13 ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي
أرسل الكلب .
[ 29743 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ،
عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب
لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك ؟
قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله .
[ 29744 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن
يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
14 ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا ، ثم وجد
ميتا لم يحل .
[ 29745 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 26 | 103 .
(2) التهذيب 9 : 26 | 104 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 29 | 117 ، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب .
( 360 )
عن محمد بن عليّ ، بن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن
عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم
يغب عنك ، فاذا يغيب عنك فدعه . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
15 ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه
المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل .
[ 29746 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي
حين يرسله ، أيأكل ممّا (1) أمسك عليه ؟ قال : نعم لانه (2) مكلب وذكر
اسم الله عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هشام بن سالم (3)
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 15
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 208 | 1 .
(1) في الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : كلب ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 30 | 118 ، والاستبصار 4 : 70 | 254 .
(4) الفقيه 3 : 202 | 913 .
( 361 )
[ 29747 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن
الحكم عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني استعير كلب المجوسي ، فاصيد به ،
قال : لا تاكل من صيده ، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (1) .
[ 29748 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كلب المجوسيّ لا تأكل
صيده ، الا أن يأخذه المسلم ، فيعلمه ، ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب
هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29749 ] 4 ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) انه سئل عن كلب المجوسي (1) يكلبه المسلم ، ويسمّي ، ويرسله ؟ فقال : نعم ، انّه مكلّب ، اذا سمّي ، وذكر اسم الله (2) فلا بأس .
____________
2 ـ الكافي 6 : 209 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 30 | 119 والاستبصار 4 : 70 | 255 وفيهما علي بن الحكم ، عن سيف
ابن عميرة ، عن منصور بن حازم . . .
3 ـ الكافي 6 : 209 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 30 | 120 ، والاستبصار 4 : 71 | 256 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 293 | 24 .
(1) في المصدر : المجوس .
(2) في المصدر زيادة : عليه .
( 362 )
16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،
فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين .
[ 29750 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من جرح صيدا بسلاح ،
وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن
سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين ( عليه السلام )
مثله (1) .
[ 29751 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29752 ] 3 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصيد
____________
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 210 | 2 ، والتهذيب 9 : 34 | 138 .
(1) الفقيه 3 : 204 | 930 .
2 ـ الكافي 6 : 209 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 34 | 137 .
3 ـ الكافي 6 : 210 | 6 .
( 363 )
يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى
حين فعل ، فقال : كل (1) لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان
مثله (3) .
[ 29753 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ،
هل يحل أكله ؟ قال : نعم ، إذا سمى .
[ 29754 ] 5 ـ وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا
أو حمارا ) (1) ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل ؟ فقال : إذا ادرك ذكاته
اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 203 | 920 .
(3) التهذيب 9 : 33 | 133 .
4 ـ قرب الاسناد : 117 .
5ـ قرب الاسناد : 118 .
(1) في المصدر : حمارا أو ظبيا .
(2) يأتي في الابواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الابواب .
( 364 )
17 ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان
يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده .
[ 29755 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية
العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت ؟ قال : لا
بأس به .
[ 29756 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : وقال في أيل (1) يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه (2)
، أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 29757 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد
فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال : كله .
____________
الباب 17
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 209 | 1 ، التهذيب 9 : 34 | 137 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من
هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 210 | 2 ، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه .
( حياة الحيوان 1 :
106 ) .
(2) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 34 | 138 .
3 ـ الكافي 6 : 211 | 9 .
( 365 )
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله (1) .
[ 29758 ] 4 ـ وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في أيل اصطاده رجل فقطعه (1) الناس والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ؟
فقال : ليس فيه نهي ، وليس به بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .
18 ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه ، ووجده ميتا
لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته .
[ 29759 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرمية
يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته
فليأكل .
[ 29760 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرمية يجدها صاحبها من (1)
____________
(1) الفقيه 3 : 204 | 931 .
4 ـ الفقيه 3 : 204 | 930 .
(1) في المصدر : فيقطعه .
(2) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 20 من هذه الابواب .
الباب 18
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 210 | 7 .
2 ـ الكافي 6 : 210 | 3 .
(1) في المصدر : في .
( 366 )
الغد ، أياكل منه ؟ قال : ان علم (2) ان رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك
اذا كان قد سمى .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (3) .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (4) .
[ 29761 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش او
ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه ، فوجده من الغد وسهمه فيه ؟ فقال : ان علم
أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، والا فلا يأكل منه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى
مثله (1) .
[ 29762 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ
ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمّي ـ في حديث ـ قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ارمي فيغيب عنّي ، فأجد سهمي فيه ، فقال :
كل ما لم ياكل منه ، فان كان (1) أكل منه فلا تأكل منه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ،
عن أبان (2) .
____________
(2) في الفقيه : كان يعلم ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 34 | 135 .
(4) الفقيه 3 : 202 | 917 .
3 ـ الكافي 6 : 210 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 34 | 136 .
4 ـ الكافي 6 : 210 | 5 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : قد .
(2) التهذيب 9 : 33 | 134 .
( 367 )
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (3) .
[ 29763 ] 5 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : اذا رميت فوجدته ، وليس به أثر غير السهم ، وترى انه لم يقتله غير
سهمك ، فكل تغيب (1) عنك ، أو لم يغب عنك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر
مثله (3) .
[ 29764 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : اذا رميت صيدا فتغيب عنك ، فوجدت سهمك فيه في
موضع مقتل فكل .
أقول : هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مر (1) .
[ 29765 ] 7 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن (1) عليّ بن جعفر ، عن
____________
(3) الفقيه 3 : 203 | 919 .
5 ـ الكافي 6 : 211 | 10 .
(1) في نسخة : غاب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 9 : 34 | 139 .
(3) السرائر : 472 .
6 ـ قرب الاسناد : 51 ، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .
7 ـ قرب الاسناد : 117 ، واورده في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الابواب ، واورد نحوه في
الحديث 5 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة .
(1) في المصدر زيادة : جده .
( 368 )
أخيه ، قال : سألته عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه (2) رجل ، ثم
رماه (3) غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
19 ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم ، ولا يدري
من قتله ، لم يحل له أكله .
[ 29766 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) في
صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت ، لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، الا أنه
قال : لا تطعموه (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(2) في المصدر : صرعه .
(3) في المصدر : رمى .
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .
(5) ياتي في الباب 19 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 22 من هذه الابواب .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 211 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 204 | 929 .
(2) التهذيب 9 : 35 | 141 .
(3) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب .
( 369 )
20 ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم ، وخرج من
الجانب الاخر حل اكله ، ولم يحرم .
[ 29767 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن
مهران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرمي الصيد وهو
على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر ؟ قال : كله ،
قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29768 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن بي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل
عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ،
فيموت ؟ فقال : كل منه . الحديث .
وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 211 | 11 ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب .
(1) التهذيب 9 : 34 | 140 .
2 ـ الكافي 6 : 215 | 2 ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 26 من هذه
الابواب .
(1) الكافي 6 : 215 | 2 .
(2) التهذيب 9 : 38 | 158 .
( 370 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
21 ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه .
[ 29769 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (1) ، رفعه قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
22 ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا
اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره .
[ 29770 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : اذا رميت بالمعراض (1) ، فخرق فكل ، وان لم يخرق
واعترض فلا تأكل .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
____________
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 وفي
الباب 17 من هذه الابواب .
(4) ياتي في الباب 22 والحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 211 | 12 .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
(2) التهذيب 9 : 35 | 142 .
الباب 22
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 212 | 3 .
(1) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 35 | 143 .
( 371 )
[ 29771 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن
محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان
سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو
الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
الا أنه قال : فان أراده فليأكله (2) .
[ 29772 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن
الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى
حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان
لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل
غيره فلا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 29773 ] 4 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
2 ـ الكافي 6 : 212 | 4 .
(1) الفقيه 3 : 203 | 921 .
(2) التهذيب 9 : 33 | 132 .
3 ـ الكافي 6 : 213 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 36 | 146 .
4 ـ الكافي 6 : 212 | 2 ، والتهذيب 9 : 35 | 145 .
( 372 )
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عما صرع
المعراض من الصيد ؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله
عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2) .
[ 29774 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ
ابن الحكم ، عن أبان (1) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا
جعفر ( عليه السلام ) عما قتل المعراض ؟ قال : لا بأس اذا كان هو
مرماتك ، او صنعته لذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 29775 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع
لذلك .
[ 29776 ] 7 ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : اذا كان
ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس .
[ 29777 ] 8 ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس .
[ 29778 ] 9 ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل .
____________
(1) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره ؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الفقيه 3 : 203 | 923 .
5 ـ الكافي 6 : 212 | 1 .
(1) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ) .
(2) التهذيب 9 : 35 | 144 .
6 ـ الفقيه 3 : 203 | 922 .
7 ـ الفقيه 3 : 203 | 924 .
8 ـ الفقيه 3 : 203 | 925 .
9 ـ الفقيه 3 : 204 | 926 .
( 373 )
[ 29779 ] 10 ـ قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) في رجل له نبال ، ليس
فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ،
فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا
ذكر اسم الله عزّ وجلّ .
[ 29780 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في
حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل
منه ، الا ما ذكّي .
أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (1) ،
ويأتي (2) .
23 ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق
والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته
[ 29781 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما قتل
____________
10 ـ الفقيه 3 : 204 | 927 .
11 ـ قرب الاسناد : 39 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 19 من
الباب 9 من هذه الابواب .
(1) مضى في الباب 16 ، وفي احاديث هذا الباب .
(2) ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب ، وياتي ما يدل على حكم ما صيد
بالحجر في الباب 23 من هذه الابواب ايضا .
الباب 23
فيه 8 احاديث
* ـ البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب 10 : 29 و 37 ) .
1 ـ الكافي 6 : 213 | 3 .
( 374 )
الحجر والبندق ، أيؤكل ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 29782 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
ابراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه كره الجلاهق .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 29783 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن قتل
الحجر والبندق ، أيؤكل منه ؟ فقال : لا .
[ 29784 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عما قتل البندق والحجر ، أيؤكل منه (1) ؟
قال : لا .
وعن أبي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (2) .
[ 29785 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن احمد بن
عمر ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
____________
(1) التهذيب 9 : 36 | 151 .
2 ـ الكافي 6 : 213 | 6 .
(1) التهذيب 9 : 36 | 148 .
3 ـ الكافي 6 : 213 | 1 ، والتهذيب 9 : 37 | 152 .
4 ـ الكافي 6 : 213 | 4 ، والتهذيب 9 : 36 | 149 .
(1) كتب في المخطوط على ( منه ) علامة نسخة .
(2) الكافي 6 : 213 | 2 ، والتهذيب 9 : 37 | 153 .
5 ـ الكافي 6 : 214 | 7 ، والتهذيب 9 : 36 | 147 .
( 375 )
يرمي بالبندق والحجر فيقتل (1) ، فقال : لاتأكل .
[ 29786 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته ، عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل
منه ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا ما قبله .
[ 29787 ] 7 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، وباسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل ؟ قال :
لا .
[ 29788 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام )
كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض ، الاّ ما ذكّيت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) في المصدر زيادة : أفياكل منه .
6 ـ الكافي 6 : 213 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 36 | 150 .
7 ـ الفقيه 3 : 204 | 928 .
8 ـ قرب الاسناد : 51 ، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 11 من الباب 22 من هذه الابواب .
( 376 )
24 ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك
ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما
بقي حيّاً
[ 29789 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، ( و ) (1) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ،
فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه .
[ 29790 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو
ميت (1) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (2) .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (3) .
____________
الباب 24
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 214 | 1 ، والتهذيب 9 : 37 | 154 .
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 6 : 214 | 2 ، والتهذيب 9 : 37 | 155 .
(1) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 202 | 918 .
(3) الكافي 6 : 214 | 3 .
( 377 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا ما قبله .
[ 29791 ] 3 ـ وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو
ميتة .
[ 29792 ] 4 ـ وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما (1) ( عليهما
السلام ) ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت
من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد
الكلب المعلم (2) .
25 ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم
يسمّ ، لم يحرم أكله
[ 29793 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ،
فقال : كل لا بأس . الحديث .
____________
(4) التهذيب 9 : 37 | 156 .
3 ـ الكافي 6 : 214 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 214 | 5 .
(1) في نسخة : ابي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 ومن هذه الابواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 33 | 134 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب .
( 378 )
ورواه الكليني (1) ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد (2) ، عن أبان بن عثمان .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان (3) .
26 ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط أو
في ماء فمات ، لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا
من الماء
[ 29794 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه
سئل عن رجل رمى صيدا ، وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه السهم ،
فيموت ، فقال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك ، فمات ، فلا تأكل
منه .
[ 29795 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجّاج ، عن خالد بن
الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل الصيد ، اذا وقع
في الماء فمات .
____________
(1) الكافي 6 : 210 | 5 .
(2) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم .
(3) الفقيه 3 : 203 | 919 .
الباب 26
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 9 : 52 | 216 و 38 | 158 ـ 159 والكافي 6 : 215 | 2 واورد صدره في الحديث 2 من
الباب 20 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 215 | 1 .
( 379 )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الحديث
الاول (2) .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ،
عن هشام بن سالم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 29796 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال ( عليه السلام ) :
إن رميت الصيد ، وهو على جبل ، فسقط ، ومات ، فلا تأكله ، وإن رميته
فأصابه سهمك ، ووقع في الماء ، فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من
الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) التهذيب 9 : 37 | 157 .
(2 و 3 و 5 ) الكافي 6 : 215 | 2 .
(4) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع ، ولا على ما قبله بهذا الإسناد .
3 ـ الفقيه 3 : 205 | 934 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 3 من
الباب 8 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 ، وفي الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الباب 13 من أبواب الذبائح .