( 292 )
( 293 )
1 ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ،
ويسمي المنذور ، ويكون عبادة .
[ 29590 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصوربن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم
بحجة ، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي
إلى بيته ، او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا
وكذا ان لم افعل كذا وكذا .
[ 29591 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال : عليّ نذر ؟ قال : ليس
____________
كتاب النذر والعهد
الباب 1
فيه 9 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 454 | 1 ، والتهذيب 8 : 303 | 1124 .
2 ـ الكافي 7 : 455 | 2 .
( 294 )
النذر بشيء حتى يسمّي (1) لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله .
[ 29592 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقول : عليّ نذر ؟ قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا (1) ويقول : عليّ
صوم لله ، أو يصدق (2) ، او يعتق ، او يهدي هديا ، فان (3) قال الرجل : أنا
اُهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 29593 ] 4 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وسئل عن الرجل
يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل ، قال : اذا لم
يجعل لله فليس بشيء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29594 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله
____________
(1) في المصدر زيادة : شيئا .
(2) التهذيب 8 : 303 | 1125 .
3 ـ الكافي 7 : 455 | 3 ، واورد نحوه عن النوادر في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : النذر .
(2) في المصدر : يتصدق .
(3) في المصدر : وان .
(4) التهذيب 8 : 303 | 1126 .
4 ـ الكافي 7 : 458 | 22 .
(1) التهذيب 8 : 307 | 1142 .
5 ـ الكافي 7 : 456 | 8 .
( 295 )
( عليه السلام ) عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا اهديه إلى بيت الله ؟
قال : فقال : ليس بشيء ، كذبه كذبها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29595 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام ؟
فقال : اذا لم يقل لله على فليس بشيء .
[ 29596 ] 7 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله
قال : ليس بشيء .
[ 29597 ] 8 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن سعيد بن
عبدالله الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف
بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي ؟ فقال : ما جعل لله فهو واجب
عليه .
[ 29598 ] 9 ـ وعن أبي جعفر ـ يعنى الثاني ـ ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يقول : عليّ مائة بدنة (1) ، أو ما لا يطيق ؟ فقال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ذلك من خطوات الشيطان .
____________
(1) التهذيب 8 : 305 | 1133 .
6 ـ الفقيه 3 : 228 | 1075 .
7 ـ التهذيب 8 : 288 | 1059 ، واورده في الحديث 2 من الباب 34 من ابواب الايمان .
8 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 45 | 73 .
9 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 172 | 450 .
1 ـ في المصدر زيادة : أو الف بدنة .
( 296 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
2 ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان
سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة .
[ 29599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان
لم يسمّ فليس عليه شيء .
[ 29600 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا ؟ قال :
ليس بشيء .
[ 29601 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
____________
(2) ياتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من
الباب 13 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 17 ، وفي الباب 23 من هذه الابواب ،
وفي الحديث 8 من الباب 1 من ابواب آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي
الباب 13 من ابواب المواقيت ، وفي الحديث 14 من الباب 22 من ابواب مقدمات
الطواف .
الباب 2
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 441 | 10 .
2 ـ الكافي 7 : 441 | 9 .
3 ـ الكافي 7 : 463 | 18 .
( 297 )
( عليه السلام ) ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر ولم
يسم شيئا ؟ قال : ان شاء صلى ركعتين ، وان شاء صام يوماً ، وان شاء
تصدق برغيف .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا ، لا تفصيلا ؛
لما مر (2) ، ويأتي (3) .
[ 29602 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن
ابن الحسين اللؤلؤى ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت
له : الرجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا ؟ قال : كف من برّ ، غلظ
عليه ، أو شدد .
[ 29603 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ، ولا
يسميه ؟ قال : ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء ،
فان قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين .
[ 29604 ] 6 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل
يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا ؟ قال : ليس بشيء .
[ 29605 ] 7 ـ أحمد بن محمد في ( نوادره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي
____________
(1) التهذيب 8 : 308 | 1146 .
(2) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب .
4 ـ الكافي 7 : 457 | 14 .
5 ـ الفقيه 3 : 230 | 1087 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات .
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 147 | 182 .
7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 34 | 39 ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث
=
( 298 )
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر ؟ فقال :
ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو
هدي . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
3 ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما
[ 29606 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (1) ، عن بعض
اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ،
فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال
بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل
مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان (2) : ألا
تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك ؟
فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا ؟ فقال : إن
أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة .
____________
=
3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديثين 2 و3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 و 5 من الباب
17 من أبواب الايمان .
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 463 | 21 .
(1) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ] .
(2) في المصدر : صفعان .
( 299 )
فقال المتوكل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر إليه ، وسله عن
حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن علي بن محمد
( عليهما السلام ) ، فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ،
فقال جعفر : يا سيدي ! إنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن ( عليه
السلام ) : إن الله يقول : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (3) فعددنا تلك
المواطن فكانت ثمانين .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه (4) .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله الزيادي نحوه (5) .
ورواه علي بن إبراهيم (6) في ( تفسيره ) ، عن محمد بن عمر (7) قال :
كان المتوكل اعتل ، وذكر نحوه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (8) .
[ 29607 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر
الحضرمي ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله رجل عن
رجل مرض ، فنذر لله شكرا ، إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ،
ولم يسم شيئا ، فما تقول ؟ قال : يتصدق بثمانين درهما ، فإنه يجزيه ،
وذلك بيّن في كتاب الله ، إذ يقول لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لقد نصركم
____________
(3) التوبة 9 : 25 .
(4) تحف العقول : 360 .
(5) الاحتجاج : 453 .
(6) تفسير القمي 1 : 284 .
(7) في المصدر : عمير ، وفي المصححة الثانية عن نسخة : عثمان .
(8) التهذيب 8 : 309 | 1147 .
2 ـ التهذيب 8 : 317 | 1180 .
( 300 )
الله في مواطن كثيرة ) (1) والكثيرة في كتاب الله ثمانون .
[ 29608 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد
ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، انه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال : الكثير
ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (1)
وكانت ثمانين موطنا .
[ 29609 ] 4 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن يوسف بن
السخت ، قال : اشتكى المتوكل شكاة شديدة ، فنذر لله ، إن شفاه الله ان
يتصدق بمال كثير ، فعوفي من علّته ، فسأل اصحابه عن ذلك ، إلى ان قال : فقال ابن يحيى المنجم (1) : لو كتبت إلى ابن عمّك ، يعني : أبا الحسن
( عليه السلام ) ، فامر ان يكتب له فيسأله ، فكتب أبو الحسن ( عليه
السلام ) : تصدق بثمانين درهما ، فقالوا : هذا غلط ، سله من أين قال
هذا ؟ فكتب : قال الله لرسوله : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (2)
والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا ، فثمانون درهما من حله مال
كثير .
____________
(1) التوبة 9 : 25 .
3 ـ معاني الاخبار : 218 .
(1) التوبة 9 : 25 .
4 ـ تفسير العياشي 2 : 84 | 37 .
(1) في المصدر : أبو يحيى ابن منصور المنجم .
(2) التوبة 9 : 25 .
( 301 )
4 ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،
وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
[ 29610 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به
إذا جعل لله (1) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا
اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور
بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء ،
وليس تهدى حين صارت لحما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
5 ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء
[ 29611 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
____________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 441 | 12 ، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان .
(1) في المصدر زيادة : وما كان من اشباه هذا فليس بشيء .
(2) الفقيه 3 : 231 | 1091 ، 1092 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 455 | 4 .
( 302 )
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن
صالح ، قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذرا
إن هي حاضت ، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر ، فكتبت إلى أبي
عبدالله ( عليه السلام ) بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا
عليك ، وإن كانت (1) بعد النذر فعليك .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله ، إلا أنّه قال : فلا نذر
عليك (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 29612 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل
وقع على جارية له ، فارتفع حيضها ، وخاف ان تكون قد حملت ، فجعل لله
عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان
يحلف بيوم او يومين ، وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في نسخة زيادة : حاضت ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 238 | 1131 .
(3) التهذيب 8 : 303 | 1127 .
2 ـ التهذيب 8 : 313 | 1164 .
(1) تقدم في الابواب 1 ـ 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب الآتية من هذه الابواب .
( 303 )
6 ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما بنذر
وشبهه ، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر
غير الدائم ، وان من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب
لم يلزمه ، وله تركه
[ 29613 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
إنّ جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين ، اصليهما في السفر والحضر ،
أفاصليهما في السفر بالنهار ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن
يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنّي لم اجعلهما لله عليّ ، إنما جعلت
ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ، ولم اوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29614 ] 2 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن
اسباط ، عن الحسن بن عليّ الجرجاني ، عمن حدثه ، عن احدهما ( عليهما
السلام ) ، قال : لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب . الحديث .
[ 29615 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
____________
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 455 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 303 | 1128 .
2 ـ الكافي 4 : 33 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف ، وفي
الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الضمان .
3 ـ التهذيب 7 : 235 | 1027 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب فعل
المعروف ، وأورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب الضمان .
( 304 )
زكريا بن عمرو ، عن رجل ، عن اسماعيل بن جابر ، قال : قال لي رجل صالح :
لا تتعرض للحقوق ، واصبر على النائبة . الحديث .
[ 29616 ] 4 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن اسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تتعرضوا للحقوق ، فاذا لزمتكم
فاصبروا لها .
[ 29617 ] 5 ـ وفي ( الامالي ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن
عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن محمد بن زكريّا ، عن شعيب بن واقد ،
عن القاسم بن بهرام ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وعن محمد
ابن ابراهيم ، عن الجلودي ، عن الحسن بن مهران ، عن ( مسلم بن
خالد ) (1) ، ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) في قول
الله عزّ وجلّ : ( يوفون بالنذر ) (2) قال : مرض الحسن والحسين وهما صبيان
صغيران ، فعادهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه رجلان ، فقال
أحدهما : يا أبا الحسن ! لو نذرت في ابنيك نذرا ان عافاهما الله ، فقال :
أصوم ثلاثة ايام شكرا لله عزّ وجلّ ، وكذلك قالت فاطمة ، وكذلك قالت :
جاريتهم فضة ، فالبسهما الله عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام
الحديث .
[ 29618 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى
الخاص والعامّ ، قالوا : مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) فعادهما
____________
4 ـ الفقيه 3 : 103 | 419 ، واورده في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب الضمان .
5 ـ أمالي الصدوق : 212 | 11 .
(1) في المصدر : مسلمة بن خالد .
(2) الإنسان 76 : 7 .
6 ـ مجمع البيان 5 : 404 .
( 305 )
جدهما ووجوه العرب ، وقالوا : ياابا الحسن ! لو نذرت على ولديك نذرا ،
فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة ( عليها السلام ) ،
وكذا جاريتهم فضة فبرئا ، وليس عندهم شيء ، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى
فيهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (1)
وفعل المعروف (2) وغيرهما (3) .
7 ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم ، وان كان الحج ندبا ، وحكم نذر العتق والحج .
[ 29619 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) (1) ، قال : قلت : رجل كان عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحجّ ،
فقيل له : تزوّج ، ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ ،
فتزوج قبل ان يحجّ ، فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ،
فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج احق من التزويج ، واوجب عليه من
التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله ، قد
اعتق غلامه .
____________
(1) تقدم في الابواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من ابواب الصلوات المندوبة .
(2) تقدم في الباب 10 من ابواب فعل المعروف .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من ابواب احكام الضمان .
الباب 7
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 455 | 7 .
(1) في المصدر : عن ابي ابراهيم ( عليه السلام ) وكذلك التهذيبين ، وكذلك صححه في
المصححة الثانية .
( 306 )
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن
عمار (2) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29620 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ،
قال : قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ
لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست
بعارفة ، فايما أفضل تعتقها ؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز
الا عتقها .
[ 29621 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) (1)
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة
من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل ، الا واشار
بيده إلى ابنته (2) .
[ 29622 ] 4 ـ وفي رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (1) والحج (2) .
____________
(2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 44 | 69 .
(3) التهذيب 8 : 304 | 1132 ، والاستبصار 4 : 48 | 165 .
2 ـ التهذيب 8 : 314 | 1169 ، والاستبصار 4 : 49 | 167 .
3 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 36 | 45 .
(1) في المصدر والبحار : عن زرارة .
(2) في المصدر : بنته .
4 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 172 | 451 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 23 ، وفي الابواب 57 و 59 و 63 من ابواب
العتق .
(2) تقدم في الابواب 27 و 34 و 35 من ابواب وجوب الحج .
( 307 )
8 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم ، فاذا
عجز ركب .
[ 29623 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن
رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ، فلم يستطع ، قال : يحج راكبا .
[ 29624 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
رفاعة ، وحفص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر ان
يمشي إلى بيت الله حافيا ؟ قال : فليمش ، فاذا تعب (1) فليركب .
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن ابراهيم (2) .
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا (4) .
[ 29625 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه
المشي إلى بيت الله ، فلم يستطع ؟ قال : فليحج راكبا .
____________
الباب 8
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 458 | 20 ، والتهذيب 8 : 304 | 1131 ، والاستبصار 4 : 50 | 173 .
2 ـ الكافي 7 : 458 | 19 .
(1) في نسخة : نقب ( هامش المخطوط ) .
(2) الاستبصار 4 : 50 | 172 .
(3) التهذيب 8 : 304 | 1130 .
(4) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
3 ـ الكافي 7 : 458 | 21 .
( 308 )
[ 29626 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي
ابن محمد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت
على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر عن يمينك ، فانما جعلت على
نفسك يمينا ، وما جعلته لله ففِ به .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29627 ] 5 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق
ابن عمار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : نذرت في ابن لي ، ان عافاه الله
ان احج ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت ، فركبت ، ثم وجدت
راحة ، فمشيت ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : انّي
احب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن اذبح
لفعلت (1) ، فقال : إنّي احب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : اشيء
واجب افعله ؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 458 | 18 .
(1) في المصدر زيادة : عن صفوان الجمال .
(2) التهذيب 8 : 307 | 1140 ، والاستبصار 4 : 55 | 191 .
5 ـ التهذيب 8 : 313 | 1163 ، والاستبصار 4 : 49 | 170 .
(1) في المصدر زيادة : وعليّ دين .
(2) تقدم في البابين 34 و 35 من ابواب وجوب الحج .
( 309 )
9 ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا لزمه
الاعادة ، وكذا لوعيّن مكانا فخالف . .
[ 29628 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه
السلام ) : رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق
بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز
ذلك ، أو يعيد ؟ فقال : يعيد .
وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن
مهزيار مثله (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : ان يتصدق في
مسجده بألف درهم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (4) .
____________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 456 | 11 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات ، وفي
الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 456 | 12 .
(2) التهذيب 8 : 305 | 1135 .
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
(4) ياتي في الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الاحاديث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه
الابواب .
( 310 )
10 ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما ، فاتفق في يوم
يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء .
[ 29629 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن عليّ بن مهزيار ـ في حديث ـ قال : كتبت (1) اليه ـ يعني : إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة
دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، او ايّام التشريق ،
أو سفر ، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا
سيّدي ؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها ، ويصوم
يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم
يوما ، فوقع ذلك اليوم على اهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه : يصوم يوما
بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة .
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : يوم فطر أو يوم
جمعة (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 456 | 12 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر « كتب » وفاعله هو بندار مولى إدريس ، الذي روى عنه علي بن مهزيار ، في الحديث
(10) من المصدر ( ج 7 ص 456 ) .
(2) التهذيب 8 : 305 | 1135 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي
الباب 11
من ابواب بقية الصوم الواجب .
( 311 )
11 ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه ، وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ واين ينحره ؟
[ 29630 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين
المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى
مكانا فلينحر فيه ، فانّه يجزي عنه .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم مثله ، الا انه
اقتصر على المسألة الاولى (1) .
[ 29631 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من نذر هديا (1) فعليه ناقة ،
يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وباسناده عن الصفار ، عن عليّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن
____________
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 314 | 1167 .
(1) الفقيه 3 : 234 | 1103 .
2 ـ الكافي 7 : 457 | 13 ، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من ابواب الكفارات .
(1) في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 307 | 1141 .
( 312 )
محمّد الا انه قال : من نذر بدنة (3) .
أقول : الظاهر ان هذا محمول على الافضليّة ، او يكون قصده بالنيّة ،
والله اعلم ، ذكره بعض علمائنا (4) ، وتقدم ما يدل على المقصود في
الحج (5) .
12 ـ باب حكم من نذر صياما فعجز .
[ 29632 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يجعل عليه صياما في نذر ، فلا
يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن جبلة مثله (2) .
[ 29633 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن منصور ، انه سأل موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن رجل نذر صياماً ، فثقل الصيام عليه ، قال : يتصدق لكل
____________
(3) التهذيب 8 : 316 | 1175 ، والاستبصار 4 : 54 | 186 ، وفيه : علي بن محمد
القاشاني .
(4) راجع الكافي ذيل الحديث المذكور .
(5) تقدم في الباب 59 من ابواب الذبح .
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 457 | 15 .
(1) التهذيب 8 : 306 | 1138 .
(2) الفقيه 3 : 235 | 1111 .
2 ـ الفقيه 3 : 234 | 1105 .
( 313 )
يوم بمد من حنطة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع
العجز (1) ، فهذا على الاستحباب .
13 ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل
يجوز له ، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع .
[ 29634 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ،
عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سأل عباد بن
ميمون ـ وانا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج
إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في
زيارة أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ،
فاذا رجع قضى ذلك .
[ 29635 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في
بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه
عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر
تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا تصوم
____________
(1) تقدم في الباب 15 من ابواب بقية الصوم .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 457 | 16 ، والتهذيب 8 : 306 | 1139 .
(2) الكافي 7 : 459 | 24 .
( 314 )
في السفر ، إن الله قد وضع عنها حقه في السفر ، وتصوم هي ما جعلت على
نفسها ، فقلت له : فماذا إن قدمت ان تركت ذلك ؟ قال : لا ، إني أخاف
أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
14 ـ باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز
له ان يقوم داره وجميع ملكه ، وينتفع به ، ثم يتصدق بالقيمة
أولا فأولا ، فان بقي شيء اوصى به
[ 29636 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : كنا عند أبي عبدالله
( عليه السلام ) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، فسلم عليه ، ثم جلس وبكى ثم قال له : جعلت فداك ، إنّي
كنت اعطيت الله عهدا ، إن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي ان
اتصدق بجميع ما أملك ، وان الله عافاني منه ، وقد حولت عيالي من منزلي
إلى قبة في خراب الانصار ، وقد حملت كل ما املك فانا بايع داري وجميع
ما املك ، فاتصدق به ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : انطلق ، وقوم
منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة ، واعرف ذلك ، ثم اعمد الى
صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت ، ثم انظر إلى اوثق الناس في
نفسك فادفع إليه الصحيفة ، وأوصه ، ومره إن حدث بك حدث الموت أن
____________
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 7 من أبواب بقية الصوم
الواجب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 458 | 23 .
( 315 )
يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك ، وقم
في مالك على ما كنت فيه ، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر
كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة ، او صلة قرابة ، او في وجوه
البر فاكتب ذلك كله واحصه ، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي
أوصيت إليه ، فمره أن يخرح إليك الصحيفة ، ثم اكتب فيها جملة ما
تصدقت ، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل ذلك في كل
سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء
الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عنّي يا ابن رسول الله ، جعلني الله فداك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
15 ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها ، والمملوك
بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده
[ 29637 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق
ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في
حجّ ، او زكاة ، او برّ والديها ، او صلة رحمها .
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه
قال : او صلة قرابتها (1) .
____________
(1) التهذيب 8 : 307 | 1144 .
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 277 | 1315 .
(1) الفقيه 3 : 109 | 457 و 277 | 1315 .
( 316 )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 29638 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا
( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1) ، وتقدم اطلاق اليمين
على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2) .
16 ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،
او يحج عنه ، فمات الاب
[ 29639 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت
غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ،
ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ان يحج عنه مما ترك أبوه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
____________
(2) التهذيب 7 : 462 | 1851 و 8 : 257 | 935 .
2 ـ قرب الاسناد : 52 ، وعنه في البحار 104 : 217 | 10 .
(1) تقدم في الباب 10 من ابواب الايمان .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الايمان ،
وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 459 | 25 .
(1) التهذيب 8 : 307 | 1143 .