[ 29080 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد ؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ، والا فهو للمعتق .
[ 29081 ] 3 ـ ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ، وزاد : وقال في رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي ، باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع .
[ 29082 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله ، والاّ فهو له .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله (1) .
[ 29083 ] 5 ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، قال : سألت ( أبا جعفر ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل
____________
2 ـ الكافي 6 : 190 | 3 ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب بيع الحيوان .
3 ـ الفقيه 3 : 69 | 236 .
4 ـ الكافي 6 : 190 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 223 | 803 ، والاستبصار 4 : 10 | 30
5 ـ الكافي 6 : 191 | 5 .
(1) في المصادر كلها : ابا الحسن ( عليه السلام ) .

( 49 )

المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ .
ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، وذكر بقية الحديث (2) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29084 ] 6 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد ؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد ؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده .
ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (1) .
[ 29085 ] 7 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان (1) .
____________
(2) الفقيه 3 : 92 | 344 .
(3) التهذيب 8 : 224 | 806 ، والاستبصار 4 : 11 | 33 .
6 ـ التهذيب 8 : 223 | 805 .
(1) الفقيه 3 : 70 | 238 .
7 ـ التهذيب 8 : 237 | 855 .
(1) تقدم في الباب 7 من ابواب بيع الحيوان .

( 50 )

25 ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،
واولدها ، ثم مات ولامال له .

[ 29086 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها ؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2) ،
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ،
____________
الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 193 | 1 .
(1) في نسخة : بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 8 : 202 | 714 .
(3) التهذيب 8 : 231 | 838 .

( 51 )

لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض ، اذا كان عليه دين (4) .

26 ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

[ 29087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، فقال : لا يصلح له ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه اقتصر على قوله : لا يصلح (1) .
[ 29088 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن اسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك على كذا وكذا يأخذه منه ؟ قال : يأخذه منه عفواً ، ويسأله اياه في عفوه ، فان أبي فليدعه .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (1) .
____________
(4) تقدم في الباب 39 من ابواب احكام الوصايا .

الباب 26
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 194 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 231 | 836 .
2 ـ الكافي 6 : 197 | 13 .
(1) الفقيه 3 : 93 | 349 .

( 52 )

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2) .

27 ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر .

[ 29089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك ؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه ؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا (1) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال .
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (4) ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه .
____________
(2) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 194 | 4 .
(1) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 79 | 286 .
(3) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 2 من ابواب الصدقة .

( 53 )


28 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح ، وكراهة استخدامه .

[ 29090 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر (1) ( عليه السلام ) الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله ! ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( عليه السلام ) : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (2) .
وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم (3) في اسباغ الوضوء عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 29091 ] 2 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبّال قال : سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار .
____________
الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 18 | 49 .
(1) في العيون : الحسين بن علي ، بدل : ابو جعفر الباقر .
(2) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج . « منه قده » .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء .
(4) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 | 154 .
2 ـ ثواب الاعمال : 166 | 1 .

( 54 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

29 ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
بالاقرار او البينة ، وان من بيع في الاسواق ولم
ينكر ، او أقر بالرق ، او ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية
لم يقبل الا ببينة

[ 29092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلهم أحرار ، الاّ من أقر على نفسه بالعبودية ، وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه لم ينقله عن علي ( عليه السلام ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 29093 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن ابان بن عثمان ، عن الفضل ، قال :
____________
(1) تقدم في البابين 11 و 12 من ابواب نكاح العبيد ، وفي . الباب 1 من هذه الابواب
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 195 | 5 .
(1) الفقيه 3 : 84 | 302 .
(2) التهذيب 8 : 235 | 845 .
2 ـ التهذيب 8 : 235 | 846 .

( 55 )

سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حر أقر انه عبد ؟ قال : يؤخذ بما أقر به .
[ 29094 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تأخذه بما قال : او يؤدّي المال .
ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله ، الا انّه اسقط لفظة حرّ ، وقال : او يرد المال (1) .
[ 29095 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك ادعى انه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، اشتريه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 29096 ] 5 ـ وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية ، استعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد اذا أقر على نفسه .
أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في
____________
3 ـ التهذيب 8 : 235 | 847 .
(1) الفقيه 3 : 84 | 303 .
4 ـ التهذيب 7 : 74 | 317 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب بيع الحيوان .
(1) الفقيه 3 : 140 | 614 .
5 ـ التهذيب 7 : 237 | 1037 .
(1) تقدم في الباب 5 من ابواب بيع الحيوان .

( 56 )

أحاديث تعارض البينتين (2) .

30 ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل
من كان له في ملكه ستة اشهر ، وكذا من اوصى بذلك

[ 29097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن داود النهدي ، عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، إلى ان قال : فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : نعم ، إنّ الله يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (1) فما كان من مماليكه اتى له (2) ستة أشهر فهو قديم حر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه ايضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم (4) .
ورواه الصدوق مرسلا (5) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد ابن يحيى ، وأحمد بن ادريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 195 | 6 .
(1) يس 36 : 39 .
(2) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 8 : 231 | 835 .
(4) التهذيب 8 : 318 | 1183 .
(5) الفقيه 3 : 93 | 351 .

( 57 )

ابراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمّد النهدي (6) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (7) .
ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن داود بن محمد النهدي ، قال : دخل أبوسعيد المكاري ، وذكر الحديث (8) .
[ 29098 ] 2 ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى ، فقال : اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع ، فسئل عن ذلك ، فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (1) . وقد ثبت ان العرجون (2) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه .

31 ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد
توأما أعتقهما

[ 29099 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(6) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام )1 : 308 | 71 .
(7) معاني الاخبار : 218 .
(8) تفسير القمي 2 : 215 .
2 ـ ارشاد المفيد : 118 .
(1) يس 36 : 39 .
(2) العرجون : اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح 6 : 2164 » .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 195 | 7 .

( 58 )

أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أول ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : اعتق كلاهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

32 ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،
واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ 29100 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت اليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر لمولاه ، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله (1) .
[ 29101 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى ، عن الفضل بن المبارك ، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد ( عليه السلام ) في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال : ان
____________
(1) التهذيب 8 : 231 | 834 .

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 195 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 92 | 346 .
(2) الفقيه 3 : 93 | 347 .

( 59 )

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار ، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما (1) .

33 ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع
سنين ، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد ، وان
من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ 29102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين .
[ 29103 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن رجل ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : صحبة عشرين سنة قرابة .
ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان مثله (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 196 | 12 ، والتهذيب 8 : 230 | 831 .
2 ـ الكافي 6 : 199 | 5 .
(1) قرب الاسناد : 24 .

( 60 )

[ 29104 ] 3 ـ وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه .
أقول : هذا يدل على أن ما مضى (1) ويأتي للاستحباب (2) .
[ 29105 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (1) وفي الكفارات (2) .

34 ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ 29106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1من ابواب السواك ، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 249 | 904 .
(1) تقدم في الباب 84 من ابواب الوصايا .
(2) تقدم في الباب 30 من ابواب الكفارات . ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب ، كفارته اعتاقه في الباب 27 من ابواب مقدمات الحدود .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 197 | 14 باختلاف .

( 61 )

اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (2) والقضاء (3) ، ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (4) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء المذكور (5) في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا حجة فيه .

35 ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا
كان المعتق او امرأة

[ 29107 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن اعتق .
____________
(1) التهذيب 8 : 230 | 830 .
(2) يأتي في الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى .
(3) يأتي في الباب 13 من ابواب كيفية الحكم
(4) يأتي في البابين 57 ، 65 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 19 من الباب 13 من ابواب كيفية الحكم

الباب 35
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 197 | 1 ، والتهذيب 8 : 249 | 905 .

( 62 )

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 92108 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث بريرة ـ : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعائشة : اعتقي ، فان الولاء لمن اعتق .
[ 29109 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للّذي اعتقه ، الاّ ان يكون له وارث غيرها .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 29110 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل يموت ، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لمولاه الاعلى .
____________
(1) المقنع : 156 .
2 ـ الكافي 6 : 198 | 3 ، والتهذيب 8 : 250 | 906 .
3 ـ الكافي 6 : 198 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 250 | 908 .
(2) التهذيب 8 : 253 | 920 .
4 ـ التهذيب 8 : 257 | 934 .

( 63 )

[ 29111 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : لم قلتم : مولى الرجل منه ؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه .
وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه هنا (3) ، وفي المواريث (4) .

36 ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من
جريرته ، فلا ولاء له ، ولا ميراث .

[ 29112 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل اذا أعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من أحب ؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ، واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه (1) ويتولى من شاء .
____________
5 ـ الفقيه 3 : 78 | 2 .
(1) علل الشرائع : 519 | 1 .
(2) تقدم في الحديثين 2 و 14 من الباب 52 من ابواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 من ابواب ميراث العتق .

الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 197 | 2 .
(1) اضاف في المصدر : حيث شاء ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .

( 64 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29113 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السائبة ؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد (1) شاهدين .
وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

37 ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان
للمشتري ان اعتق .

[ 29114 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) التهذيب 8 : 250 | 909 .
2 ـ الفقيه 3 : 80 | 289 ، واورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : على ذلك .
(2) معاني الاخبار : 240 .
(3) التهذيب 8 : 256 | 929 ، والاستبصار 4 : 26 | 84 .
(4) يأتي في البابين 41 و 43 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 198 | 4 .

( 65 )

السلام ) ، قال : قالت عائشة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن اعتق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29115 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه ذكر : أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان شاءت تقر عند زوجها ، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن اعتق ، وصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فعلقته عائشة ، وقالت : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يارسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هو لها صدقة ولنا هديّة ، ثمّ أمر بطبخه ، فجاء (1) فيها ثلاث من السنن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي النكاح (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) التهذيب 8 : 250 | 907 .
2 ـ الفقيه 3 : 79 | 284 .
(1) في نسخة : فجرت ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديثين 2 و 12 من الباب 52 من ابواب نكاح العبيد .
(4) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .

( 66 )

38 ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم
يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام
إلى معتق الاب .

[ 29116 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه ؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (2) .
[ 29117 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه .
[ 29118 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له
____________
الباب 38
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 8 : 250 | 910 .
(1) الفقيه 3 : 79 | 285 .
(2) الكافي 7 : 170 | 4 .
2 ـ التهذيب 8 : 251 | 911 ، والاستبصار 4 : 21 | 67 .
3 ـ التهذيب 8 : 251 | 912 ، والاستبصار 4 : 21 | 68 ، والفقيه 3 : 77 | 275 .

( 67 )

ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه ؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه .
أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد ، وتبعوا الاب في الحريّة ، دون ما اذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي (1) .
[ 29119 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرة زوجتها عبداً لي ، وولدت منه أولاداً ، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه ، إلى من ولاء ولده ؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي ؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء ، وان كنت أنت أعتقت ، فليس لابيه (1) جرّ الولاء .
[ 29120 ] 5 وعنه ، عن النضر ، بن سويد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : يجر الاب الولاء اذا اعتق .
[ 29121 ] 6 ـ وعنه ، عن النضر ، عن أبان ، عمّن ذكره ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قيل له : اشترى فلان ـ رجل بالمدينة ـ مملوكاً ، كان له اولاد ، فاعتقهم ، فقال : انّي اكره ان اجر ولاءهم .
أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرّ ولاء ولده اليه ، بل يقصد بالعتق وجه الله ، ويكون الولاء تابعا له .
[ 29122 ] 7 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن
____________
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 251 | 913 ، والاستبصار 4 : 21 | 69 .
(1) في التهذيب : لأبيهم .
5 ـ التهذيب 8 : 252 | 914 ، والاستبصار 4 : 22 | 70 .
6 ـ التهذيب 8 : 252 | 915 ، والاستبصار 4 : 22 | 71 .
7 ـ التهذيب 8 : 253 | 919 ، والاستبصار 4 : 23 | 75 .

( 68 )

معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المعتق هو المولى ، والولد ينتمى إلى من شاء .
ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 29123 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان أعتق المملوك لحق بابيه .
[ 29124 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم ، قال : حدّثتني عمّتي ، قالت : إنّي جالسة بفناء الكعبة ، إذ أقبل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فلما رآني مال إليّ ، فسلّم عليّ ، ثمّ قال : ما يجلسك ههنا ؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قالت : فقال لي : اعتقتموه ؟ فقلت : لا ، ولكن اعتقنا اباه ، فقال : ليس ذاك مولاكم ، هذا أخوكم وابن عمّكم ، انّما المولى الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 80 | 288 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .
8 ـ الكافي 5 : 493 | 6 .
9 ـ الكافي 6 : 198 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 252 | 916 ، والاستبصار 4 : 22 | 72 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .