12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على
النصف الاخر
[ 29300 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها
على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن
نجومها فانها رد (1) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في
الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟
قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (3) .
13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط .
[ 29301 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
____________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 188 | 14 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ترد .
(2) التهذيب 8 : 269 | 980 .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج
في الابواب 4 و 5 و 6 من هذه الابواب .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 188 | 15 .
( 157 )
عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً ، وأعجل لك ما كان
من مكاتبتي (1) ، أيحل له ذلك ؟ قال : اذا كان هبة فلا بأس ، وان قال :
حطّ عنّي ، وأعجّل لك فلا يصلح .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن العمركي (3)
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن عن على
ابن جعفر (4)
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (6) وغيره (7) .
14 ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان
حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد
[ 29302 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : قال
____________
(1) في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 74 | 259 .
(3) التهذيب 8 : 276 | 1004 .
(4) قرب الاسناد : 120 .
(5) مسائل علي بن جعفر : 136 | 140 .
(6) تقدم في الباب 9 من ابواب السلف .
(7) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 277 | 1008 .
( 158 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل وقع على مكاتبته ، فنال من
مكاتبته ، فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على
مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد .
الحديث .
[ 29303 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر
مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من امهات الاولاد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . (1)
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط .
[ 29304 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي
أحمد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ،
فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل
شرطك .
____________
2 ـ الكافي 6 : 188 | 16 .
(1) التهذيب 8 : 269 | 981 ، والاستبصار 4 : 36 | 122 .
(2) الفقيه 3 : 93 | 350 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الابواب .
(4) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 270 | 983 .
( 159 )
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه في
المواريث (3) .
16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده
[ 29305 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى
المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد
ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (1) .
[ 29306 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى
امير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح
وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ،
فورث (1) ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه .
____________
(1) الفقيه 3 : 78 | 277 وفيه : عمر .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار .
(3) ياتي في الباب 22 من ابواب موانع الارث .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 270 | 985 .
(1) الفقيه 3 : 77 | 275 .
2 ـ الفقيه 3 : 77 | 275 .
(1) في المصدر : فورثه .
( 160 )
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2) .
17 ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم
السيد الاجابة ، بل تستحبّ
[ 29307 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المكاتب
يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ،
فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله (1) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله (2) .
وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 29308 ] 2 ـ وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن
موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان مكاتبا أتى عليا ( عليه السلام ) ، وقال : ان
____________
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي البابين 4 و 11 من هذه الابواب .
الباب 17
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 271 | 989 ، والاستبصار 4 : 39 | 129 .
(1) الفقيه 3 : 76 | 272 .
(2) التهذيب 8 : 271 | 990 .
(3) التهذيب 8 : 273 | 997 .
2 ـ التهذيب 8 : 273 | 998 ، والاستبصار 4 : 35 | 119 .
( 161 )
سيّدي كاتبني ، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ،
فسألته أن يأخذه كله ضربة ، ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ ( عليه
السلام ) ، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي
عتقه ؟ قال : ما أخذ ، ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ،
فقال عليّ ( عليه السلام ) : أنت أحق بشرطك .
أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على الجواز ، والثاني على عدم
الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
وخصوصا (1) .
18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ،
او يساويها ، أو ينقص عنها
[ 29309 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان . عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على
الغلاء ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (2) ، ويأتي ما يدل
____________
(1) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي الابواب 4 و 11 و 16 من هذه الابواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 272 | 994 .
(1) الفقيه 3 : 76 | 269 .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب .
( 162 )
عليه (3) .
19 ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه
بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان
لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه
[ 29310 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم
ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين
كاتبوه ، هو ماله .
[ 29311 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن
أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : في
المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا أكثر مما
عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان (2) .
____________
(3) ويأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
الباب 19
فيه 5 احاديث
1 ـ التهذيب 8 : 274 | 999 ، والاستبصار 4 : 37 | 124 .
2 ـ التهذيب 8 : 271 | 989 ، والاستبصار 4 : 39 | 129 .
(1) التهذيب 8 : 271 | 990 ، والاستبصار 4 : 39 | 130 .
(2) الفقيه 3 : 76 | 272 .
( 163 )
أقول : يأتي وجهه (3) .
[ 29312 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من
جاريته ، قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا
والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما
بقي .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان
مثله (1) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (2) .
قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من
أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي
على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له .
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد .
[ 29313 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مكاتب (1) بين
شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم ؟ قال : ( تخدم
____________
(3) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 8 : 272 | 991 ، والاستبصار 4 : 37 | 125 .
(1) الفقيه 3 : 77 | 273 .
(2) التهذيب 8 : 272 | 992 .
4 ـ التهذيب 8 : 275 | 1003 .
(1) في المصدر : مكاتبة .
( 164 )
الباقي ) (2) يوما ، وتخدم نفسها (3) يوماً ، قلت : فان ماتت (4) وتركت مالا ؟
قال : المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (5) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (6) .
[ 29314 ] 5 ـ وباسناده عن البزوفري عن ، جعفر بن محمد بن مالك ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن
عطيّة ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب مات ، ولم يؤدّ من
مكاتبته ، وترك مالا وولداً ، من يرثه ؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط
عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ ، فكان قد عجز عن أداء
نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه رد في الرقّ ، وان كان ولده
بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي
عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه ، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه ، وان لم
يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه .
أقول : حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه ، لما
تقدم في هذا الباب (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث (3) .
____________
(2) في المصدر : تخدم الثاني .
(3) في الفقيه : نفسه ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : مات ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 3 : 74 | 260 .
(6) المقنع : 160 .
5 ـ التهذيب 8 : 273 | 996 ، والاستبصار 4 : 38 | 128 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب ، وفي الباب 23 من ابواب موانع الارث ، وفي
الباب 50 من ابواب حد الزنا .
( 165 )
20 ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ،
وان اوصى او اوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرية ،
وكذا كل مبعض .
[ 29315 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ،
انه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها ،
أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها
ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذى له منها ، ويكون لها من
نفسها بحساب ما اعتق منها .
[ 29316 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
قضى امير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب تحته حرّة ، فأوصت له عند
موتها بوصيّة ، فقال اهل المرأة : لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق ،
ولا يرث ، فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية
بحساب مااعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى
له بوصيّة ، فأجاز له ربع الوصيّة ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة ، وقد
قضت سدس ما كان عليها ، فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية
مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق
منه .
____________
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 72 | 251 ، ورواه في المقنع : 158 .
(2) التهذيب 8 : 275 | 1000 ، واورده بسند آخر في الباب 80 ، وفي الحديث 1 من الباب 81
من ابواب احكام الوصايا ، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث 1 من
الباب 19 من ابواب موانع الارث .
( 166 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2) ، ويأتي ما يدل
عليه في المواريث (3) .
21 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
[ 29317 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي اسحاق ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن بعض اصحابنا عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد
أدى بعضها ؟ قال : يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه :
( وفي الرقاب ) (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 80 و 81 من ابواب الوصايا .
(3) يأتي في الباب 19 من ابواب موانع الارث .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 275 | 1002 ، واورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب المستحقين
للزكاة .
(1) البقرة 2 : 177 ، التوبة 9 : 60 .
(2) الفقيه 3 : 74 | 258 .
(3) تقدم في الباب 43 و 44 من ابواب المستحقين للزكاة .
( 167 )
22 ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة .
[ 29318 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا (1) ، عن الحلبي ، قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت :
أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : ان كان معه رجل
وامرأة جازت شهادته .
[ 29319 ] 2 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد
العلوي ، ( عن العمركى ) (1) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او
على من كاتبه ، او تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ
ابن جعفر (3) .
____________
الباب 22
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 276 | 1005 ، والفقيه 3 : 29 | 86 ، واورد صدره بسند آخر في الحديث 1
من الباب 33 من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب
الشهادات .
(1) في المصدر : المعزى .
2 ـ التهذيب 8 : 277 | 1007 ، والفقيه 2 : 117 | 502 .
(1) ليس في المصدر .
(2) مسائل علي بن جعفر : 137 | 144 .
(3) قرب الاسناد : 120 .
( 168 )
أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة (4) ، ويأتي ما يدل على حكم
الحد (5) والشهادة (6) ، وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية .
____________
(4) تقدم في الباب 5 من ابواب زكاة الفطرة .
(5) يأتي في الباب 33 من ابواب حد الزنا .
(6) يأتي في الباب 23 من ابواب الشهادات .
( 169 )
1 ـ باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا .
[ 29320 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن ام الولد ؟ فقال : امة . الحديث .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ،
مثله (1) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29321 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
____________
ابواب الاستيلاد
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 82 | 294 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
(1) الكافي : 191 | 1 .
(2) التهذيب 8 : 237 | 858 ، والاستبصار 4 : 11 | 34 .
2 ـ التهذيب 8 : 206 | 729 ، واورده في الحديث 2 من الباب 80 من ابواب نكاح العبيد .
( 170 )
اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من
ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له ؟
فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
2 ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار
مولاها خاصة .
[ 29322 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن
أبي ابراهيم (1) ( عليه السلام ) ، قال قلت له : اسألك ؟ قال : سل ، قلت :
لم باع امير المؤمنين ( عليه السلام ) امهات الاولاد ؟ فقال : في فكاك
رقابهن ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم
لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه
وبيعت (2) ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال :
لا .
[ 29323 ] 2 ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن
____________
(1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
(2) ياتي في الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 83 | 299 ، واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
(1) في المصححة الثانية عن نسخة : ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ) .
2 ـ الكافي 6 : 193 | 5 ، واورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
( 171 )
يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها ، وبيعت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) وغيره (2) .
3 ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام
ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد
من الرضاع
[ 29324 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ انه قال في جارية
لرجل كان يأتيها ، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي ام ولد .
[ 29325 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) ،
قال : اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم
الثانى في الوصايا (2) ، وعلى الثالث في النكاح (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
(2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 287 | 1368 .
(1) في المصدر : ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
2 ـ قرب الاسناد : 74 .
(1) ياتي في البابين 4 و 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 82 من ابواب احكام الوصايا .
(3) تقدم في الباب 19 من ابواب الرضاع .
( 172 )
4 ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام
ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
[ 29326 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج الامة ،
فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد
ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث
عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق .
5 ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا
تنعتق بموت سيّدها ، ويجوز بيعها حينئذ
[ 29327 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) (1) : اطلبوا لي جارية من
هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من
____________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 482 | 1940 ، واورده في الحديث 1 من الباب 85 من ابواب نكاح العبيد
والاماء .
الباب 5
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 197 | 15 .
(1) في المصدر : لاسماعيل حقيبة والحارث النصري .
( 173 )
السراجين ، قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم ،
فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما
مولاه ، فهى ام حسين بن سالم .
[ 29328 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، ( عن أبي بصير ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا
باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت
على ولدها من نصيبه .
[ 29329 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن
يونس في ام ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم
يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة ، لا يحل لاحد
تزويجها الا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد ، وليس على الميت دين فهي
للولد ، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء
فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي
قبله .
[ 29330 ] 4 ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 192 | 4 ، والتهذيب 8 : 238 | 861 ، والاستبصار 4 : 12 | 38 واورده في
الحديث 4 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
(1) ليس في الكافي .
3 ـ الكافي 6 : 193 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 239 | 863 ، والاستبصار 4 : 13 | 39 .
4 ـ التهذيب 8 : 206 | 728 ، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب نكاح العبيد .
( 174 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد
لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة .
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29331 ] 5 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل
أن يتزوجها ؟ فقال : اخبرت أن عليا ( عليه السلام ) أوصى في امهات الاولاد
اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ،
ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب
ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها .
أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق ، لا علي وجه
الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن
مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء (1) ، وقد تقدم ما يدل
على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) الفقيه 3 : 82 | 295 .
5 ـ الفقيه 3 : 82 | 296 .
(1) مر في الباب 29 من ابواب نكاح الاماء .
(2) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
(3) ياتي في الباب 6 من هذه الابواب .
( 175 )
6 ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه
صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها
سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه
دين مستوعب .
[ 29332 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان (1) أعتقها
ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله
أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
[ 29333 ] 2 ـ ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ، وزاد بعد قوله : في
نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان
شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان
توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان شاؤوا اعتقوا .
ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد
____________
الباب 6
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 192 | 3 ، والفقيه 3 : 83 | 300 .
(1) في الفقيه زيادة : كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 8 : 238 | 860 ، والاستبصار 4 : 12 | 37 .
2 ـ الفقيه 3 : 83 | 300 .
( 176 )
ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة (1) .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم
يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي
دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما
يأتي (2) .
[ 29334 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي
رقيق ، فمررت بالعاشر (1) ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت
المدينة ، فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها
حمل ، قال : لا أليس (2) ولدها بالذي يعتقها ؟ اذا هلك سيدها صارت من
نصيب ولدها .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 29335 ] 4 ـ وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن
عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
____________
(1) التهذيب 8 : 239 | 864 .
علق المصنف ما نصه : الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى
التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ) .
(2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب .
3 ـ الفقيه 3 : 84 | 301 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب العتق .
(1) في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 8 : 227 | 815 .
4 ـ التهذيب 8 : 214 | 764 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب نكاح
العبيد .
( 177 )
قال : اذا أعتق رجل جارية ، ثم أراد أن يتزوجها مكانه ، فلا بأس ، فلا تعتد
من مائه ، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة ، وأيّ رجل
اشترى جارية ، فولدت منه ولداً ، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي
يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من
نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثمّ يجبر على ثمنها ، وان
مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة .
أقول : الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من
ثمنها كما مر (1) ، فعتقها موقوف على أدائه ، ويستحب لولدها ان يؤديه ،
وتنعتق ، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدم (2) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات ، ثم ذكر نحوه وترك
قوله : من ثمنها (3) .
[ 29336 ] 5 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يموت ، وله أم ولد ، وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن
يتزوجها ؟ قال : أخبرك ما أوصى به عليّ ( عليه السلام ) في أمهات الاولاد ؟
قلت : نعم ، قال ان عليا ( عليه السلام ) اوصى أيما امرأة منهن كان لها
ولد فهي من نصيب ولدها .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (1) ، وفي العتق (2) ، وفي بيع
____________
(1) مر في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(3) التهذيب 8 : 239 | 865 ، والاستبصار 4 : 14 | 41 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 147 | 184 .
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 7 من ابواب العتق .
( 178 )
الحيوان (3) ، وغير ذلك (4) ، وتقدم ما يدلّ على ان من ملك اُمّه انعتقت
عليه (5) ، وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث (6) ، ويأتي ما يدل على ذلك (7) .
7 ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى
ارضاع الولد
[ 29337 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود
المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) ، أو سمعته يقول : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر ام
الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الاولاد (1) وتقدم ما يدل
على ان ام الولد مملوكة ، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا (2) .
____________
(3) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب نكاح العبيد .
(5) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان .
(6) تقدم في الباب 28 من ابواب الوصايا .
(7) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 83 | 297 ، واورده في الحديث 1 من الباب 68 من ابواب احكام الاولاد .
(1) تقدم في الباب 68 من ابواب احكام الاولاد .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
( 179 )
8 ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم
تنصرت ، وتزوجت نصرانيا ، وولدت .
[ 29338 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى علي ( عليه
السلام ) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها
غلاما ، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة ، فنكحت رجلا نصرانيا
دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحملت آخر ، فقضى
فيها ان يعرض عليها السلام ، فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها
من سيدها الاول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فاذا ولدت فاقتلها .
أقول : يأتي وجهه في الحدود ، في حد المرتد (1) .
____________
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 213 | 761 ، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 4 من ابواب حد
المرتد .
(1) يأتي في ذيل الحديث من الباب 4 من ابواب حد المرتد .