[ 29080 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعتق
عبدا له وله مال ، لمن مال العبد ؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ،
والا فهو للمعتق .
[ 29081 ] 3 ـ ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ، وزاد : وقال في
رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي ، باعه أن له مالا فالمال
للمشتري ، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع .
[ 29082 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : ان كان يعلم
ان له مالا تبعه ماله ، والاّ فهو له .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي
عمير ، عن جميل ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله (1) .
[ 29083 ] 5 ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، قال : سألت ( أبا جعفر ( عليه السلام ) ) (1)
عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل
____________
2 ـ الكافي 6 : 190 | 3 ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب بيع
الحيوان .
3 ـ الفقيه 3 : 69 | 236 .
4 ـ الكافي 6 : 190 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 223 | 803 ، والاستبصار 4 : 10 | 30
5 ـ الكافي 6 : 191 | 5 .
(1) في المصادر كلها : ابا الحسن ( عليه السلام ) .
( 49 )
المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ .
ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال
قبل العتق ، وذكر بقية الحديث (2) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29084 ] 6 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق
العبد ، لمن يكون مال العبد ؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد ؟ قال : اذا
اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده .
ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (1) .
[ 29085 ] 7 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ،
ولكن قد تركته لك .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان (1) .
____________
(2) الفقيه 3 : 92 | 344 .
(3) التهذيب 8 : 224 | 806 ، والاستبصار 4 : 11 | 33 .
6 ـ التهذيب 8 : 223 | 805 .
(1) الفقيه 3 : 70 | 238 .
7 ـ التهذيب 8 : 237 | 855 .
(1) تقدم في الباب 7 من ابواب بيع الحيوان .
( 50 )
25 ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،
واولدها ، ثم مات ولامال له .
[ 29086 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبو عبدالله
( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى
سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها
عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان كان
للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في
رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها
وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان
عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل
له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها ؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2) ،
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ،
____________
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 193 | 1 .
(1) في نسخة : بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 8 : 202 | 714 .
(3) التهذيب 8 : 231 | 838 .
( 51 )
لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض ، اذا كان عليه دين (4) .
26 ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه
[ 29087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، فقال : لا يصلح له ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه اقتصر على
قوله : لا يصلح (1) .
[ 29088 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن
اسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له
العبد فيما بينهما : لك على كذا وكذا يأخذه منه ؟ قال : يأخذه منه عفواً ،
ويسأله اياه في عفوه ، فان أبي فليدعه .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (1) .
____________
(4) تقدم في الباب 39 من ابواب احكام الوصايا .
الباب 26
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 194 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 231 | 836 .
2 ـ الكافي 6 : 197 | 13 .
(1) الفقيه 3 : 93 | 349 .
( 52 )
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2) .
27 ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر .
[ 29089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن
اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله
رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في
هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك ؟ أم أبيعه
وأتصدق بثمنه ؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان
الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا (1)
شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال .
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) ، وتقدم ما يدل على
استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (4) ، وهو محمول على هذا
التفصيل ، أو نحوه .
____________
(2) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 194 | 4 .
(1) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 79 | 286 .
(3) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 2 من ابواب الصدقة .
( 53 )
28 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح ، وكراهة استخدامه .
[ 29090 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر (1)
( عليه السلام ) الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج
قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله ! ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقال ( عليه السلام ) : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له
الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (2) .
وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم (3) في اسباغ الوضوء عن الرضا
( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 29091 ] 2 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبّال قال :
سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه
الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار .
____________
الباب 28
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 18 | 49 .
(1) في العيون : الحسين بن علي ، بدل : ابو جعفر الباقر .
(2) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن
سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج .
« منه قده » .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء .
(4) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 | 154 .
2 ـ ثواب الاعمال : 166 | 1 .
( 54 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
29 ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
بالاقرار او البينة ، وان من بيع في الاسواق ولم
ينكر ، او أقر بالرق ، او ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية
لم يقبل الا ببينة
[ 29092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : كان عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلهم
أحرار ، الاّ من أقر على نفسه بالعبودية ، وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن
شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه لم ينقله
عن علي ( عليه السلام ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 29093 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن
محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن ابان بن عثمان ، عن الفضل ، قال :
____________
(1) تقدم في البابين 11 و 12 من ابواب نكاح العبيد ، وفي .
الباب 1 من هذه الابواب
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الابواب .
الباب 29
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 195 | 5 .
(1) الفقيه 3 : 84 | 302 .
(2) التهذيب 8 : 235 | 845 .
2 ـ التهذيب 8 : 235 | 846 .
( 55 )
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حر أقر انه عبد ؟ قال : يؤخذ بما
أقر به .
[ 29094 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن
أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تأخذه
بما قال : او يؤدّي المال .
ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله ، الا انّه اسقط لفظة
حرّ ، وقال : او يرد المال (1) .
[ 29095 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
مملوك ادعى انه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، اشتريه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 29096 ] 5 ـ وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ،
عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية ، استعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد
اذا أقر على نفسه .
أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في
____________
3 ـ التهذيب 8 : 235 | 847 .
(1) الفقيه 3 : 84 | 303 .
4 ـ التهذيب 7 : 74 | 317 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب بيع الحيوان .
(1) الفقيه 3 : 140 | 614 .
5 ـ التهذيب 7 : 237 | 1037 .
(1) تقدم في الباب 5 من ابواب بيع الحيوان .
( 56 )
أحاديث تعارض البينتين (2) .
30 ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل
من كان له في ملكه ستة اشهر ، وكذا من اوصى بذلك
[ 29097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
داود النهدي ، عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، إلى ان قال : فقال له : رجل قال عند
موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : نعم ، إنّ الله يقول في
كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (1) فما كان من مماليكه اتى له (2) ستة
أشهر فهو قديم حر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه ايضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن
هاشم (4) .
ورواه الصدوق مرسلا (5) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد
ابن يحيى ، وأحمد بن ادريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم
الباب 30
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 195 | 6 .
(1) يس 36 : 39 .
(2) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 8 : 231 | 835 .
(4) التهذيب 8 : 318 | 1183 .
(5) الفقيه 3 : 93 | 351 .
( 57 )
ابراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمّد النهدي (6) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد (7) .
ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن داود بن محمد
النهدي ، قال : دخل أبوسعيد المكاري ، وذكر الحديث (8) .
[ 29098 ] 2 ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى ، فقال : اعتقوا عنّي كل عبد
قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع ، فسئل عن ذلك ،
فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : ( والقمر
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (1) . وقد ثبت ان العرجون (2) انما
ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه .
31 ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد
توأما أعتقهما
[ 29099 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(6) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام )1 : 308 | 71 .
(7) معاني الاخبار : 218 .
(8) تفسير القمي 2 : 215 .
2 ـ ارشاد المفيد : 118 .
(1) يس 36 : 39 .
(2) العرجون : اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا
« الصحاح 6 : 2164 » .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 195 | 7 .
( 58 )
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ،
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها
أول ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : اعتق كلاهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
32 ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،
واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك
[ 29100 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت اليه ، أسأله عن المملوك
يحضره الموت ، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا
حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو
مملوك ؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر لمولاه ، وهذا
اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه
عليّ بن مهزيار مثله (1) .
[ 29101 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى ، عن الفضل بن
المبارك ، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد ( عليه السلام ) في رجل
له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال : ان
____________
(1) التهذيب 8 : 231 | 834 .
الباب 32
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 195 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 92 | 346 .
(2) الفقيه 3 : 93 | 347 .
( 59 )
كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا
من النار ، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من
عتقه .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما (1) .
33 ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع
سنين ، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد ، وان
من ضرب مملوكه استحب له عتقه
[ 29102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن
عبدالله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا
يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين .
[ 29103 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
موسى بن عمر ، عن رجل ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : صحبة عشرين سنة قرابة .
ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان مثله (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 33
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 196 | 12 ، والتهذيب 8 : 230 | 831 .
2 ـ الكافي 6 : 199 | 5 .
(1) قرب الاسناد : 24 .
( 60 )
[ 29104 ] 3 ـ وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت
أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا
يعتق فيه .
أقول : هذا يدل على أن ما مضى (1) ويأتي للاستحباب (2) .
[ 29105 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله
ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا أتى
المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (1) وفي
الكفارات (2) .
34 ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
[ 29106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1من ابواب
السواك ، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 249 | 904 .
(1) تقدم في الباب 84 من ابواب الوصايا .
(2) تقدم في الباب 30 من ابواب الكفارات . ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير
موجب ، كفارته اعتاقه في الباب 27 من ابواب مقدمات الحدود .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 197 | 14 باختلاف .
( 61 )
اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال :
ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات
المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا
يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (2) والقضاء (3) ، ويأتي
ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (4) ، وهذا محمول على الاستحباب
مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء
المذكور (5) في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا
حجة فيه .
35 ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا
كان المعتق او امرأة
[ 29107 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء
لمن اعتق .
____________
(1) التهذيب 8 : 230 | 830 .
(2) يأتي في الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى .
(3) يأتي في الباب 13 من ابواب كيفية الحكم
(4) يأتي في البابين 57 ، 65 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 19 من الباب 13 من ابواب كيفية الحكم
الباب 35
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 197 | 1 ، والتهذيب 8 : 249 | 905 .
( 62 )
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 92108 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث بريرة ـ : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعائشة : اعتقي ، فان
الولاء لمن اعتق .
[ 29109 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد
ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للّذي اعتقه ، الاّ ان
يكون له وارث غيرها .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما
قبله .
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 29110 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) الرجل يموت ، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه ،
هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لمولاه الاعلى .
____________
(1) المقنع : 156 .
2 ـ الكافي 6 : 198 | 3 ، والتهذيب 8 : 250 | 906 .
3 ـ الكافي 6 : 198 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 250 | 908 .
(2) التهذيب 8 : 253 | 920 .
4 ـ التهذيب 8 : 257 | 934 .
( 63 )
[ 29111 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه
السلام ) : لم قلتم : مولى الرجل منه ؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق
بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو
منه .
وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد
ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه هنا (3) ، وفي
المواريث (4) .
36 ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من
جريرته ، فلا ولاء له ، ولا ميراث .
[ 29112 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل اذا أعتق ، أله أن يضع نفسه
حيث شاء ، ويتولى من أحب ؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ،
واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه (1) ويتولى من شاء .
____________
5 ـ الفقيه 3 : 78 | 2 .
(1) علل الشرائع : 519 | 1 .
(2) تقدم في الحديثين 2 و 14 من الباب 52 من ابواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 من ابواب ميراث العتق .
الباب 36
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 197 | 2 .
(1) اضاف في المصدر : حيث شاء ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .
( 64 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29113 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله
( عليه السلام ) عن السائبة ؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول :
اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك
شيء ، ويشهد (1) شاهدين .
وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله
ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
37 ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان
للمشتري ان اعتق .
[ 29114 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) التهذيب 8 : 250 | 909 .
2 ـ الفقيه 3 : 80 | 289 ، واورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : على ذلك .
(2) معاني الاخبار : 240 .
(3) التهذيب 8 : 256 | 929 ، والاستبصار 4 : 26 | 84 .
(4) يأتي في البابين 41 و 43 من هذه الابواب .
الباب 37
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 198 | 4 .
( 65 )
السلام ) ، قال : قالت عائشة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان أهل
بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن
اعتق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29115 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليّ
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه ذكر : أنّ بريرة كانت عند زوج
لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ان شاءت تقر عند زوجها ، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين
باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الولاء لمن اعتق ، وصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فعلقته عائشة ، وقالت : ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واللحم
معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يارسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) صدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : هو لها صدقة ولنا هديّة ، ثمّ أمر بطبخه ، فجاء (1)
فيها ثلاث من السنن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي النكاح (3) ، ويأتي ما يدل
عليه (4) .
____________
(1) التهذيب 8 : 250 | 907 .
2 ـ الفقيه 3 : 79 | 284 .
(1) في نسخة : فجرت ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديثين 2 و 12 من الباب 52 من ابواب نكاح العبيد .
(4) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .
( 66 )
38 ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم
يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام
إلى معتق الاب .
[ 29116 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه ؟ قال : ولاء ولده
لمن أعتقه .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ،
عن صفوان مثله (2) .
[ 29117 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان
اعتق المملوك لحق بأبيه .
[ 29118 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له
____________
الباب 38
فيه 12 حديثا
1 ـ التهذيب 8 : 250 | 910 .
(1) الفقيه 3 : 79 | 285 .
(2) الكافي 7 : 170 | 4 .
2 ـ التهذيب 8 : 251 | 911 ، والاستبصار 4 : 21 | 67 .
3 ـ التهذيب 8 : 251 | 912 ، والاستبصار 4 : 21 | 68 ، والفقيه 3 : 77 | 275 .
( 67 )
ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من
يرثه ؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه .
أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد ، وتبعوا الاب في
الحريّة ، دون ما اذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي (1) .
[ 29119 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرة زوجتها عبداً لي ، وولدت منه
أولاداً ، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه ، إلى من ولاء ولده ؟ إليّ اذا كانت
اُمّهم مولاتي ؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ان كانت
الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء ، وان كنت أنت أعتقت ، فليس لابيه (1) جرّ الولاء .
[ 29120 ] 5 وعنه ، عن النضر ، بن سويد ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) :
يجر الاب الولاء اذا اعتق .
[ 29121 ] 6 ـ وعنه ، عن النضر ، عن أبان ، عمّن ذكره ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قيل له : اشترى فلان ـ رجل بالمدينة ـ
مملوكاً ، كان له اولاد ، فاعتقهم ، فقال : انّي اكره ان اجر ولاءهم .
أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرّ ولاء ولده اليه ،
بل يقصد بالعتق وجه الله ، ويكون الولاء تابعا له .
[ 29122 ] 7 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن
____________
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 251 | 913 ، والاستبصار 4 : 21 | 69 .
(1) في التهذيب : لأبيهم .
5 ـ التهذيب 8 : 252 | 914 ، والاستبصار 4 : 22 | 70 .
6 ـ التهذيب 8 : 252 | 915 ، والاستبصار 4 : 22 | 71 .
7 ـ التهذيب 8 : 253 | 919 ، والاستبصار 4 : 23 | 75 .
( 68 )
معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : المعتق هو المولى ، والولد ينتمى إلى من شاء .
ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 29123 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان أعتق المملوك لحق
بابيه .
[ 29124 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ
ابن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم ، قال : حدّثتني عمّتي ،
قالت : إنّي جالسة بفناء الكعبة ، إذ أقبل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فلما
رآني مال إليّ ، فسلّم عليّ ، ثمّ قال : ما يجلسك ههنا ؟ قلت : انتظر مولى
لنا ، قالت : فقال لي : اعتقتموه ؟ فقلت : لا ، ولكن اعتقنا اباه ، فقال :
ليس ذاك مولاكم ، هذا أخوكم وابن عمّكم ، انّما المولى الّذي جرت عليه
النعمة ، فاذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 80 | 288 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .
8 ـ الكافي 5 : 493 | 6 .
9 ـ الكافي 6 : 198 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 252 | 916 ، والاستبصار 4 : 22 | 72 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .