27 ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله
حل اكله ، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل
ما لم يغب .
[ 29797 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل سمى ورمى صيدا ، فأخطأه وأصاب آخر ، قال :
يأكل منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29798 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه غيره بعد ما
صرعه ؟ فقال : كل ما لم يتغيّب ، إذا سمى ورماه .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .
28 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل
أن يريش .
[ 29799 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
الباب 27
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 215 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 38 | 160 .
2 ـ قرب الاسناد : 117 ، واورده في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب ، ونحوه عن المسائل
في الحديث 5 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة .
(1) تقدم في البابين 14 و 18 من هذه الابواب .
الباب 28
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 216 | 2 .
( 381 )
أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن
عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه
حتى يصبح ، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله ! ؟ قال : الليل منامه ، فلا
تطرقه في منامه حتى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير ،
فاذا طار فاوتر له قوسك ، وانصب له فخك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله
مثله (2) .
[ 29800 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) (1) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيات (2) الطير
بالليل ، وقال : ان الليل امان لها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم (4) .
____________
(1) التهذيب 9 : 14 | 52 ، والاستبصار 4 : 64 | 231 .
(2) التهذيب 9 : 21 | 86 .
2 ـ الكافي 6 : 216 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : انه « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : إتيان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والبيات : صيد الطير ليلا ، وهو في
الاصل الايقاع بالعدو ليلا . ( الصحاح 1 : 245 ) .
(3) التهذيب 9 : 14 | 51 .
(4) ياتي في البابين 29 و 31 من هذه الابواب .
( 382 )
29 ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل .
[ 29801 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس
لذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (2) .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (3) مثله (4) .
[ 29802 ] 2 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت
له : جعلت فداك ، ما تقول في صيد الطير في أوكارها ، والوحش في أوطانها
ليلا ؟ فان الناس يكرهون ذلك ، فقال : لا بأس بذلك .
أقول : هذا محمول على نفى التحريم لما تقدم (1) .
____________
الباب 29
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 215 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 14 | 53 .
(2) الكافي 6 : 216 | ذيل 1 .
(3) في التهذيب : احمد بن محمد بن علي .
(4) التهذيب 9 : 14 | 54 .
2 ـ التهذيب 9 : 14 | 55 .
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .
( 383 )
[ 29803 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ، عن
اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن ابيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
30 ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
قبل الصلاة .
[ 29804 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن
مهران ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نهى امير المؤمنين ( عليه
السلام ) ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ، وكان ( عليه السلام ) يمر
بالسماكين يوم الجمعة ، فينهاهم أن يصيدوا (1) من السمك يوم الجمعة قبل
الصلاة .
31 ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح ، اذا
لم تدرك ذكاته ، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه .
[ 29805 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
3 ـ التهذيب 9 : 15 | 56 ، واورده في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 16 ـ 27 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الابواب 31 و 36 و 37 و 38 من هذه الابواب .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 219 | 17 ، والتهذيب 9 : 13 | 49 .
(1) في المصدر : يتصيدوا .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 20 | 82 .
( 384 )
عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن
عبد الرحمن بن المهدي ، عن المبارك ، عن الافلح ، قال : سألت عليّ بن
الحسين ( عليه السلام ) عن العصفور يفرخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه ؟
فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر ، ولو ان رجلا رمى
صيدا في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعا ، فانه يأكل الطير ، ولا يأكل
الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما تؤخذ باليد ، وانما
يكون صيد اذا طار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
32 ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها
بالسلاح من غير ذبح ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ،
ويكون في حال ضرورة .
[ 29806 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين
ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ،
ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن
يذبح ، فلا بأس بذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 231 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الذبائح .
(1) في نسخة : خروفا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 53 | 221 .
( 385 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله (3) .
33 ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج
حيا وان لم يسم عليه .
[ 29807 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (1) ؟ قال : لا بأس به .
[ 29808 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن
صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن
صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(3) ياتي في البابين 4 و 10 من ابواب الذبائح .
الباب 33
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 216 | 1 ، والتهذيب 9 : 8 | 28 ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 4
من الباب 31 من ابواب الذبائح .
(1) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 6 : 216 | 2 ، واورده في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب الذبائح .
(1) التهذيب 9 : 9 | 29 .
(2) ياتي في الباب 34 من هذه الابواب ، وفي الباب 31 من ابواب الذبائح .
( 386 )
34 ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم
بحضور المسلم ، واخرجوه من الماء حيا ، وتحريم
صيدهم لغير السمك اذا قتلوه .
[ 29809 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس اذا
أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، والا فلا تجوز شهادتهم عليه ، الا ان تشهده .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
35 ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين ، او قطع منه
عضوا ، فابانه
[ 29810 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله
____________
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 217 | 8 ، واورده في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب الذبائح .
(1) التهذيب 9 : 10 | 33 .
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب .
(3) ياتي في البابين 31 و 32 من ابواب الذبائح .
الباب 35
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 255 | 7 .
( 387 )
( عليه السلام ) في الرجل يضرب الصيد ، فيجدّله بنصفين (1) ، قال :
يأكلهما ، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه ، واكل
سائره .
[ 29811 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه ، أيأكله ؟
قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ، ويدع الذنب .
أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب اصغر ؛ لما
مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 29812 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
النضر بن سويد ، عن بعض اصحابه رفعه ، في الظبي وحمار الوحش
يعترضان بالسيف ، فيقدان ، قال : لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد
النصفين ، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لانه ميتة .
[ 29813 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض ،
فاقتل : فقال : اذا قطعه جدلين (1) فارم باصغرهما ، وكل الاكبر ، وان اعتدلا
فكلهما .
____________
(1) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالارض ( الصحاح 4 : 1653 » .
2 ـ الكافي 6 : 255 | 4 ، والتهذيب 9 : 77 | 328 .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 6 : 255 | 6 ، والتهذيب 9 : 77 | 326 .
4 ـ الكافي 6 : 255 | 5 .
(1) الجدل : العضو « الصحاح 4 : 1653 » .
( 388 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله الا
الاول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
36 ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا
يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من
درهم ، ام اكثر
[ 29814 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو
مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال :
لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا
يعرف له طالبا ، قال : هو له .
[ 29815 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن
الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن صيد الحمامة تسوى (1)
____________
(2) التهذيب 9 : 77 | 327 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب .
(4) ياتي في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة .
الباب 36
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 222 | 1 ، والتهذيب 9 : 61 | 258 ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في
الحديث 1 من الباب 15 من ابواب اللقطة .
2 ـ الكافي 6 : 222 | 3 .
(1) في المصدر : تساوي .
( 389 )
نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف
صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، ، وكذا الذي قبله .
[ 29816 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال ( عليه السلام ) :
الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه .
[ 29817 ] 4 ـ قال : ونهى امير المؤمنين ( عليه السلام ) عن صيد الحمام
بالامصار .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2) .
37 ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له
مالكا فهو له .
[ 29818 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه .
[ 29819 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن
قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
____________
(2) التهذيب 9 : 61 | 260 .
3 ـ الفقيه 3 : 205 | 934 .
4 ـ الفقيه 3 : 205 | 935 .
(1) ياتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة .
الباب 37
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 222 | 2 ، والتهذيب 9 : 61 | 259 .
2 ـ الكافي 6 : 223 | 4 ، والتهذيب 9 : 61 | 261 .
( 390 )
له : الطائر يقع على الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه ؟ قال :
يا اسماعيل ! عاف أو (1) غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوي
جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال .
[ 29820 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن اخذه .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما
قبله .
[ 29821 ] 4 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن
اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه .
[ 29822 ] 5 ـ محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل
ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صاد حماما
اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه .
[ 29823 ] 6 ـ وعن جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الطير يقع في الدار ، فنصيده ، وحولنا حمام
لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا ،
فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه .
____________
(1) في نسخة : ام ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 6 : 223 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 61 | 256 .
4 ـ التهذيب 9 : 15 | 56 ، واورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الابواب .
5 ـ السرائر : 476 .
6 ـ السرائر : 477 .
( 391 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2) .
38 ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر ، فهو
لمن اخذه .
[ 29824 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان امير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : في رجل أبصر طيرا ، فتبعه حتى وقع على شجرة ،
فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للعين ما رأت ،
ولليد ما أخذت .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
39 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا
كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم اكلها .
[ 29825 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 223 | 6 ، واورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب اللقطة .
(1) التهذيب 9 : 61 | 257 .
(2) تقدم في البابين 36 و 37 من هذه الابواب ، وياتي ما يدل عليه في الباب 15 من ابواب
اللقطة .
الباب 39
فيه 6 احاديث
* ـ كذا بالصاد ، والمعروف : السنونو : بضم السين والنونين : الواحدة سنونة وهو نوع من
الخطاطيف .
« حياة الحيوان 2 : 38 » .
1 ـ الكافي 6 : 224 | 3 .
( 392 )
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم ؟ فقال : لا تقتلن ، فانى
كنت مع عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فرآني اوذيهن فقال : يا بنيّ ! لا
تقتلهن ولا تؤذهن ، فانهن لا يؤذين شيئا .
[ 29826 ] 2 ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن ابراهيم بن اسحاق ،
عن عليّ بن محمد ، رفعه إلى داود الرقّي ، أو غيره ، قال : بينا نحن قعود
عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبدالله
( عليه السلام ) ، حتى أخذه من يده ، ثم دحابه إلى الارض ، ثم قال : أعالمكم
امركم بهذا ، أم فقيهكم ؟ اخبرني أبي عن جدّي : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : ان دورانه في السماء
اسفا لما فعل باهل بيت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وتسبيحه قراءة ( الحمد
لله رب العالمين ) ، ألا ترونه يقول : ( ولا الضالين ) .
[ 29827 ] 3 ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ،
قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلى ان قال : نهى
عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ،
والخطاف ، ولم يزد على ذلك شيئا .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسين بن زياد ،
عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة ، ومع زيادات اخر ، منها ان قال : اما
____________
2 ـ الكافي 6 : 223 | 1 ، واورده عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الاطعمة
المحرمة ، وكذلك الحديث 3 الآتي .
3 ـ التهذيب 9 : 20 | 78 ، والاستبصار 4 : 66 | 239 .
( 393 )
النحلة فانها تأكل طيبا ، وتضع طيبا (1) .
[ 29828 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن أبي
عبدالله جميعا ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة ، عن
محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : استوصوا بالصنينات خيرا ـ يعني :
الخطاف ـ فانهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : وتدرون ما تقول الصنينة
اذا هي مرت وترنمت (1) ؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين ، حتّى قرأ ام الكتاب ، فاذا في آخر ترنمها (2) ، قالت : ولا
الضالين ، مدبها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صوته ولا الضالين .
[ 29829 ] 5 ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( المختلف ) نقلا
من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرء
الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره اكله ؛ لانه استجار
بك ، وآوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمار مثله الا انه
____________
(1) الخصال : 326 | 18 .
4 ـ الكافي 6 : 223 | 2 ، واورده عن البصائر في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب احكام
الدواب .
(1) في نسخة : وترغمت ( هامش المخطوط ) ، والترغم : التغضب « الصحاح 5 :
1934 » .
(2) في نسخة : ترغمها ( هامش المخطوط ) .
(5) المختلف : 679 ، واورده في الحديث 20 من الباب 9 من ابواب النجاسات ، وقطعة منه عن
التهذيب في الباب 43 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 18 ، وفي الحديث 6 من
الباب 37 من ابواب الذبائح ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من ابواب الاطعمة المحرمة .
( 394 )
أسقط لفظ خرء (1) .
[ 29830 ] 6 ـ وبالاسناد عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ فقال : هو مما
يؤكل ، وعن الوبر (1) يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام .
أقول : ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة (2) .
40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية
والعقرب والكلب العقور .
[ 29831 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد أبي عبدالله البرقي ، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر
قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الهدهد وقتله
وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29832 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن
____________
(1) التهذيب 9 : 80 | 345 .
6 ـ التهذيب 9 : 21 | 84 ، والاستبصار 4 : 66 | 240 ، واورده في الحديث 2 من
الباب 17
من ابواب الاطعمة المحرمة .
(1) الوبر : دابة اصغر من القط « حياة الحيوان 2 : 391 » .
(2) ياتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40
و 42 و 57 من ابواب الاطعمة المحرمة .
الباب 40
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 224 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 19 | 75 .
2 ـ الكافي 6 : 224 | 1 .
( 395 )
أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ، قال : في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية : آل محمد
خير البرية .
[ 29833 ] 3 ـ وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن قتل الهدهد والصرد والصوام
والنحلة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (1) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2) .
[ 29834 ] 4 ـ وزاد : والنملة ، وزاد ايضا : وامر بقتل خمسة : الغراب ،
والحداة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور .
قال الصدوق : هذا امر اطلاق ورخصة ، لا امر وجوب وفرض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
41 ـ باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان
يلعبون بها .
[ 29835 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
3 ـ الكافي 6 : 224 | 3 .
(1) اتهذيب 9 : 19 | 76 .
(2) الخصال : 297 | 66 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 227 | 14 .
4 ـ الخصال : 297 | ذيل 66 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 227 | ذيل 14 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الابواب .
الباب 41
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 225 | 1 .
( 396 )
أبي عبدالله ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن أبي أيوب المديني ، عن
سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا
تأكلوا القنبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فانها كثيرة
التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29836 ] 2 ـ وبالاسناد قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام )
يقول : ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه ، وما ازرعه الا ليناله المعتر وذو
الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير .
[ 29837 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ،
عن سليمان الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
يقول : لا تقتلوا القنبرة ، ولاتأكلوا لحمها ، فانها كثيرة التسبيح ، وتقول في
آخر تسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 29838 ] 4 ـ وعن محمد بن الحسن ، وعليّ بن ابراهيم الهاشمي (1) ،
عن بعض أصحابنا ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ، قال : قال عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : القنزعة
التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود ( عليه السلام ) ، ثم
ذكر قصتها ، وان الذكر والانثى اهديا إلى سليمان ( عليه السلام ) جرادة
وتمرة ، فقبل هديّتهما ، وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ، ومسح على
رأسهما ، ودعا لهما بالبركة ، فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته .
____________
(1) التهذيب 9 : 19 | 77 .
2 ـ الكافي 6 : 225 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 225 | 3 .
4 ـ الكافي 6 : 225 | 4 .
(1) في نسخة : بن هاشم ( هامش المخطوط ) .
( 397 )
42 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في
البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه ،
وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
[ 29839 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، انه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شيء تجده في
البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة
تبعاتهن ، فان اليهود على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالت : من
قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من
تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وانما تتركها ؛ لانها لا تريدك ، قال :
وربما قتلهن (1) في بيوتهن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب (2) وغيرها (3) ،
ويأتي ما يدل عليه (4) .
43 ـ باب كراهة قتل الشقراق (*)
[ 29840 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
الباب 42
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 221 | 1028 .
(1) في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) تقدم في الباب 47 من ابواب احكام الدواب .
(3) وتقدم في الباب 19 من ابواب قواطع الصلاة .
(4) وياتي في الباب 43 من هذه الابواب .
الباب 43
فيه حديث واحد
* ـ الشقراق : طائر صغير اخضر ، في اجنحته سواد . ( حياة الحيوان 2 : 56 ) .
1 ـ التهذيب 9 : 21 | 85 ، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث 5 من الباب 39 من هذه
الابواب .
( 398 )
عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن الشقراق ؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي ( صلى الله
عليه وآله ) يوما يمشي ، فاذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفه حية .
44 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله
على حال
[ 29841 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ،
فيذبحه ، ويدخل الحرم ) (1) ، فيأكله ؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم
على حال .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ايضا (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (3) .
45 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد
والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد
[ 29842 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 44
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الاسناد : 117 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(2) مسائل علي بن جعفر : 108 | 14 .
(3) تقدم في الباب 13 من ابواب كفارات الصيد .
الباب 45
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 206 | 20 ، والتهذيب 9 : 80 | 340 بسند آخر ، واورده في الحديث 2 من الباب
10 من هذه الابواب .
( 399 )
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال
امير المؤمنين ( عليه السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) (1) صيده ؛
لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتله .
[ 29843 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم
السلام ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك
كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
[ 29844 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن
علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ،
فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به .
[ 29845 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن
ليث ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود ، يباع ؟
فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي لباس المصلّي (2) .
____________
(1) في المصدر : يؤكل .
2 ـ التهذيب 9 : 80 | 344 .
3 ـ التهذيب 9 : 80 | 342 .
4 ـ التهذيب 9 : 80 | 343 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي .
وتقدم في الباب 14 من ابواب ما يكتسب به .