تركها حتى تبين ثمّ تزوجها ، فانما هي على طلاق مستأنف ، قال (2) : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28154 ] 12 ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في
____________
10 ـ الكافي 6 : 76 | 5 .
11 ـ الكافي 6 : 77 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : تزوجها .
(2) في المصدر زيادة : [ ابن سماعة ] .
(3) التهذيب 8 : 30 | 88 ، والاستبصار 3 : 271 | 963 .
12 ـ الكافي 6 : 78 | 4 .

( 115 )

التزويج ، قال : قلت : فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبدالله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الرأي .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (1) .
[ 28155 ] 13 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ، ثمّّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّّ تزوّجها ، ثمّّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع (1) ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره ؛ لما مضى (3) ويأتي (4) ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، فانّه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً ، بخلاف طلاق السنة .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير نحوه (5) .
[ 28156 ] 14 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي (1)
____________
(1) التهذيب 8 : 30 | 89 ، والاستبصار 3 : 271 | 964 .
13 ـ الكافي 6 : 77 | 2 .
(1) في المصدر : يراجعها .
(2) التهذيب 8 : 29 | 87 ، والاستبصار 3 : 270 | 962 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ـ 5 و 8 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 14 و 15 و 16 من هذا الباب وفي الباب 4 من هذه الابواب .
(5) الكافي 6 : 77 | 1 .
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) يأتي في الفائدة الأوّلى | 384 من الخاتمة برمز ( ب ) .

( 116 )

عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) (2) مرات ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28157 ] 15 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ، وإن طلقها اثنتين ، ثمّّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدّة ، وبعد أن تزوجها زوج آخر ، ثمّّ فارقها لما تقدم (2) ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 28158 ] 16 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
____________
(2) في المصدر : للعدة ثلاث .
15 ـ التهذيب 8 : 30 | 90 ، والاستبصار 3 : 272 | 965 .
(1) التهذيب 8 : 31 | 91 ، والاستبصار 3 : 272 | 966 .
(2) تقدم في الاحاديث 8 و 10 و 14 من هذا الباب .
(3) مضى في الحديث 13 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب .
16 ـ التهذيب 8 : 35 | 107 ، والاستبصار 3 : 276 | 982 ، وبحار الانوار 10 : 289 .

( 117 )

محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل ، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لان الاقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته (1) ، وحلّت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج .
قال الشيخ : هذه الرواية طريقها ابن بكير ، وقد قدّمنا ، انّه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول : نعم رواية زرارة . ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة ؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك . انتهى .
أقول : يحتمل أن يكون قوله : فان فعل هذا بها مائة مرّة ، إلى آخر الحديث ، من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حجة فيه إذ ليس من جملة الحديث ، كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيراً ؛ بقرينة استدلاله بحديث رفاعة ، لا بحديث زرارة كما مرّ (2) ، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الاخير كما يأتي (3) .
ويحتمل أن يكون المراد به : نفي التحريم في التاسعة مؤبدا ، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطلاق المتمم للمائة ؛ لانها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيصدق أنّه إذا طلقها مائة
____________
(1) في المصدر : تزوجت .
(2) مر في الحديث 11 من هذا الباب .
(3) لعل المقصود الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 118 )

مرة حلّت له بلا زوج ، يعني : في الطلاق الأخير ، وفي أكثر المراتب ، لا في كل طلاق .
ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة ، يعني : تحلّ له بلا زوج إلا في كل ثالثة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

4 ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا
غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا

[ 28159 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28160 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن علي بن
____________
(4) تقدم في الباب 1 من هذه الابوب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(6) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الابواب 9 و 11 24 و 25 من هذه الابوب .

الباب 4
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 76 | 3 .
(1) تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) التهذيب 8 : 33 | 98 ، والاستبصار 3 : 274 | 973 .
2 ـ الكافي 5 : 428 | 9 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 119 )

الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، ثمّّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ، ثمّّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّّ تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً ) (1) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (2) .
أقول : المراد بالسنّة هنا : معناها الاعم ، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله ، وما تقدم (3) .
[ 28161 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة .
____________
(1) مابين القوسين : ورد في هامش المسودة ولم يظهر في المصورة وهو ثابت في المصادر .
(2) الخصال : 421 | 18 .
(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 6 : 75 | 1 ، وتفسير العياشي 1 : 118 | 370 .