21 ـ باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد .
[ 28424 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) في
المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها ، ( لعل الله يحدث بعد ذلك
أمرا ) (2) .
[ 28425 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ،
عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
المطلقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
[ 28426 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدة
المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها ، أن تحد أربعة أشهر وعشراً ، وليس
عليها في الطلاق أن تحد .
____________
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 91 | 10 ، والتهذيب 8 : 131 | 451 .
(1) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وكذلك التهذيب .
(2) الطلاق 65 : 1 .
2 ـ الكافي 6 : 92 | 14 ، والتهذيب 8 : 131 | 454 و 158 | 549 ، والاستبصار 3 :
351 | 1255 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
3 ـ الكافي 6 : 114 | 4 ، والتهذيب 8 : 150 | 520 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من
هذه الابواب .
( 218 )
[ 28427 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن عصام بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ قال : المطلقة تسوف (1) لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا
يستأذن عليها .
[ 28428 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن عبدالله بن
عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ، ولا
تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ
حديث محمّد بن قيس .
أقول : خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله على الاستحباب ؛ لما
تقدم (2) ، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة ، كما تحد إذا توفي
زوجها ، لا لاجل الطلاق ؛ لما يأتي (3) .
[ 28429 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ،أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا
بأس ، إذا فعلته من غير سوء .
____________
4 ـ الكافي 6 : 91 | 7 .
(1) نسخة في الكافي : تشوف « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوفت ، وتشوفت المرأة :
تزينت وأظهرت زينتها « لسان العرب 9 : 185 » .
5 ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
(1) التهذيب 8 : 160 | 555 ، والاستبصار 3 : 351 | 1256 .
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 29 من هذه الابوب .
6 ـ قرب الإسناد : 110 .
( 219 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
22 ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، وكذا في
العدة البائنة واجبا وندبا .
[ 28430 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : المطلقة تحجُّ ، وتشهد
الحقوق .
[ 28431 ] 2 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول :
المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها .
[ 28432 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن
سماعة ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد ؟ فقال : في بيتها ـ إلى أن
قال : ـ وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها .
وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2) .
____________
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 92 | 13 ، والتهذيب 8 : 131 | 453 ، والاستبصار 3 : 333 | 1186 .
2 ـ الكافي 6 : 91 | 12 ، والتهذيب 8 : 131 | 452 ، والاستبصار 3 : 333 | 1187 .
3 ـ الكافي 6 : 90 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 130 | 450 ، والاستبصار 3 : 333 | 1185 ، 352 | 1260 .
(2) تقدم في الحديث 60 من أبواب وجوب الحج .
( 220 )
23 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة
مبينة ، وتفسيرها .
[ 28433 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (1) قال : أذاها لأهل زوجها ،
وسوء خلقها .
[ 28434 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي (1) ، عن
عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا
( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (2) قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل
زوجها ، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 28435 ] 3 ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام )
عن قول الله عزّ وجلّ : ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (1) قال : إلا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها
____________
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 97 | 1 ، والتهذيب 8 : 131 | 455 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
2 ـ الكافي 6 : 97 | 2 .
(1) في المصدر : التملي ، وكذلك في التهذيب .
(2) الطلاق 65 : 1 .
(3) التهذيب 8 : 132 | 456 .
3 ـ الفقيه 3 : 322 | 1565 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
( 221 )
الحد .
[ 28436 ] 4 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) : بسند تقدّم في الاجارة (1) في أحاديث
ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة
بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال ( عليه السلام ) :
الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت ، واُقيم عليها الحدّ ،
ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد ، وإذا سحقت
وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد
أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبدالله (2) .
أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً
بينه وبين ما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 28437 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
( ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (1) قال :
قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر
وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) .
[ 28438 ] 6 ـ قال : وروى عليّ بن أسباط ، عن الرضا ( عليه السلام ) ،
____________
4 ـ كمال الدين : 459 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة .
(2) الاحتجاج : 463 باختلاف .
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب .
5 ـ مجمع البيان 5 : 304 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
6 ـ مجمع البيان 5 : 304 .
( 222 )
قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم .
24 ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
قبل قولها
[ 28439 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : العدة
والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28440 ] 2 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق
( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحامهن ) (1) قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ،
والحمل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2) .
____________
الباب 24
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 101 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 8 : 165 | 575 ، والاستبصار 3 : 356 | 1276 .
2 ـ مجمع البيان 2 : 326 .
(1) البقرة 2 : 228 .
(2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 25 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 10
من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام
الطلاق .
( 223 )
25 ـ باب عدة المسترابة بالحمل
[ 28441 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا
طلق الرجل امرأته ، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ
اعتدت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1) .
[ 28442 ] 2 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن
محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة
الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدَّتها ؟ قال :
ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة
أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل (1) تسعة
أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد
ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها ، تزوّج إن شاءت .
[ 28443 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ( أو ابنه ) (1)
____________
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 101 | 1 ، والتهذيب 8 : 129 | 444 .
(1) الفقيه 3 : 330 | 1599 .
2 ـ الكافي 6 : 101 | 2 ، والتهذيب 8 : 129 | 445 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17
من أبواب أحكام الأوّلاد .
(1) وفي نسخة : الحبل ( هامش المصححة الثانية ) .
3 ـ الكافي 6 : 101 | 3 ، والتهذيب 8 : 129 | 446 .
(1) في المصدر : أو أبيه .
( 224 )
( عليهما السلام ) ، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث
سنة ، فقال : إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها
أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى (2) ، ويأتي (3) ، أو محمول على التقية .
[ 28444 ] 4 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي علي الاشعري ، عن
محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها
زوجها ، فيرتفع طمثها ، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت
بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال :
هيهات من ذلك يا ابن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة ،
فقد حل لها الازواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛
لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فانها
ارتابت ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فانها ارتابت بعد تسعة
أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة
أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 28445 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن
عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن
( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر
ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد
____________
(2) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 102 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 129 | 447 .
5 ـ الكافي 6 : 102 | 5 .
( 225 )
ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات ! إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل
بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد .
وقال أيضا في التي كانت تطمث ، ثمّ يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلق ؟
قال : تطلق بالشهور ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلّقها ، وهي
لا تحيض ، وقد كان يطؤها (1) استبرأها ، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت
الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلاّ طلقها
تطليقة بشاهدين ، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فان (2) أراد أن
يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ، ثمّ راجعها (3) ثمّ طلقها ثانية ، ثمّ
أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل
للتقية لما مر (5) .
26 ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها
الخبر ، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .
[ 28446 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ) (1) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد
____________
(1) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر ، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف
وهي المسودة الثانية : يطلقها .
(2) كتب في المصححة الثانية : ( فإذا ، وإذا . صح ) .
(3) كتب في المصححة الثانية : ( يرتجعها . صح ) .
(4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(5) مر في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 26
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 111 | 5 ، والتهذيب 8 : 162 | 561 ، والاستبصار 3 : 353 | 1264 .
(1) في الاستبصار : محمّد بن أحمد .
( 226 )
على ذلك ، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها .
[ 28447 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل
يطلق امرأته وهو غائب عنها ، من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بيّنة عدل
أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتد من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أي
يوم وفي أيّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .
[ 28448 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر
( عليه السلام ) انه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فانها تعتد من اليوم الذي
طلقها .
[ 28449 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل طلق امرأته وهو غائب (1) ، متى تعتد ؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها
طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتد من يوم طلقت ، فان لم تحفظ في أي
يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 28450 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 110 | ، والتهذيب 8 : 162 | 562 ، والاستبصار 3 : 354 | 1265 .
3 ـ الكافي 6 : 110 | 2 ، والتهذيب 8 : 161 | 560 ، والاستبصار 3 : 353 | 1263 .
4 ـ الكافي 6 : 111 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عنها .
(2) التهذيب 8 : 162 | 563 ، والاستبصار 3 : 354 | 1266 .
5 ـ الكافي 6 : 111 | 7 .
( 227 )
قال : إذاطلق الرجل امرأته وهوغائب ، فقامت البينة على ذلك ، فعدتها من
يوم طلق .
[ 28451 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا
طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا ، اعتدَّت
من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدت
من يوم علمت .
[ 28452 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ،
فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ،
فقد حلت للازواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل
تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
27 ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ، الا بعد انقضاء
العدة ، فلا عدة عليها .
[ 28453 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
____________
6 ـ الكافي 6 : 111 | 8 .
7 ـ قرب الإسناد : 159 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق .
(2) يأتي في الباب 27 ، وفي الاحاديث 11 و 13 و 14 من الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 164 | 469 ، والاستبصار 3 : 355 | 1272 .
( 228 )
علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلا بعد
ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد . الحديث .
[ 28454 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال في المطلقة إذا قامت البيّنة ،
أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت .
[ 28455 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ، فلا تعلم إلا بعد
سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
28 ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم
يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين .
[ 28456 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
____________
2 ـ الكافي 6 : 111 | 6 .
3 ـ الكافي 6 : 111 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 162 | 564 ، والاستبصار 3 : 354 | 1267 .
(2) تقدم في الباب 26 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 9 و 14 من الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 28
فيه 14 حديث
1 ـ الكافي 6 : 112 | 1 ، التهذيب : لم نعثر عليه وذكر في الوافي 3 : 182 كتاب النكاح عن الكافي
فقط .
( 229 )
( عليهما السلام ) في الرجل يموت ، وتحته امرأة ، وهو غائب ، قال : تعتد من
يوم يبلغها وفاته .
[ 28457 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
التي يموت عنها زوجها ، وهو غائب ،
فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة ، أو
لم تقم .
[ 28458 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن اذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى
عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه (1) .
[ 28459 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ، قال : المتوفى عنها زوجها تعتد ( من يوم ) (1) يبلغها ؛ لانّها
تريد أن تحد عليه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 28460 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي
العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في المرأة إذا بلغها
____________
2 ـ الكافي 6 : 112 | 2 ، التهذيب 8 : 163 | 568 ، والاستبصار 3 : 355 | 1271 .
3 ـ الكافي 6 : 112 | 3 ، التهذيب 8 : 163 | 567 ، والاستبصار 3 : 355 | 1270 .
(1) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 6 : 113 | 7 .
(1) في المصدر : حين .
(2) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 8 : 163 | 565 ، والاستبصار 3 : 354 | 1268 .
5 ـ الكافي 6 : 112 | 4 .
( 230 )
نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحد له .
[ 28461 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها
زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله ( صلى
الله عليه واله ) قال : إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ، ثمّ
ترمى ببعرة وراءها .
[ 28462 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن
محمّد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك ، وقد
انقضت عدّتها ، فالحداد يجب عليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يبلغها
ذلك حتى تنقضي عدّتها ، فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبت .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي
البختري (1) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم
المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شيء ، ويحتمل أيضا ما يأتي (2) .
[ 28463 ] 8 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان
قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
____________
6 ـ الكافي 6 : 112 | 5 .
7 ـ التهذيب 7 : 469 | 1879 .
(1) قرب الإسناد : 67 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 164 | 469 ، والاستبصار 3 : 355 | 1272 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 27 من هذه الابواب .
( 231 )
[ 28464 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن
أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن
( الحسن بن زياد ) (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلقة
يطلّقها زوجها ، ولا تعلم إلاّ بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته
إلاّ بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدان .
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي ، بأن يكون سمع ذلك في
المطلقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة ، ويحتمل الحمل على
التقية ؛ لأنّه مذهب جميع العامة .
[ 28465 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
( عبيد الله ) (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى
فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت
لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم
سمعت .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 28466 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبى أيوب ، عن محمّد بن
مسلم ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو
غائب عنها فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها ،
____________
9 ـ التهذيب 8 : 164 | 570 ، والاستبصار 3 : 355 | 1273 .
(1) في التهذيب : الحسن بن زياد .
10 ـ التهذيب 8 : 164 | 571 ، والاستبصار 3 : 355 | 1274 .
(1) في المصدر : عبدالله .
(2) تقدم في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
11 التهذيب 8 : 61 | 199 .
( 232 )
والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها .
[ 28467 ] 12 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
عبد الجبار ، عن سيف عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها ، أو يطلقها وهو غائب ،
قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن
يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له .
أقول : تقدم وجهه (1) في أن هذه تحدّ ، وهذه لا تحدّ .
[ 28468 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها
زوجها ، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر .
[ 28469 ] 14 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت
عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لانّها
تريد أن تحد له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
12 التهذيب 8 : 165 | 572 ، والاستبصار 3 : 356 | 1275 .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .
13 ـ الفقيه 3 : 328 | 1589 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب .
14 ـ علل الشرائع : 509 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابوب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب .
( 233 )
29 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك
الزينة والطيب ونحوهما .
[ 28470 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : إن مات عنها ـ يعني : وهو غائب ـ فقامت البينة على
موته ، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لان عليها أن تحد عليه
في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ .
[ 28471 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
محمّد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة
ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ،
وتمتشط بغسلة (1) ، وتحجّ ، وإن كان في عدَّتها .
[ 28472 ] 3 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن
مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المتوفى
عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة (1) ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا
مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن
تخرج إلى حقّ ، كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
____________
الباب 29
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 112 | 6 ، والتهذيب 8 : 163 | 566 ، والاستبصار 3 : 354 | 1269 .
2 ـ الكافي 6 : 116 | 4 ، والتهذيب 8 : 159 | 551 .
(1) الغسلة : الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط . ( لسان العرب 11 : 494 ) .
3 ـ الكافي 6 : 116 | 6 .
(1) في المصدر : للزينة .
(2) التهذيب 8 : 159 | 552 ، والاستبصار 3 : 353 | 1261 .
( 234 )
أقول : حمل الشيخ (3) ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على
الاستحباب ؛ لما يأتي (4) .
[ 28473 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ،
عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر
وعشرة أيام .
[ 28474 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث ، إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها .
[ 28475 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحد الحميم على
حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا .
[ 28476 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن
تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم ، وتختضب (1) ، وتكتحل ، وتمتشط ،
وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .
____________
(3) راجع التهذيب 8 : 160 | ذيل 556 ، والاستبصار 3 : 353 | ذيل 1262 .
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 117 | 12 .
5 ـ التهذيب 8 : 160 | 556 .
6 ـ التهذيب 8 : 161 | 559 .
7 ـ الفقيه 3 : 328 | 1591 ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15 ، وذيله في
الحديث 2 من الباب 47 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : وتدهن .