[ 28220 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
طلق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين
وطهرت ، ثمّ طلقها تطليقتين (1) على طهر ، فقال : هذه إذا حاضت ثلاث
حيض من يوم طلقها التطليقة الأوّلى ، فقد حلت للرجال ، ولكن كيف
أصنع ، أو أقول هذا وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : إن امرأة أتت رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي ، فقال لها : فيما
افتيك ؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا
طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، إلاّ أنه
يسخدمني ، ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة
طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيتها
المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض
التي حيضتها وأنت في منزله ، إنما حيضتها وأنت في حباله .
أقول : ذكر الشيخ : أنه محمول على كونه راجع ، ثمّ طلق ، أو على
التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة ،
وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
17 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
[ 28221 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
____________
4 ـ التهذيب 8 : 81 | 278 ، والاستبصار 3 : 283 | 1002 .
(1) في التهذيب : تطليقة .
(2) تقدم في الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفى الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 5 من أبواب
العتق .
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 73 | 1 ، والتهذيب 8 : 44 | 135 ، والاستبصار 3 : 280 | 994 .
( 141 )
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المراجعة في (1)
الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة .
[ 28222 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ،
وقال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله .
[ 28223 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل
يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ، ثمّ يطلقها تبين
منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنة ، قلت فليس ينبغي
له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟
قال : نعم .
[ 28224 ] 4 ـ وعن حميد ، عن (1) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة .
أقول : المراد أنها واحدة للعدة ، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة ،
____________
(1) في نسخة : هي « هامش المخطوط » .
2 ـ الكافي 6 : 73 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 44 | 134 ، والاستبصار 3 : 280 | 993 .
3 ـ الكافي 6 : 74 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 74 | 5 .
(1) وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة .
( 142 )
لكنها للسنة بالمعنى الاعمّ ، كما يظهر من كلام الشيخ (2) ، وغيره (3) ، ويأتي ما
يدل على ذلك (4) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .
[ 28225 ] 5 ـ وبإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ـ أظنه ـ عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أو عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، قال : فقال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ، ويجامع .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) ، وقد عرفت وجهه (2) .
18 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع
ولو بعد العدة
[ 28226 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ،
____________
(2) التهذيب 8 : 46 | ذيل 141 .
(3) راجع المختلف : 592 .
(4) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
(5) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، لكن ورد فيه ( 8 : 44 | 125 ) بسند آخر .
5 ـ التهذيب 8 : 46 | 143 ، والاستبصار 3 : 284 | 1004 .
(1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
(2) مر وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 2
من هذه الابواب .
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 44 | 137 ، والاستبصار 3 : 280 | 995 .
( 143 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( قلت له ) (1) : الرجعة بغير جماع تكون
رجعة ؟ قال : نعم .
[ 28227 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن
عثمّان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
19 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق ،
لكن لا يقع للعدة
[ 28228 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمّد ، بن جميل بن دراج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، ومحمّد بن
مسلم ، قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وأشهد
على الرجعة (1) ، ولم يجامع ثمّ طلق في طهر آخر على السنّة ، أتثبت التطليقة
الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ، ولم يجامع كانت
التطليقة ثابتة (2) .
[ 28229 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا
____________
(1) في نسخة : سألته « هامش المخطوط » .
2 ـ التهذيب 8 : 45 | 138 ، والاستبصار 3 : 281 | 996 .
(1) تقدم في الباب 17 وفي كثير من أحاديث الابواب المتقدمة .
(2) يأتي في البابين 19 و 20 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب حد الزنا
مايدل على أن الجماع من غير قصد الرجعة ، رجعة .
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 45 | 139 ، والاستبصار 3 : 281 | 997 .
(1) في التهذيب : رجعتها .
(2) في نسخة : ثانية « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
2 ـ التهذيب 8 : 45 | 140 ، والاستبصار 3 : 281 | 998 .
( 144 )
( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد
الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها
التطليقة الثانية ، وقد راجعها ، ولم يجامعها ؟ قال : نعم .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى
مثله (1) .
[ 28230 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن
المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ
يراجع ، ثمّ يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحل له قبل
أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هي التي تجامع
فيما بين الطلاق والطلاق .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 28231 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن
عيسى ، عن أبي علي ابن راشد ، قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته
بشاهدين على طهر ، ثمّ سافر ، وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلقها من غير
جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها .
[ 28232 ] 5 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن
خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ
طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلقها فراجعها بشهود ، تبين منه ؟
قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانه
____________
(1) قرب الإسناد : 161 .
3 ـ التهذيب 8 : 46 | 142 ، والاستبصار 3 : 284 | 1003 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 8 : 45 | 141 ، والاستبصار 3 : 281 | 999 .
5 ـ التهذيب 8 : 92 | 317 ، والاستبصار 3 : 282 | 1000 .
( 145 )
فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى
تضع ؛ لما يأتي (1) ، وإن كان يجوز للعدة .
[ 28233 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل (1) ،
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل
طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها .
أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة ؛ لما مرّ (2) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه (3) ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال
على المقصود (4) .
20 ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما
دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره
[ 28234 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
(1) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 8 : 93 | 318 ، والاستبصار 3 : 282 | 1001 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4
من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : من أهل واسط من أصحابنا .
(2) مر في البابين 2 و 4 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب .
(4) تقدم ما يدل على المقصود في البابين 17 و 18 من هذه الابواب .
الباب 20
فيه 11 حديثا
1 ـ التهذيب 8 : 70 | 234 ، والاستبصار 3 : 298 | 1056 ، وأورده بطريقين في الحديث 4 من
الباب 9 من أبواب العدد .
( 146 )
السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة (1) ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت
منه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن جميل نحوه (2) .
[ 28235 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان (1) ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وإن
شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو
خاطب من الخطاب .
[ 28236 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الاجلين .
[ 28237 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
[ 28238 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .
____________
(1) في المصدر زيادة : وأجلها أن تضع حملها .
(2) الكافي 6 : 81 | 5 .
2 ـ التهذيب 8 : 71 | 236 ، والاستبصار 3 : 298 | 1058 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 9
من أبواب العدد .
(1) في نسخة : عيسى « هامش المخطوط » .
3 ـ التهذيب 8 : 70 | 232 ، والاستبصار 3 : 298 | 1054 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9
من أبواب العدد .
4 ـ التهذيب 8 : 70 | 233 ، والاستبصار 3 : 298 | 1055 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
27 من أبواب مقدمات الطلاق .
5 ـ التهذيب 8 : 71 | 235 ، والاستبصار 3 : 298 | 1057 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 5
من الباب 9 من أبواب العدد .
( 147 )
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمّان بن عيسى مثله (1) .
[ 28239 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ
يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره .
أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ، وخصّ الاحاديث السابقة بطلاق
السنة .
[ 28240 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يطلق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال :
نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتّى
تضع .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليِّ ابن الحكم (1) .
وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) .
أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة .
[ 28241 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ،
____________
(1) الكافي 6 : 82 | 7 .
6 ـ التهذيب 8 : 71 | 237 ، والاستبصار 3 : 299 | 1059 ، والفقيه 3 : 331 | 1602 ،
وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 8 : 71 | 238 ، والاستبصار 3 : 299 | 1060 .
(1) الفقيه 3 : 331 | 1601 .
8 ـ التهذيب 8 : 72 | 239 ، والاستبصار 3 : 299 | 1061 .
( 148 )
قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا
يكون إلا على (1) طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها .
[ 28242 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد وأحمد ابني
الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمّد الاشعري ، و (1) عبدالله بن بكير ،
عن بعضهم ، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ،
قال : يطلقها (2) إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في
يومه ، أو من بعد ذلك أن يراجعها ، يريد الرجعة بعينها ، فليراجع وليواقع ،
ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثمّ يبدو له
فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إذا كان إذا راجع يريد
المواقعة والامساك ، ويواقع .
[ 28243 ] 10 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق
امرأته وهي حامل ، ثمّ راجعها ثمّ طلقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلقها الثالثة في
يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .
[ 28244 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز (1) ،
عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طلاق الحبلى ،
فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟
____________
(1) في نسخة : في « هامش المخطوط » وكذلك التهذيب .
9 ـ التهذيب 8 : 72 | 241 ، والاستبصار 3 : 300 | 1063 .
(1) في التهذيب : « عن » .
(2) « يطلقها » ليس في التهذيب .
10 ـ التهذيب 8 : 73 | 242 ، والاستبصار 3 : 300 | 1064 .
11 ـ الكافي 6 : 82 | 12 .
(1) في المصدر : الخزاز .
( 149 )
قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثمّ أراد أن يطلقها
تطليقة اخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر ، قلت :
وإن طلّقها ثانية ، وأشهد ، ثمّ راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ
طلقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما
تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ،
قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلت للازواج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مر (3) ، ويمكن حمل ما
تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مر من استحباب
انتظار المطلق انقضاء العدة (4) .
وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل
صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
[ 28245 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
____________
(2) التهذيب 8 : 72 | 240 ، والاستبصار 3 : 300 | 1062 .
(3) مر في الاحاديث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
(4) مر في البابين 1 و 5 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث 5 من الباب 19 من هذه
الابواب .
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد .
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 123 | 12 ، والتهذيب 8 : 77 | 261 ، والاستبصار 3 : 304 | 1080 ، والفقيه
3 : 354 | 1693 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج .
( 150 )
ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فان هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ،
وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث .
[ 28246 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن المريض ، أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ، ولكن له أن
يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (1) . وكذا الذي قبله .
[ 28247 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
لايجوز طلاق المريض (1) ، ويحوز نكاحه .
[ 28248 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس
للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن بكير (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل
عليه في المواريث (4) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 121 | 1 ، والتهذيب 8 : 77 | 259 ، والاستبصار 3 : 303 | 1078 ، وأورده
في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج .
(1) الفقيه 3 : 353 | 1689 .
3 ـ الكافي 6 : 122 | 4 ، والتهذيب 8 : 76 | 258 ، والاستبصار 3 : 303 | 1077 .
(1) في الاستبصار : العليل « هامش المخطوط »
4 ـ الكافي 6 : 122 | 8 .
(1) التهذيب 8 : 77 | 260 ، والاستبصار 3 : 304 | 1079 .
(2) الفقيه 3 : 354 | 1693 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الازواج .
( 151 )
22 ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى
سنة ما لم يبر وتتزوج ، وان ماتت لم يرثها
الا في العدة الرجعية
[ 28249 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته مادام في مرضه
ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به
المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة .
[ 28250 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ،
أنه سئل عن رجل يحضره الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال :
نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي (3) ، ويمكن
تخصيص العدة بغير الرجعية .
____________
الباب 22
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 122 | 7 و 7 : 134 | 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث
الازواج .
2 ـ الكافي 6 : 123 | 11 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث
الازواج .
(1) التهذيب 8 : 79 | 268 ، والاستبصار 3 : 304 | 1081 .
(2) الفقيه 3 : 354 | 1695 .
(3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب
العدد .
( 152 )
[ 28251 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمّان ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل طلق امرأته
تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلق التطليقة الثالثة ، وهو مريض ، أنها ترثه مادام في
مرضه ، وإن كان إلى سنة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28252 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته ( عليه
السلام ) عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ،
وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم
ترثه ، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة مثله ، إلى قوله : لم ترثه (2) .
[ 28253 ] 5 ـ عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الاصم ، عن
أبي عبيدة الحذّاء ، وعن مالك بن عطية ، عن أبي الورد ـ كليهما ـ عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في
مرضه حتى انقضت عدّتها ، فانها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت تزوجت بعد
انقضاء العدّة ، فانّها لا ترثه .
____________
3 ـ الكافي 6 : 123 | 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج .
(1) الفقيه 3 : 353 | 1692 .
4 ـ الكافى 6 : 122 | 9 ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب ميراث
الازواج .
(1) التهذيب 8 : 78 | 267 ، والاستبصار 3 : 307 | 1090 .
(2) الفقيه 3 : 354 | 1694 .
5 ـ الكافي 6 : 121 | 2 ، والتهذيب 8 : 77 | 262 ، والاستبصار 3 : 304 | 1082 ، وأورده
عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج .
( 153 )
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه أسقط
لفظ : عن أبي الورد من السند (1) .
[ 28254 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن
الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
وعن حميد ، عن ابن سماعة ـ كلّهم ـ عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق
امرأته ، وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت
تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها .
[ 28255 ] 7 ـ ( وعن حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ) (1) ، عن
معاوية بن وهب ، وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض ، حتّى مضى لذلك سنة ،
قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها ، لم يصح بين ذلك .
[ 28256 ] 8 ـ وعنه (1) ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن
مسكان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ،
قال : فانها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حد ذلك ؟ قال : لا يزال
____________
(1) الفقيه 3 : 353 | 1690 .
6 ـ الكافى 6 : 121 | 3 ، والتهذيب 8 : 77 | 263 ، والاستبصار 3 : 305 | 1083 ، وأورده
بسند آخر في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج .
7 ـ الكافي 6 : 122 | 5 ، والتهذيب 8 : 78 | 264 ، والاستبصار 3 : 305 | 1084 .
(1) في الكافي : عن حميد بن زياد ، أحمد بن محمّد ، عن محسن وفي التهذيب : عن أبي علي
الاشعري ، عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار : عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن الحسن .
8 ـ الكافي 6 : 122 | 6 .
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محمّد .
( 154 )
مريضا حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله .
ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ،
عن ابن مسكان مثله (3) .
[ 28257 ] 9 ـ وعن الحسين (1) بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن بعض
أصحابه (2) ، عن أبان ابن عثمّان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العباس
ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت
العدة .
[ 28258 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه ،
عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته في مرضه ، قال : ترثه مادام في
مرضه ، وإن انقضت عدتها
[ 28259 ] 11 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن الحسين بن
سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض ؟ ، قال :
____________
(2) التهذيب 8 : 78 | 265 ، وفيه : محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن
محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط .
(3) الاستبصار 3 : 305 | 1085 .
9 ـ الكافي 7 : 134 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج .
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر : أصحابنا .
10 ـ التهذيب 8 : 78 | 266 ، والاستبصار 3 : 305 | 1086 .
11 ـ التهذيب 8 : 79 | 271 ، والاستبصار 3 : 206 | 1089 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمّد .
( 155 )
ترثه في مرضه ما بينها (2) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم
طلقها عدة المطلّقة ، ثمّ تتزوج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن
مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبدالله بن مسكان ، عن فضيل (3) بن عبد
الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (4) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج ؛ لما تقدم (5) .
[ 28260 ] 12 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى
الازرق ) (1) ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة .
أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى (2) ، ويأتي (3) ، ومفهومه غير
مراد لما عرفت (4) ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا : السنة ، فانها عدة
الميراث كما تقدم (5) ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد
بآخر الطلاق : غير الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها
____________
(2) في المصدر : بينه .
(3) في الفقيه : فضل .
(4) الفقيه 3 : 353 | 1688 .
(5) تقدم في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 8 : 80 | 272 ، والاستبصار 3 : 307 | 1091 .
(1) في الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ، عن الازرق .
(2) مضى في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 10 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج . وقد مضى في الحديثين
3 و 8 ويأتي في الحديثين 14 و 15 من هذا الباب وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من ميراث
الازواج ما يدل على ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها في مرضه .
(4) في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب .
(5) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب .
( 156 )
أبدا ، والله أعلم .
[ 28261 ] 13 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد
أبني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن يحيى الازرق ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ، ما دامت في
عدتها .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 28262 ] 14 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق
امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلقها ثالثة وهو مريض ، قال : ترثه .
[ 28263 ] 15 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته
تطليقتين ، ثمّ يطلقها الثالثة وهو مريض ، قال : ترثه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة
الرجعية خاصة ، لا بعدها ، وهو مخصوص بما عدا المريض (2) .
23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
[ 28264 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن اذينة ، عن
____________
13 ـ التهذيب 8 : 94 | 320 ، والاستبصار 3 : 290 | 1026 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 8 : 80 | 273 ، والاستبصار 3 : 307 | 1092 وأورده بسند آخر في الحديث 1 من
الباب 14 من أبواب ميراث الازواج .
15 ـ التهذيب 8 : 80 | 274 ، والاستبصار 3 : 307 | 1093 .
(1) يأتي في الباب 14 من أبواب ميراث الازواج .
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 354 | 1696 .
( 157 )
بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المفقود ، كيف
تصنع امرأته ؟ فقال : ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت
أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل
عنه ، فان خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع
سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود
مال أنفق عليها ، حتّى يعلم حياته من موته . وإن لم يكن له مال قيل للولي :
أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن
ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ،
فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم
طلقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن
انقضت العدة قبل أن يجيء ، ويراجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للاول
عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن اذينة (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله (2) .
[ 28265 ] 2 ـ قال الصدوق : وفي رواية اخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي
طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ،
وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج (1) إن شاءت .
[ 28266 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 479 | 1922 .
(2) الكافي 6 : 147 | 2 .
2 ـ الفقيه 3 : 355 | 1697 .
(1) في المصدر : تتزوج .
3 ـ التهذيب 7 : 478 | 1921 .
( 158 )
بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تتزوج
امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك .
[ 28267 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل
عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى
الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق
عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني اريد ما
تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليّه ، أو
وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا .
[ 28268 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها
( ولم تدر ) (1) أحيّ هو ، أم ميّت ؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها ؟ قال : نعم ،
وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي : أنا انفق عليها ،
قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا اريد مثل ما
تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة
إذا أنفق عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدل عليه في
المواريث (3) .
____________
4 ـ الكافي 6 : 147 | 1 .
5 ـ الكافي 6 : 148 | 3 .
(1) في المصدر : ولايدرى .
(2) تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة .
(3) يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود ، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .