[ 29548 ] 13 ـ وقد تقدم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلا عن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لبعض عظماء اليهود : نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى ( عليه السلام ) بطور سيناء ، وبحق الكنائس الخمس ، وبحق السمط الديان ، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى ( عليه السلام ) ، شهدوا أن لا اله الا الله ، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله ، فقتلهم بمثل هذه القتلة ؟ فقال له اليهودي : نعم ، ثم ذكر انه اسلم .
[ 29549 ] 14 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة ؟ قال : لا تحلفوهم الا بالله .
أقول : وروى ايضا في ( نوادره ) اكثر الاحاديث السابقة هنا .

33 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من
حول الله وقوته

[ 29550 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض اصحابه ، عن صفوان الجمال : ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رفع إليّ ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ، ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، إلى ان قال المنصور : فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك ، فجاء الرجل الذي سعى به ،
____________
13 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب احكام شهر رمضان .
14 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 51 | 91 .

الباب 33
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 445 | 3 .

( 370 )

فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا هذا ! اتحلف ؟ فقال : نعم ، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ويلك تبجل الله ، فيستحيي من تعذيبك ، ولكن قل : برئت من حول الله وقوته والجئت إلى حولي وقوتي ، فحلف بها الرجل ، فلم يستتمها حتى وقع ميتا ، فقال أبو جعفر المنصور : لا اصدق عليك بعد هذا أبدا ، واحسن جائزته ، ورده .
[ 29551 ] 2 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بانه بريء من حول الله وقوته ، فانه اذا حلف بها كاذبا عوجل ، واذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل ؛ لانه قد وحد الله سبحانه .
[ 29552 ] 3 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الرضا ، عن ابيه ( عليهما السلام ) : ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمد ( عليه السلام ) يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم (1) فاحضره المنصور ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : ما فعلت شيئا من ذلك ، فقال المنصور لحاجبه : حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا ـ يعني : الصادق ( عليه السلام ) ـ فقال الحاجب : قل والله الذي لا اله الا هو ـ وجعل يغلظ عليه اليمين ـ فقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تحلّفه هكذا ، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : ان من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه ، ولكن دعني احلفه باليمين التي حدثني أبي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه لا يحلف بها
____________
2 ـ نهج البلاغة 3 : 209 | 253 .
3 ـ الخرائج والجرائح : 200 .
(1) في نسخة : عليه .

( 271 )

حالف الا باء بإثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذاً يا جعفر ، فقال الصادق ( عليه السلام ) للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ، ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : اللهم ان كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا ، واحتمل ، ومضى به . الحديث .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (2) .

34 ـ باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل
كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو
قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا

[ 29553 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم ( عليه السلام ) : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء .
[ 29554 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء .
[ 29555 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو
____________
(2) الإرشاد : 272 .

الباب 34
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 278 | 1012 .
2 ـ التهذيب 8 : 288 | 1059 .
3 ـ التهذيب 8 : 288 | 1064 .

( 272 )

نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

35 ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه
كفارة ، ولم تحرم عليه

[ 29556 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق .
[ 29557 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (1) ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب . الحديث .
[ 29558 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه
____________
(1) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب .

الباب 35
فيه 3 احاديث

(1) الكافي 6 : 135 | 4 ، واورده في الحديث 8 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق .
(2) الكافي 6 : 134 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) في المصدر : رأسه .
3 ـ الكافي 7 : 452 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الكفارات .

( 273 )

السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) (1) فجعلها يمينا ، وكفّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : بما كفّر ؟ قال : اطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد . الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق وغيره (2) .

36 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا ، واستثناء
مشية الله سرا للخدعة في الحرب

[ 29559 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عديّ ، وكان مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حروبه : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه : والله لاقتلن معاوية واصحابه ، ثم يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته ، وكنت قريبا (1) ، فقلت : يا امير المؤمنين ! انك حلفت على ما قلت : ثم استثنيت ، فما اردت بذلك ؟ فقال لي : ان الحرب خدعة ، وانا عند المؤمنين غير كذوب ، فاردت ان احرّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا ، ولكي يطمعوا فيهم ، فافقههم
____________
(1) التحريم 66 : 1 و 2 .
(2) تقدم في الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق ، ويدل عليه عموما في الاحاديث 6 و 7 و 13 و 18 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 460 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : منه .

( 274 )

ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله ، واعلم ان الله جل ثناؤه قال لموسى ( عليه السلام ) حيث ارسله إلى فرعون : ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ) (2) وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب .
ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) نحوه (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد (4) .

37 ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله ، ولا
ياكل من لحمها ، هل يتعدى إلى اولادها ؟

[ 29560 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان عن أبي عمر (1) الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ، ولا اكل من لحمها ، فبعتها ، وعندي من اولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنها منها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ ، عن أبي محمد الارمني ، عن عبدالله
____________
(2) طه 20 : 44 .
(3) تفسير القمي 2 : 60 .
(4) تقدم في الباب 53 من ابواب جهاد العدو .

الباب 37
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 460 | 2 .
(1) في المصدر : عمران .

( 275 )

ابن الحكم (2) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره .

38 ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،
بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده
عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده

[ 29561 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) (1) ؟ !
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله (2) .
[ 29562 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر
____________
(2) التهذيب 8 : 292 | 1082 .

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 460 | 4 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) التهذيب 8 : 290 | 1073 .
2 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 172 | 449 .

( 276 )

يعني : الثاني ( عليه السلام ) انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

39 ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه ،
وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ 29563 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين (4) .
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 461 | 8 .
(1) التهذيب 8 : 294 | 1087 .
(2) التهذيب 8 : 302 | 1120 .
(3) الفقيه 3 : 238 | 1129 .
(4) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب .

( 277 )

40 ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا
بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ 29564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) (1) ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه اليمين (2) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (3) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه (4) .
[ 29565 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ (1) يمينه ، وليس له فيها نية ؟ فقال : ليس بشيء .
____________
الباب 40
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 462 | 10 .
(1) في المصدر : سهل .
(2) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : يعلمه .
(4) التهذيب 8 : 290 | 1071 .
2 ـ الكافي 7 : 460 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يبلغ .

( 278 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

41 ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع
وجوده ، وكونه موصى به او مقرا به للغير.

[ 29566 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة اودعت (1) رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم ؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 462 | 11 ، واورده في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب احكام الوصايا .
(1) في المصدر : استودعت .
(2) التهذيب 8 : 294 | 1088 ، والاستبصار 4 : 112 | 431 .
(3) تقدم في الباب 16 من ابواب احكام الوصايا .

( 279 )

42 ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،
ولم يلزم احدهما شيء.

[ 29567 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 29568 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل (1) ، هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 29569 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (1)
____________
الباب 42
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 462 | 12 ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب .
(1) التهذيب 8 : 294 | 1089 ، والاستبصار 4 : 41 | 139 .
2 ـ الكافي 7 : 446 | 6 ، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يطعم .
(2) التهذيب 8 : 292 | 1079 ، والاستبصار 4 : 41 | 140 .
3 ـ التهذيب 8 : 287 | 1057 ، والاستبصار 4 : 40 | 138 .
(1) في التهذيب : ابن .

( 280 )

المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا .
[ 29570 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : اذا اقسم الرجل على اخيه فلم (1) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله (2) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، قاله الشيخ وغيره .
[ 29571 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت احدهما ( عليهما السلام ) عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني ؟ قال يوجعها ضربا ، او يعفو عنها .
[ 29572 ] 6 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن بكير بن اعين ، ( عن أبيه (1) ) ، قال : ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها ، وهي مريضة ، فقالت لها اختها : افطري ، فابت ، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري ، او كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي
____________
4 ـ التهذيب 8 : 292 | 1080 ، والاستبصار 4 : 41 | 141 .
(1) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 302 | 1122 .
5 ـ الفقيه 3 : 228 | 1077 .
6 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 29 | 22 .
(1) ليس في المصدر .

( 281 )

في المساكين ان لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك ان افطرت ، فسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : فلتكلمها ، ان هذا كله ليس بشيء ، وانما هو خطوات الشيطان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

43 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل
إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ 29573 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ( وما ) (1) ، ترى انه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال : احلف له .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن الصباح (2) .
أقول : وتقدم ما يدل ذلك (3) .
____________
(2) تقدم في البابين 18 و 23 من هذه الابواب عموما .

الباب 43
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 287 | 1056 .
(1) في المصدر : في كل ما .
(2) الفقيه 3 : 228 | 1073 .
(3) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .

( 282 )

44 ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا
من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ 29574 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ان ينحر ولده ؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان .
[ 29575 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن اسماعيل ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (1) ، قال : هو اذا دعيت لصلح (2) بين اثنين لا تقل : عليّ يمين ان لا افعل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
الباب 44
فيه حديثان

1ـ التهذيب 8 : 288 | 1063 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 48 | 164 ، واورده في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب ، واورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب النذر .
2 ـ التهذيب 8 : 289 | 1066 .
(1) البقرة 2 : 224 .
(2) في نسخة : لتصلح ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .

( 283 )

45 ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم
تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ 29576 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت .
أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان (1) .
[ 29577 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) (1) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي (2) بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة ؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها
____________
الباب 45
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 289 | 1067 .
(1) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 37 | 50 .
2 ـ التهذيب 8 : 290 | 1070 .
(1) في المصدر : أو بالمشي .
(2) في المصدر زيادة : هي .

( 284 )

فان هذا ابر .
[ 29578 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

46 ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ 29579 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه إلى امير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون ! ؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور (1) فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2) ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر (3) ، اشار اليه الصدوق وغيره (4) .
____________
3 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى 30 | 25 .
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب عموما .

الباب 46
فيه حديث واحد

1ـ التهذيب 8 : 318 | 1184 .
(1) القرقور : السفينة الطويلة . ( الصحاح 2 : 789 ) .
(2) وياتي في الحديث 7 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم .
(3) مر في الباب 24 من هذه الابواب .
(4) راجع الفقيه 3 : 10 | ذيل 31 .

( 285 )

47 ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،
فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء

[ 29580 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص (1) من تحت يدي ، ما لي عليه ؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء ؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

48 ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه
لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،
فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ 29581 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
____________
الباب 47
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 293 | 1083 .
(1) في المصدر : فأقبض .
(2) تقدم في الباب 83 من ابواب ما يكتسب به .

الباب 48
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 293 | 1085 ، والفقيه 3 : 113 | 481 ، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب كيفية الحكم .

( 286 )

عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه .
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 29582 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) (1) عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه .
[ 29583 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت (1) المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى ؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين .
____________
(1) الكافي 5 : 101 | 3 .
2 ـ التهذيب 8 : 294 | 1086 .
(1) في المصدر : ما له .
3 ـ الفقيه 3 : 194 | 882 ، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب الوديعة .
(1) في المصدر : ووقفت .

( 287 )

[ 29584 ] 4 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان له على آخر دراهم ، فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له ان يجحده مثل ماجحده ؟ قال : نعم ، ولا يزداد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (1) ويأتي ما يدل عليه في القضاء (2) .

49 ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم فحلف
ان لا يمسها ابدا ، ثم ورثها ، انحلت اليمين ، وحلت له

[ 29585 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم ، وخاف أن يصيبها حراما ، فاعتق كل مملوك له ، وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا ، فماتت عمته ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام ، ولعل الله أن يكون رحمه ، ( فورثه اياها ) (1) ؛ لما علم من عفته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 178 | 329 .
(1) تقدم في الباب 83 من ابواب ما يكتسب به .
(2) ياتي في الباب 10 من ابواب كيفية الحكم .

الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 301 | 1118 .
(1) في نسخة : فورثها اياه ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الابواب .

( 288 )

50 ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال

[ 29586 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف وينسى ما قال ؟ قال : هو على ما نوى .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين (1) .
أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (2) ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم .

51 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده

[ 29587 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى
____________
الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 233 | 1100 .
(1) قرب الاسناد : 121 .
(2) تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الابواب .

الباب 51
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 234 | 1104 ، واورده في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الكفارات .

( 289 )

الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 29588 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الكفارات (2) .

52 ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت
على المنكر

[ 29589 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن
____________
(1) التهذيب 8 : 299 | 1106 ، والاستبصار 4 : 44 | 152 ، وفيه : طلحة بن يزيد ،
2 ـ التهذيب 8 : 299 | 1105 ، والاستبصار 4 : 44 | 153 .
(1) تقدم في الباب 23 و 24 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 19 من ابواب الكفارات .

الباب 52
فيه حديث واحد

1 ـ ثواب الاعمال : 159 .

( 290 )

عبد الحميد الطائيّ ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه ، وهو يعلم انه يحلف ، ثم تركه تعظيما لله عزّ وجلّ ، لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة ابراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عليّ بن معبد ، وفي نسخة : عن عليّ بن درست (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) التهذيب 6 : 193 | 419 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .