( 114 )
( 115 )
1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم
الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه
ووطء المدبرة
[ 29214 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى
ثمنه ، فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه ، وان شاء أمسكه
حتّى يموت ، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه .
____________
ابواب التدبير
الباب 1
فيه 8 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 185 | 9 ، واورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من ابواب
الوصايا ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
( 116 )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29215 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ،
عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات
فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من
ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي
اشتراها حلال بشرائه قبل موته .
[ 29216 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ،
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن
الحال ، ثم يحتاج (1) ، يحوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى
ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 29217 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي ابراهيم ( عليه السلام ) :
الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان
كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس .
[ 29218 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا
____________
(1) التهذيب 8 : 259 | 943 ، والاستبصار 4 : 27 | 90 .
2 ـ الكافي 6 : 185 | 10 ، والتهذيب 8 : 260 | 944 .
3 ـ الكافي 6 : 183 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : هل .
(2) الفقيه 3 : 71 | 247 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) التهذيب 8 : 258 | 938 ، والاستبصار 4 : 27 | 89 .
4 ـ التهذيب 8 : 262 | 956 ، والاستبصار 4 : 28 | 92 ، والفقيه 3 : 70 | 243 .
5 ـ التهذيب 8 : 262 | 957 ، والاستبصار 4 : 28 | 93 .
( 117 )
عبد الله ( عليه السلام ) عن المدبّر ، أيباع ؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى
ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (1) ، والذي قبله باسناده عن
اسحاق بن عمار مثله .
[ 29219 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج
إلى ثمنه ، أيبيعه ؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند
موته .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثل ذلك (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2) .
[ 29220 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دبر مملوكه ، ثم
يحتاج إلى الثمن ، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء
اعتق ، فذلك من الثلث .
[ 29221 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها سيّدها ؟ قال :
نعم .
____________
(1) الفقيه 3 : 71 | 224 .
6 ـ التهذيب 8 : 263 | 959 ، والاستبصار 4 : 28 | 95 .
(1) التهذيب 8 : 263 | 960 .
(2) الفقيه 3 : 71 | 245 .
7 ـ التهذيب 8 : 262 | 958 ، والاستبصار 4 : 28 | 94 .
8 ـ التهذيب 7 : 481 | 1930 ، واورده في الحديث 1 من الباب 86 من ابواب نكاح العبيد
والإماء .
( 118 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) ، ويأتي ما يدل
عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .
2 ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
[ 29222 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة ، يرجع فيما شاء منها .
[ 29223 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن المدبّر ، أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في
وصيّته ، اوصى في صحّة ، أو مرض .
[ 29224 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المدبر
مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء
____________
(1) تقدم في البابين 18 و 19 من ابواب الوصايا .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه
الابواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 183 | 2 ، والتهذيب 8 : 258 | 939 ، و 9 : 225 | 884 ، والاستبصار
4 : 30 | 103 ، واورده عن التهذيب في الحديث 13 من الباب 18 ، وفي الحديث 4 من
الباب 19 من ابواب الوصايا .
2 ـ الكافي 6 : 184 | 3 ، والتهذيب 8 : 258 | 940 ، والاستبصار 4 : 30 | 104 ، واورده
عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 18 من ابواب الوصايا .
3 ـ الكافي 6 : 184 | 7 .
( 119 )
أمهره . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب ، وكذا الاول .
وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم ، والثاني باسناده عن
محمد بن يحيى مثله .
[ 29225 ] 4 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المدبر من الثلث ، وللرجل
أن يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الوصايا (2) ، ويأتي ما يدلّ
عليه (3) .
3 ـ باب جواز اجارة المدبر .
[ 29226 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع
خدمتها حياته ؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل .
____________
(1) التهذيب 8 : 259 | 942 .
4 ـ الفقيه 3 : 72 | 248 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 وفي الباب
19 من ابواب الوصايا .
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 8 : 263 | 961 ، والاستبصار 4 : 29 | 97 ، والفقيه 3 : 72 | 249 .
( 120 )
[ 29227 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد والامة يعتقان عن دبر ،
فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء ، وليس له ان يبيعه ، الا أن يشاء العبد أن
يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، والذي قبله باسناده عن
أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 29228 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان
اراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فاذا مات اعتقت الجارية ، وان ولدت
اولادا فهم بمنزلتها .
[ 29229 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : باع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خدمة
المدبّر ، ولم يبع رقبته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وما تضمن
____________
2 ـ التهذيب 8 : 263 | 962 ، والاستبصار 4 : 29 | 98 ، واورد صدره في الحديث 1 من
الباب 4 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 72 | 250 .
(2) المقنع : 158 .
3 ـ التهذيب 8 : 264 | 963 ، والاستبصار 4 : 29 | 99 .
4 ـ التهذيب 8 : 260 | 945 ، والاستبصار 4 : 29 | 100 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
( 121 )
المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في
التدبير ، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ .
4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر
[ 29230 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان
يكاتبه ان شاء . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (1) .
[ 29231 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) قال :
لا يباع المدبر الا من نفسه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم
البيع (1) ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (2) .
____________
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 263 | 962 ، والاستبصار 4 : 29 | 98 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 72 | 250 .
2 ـ التهذيب 8 : 262 | 955 ، الاستبصار 4 : 30 | 105 .
(1) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 من ابواب المكاتبة .
( 122 )
5 ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل
الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت
التدبير ولم يستثنه
[ 29232 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل
آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده
منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار . الحديث .
ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29233 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان
ابن عيسى الكلابي ، عن ابي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر (1) المرأة حال
المولودة هي مدبّرة ، أو غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة ؟
أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما
جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ،
فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد
مدبّر في تدبير امه .
____________
الباب 5
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 184 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 259 | 941 ، والاستبصار 4 : 29 | 101 .
2 ـ الكافي 6 : 184 | 5 ، والتهذيب 8 : 260 | 947 ، والاستبصار 4 : 31 | 109 .
(1) في المصدر : تعلم .
( 123 )
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، وزاد : لان الحمل انما حدث بعد
التدبير (2) .
[ 29234 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن
عليّ الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
دبر جارية ، وهي حبلى ؟ فقال : ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها
بمنزلتها ، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله (2) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن عيسىعن الوشاء مثله (3) .
[ 29235 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد شعر ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها ،
قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وان كانوا أفضل (1) من الثلث
استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان
ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا ، فاذا أدوا اعتقوا .
[ 29236 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن
____________
(2) الفقيه 3 : 71 | 246 .
3 ـ الكافي 6 : 184 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 260 | 946 ، والاستبصار 4 : 31 | 108 .
(2) الفقيه 3 : 71 | 247 .
(3) التهذيب 8 : 261 | 952 .
4 ـ التهذيب 8 : 261 | 951 ، والاستبصار 4 : 31 | 106 .
(1) في المصدر : اكثر .
5 ـ قرب الاسناد : 63 .
( 124 )
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ
( عليه السلام ) ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو
بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا
يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها .
[ 29237 ] 6 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى
ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها ؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها
مماليك .
[ 29238 ] 7 ـ ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن
الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي
ما يدل عليه (2) .
6 ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير
فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل
تدبير الاولاد .
[ 29239 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ
____________
6 ـ قرب الاسناد : 119 ، ومسائل علي بن جعفر : 188 | 377 .
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 188 | 379 .
(1) تقدم في الباب 30 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه
الابواب .
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 260 | 948 .
( 125 )
ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ، فاشترى المدبر جارية (1) ، فمات قبل
سيّده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو
للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة
أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4) .
7 ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في
تدبيرها ، لا في تدبيرهم .
[ 29240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكة (1) ، ثم زوجها من
رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ، قال :
أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز
____________
(1) في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 73 | 254 .
(3) الكافي 6 : 185 | 8 .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 184 | 6 .
(1) في المصدر : مملوكته .
( 126 )
للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان
ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها
أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ، انما كان له ان
يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
8 ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
[ 29241 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المدبر من الثلث . الحديث .
[ 29242 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال :
المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد
فالمولى ضامن لجنايتهم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 29243 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(2) التهذيب 8 : 259 | 941 ، والاستبصار 4 : 29 | 101 .
الباب 8
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 72 | 248 .
2 ـ التهذيب 8 : 262 | 954 ، والاستبصار 4 : 31 | 107 .
(1) الفقيه 3 : 73 | 255 .
3 ـ الكافي 6 : 184 | 7 .
( 127 )
محمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ،
ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على
التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات
سيّده ، وهو من الثلث ، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدا له بعد ،
فغيرها قبل موته ، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الوصايا (3) ، ويأتي ما
يدل عليه (4) .
9 ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على
التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق
قبل الدخول .
[ 29244 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ،
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع المدبر ؟ قال : اذا أذن في
ذلك فلا بأس به ، وان كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراّ من الدين فلا
____________
(1) التهذيب 8 : 259 | 942 ، والاستبصار 4 : 30 | 102 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 19 من ابواب الوصايا .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 8 : 261 | 950 .
( 128 )
تدبير له ، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي
تدبيره .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 29245 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا
تدبير له ، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص مثله (1) .
وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين (2) .
أقول : هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة ؛ لما مضى (3)
، ويأتي (4) .
[ 29246 ] 3 ـ وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : قلت له : أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما ، وأنا ممن
أشهد لهما ، وعليه دين كثير ، فما رأيك ؟ قال : رضى الله عن أبيك ، ورفعه
مع محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأهله ، قضاء دينه خير له ان شاء الله .
أقول : وتقدم ما يدل على أن التدبير وصيّة ، وان الدين مقدم
____________
(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 8 : 261 | 949 .
(1) الفقيه 3 : 72 | 253 .
(2) التهذيب 6 : 311 | 858 .
(3) مضى في الباب 8 من هذه الابواب وفي الباب 19 من ابواب احكام الوصايا .
(4) ياتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 8 : 262 | 953 .
( 129 )
عليها (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح (2) .
10 ـ باب ان الاباق يبطل التدبير ، فان ولد له في حال اباقه
كان اولاده رقّا .
[ 29247 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر (1) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة
سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها
شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : أرى انها وجميع ما معها (2) للورثة ، قلت : لا تعتق
من ثلث سيدها ؟ قال : لا ، انّها (3) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل الاباق
التدبير .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (5) .
____________
(1) تقدم في البابين 2 و 8 من هذه الابواب ، وفي الباب 19 من ابواب الوصايا .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 53 من ابواب المهور ، وفي الباب 15 من ابواب نكاح
العبيد والاماء .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 200 | 4 .
(1) في نسخة زيادة : الاول ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : فهو ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : لانها .
(4) التهذيب 8 : 264 | 964 والاستبصار 4 : 32 | 110 .
(5) الفقيه 3 : 87 | 324 .
( 130 )
ورواه أيضا مرسلا (6) .
[ 29248 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) (1) ، عن الحسن
بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم
انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت
الذي دبر العبد فطالبوا (2) العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده رق (3) لورثة
الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع
رقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
11 ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له
خدمة المملوك ، فان ابق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز
تعليقه على موت الزوج .
[ 29249 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن
____________
(6) المقنع : 162 .
2 ـ التهذيب 8 : 265 | 966 ، والاستبصار 4 : 33 | 112 .
(1) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة .
وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة .
(2) في المصدر : فطلبوا .
(3) ليس في المصدر .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من ابواب العتق .
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 264 | 965 ، والاستبصار 4 : 32 | 111 ، والمقنع : 158 .
( 131 )
النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات
فهي حرّة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم
يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (1) أبقت ؟ قال (2) : اذا مات الرجل
فقد عتقت .
[ 29250 ] 2 ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ،
قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زوج أمته
من رجل حرّ (1) ، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) (2) حرّة ، فمات الزوج ؟
قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) (3) المتوفى عنها زوجها ، ولا
ميراث لها منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج .
12 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه
[ 29251 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان
حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو
____________
(1) في المصدر : بعدما .
(2) في المصدر زيادة : لا .
2 ـ التهذيب 7 : 344 | 1407 ، واورده في الحديث 1 من الباب 65 من ابواب نكاح العبيد .
(1) في المصدر زيادة : ثم .
(2) في المصدر : زوجك فأنت .
(3) في المصدر : منه عدة الحرة .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 265 | 967 .
( 132 )
ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة
تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1) .
أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره ، وعلى كون
التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات (2) وغيرها (3) ، ويحتمل
الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ،
وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه (4) ، وتقدّم ما
يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية (5) .
13 ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً .
[ 29252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى
ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه . الحديث .
[ 29253 ] 2 ـ وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي
____________
(1) الفقيه 3 : 72 | 252 .
(2) تقدم في الباب 9 من ابواب الكفارات .
(3) تقدم في الحديثين 12 و 13 من الباب 18 من ابواب الوصايا .
(4) تقدم في ابواب العتق .
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل على احكام الوصية في ـ ابواب احكام
الوصايا .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 185 | 9 ، والتهذيب 8 : 259 | 943 ، والاستبصار 4 : 27 | 90 .
2 ـ الكافي 6 : 184 | 7 .
( 133 )
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المدبر
مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) التهذيب 8 : 259 | 942 ، والاستبصار 4 : 30 | 102 .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .