54 ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين
لم يلزم السيد

[ 29170 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي ، عن الحسن بن علي ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اعتق عبدا له ، وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق الا خيرا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (1) .

55 ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه .

[ 29171 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي اسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) في الرجل يموت ، وعليه دين ، وقد اذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد .
[ 29172 ] 2 ـ وبالاسناد عن اشعث ، عن شريح ، قال : قال امير المؤمنين
____________
الباب 54
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 248 | 895 ، والاستبصار 4 : 20 | 64 .
(1) تقدم في الباب 31 من ابواب الدين .

الباب 55
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 248 | 896 والاستبصار 4 : 20 | 65 .
(1) في المصدر : عن الحسن ( عليه السلام ) .
2 ـ التهذيب 8 : 248 | 897 ، والاستبصار 4 : 20 | 63 .

( 91 )

( عليه السلام ) في عبد بيع ، وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة ، وأكل ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) .

56 ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ 29173 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز .
وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز (1) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 29174 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك جارية ، قد
____________
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من ابواب الدين .

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 248 | 898 ، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الوقوف ، وفي الحديث 4 من الباب 44 من ابواب احكام الوصايا .
(1) التهذيب 9 : 181 | 729 بسند آخر . ورواه الصدوق في الفقيه 4 : 145 | 502 بنفس السند والمتن .
(2) الكافي 7 : 28 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 192 | 3 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد .

( 92 )

ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (3) .
أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك (4) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات (5) والوصايا (6) وغير ذلك (7) .

57 ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه ، فملك
مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له
ان يختار واحدا منهم ويعتقه

[ 29175 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
____________
(1) التهذيب 8 : 238 | 860 .
(2) التهذيب 9 : 183 | 735 .
(3) الفقيه 3 : 83 | 300 .
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الصدقات .
(6) تقدم في الحديث 4 من الباب 44 من ابواب احكام الوصايا .
(7) تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق .

الباب 57
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 225 | 811 ، والمقنع : 157 ، واورده عن الفقيه في الحديث 15 من الباب 13 من ابواب كيفية الحكم .

( 93 )

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع .
[ 29176 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً . الحديث .
[ 29177 ] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) (1) ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (2) .
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا .
أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 225 | 810 ، والاستبصار 4 : 5 | 16 ، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من ابواب نكاح العبيد .
3 ـ التهذيب 8 : 226 | 812 ، والاستبصار 4 : 5 | 17 .
(1) في المصدر : عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي .
(2) الفقيه 3 : 92 | 345 .

( 94 )

58 ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من
ذلك ، فقيل له : اعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم
يعتق ، غير الثلاثة .

[ 29178 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليكك ؟ قال : نعم ، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق ؟ فقال : انما يجب العتق لمن اعتق .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

59 ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها ، فخرجت من
ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*) .

[ 29179 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ، فيقول : يوم (1)
____________
الباب 58
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 226 | 813 .
(1) الفقيه 3 : 68 | 230 .
(2) تقدم في الباب 45 من هذه الابواب .

الباب 59
فيه حديث واحد

(*) علق المصنف هنا بقوله : هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره » .
1 ـ التهذيب 8 : 226 | 814 .
(1) في الفقيه : متى ( هامش المخطوط ) .

( 95 )

آتيها (2) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد (3) خرجت من ملكه .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (5) .

60 ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم
يقع العتق

[ 29180 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(2) في المصدر : يأتيها .
(3) في المصدر : فقد . « وهو الانسب » .
(4) الفقيه 3 : 68 | 229 .
(5) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 60
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 227 | 815 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد .
(1) الفقيه 3 : 84 | 301 .
(2) تقدم في الباب 37 من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .

( 96 )

61 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،
واستخدامه ، والحج من ثمنه

[ 29181 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم ؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى .
[ 29182 ] 2 ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية لي زنت ، أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه ؟ قال : نعم .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (2) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله .
[ 29183 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
____________
الباب 61
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 227 | 818 ، والفقيه 3 : 86 | 317 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 2 من الباب 62 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 8 : 227 | 817 ، واورده في الحديث 4 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به .
(1) التهذيب 10 : 26 | 81 .
(2) الفقيه 3 : 86 | 316 .
3 ـ التهذيب 8 : 228 | 822 ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الابواب .

( 97 )

المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك .
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

62 ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى
من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه .

[ 29184 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى .
[ 29185 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 86 | 320 .
(2) تقدم في الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 14 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 62
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 227 | 819 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب اللقطة .
2 ـ التهذيب 8 : 227 | 818 ، واورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من ابواب اللقطة .
(1) الفقيه 3 : 86 | 317 .

( 98 )

[ 29186 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1) .
[ 29187 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة .
[ 29188 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ، ( عليهما السلام ) ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق (1) ، ولا تباع . الحديث .
[ 29189 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ، الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع .
[ 29190 ] 7 ـ وباسناده عن المثنّى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة .
____________
3 ـ التهذيب 8 : 227 | 820 .
(1) الفقيه 3 : 86 | 318 .
4 ـ التهذيب 8 : 227 | 821 ، واورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب اللقطة .
5 ـ التهذيب 8 : 228 | 822 .
(1) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
6 ـ الفقيه 3 : 86 | 320 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 3 : 86 | 319 .

( 99 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2) .

63 ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن
المملوك عارفاً .

[ 29191 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها ؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال : لا يجوز الا عتقها .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (1) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب .

64 ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان
يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة
الوارث ، ويستسعى .

[ 29192 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،
____________
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به .
(2) يأتي في الباب 22 من ابواب اللقطة .

الباب 63
في حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 228 | 823 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 64
فيه 8 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 228 | 824 ، والاستبصار 4 : 6 | 18 .

( 100 )

عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم الرازي (1) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك .
[ 29193 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك .
ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 29194 ] 3 ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت : أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج
____________
(1) في نسخة : الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار : الدارمي .
2 ـ التهذيب 8 : 228 | 825 ، والاستبصار 4 : 6 | 19 .
(1) الفقيه 3 : 85 | 308 .
(2) المقنع : 160 .
3 ـ التهذيب 8 : 228 | 826 ، والاستبصار 4 : 6 | 20 ، واورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 28 من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب حد القذف .

( 101 )

حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها .
[ 29195 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي (4) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها .
[ 29196 ] 5 ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على ( عليه السلام ) ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته ، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول :
____________
4 ـ التهذيب 8 : 229 | 827 ، والاستبصار 4 : 7 | 21 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الوصايا .
(1) في التهذيب : الجازي .
(2) في المقنع : شيء ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنع : 160 .
(4) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 8 : 229 | 828 ، والاستبصار 4 : 7 | 22 .

( 102 )

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة .
[ 29197 ] 6 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها .
[ 29198 ] 7 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة عتقت (1) ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها .
[ 29199 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : هذا محمول على وجود الشريك ، وتقدم ما يدل على ذلك في
____________
6 ـ التهذيب 8 : 230 | 829 ، والاستبصار 4 : 7 | 23 .
(1) ليس في الاستبصار .
7 ـ الفقيه 3 : 72 | 251 ، واورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة ، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب الوصايا .
(1) في المصدر : أعتقت .
8 ـ قرب الاسناد : 120 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 137 | 145 .

( 103 )

الوصايا (2) .

65 ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه
استخرج بالقرعة .

[ 29200 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم .
[ 29201 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا (1) ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا .

الباب 65
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 234 | 842 ، واورده في الحديث 3 من الباب 13 ، وعن الفقيه في الحديث 16 من الباب 13 ابواب كيفية الحكم .
2 ـ التهذيب 8 : 234 | 843 ، واورده في الحديث 1 من الباب 75 من ابواب احكام الوصايا .
(1) في المصدر زيادة : واوصى بعتق ثلثهم .
(2) الفقيه 3 : 70 | 241 .
(3) تقدم في الباب 75 من ابواب احكام الوصايا .
(4) يأتي في الباب 13 من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى .

( 104 )

66 ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي ، او امرأة

[ 29202 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب (1) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه ؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة .
ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (2) .

67 ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد .

[ 29203 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : أتى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان أبي عمد
____________
الباب 66
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 235 | 848 .
(1) في المصدر : أيوب .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب أحكام الوصايا .

الباب 67
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 235 | 849 .

( 105 )

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ) (1) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئاالا باذنه .
أقول : وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك (2) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره ، واما على كونه ممن ينعتق على الولد ، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، واما على كون هذا الحكم منسوخاً . والله اعلم .

68 ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له
شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من
ماله ولو درهماً ، فيكون ولاؤه له

[ 29204 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك
____________
(1) الشورى 42 : 49 ، 50 .
(2) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب 5 من هذه الابواب ، وتقدم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب 78 من ابواب ما يكتسب به .

الباب 68
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 236 | 850 .

( 106 )

اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد ؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا بذلك عن بريد .
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له (2) .

69 ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل .

[ 29205 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها (1) .
ورواه الصدوق ، باسناده عن السكوني (2) .
____________
(1) في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 81 | 292 .

الباب 69
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 236 | 851 .
(1) حمله ابن ادريس على التقية فتامل « منه « قده » .
(2) الفقيه 3 : 85 | 309 .

( 107 )

70 ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً
كان ، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد ، وان من كان عليه
عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل ، اذا كان احد أبويه مؤمنا

[ 29206 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبي قتل ، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث .
[ 29207 ] 2 ـ وعنه ، عن العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجدها ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والا لم يكن عليكم شيء .
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
____________
الباب 70
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 236 | 852 .
2 ـ التهذيب 8 : 236 | 853 ، واورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب الكفارات .
(1) الفقيه 3 : 93 | 348 .
(2) تقدم في الباب 7 من ابواب الكفارات ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 108 )

71 ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم
يستحب اذا كان موافقاً ، وكان مولاه محسنا اليه . .

[ 29208 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (1) ، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له .

72 ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع .

[ 29209 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته .
أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام (1) .
____________
الباب 71
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 238 | 854 ، واورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب حد المرتد .
(1) استبعته الشيء : سألته ان يبيعه لك « الصحاح 3 | 1189 » .

الباب 72
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 88 | 329 .
(1) تقدم في الباب 35 من ابواب أقسام الطلاق .

( 109 )

73 ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم .

[ 29210 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتى بعبد لذمّي قد اسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

74 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من
أحكام العتق .

[ 29211 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ادع بهذا الدعاء للآبق ، واكتب في ورقة : « اللهم السماء لك ، والارض لك ، وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده عليّ وتظفرني به » ، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة ، ثمّ ادفنه ، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل .
[ 29212 ] 2 ـ وباسناده عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن
____________
الباب 73
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 287 | 795 ، والنهاية : 349 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب عقد البيع .
(1) تقدم في الباب 28 من ابواب عقد البيع .

الباب 74
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 89 | 332 .
2 ـ الفقيه 3 : 88 | 331 .

( 109 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان (2) ، وفي الوصايا (3) ، وفي نكاح الاماء (4) ، وفي المهور (5) ، وفي العدد (6) ، وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها (8) .

75 ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق .

[ 29213 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) المقنع : 162 .
(2) تقدم في البابين 4 و 25 من ابواب بيع الحيوان .
(3) تقدم في الحديث 13 من الباب 17 ، وفي الابواب 49 و 65 و 67 و 71 ـ 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من ابواب الوصايا .
(4) تقدم في الابواب 9 و 11 ـ 16 و 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الابواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من ابواب نكاح العبيد .
(5) تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20 ، وفي البابين 23 و 37 من ابواب المهور .
(6) تقدم في الابواب 43 و 50 و 51 من ابواب العدد .
(7) تقدم في البابين 12 و 14 من ابواب مقدمات الطلاق .
(8) يأتي في البابين 1 و 5 من ابواب التدبير ، وفي الابواب 4 و 7 و 12 و 19 من ابواب المكاتبة ، وفي الابواب 5 و 6 و 8 من ابواب الاستيلاد .

الباب 75
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 152 | 622 ، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب الوقوف والصدقات .

( 110 )

من تصدق بصدقة ، ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لانّه لا شريك لله عزوجل في شيء مماجعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (1) ردها بعد ما يعتق .
ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) في المصدر : لا يصح .
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من ابواب الصدقة .
(3) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 4 ، وفي الباب 11 ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 12 ، وفي الباب 14 من ابواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من ابواب الهبات .