( 182 )
( 183 )
1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت .
[ 29339 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا ؟ فقال : ان كان
الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) .
2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم
يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما .
[ 29340 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
كتاب الاقرار
الباب 1
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 41 | 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 4 : 170 | 594 والتهذيب 9 : 159 |
656 ، والاستبصار 4 : 111 | 426 واورده باسناد آخر في الحديث 1 من
الباب 16 من
ابواب الوصايا .
(1) تقدم في الباب 16 من ابواب الوصايا .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 162 | 666 ، واورده في الحديث 1 من الباب 25 من ابواب الوصايا .
( 184 )
عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
عليّ ( عليه السلام ) في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي
الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : ايهما
اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1) .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (2) .
3 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له .
[ 29341 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ،
عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
الحسن العطار ) (1) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه .
[ 29342 ] 2 ـ وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ
( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2) .
____________
(1) الفقيه 4 : 174 | 610 .
(2) الكافي 7 : 58 | 5 .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ صفات الشيعة : 37 .
(1) في المصدر : محمد بن يحيى العطار .
2 ـ راجع تنقيح الرائع 3 : 485 والجواهر 35 : 3 وعوالي اللآلي 1 : 223 | 104 و 2 : 257 | 5 و 3 : 442 | 5 وغيرها .
(1) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم .
(2) يأتي في البابين 11 و 12 من ابواب مقدمات الحدود .
( 185 )
4 ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف ، او
التجريد ، او التهديد لم يلزم .
[ 29343 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام )
قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1) .
5 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،
وجملة من احكام الاقرار .
[ 29344 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال :
يلزمه ذلك في حصته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في
____________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الاسناد : 26 ، ورواه الشيخ في التهذيب 10 : 148 | 592 ، ورواه الكليني في
الكافي 7 : 261 | 6 ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب
حد السرقة .
(1) يأتي في الباب 7 من ابواب حد السرقة .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 310 | 854 و 190 | 406 و 9 : 163 | 669 ، و الاستبصار 3 : 7 | 17 و 4 : 115 |
437 ، والكافي 7 : 43 | 3 والفقيه 4 : 171 | 597 بأسانيد اخرى ، واورده عنهم في الحديث 3 من الباب
26 من ابواب الوصايا .
( 186 )
الوصايا (1) ويأتي مايدل على جملة منها في القضاء (2) وغيره (3) .
6 ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه
[ 29345 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن ( محمد ) (1) ، عن جراح
المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) تقدم في الابواب 13 و 16 و 25 و 26 من ابواب الوصايا .
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم .
(3) يأتي في الابواب 11 و 12 و 18 من ابواب مقدمات الحدود .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 395 | 5 ، واورده في الحديث 4 من الباب 30 من ابواب الشهادات .
(1) في المصدر : سليمان .
(2) التهذيب 6 : 242 | 600 .
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب ما تجب
فيه الزكاة .
(4) يأتي في الحديث 7 من الباب 41 من ابواب الشهادات .
( 187 )
( 188 )
( 189 )
1 ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة .
[ 29346 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ،
عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
جعل الابق والضالة ، قال : لا بأس به .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ
ابن جعفر (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره (3) ، ويأتي ما يدل
____________
الباب 1
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 201 | 9 ، والتهذيب 8 : 247 | 892 ، ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 189 |
851 نحوه ، واورده في الحديث 1 من الباب 50 من ابواب العتق .
(1) مسائل علي بن جعفر : 140 | 156 .
(2) قرب الاسناد : 121 .
(3) تقدم في الباب 50 من ابواب العتق .
( 190 )
عليه (4) .
2 ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة
[ 29347 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس
عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك .
[ 29348 ] 2 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (2) .
____________
(4) يأتي في البابين 19 و 21 من ابواب اللقطة .
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 116 | 4 ، واورده في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به .
2 ـ الكافي 5 : 115 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به .
(1) تقدم في الباب 9 من ابواب ما يكتسب به .
(2) يأتي في البابين 6 و 19 من ابواب اللقطة .
( 191 )
3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ،
وجملة من احكام الجعالة
[ 29349 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما
( عليهما السلام ) ، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه
إلى آخر ، فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في
الاجارة (1) .
4 ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
[ 29350 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وأنا أسمع ، فقال :
ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له
جعلا ، قال : لا بأس .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ،
____________
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 273 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب الاجارة .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 285 | 4 ، واورده في الحديث 4 من الباب 85 من ابواب ما يكتسب به ، وعن
التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث 6 من الباب 20 من ابواب احكام العقود .
( 192 )
أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن
عبدالله بن سنان نحوه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (3)
وغيرها (4) .
5 ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
قل او كثر .
[ 29351 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم
تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة
من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن
عقيل نحوه (2) .
____________
(1) الكافي 5 : 285 | 2 .
(2) التهذيب 6 : 385 | 1145 .
(3) تقدم في الباب 20 من ابواب العقود .
(4) تقدم في الباب 85 من ابواب ما يكتسب به .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 428 | 11 وكتب المصنف : هذا في القضاء « منه » .
(1) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 6 : 290 | 803 .
( 193 )
6 ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة .
[ 29352 ] 1 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني
عملك ، وتشاركني ، هل يحل ذلك له ؟ قال : اذا رضي فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ مسائل علي بن جعفر 125 | 98 ، وقرب الاسناد : 114 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
( 194 )
( 195 )
( 196 )
( 197 )
1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
[ 29353 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : كتب
رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يحكي له شيئاً ، فكتب ( عليه السلام )
اليه : والله ما كان ذلك ، وإنّي لاكره أن أقول : « والله » على حال من الاحوال ،
ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن .
[ 29354 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، بن ابراهيم عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : اجتمع الحواريون إلى عيسى ( عليه السلام ) ، فقالوا : يا معلم
الخير ! ارشدنا ، فقال : ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ،
وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، ولا صادقين .
وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
كتاب الايمان
الباب 1
فيه 11 حديثا
1 ـ التهذيب 8 : 290 | 1072 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 52 .
2 ـ الكافي 7 : 434 | 3 .
( 198 )
أبي العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان مثله (1) .
[ 29355 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من
أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 293356 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ،
عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمربن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
قال : كان من أيمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ، وأستغفر الله .
أقول : ويأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين (1) ، ، ولعل المراد
هنا : أنه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه .
[ 29357 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
أبي أيوب الخرّاز ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا
تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فانه عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله
عرضة لأيمانكم ) (1) .
[ 29358 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن
____________
(1) الكافي 5 : 542 | 7 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب النكاح .
3 ـ الكافي 7 : 434 | 2 .والفقيه 3 : 233 | 1096 .
(1) التهذيب 8 : 282 | 1034 .
4 ـ الكافي 7 : 463 | 20 .
(1) يأتي في البابين 15 و 30 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 7 : 434 | 1 ، والتهذيب 8 : 282 | 1033 .
(1) البقرة 2 : 224 .
6 ـ الكافي 7 : 434 | 4 .
( 199 )
ابراهيم ، (1) عن أبي سلام المتعبد ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول لسدير : يا سدير ! من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا
أثم ، ان الله عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل ، عن سلام بن سهم
الشيخ المتعبد (4) .
أقول : هذا محمول على الاستخفاف باليمين .
[ 29359 ] 7 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدي (1)
، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تحلفوا بالله
صادقين ولا كاذبين ، فان الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك ، فقال عزّ وجلّ :
( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (2) .
[ 29360 ] 8 ـ وباسناده عن بكر بن محمّد الازدي ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط
لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه
بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط .
____________
(1) في المصدر زيادة : عن ابيه .
(2) البقرة 2 : 224 .
(3) التهذيب 8 : 282 | 1035 .
(4) الفقيه 3 : 234 | 1108 .
7 ـ الفقيه 3 : 229 | 1078 .
(1) في نسخة : عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
(2) البقرة 2 : 224 .
8 ـ الفقيه 3 : 229 | 1080 .
( 200 )
[ 29361 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ( عن أبي أيوب ) (1) ، قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (2) .
[ 29362 ] 10 ـ وقال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ،
فلا يقولن : إن عليّ يمينا أن لا أفعل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا
الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) (1) .
[ 29363 ] 11 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضّال ،
عن يونس بن يعقوب ، قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) كثيرا ما يقول :
والله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
2 ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم
على اليمين
[ 29364 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
9 ـ تفسير العياشي 1 : 112 | 340 .
(1) في المصدر : عن ايوب .
(2) البقرة 2 : 224 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 112 | ذيل 340 .
(1) البقرة 2 : 224 .
11 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 52 .
(1) يأتي في البابين 2 و 6 من هذه الابواب ، وتقدم في الباب 25 من الابواب آداب التجارة .
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 435 | 5 .
( 201 )
محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه
قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله ! ان عندك امرأة
تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به
إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما
ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا
أبة ! جعلت فداك ، ألست محقا ؟ ! قال : بلى يا بنيّ ! ولكنّي أجللت الله أن
أحلف به يمين صبر .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 29365 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر
( عليه السلام ) : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
3 ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت
الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم
ان زادت
[ 29366 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي
____________
(1) التهذيب 8 : 283 | 1036 .
2 ـ الفقيه 3 : 233 | 1097 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1ـ الكافي 7 : 435 | 6 .
( 202 )
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ،
فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان
كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن
الحسين ( عليه السلام ) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (3) ، وهو
محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف
ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه
لجلالة قدره .
4 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية
[ 29367 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ان في كتاب علي ( عليه السلام ) : ان
اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (1) من أهلها ، وتثقل (2)
____________
(1) التهذيب 8 : 283 | 1037 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 19 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 436 | 9 ، وعقاب الاعمال : 270 | 8 واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
95 من ابواب احكام الاولاد .
(1) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ،
ويذهب ما في بيته من الرزق . مجمع البحرين ـ بلقع ـ 4 : 302 .
(2) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط 4 | 59 ) .
( 203 )
الرحم ، يعني : انقطاع النسل .
[ 29368 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان يمين الصبر
الكاذبة تترك الديار بلاقع .
[ 29369 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم (1) ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
ابن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان اليمين الفاجرة تنغل (2)
في الرحم ، قلت : ما معنى تنغل في الرحم ؟ قال : تعقر .
[ 29370 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الاحمر ، قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : من حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز
الله .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن فضال (1) .
والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن طلحة بن زيد .
والذي قبلهما عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن
____________
2 ـ الكافي 7 : 436 | 6 ، وعقاب الاعمال : 269 | 2 .
3 ـ الكافي 7 : 437 | 10 ، وعقاب الاعمال : 270 | 7 .
(1) في الكافي زيادة : عن أبيه .
(2) في عقاب الاعمال : تثقل ( هامش المخطوط ) ، تثقل ، أثقله المرض : اشتد عليه
« القاموس المحيط 3 | 343 » .
4 ـ الكافي 7 : 435 | 1 .
(1) عقاب الاعمال : 269 | 1 .
( 204 )
أبيه ، عن ابن أبي عمير .
والاول عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد
ابن محمد .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن ابن فضال
مثله (2) .
[ 29371 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد
الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع .
[ 29372 ] 6 ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن محمد بن عليّ ، عن علي بن عثمان بن رزين ، عن محمد بن فرات ،
عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إياكم واليمين الفاجرة ، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع .
[ 29373 ] 7 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن فليح بن
أبي بكر الشيباني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اليمين الصبر
الكاذبة تورث العقب الفقر .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار (1) عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن حنان بن
____________
(2) المحاسن : 119 | 131 .
5 ـ الكافي 7 : 435 | 2 ، وعقاب الاعمال : 270 | 4 .
6 ـ الكافي 7 : 435 | 3 ، وعقاب الاعمال : 269 | 3 .
7 ـ الكافي 7 : 436 | 4 .
(1) في نسخة زيادة : ومحمد بن يحيى .
( 205 )
سدير (2) .
والذي قبله عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمد بن
عليّ .
والذي قبلهما عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن
محمد مثله .
[ 29374 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان لله
ملكا رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام ، ورأسه في السماء العليا
مسيرة ألف سنة ، يقول : سبحانك ، سبحانك حيث كنت ، فما أعظمك ،
قال : فيوحي الله اليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا .
[ 29375 ] 9 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن
محمد بن علي ، عن عليّ بن حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة .
ورواه البرقيُ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله (1) .
[ 29376 ] 10 ـ وبالاسناد عن عليّ بن حمّاد ، عن حريز ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اليمين الغموس التي
____________
(2) عقاب الاعمال : 270 | 5 .
8 ـ الكافي 7 : 436 | 5 .
9 ـ الكافي 7 : 436 | 7 .
(1) المحاسن : 119 | 130 .
10 ـ الكافي 7 : 436 | 8 ، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب .
( 206 )
توجب النار الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على خدش (1) ماله .
[ 29377 ] 11 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ،
عن شيخ من أصحابنا ، يكنّى أبا الحسن ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : ان الله خلق ديكا أبيض ، عنقه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم
الارض السابعة ، له جناح في المشرق ، و جناح في المغرب ، لا تصيح
الديوك حتى يصيح ، فاذا صاح خفق بجناحيه ، ثم قال : سبحان الله ،
سبحان الله العظيم ، الذي ليس كمثله شيء ، قال : فيجيبه الله تبارك
و تعالى ، فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير
نحوه (3) .
[ 29378 ] 12 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها .
[ 29379 ] 13 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أجل
____________
(1) في المصدر : حبس ، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة .
11 ـ الكافي 7 : 437 | 11 .
(1) الفقيه 1 : 306 | 1398 .
(2) عقاب الاعمال : 271 | 10 .
(3) المحاسن : 118 | 128 .
12 ـ الفقيه 3 : 232 | 1095 .
13 ـ الفقيه 3 : 233 | 1096 .
( 207 )
الله ان يحلف به كاذبا ، أعطاه الله عزّ وجلّ خيرا مما ذهب منه .
[ 29380 ] 14 ـ وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ
قال : ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : انها تترك الديار بلاقع ، وقال : من
حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزّ وجلّ وهو
عليه غضبان ، الا أن يتوب ويرجع .
[ 29381 ] 15 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عليّ بن اسباط ، عن
عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلة الرحم تزيد في العمر ،
وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وان قطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة
لتذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقلان الرحم ، و ان ثقل الرحم انقطاع
النسل .
[ 29382 ] 16 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله
ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت
صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة
يبارز الله بها ، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وان القوم ليكونون
فجارا ، فيتواصلون فتنمى اموالهم ، ويبرون فتزاد أعمارهم ، وان اليمين
____________
14 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
15 ـ معاني الاخبار : 264 | 1 ، واورد صدره في الحديث 7 من
الباب 13 من ابواب الصدقة .
16 ـ الخصال : 124 | 119 .
( 208 )
الكاذبة ، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها ، وتثقلان الرحم ، وان
ثقل الرحم انقطاع النسل .
وفي ( عقاب الاعمال ) بهذا السند مثله إلى قوله : يبارز الله بها (1) .
[ 29383 ] 17 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
بعض أصحابنا ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن بشير الدهّان ، عمّن ذكره ، عن
ميثم رفعه ، قال : قال الله عزّ وجلّ : لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان
الكاذبة ، ولا اُدني منّي يوم القيامة من كان زانيا .
[ 29384 ] 18 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن
الحفّار عن عفان (1) بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن حريز (2)
، وأبي زيد ، عن شعبة ، عن الاعمش ، عن أبي وائل (3) ، عن النبى ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه ، لقي
الله عزّ وجلّ وهوعليه غضبان ، فأنزل الله عزّ وجلّ تصديق ذلك في كتابه :
( الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) (4) قال : فبرز الاشعث بن
قيس ، فقال : فيّ نزلت الاية ، خاصمت إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقضى عليَّ باليمين .
____________
(1) عقاب الاعمال : 261 | 1 .
17 ـ عقاب الاعمال : 261 | 2 ، واورده عن الفقيه في الحديث 14 من
الباب 1 من ابواب النكاح المحرم .
18 ـ امالي الطوسي 1 : 368 .
(1) في المصدر : عثمان .
(2) في المصدر : وهب بن جرير .
(3) في المصدر زيادة : عن عبدالله .
(4) آل عمران 3 : 77 .
( 209 )
[ 29385 ] 19 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال :
قال ( عليه السلام ) : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
5 ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا
[ 29386 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : من قال : الله يعلم ، فيما لا يعلم ، اهتز لذلك عرشه
اعظاما له .
[ 29387 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أبي
جميلة المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : اذا قال العبد : علم الله ، وكان كاذبا ، قال الله عزّ وجلّ : اما
وجدت احدا تكذب عليه غيري ؟!.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
19 ـ المجازات النبوية : 80 | 48 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 78 ، وعقاب الاعمال :
271 | 11 ، وامالي الصدوق : 390 | 5 ، والمحاسن : 119 | 129 .
(1) تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 41 من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الباب 25 من
ابواب آداب التجارة ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 437 | 1 ، والتهذيب 8 : 283 | 1038 .
2 ـ الكافي 7 : 437 | 2 ، وامالي الصدوق : 342 | 12 .
(1) التهذيب 8 : 283 | 1039 .
( 210 )
[ 29388 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب (1)
ابن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من قال : علم الله ( ما
لا يعلم ) (2) اهتز العرش اعظاما له .
[ 29389 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن
موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن وهب بن
عبد ربّه ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قال : يعلم
الله ، لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاما لله عزّ وجلّ .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي جميلة ، عن
أبان بن تغلب ، وذكر مثل الحديث الثاني .
وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب ،
عن شهاب بن عبد ربّه ، وذكر مثل الحديث الثالث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 437 | 3 ، وامالي الصدوق : 342 | 13 .
(1) في المصدر : وهب .
(2) في المصدر : ما لم تعلم .
4 ـ امالي الصدوق : 292 | 3 .
(1) تقدم في البابين 138 و 139 من ابواب احكام العشرة .
(2) ياتي في الباب 9 من ابواب الشهادات .