وسائل الشيعة ج 24 ص1 ـ ص28

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
104




تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ .
الجزء الرابع والعشرون

تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاِحياء التراث



( 3 )

بسم الله الرحمن الرحيم



( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث


مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دور شهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الطيبين الاطهار .
قد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء مضافا إلى المصورة عن خط المصنف رحمه الله على :
1 ـ المصححة الثانية ، بخط الشيخ الفنجابي .
2 ـ من بداية كتاب الاطعمة والاشربة على المصححة الاولى ، بخط السيد الرضوي .
والحمدلله اولا وآخرا .


( 6 )


( 7 )

ابواب الذبائح

1 ـ باب انه لايجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة ،
او مروة ، او عود ، او حجر ، او قصبة ، او نحوها في
حال الاختيار

[ 29846 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمروة (2) ؟ فقال : لا ذكاة الا بحديدة .
[ 29847 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يصلح (1) الا بالحديدة .
____________
ابواب الذبائح
الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 277 | 1 ، التهذيب 9 : 51 | 211 ، والاستبصار 4 : 79 | 294 .
(1) الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط . ( الصحاح 3 : 1158 ) .
(2) المرو : حجارة بيض براقة تقدح منها النار ، الواحدة مروة . ( الصحاح 6 : 2491 ) .
2 ـ الكافي 6 : 227 | 2 ، التهذيب 9 : 51 | 212 ، والاستبصار 4 : 80 | 295 .
(1) في المصدر زيادة : الذبح .

( 8 )

[ 29848 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : لا يؤكل مالم يذبح بحديدة .
[ 29849 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذك (1) إلا بحديدة ، نهى عن ذلك امير المؤمنين ( عليه السلام ).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ماقبله ، الا حديث أبي بكر الحضرمي ، فانه رواه باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

2 ـ باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة
والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنه لا بد في الذبح من
قطع الاوداج والحلقوم

[ 29850 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا ؟ فقال : اذا
____________
3 ـ الكافي 6 : 227 | 3 ، التهذيب 9 : 51 | 209 ، والاستبصار 4 : 79 | 292 .
4 ـ الكافي 6 : 227 | 4 .
(1) في المصدر : يذكى .
(2) التهذيب 9 : 51 | 210 ، والاستبصار 4 : 79 | 293 .
(3) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 5 حديث

1 ـ الفيقه 3 : 208 | 954 .

( 9 )

فرى . الاوداج ، فلا بأس بذلك.
ورواه الكلينى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الكليني أيضا ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله (3).
[ 29851 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة .
[ 29852 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، اذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29853 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر ( عليه
____________
(1) الكافي 6 : 228 | 2 .
(2) التهذيب 9 : 52 | 214 ، والاستبصار 4 : 80 | 297 .
(3) الكافي 6 : 228 | ذيل 2 .
2 ـ الفقيه 3 : 208 | 955 .
3 ـ الكافي : 6 : 228 | 3 ، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 51 | 213 ، والاستبصار 4 : 80 | 296 .
4 ـ الكافي 6 : 228 | 1 .

( 10 )

السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : اذا اضطررت اليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 29854 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السن والعظم .
أقول : لعله مخصوص بالعظم الذى لا يقطع الأوداج ، لما مر (1) ، او محمول على الكراهة .

3 ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من احكامهما .

[ 29855 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا أنه قال : والذبح في الحلقوم (1) .
[ 29856 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم
____________
(1) التهذيب 9 : 52 | 215 ، والاستبصار 4 : 80 | 298 .
5 ـ قرب الاسناد : 51 .
(1) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 228 | 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 53 | 217 .
2 ـ 6 : 229 | 4 .

( 11 )

الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : اذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فانك لا تدري التردّي قتله او الذبح ، وان كان شيء من الغنم فامسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فاعقلها ، واطلق الذنب ، واما البعير فشد اخفافه إلى اباطه (1) ، واطلق رجليه ، وان افلتك شيء من الطير وانت تريد ذبحه ، أو ند عليك فارمه بسهمك ، فاذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 29857 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، (1) فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريان (2).
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الذبح في الحج (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ) .
(2) التهذيب 9 : 55 | 227 .
3 ـ الكافي 6 : 319 | 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب الأطعمة المباحة .
(1) في المصدر : الشاة .
(2) المحاسن : 469 | 453 .
(3) تقدم في الأبواب 35 و 36 و 37 و 38 من أبواب الذبح في الحج .
(4) يأتي في الأبواب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب .

( 12 )

4 ـ باب أنه لا يحل الذبح ، من غير المذبح ، ولا يجوز أكل
الذبيحة بذلك في حال الاختيار .

[ 29858 ] ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29859 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
[ 29860 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزورا ، أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعني : اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأما إذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .
____________
الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 229 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من باب 6 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 53 | 220 .
2 ـ الكافي 6 : 228 | 1 ، التهذيب 9 : 53 | 217 ، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 6 : 231 | 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الصيد .

( 13 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29861 ] 4 ـ أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن فهد بن ابراهيم ، عن محمد بن الحسن ، عن ( محمد بن موسى الحرسي ) (1) ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، قال : سمعت الجارود يحدث ، قال : كان رجل من بني رياح يقال له : سحيم (2) بن اثيل ، نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة (3) ، على أن يعقر هذا من إبله مائة ، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء ، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف ، فجعلوا يضربون عراقيبها ، فخرج الناس على الحميرات والبغال ، يريدون اللحم ، قال : وعلي ( عليه السلام ) بالكوفة قال : فجاء على بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلينا ، وهو ينادي : أيها الناس لا تأكلوا من لحومها ، فانما أهل بها لغير الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
(1) التهذيب 9 : 53 | 221 .
4 ـ رجال النجاشي : 167 | 441 .
(1) في المصدر : محمد بن موسى الحرشي .
(2) في المصدر : سجيم .
(3) في المصدر : بظهر الكوفة .
(4) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .
(5) يأتى في الباب 5 من هذه الأبواب .

( 14 )

5 ـ باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه
لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ،
وكان ميتة

[ 29862 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي .
[ 29863 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : إن اهل مكة لا يذبحون البقر ، انما ينحرون في لبة (1) البقر ، فما ترى في اكل لحمها ؟ قال : فقال : ( فذبحوها وماكادوا يفعلون ) (2) لا تأكل الا ما ذبح .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذى قبله .
[ 29864 ] 3 ـ محمدبن على بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحورحرام .
[ 29865 ] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل
____________
الباب 5
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 228 | 2 ، التهذيب 9 : 53 | 218 .
2 ـ الكافي 6 : 229 | 3 .
(1) اللبة : موضع القلادة من الصدر من كل شيء ، وهي المنحر . ( الصحاح 217 ) .
(2) البقرة 2 : 71 .
(3) التهذيب 9 : 53 | 219 .
3 ـ الفقيه 3 : 210 | 968 .
4 ـ مجمع البيان 1 : 132 .

( 15 )

للصادق ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ، ثم قال : قال الله تعالى : ( فذبحوها وماكادوا يفعلون ) (1) لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

6 ـ باب كراهة نخع الذبيحة (*) قبل أن تموت

[ 29866 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت ، ولاتأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________
(1) البقر 2 : 71 .
(2) تفسير العياشي 1 : 47 | 61 .
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي البابين 35 و 38 من أبواب الذبح في الحج .
(4) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان

* نخع الذبيحة : جاوز منتهى الذبح الى النخاع ، وهوالخيط الأبيض الذى في جوف الفقار .
( الصحاح 3 : 1288 ) .
1 ـ الكافي 6 : 229 | 5 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 53 | 220 .

( 16 )

[ 29867 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لاتنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

7 ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم ، وحيوان مثله
ينظر اليه

[ 29868 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : كان لا يذبح (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثل الاول (2) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 229 | 6 .
(1) التهذيب 9 : 55 | 228 .
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 15 ، وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 229 | 7 .
(1) التهذيب 9 : 56 | 232 .
(2) التهذيب 9 : 80 | 341 .

( 17 )

8 ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم
يحل أكلها

[ 29869 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) : اذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

9 ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم
يحرم اكلها

[ 29870 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ، فتسبقه السكين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية (1) لا بأس بأكله .
[ 29871 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح (1)
____________
الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 230 | 8 .
(1) التهذيب 9 : 56 | 233 .

الباب 9
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 230 | 1 ، التهذيب 9 : 55 | 229 ، الفقيه 3 : 208 | 959 .
(1) الوحية : السريعة . « الصحاح 6 : 2520 » ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 6 : 230 | 2 ، والتهذيب 9 : 55 | 230 .
(1) في المصدر زيادة : شاة .

( 18 )

وسمى فسبقته حديدته (2) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل .
ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه (3) ، والذى قبله باسناده عن عمر بن اذينة مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله (4) .
[ 29872 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكا ة الوحية لا بأس بأكله ، ما لم يتعمد ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذى قبله .
[ 29873 ] 4 ـ محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس به اذا سال الدم .
[ 29874 ] 5 ـ وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه .
[ 29875 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
____________
(2) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 208 | 960 .
(4) التهذيب 9 : 57 | 239 .
3 ـ الكافي 6 : 230 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 56 | 231 .
4 ـ الفقيه 3 : 8 20 | 961 .
5 ـ الفقيه 3 : 209 | 963 .
6 ـ قرب الاسناد : 51 .

( 19 )

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه كان يقول : اذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها .
[ 29876 ] 7 ـ على بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلا م ) ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطا ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب ان الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ،
او سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحل اكلها
بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة

[ 29877 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسموا ، فاتوا عليا ( عليه السلام ) فقال : هذه ذكاة وحية ، ولحمه حلال .
[ 29878 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص
____________

7 ـ مسائل علي بن جعفر : 172 | 296 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 ، وفي الباب 3 و 5 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .

الباب 10
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 231 | 3 ، التهذيب 9 : 54 | 225 .
2 ـ الكافي 6 : 231 | 2 ، التهذيب 9 : 54 | 224 .

( 20 )

ابن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان ثورا بالكوفة ثار ، فبادر الناس إليه بأسيافهم ، فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فاخبروه (1) ، فقال : ذكاة وحية ، ولحمه حلال .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 29879 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن قوما أتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا ، واستصعبت (1) علينا ، فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ماقبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (3)
[ 29880 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمى ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بعير تردى في بئر ، كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة ، فيطعنه بها ، ويسمي ، ويأكل .
____________
(1) في الفقيه : فسألوه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 208 | 957 .
3 ـ الكافي 6 : 231 | 4 .
(1) في نسخة من الفقيه : واستعصت ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 54 | 226 .
(3) الفقيه 3 : 208 | 956 .
4 ـ الكافي 6 : 231 | 5 ، التهذيب 9 : 54 | 222 .

( 21 )

[ 29881 ] 5 ـ وعنه (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان امتنع عليك بعير ، وأنت تريد أن تنحره ، فانطلق منك ، فان خشيت أن يسبقك ، فضربته بسيف ، او طعنته بحربة (2) بعد أن تسمي فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 29882 ] 6 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بعير تردى في بئر ، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال : لابأس ، اذا ذكر اسم الله عليه .
[ 29883 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عما تردى على منخره فيقطع ، ويسمى عليه ؟ فقال : لا بأس به ، وامره بأكله .
[ 29884 ] 8 ـ وبالإسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : أيما انسية (1) تردت في بئر ، فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليه (2) ، ويسمى الله عليها وتؤكل .
____________
5 ـ الكافي 6 : 231 | 1 .
(1) المقصود منه : محمدبن يحيى .
(2) في نسخة : برمح ( هامش المخطوط ) ، وكذالك المصدر .
(3) التهذيب 9 : 54 | 223 .
6 ـ الفقيه 3 : 208 | 958 .
7 ـ قرب الاسناد : 51 .
8 ـ قرب الاسناد : 51 .
(1) الإنسيه : الحيوان الذي يألف الناس . ضدالوحشي . ( الصحاح 3 : 905 ) .
(2) في المصدر : عليها .

( 22 )

[ 29885 ] 9 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها (1) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنه يحلها ما يحل الوحش .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد (2) .

11 ـ باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه
حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك

[ 29886 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزوجل : ( الا ما ذكيتم ) (1) فان أدركت شيئا منها ، وعين تطرف ، او قائمة تركض ، او ذنب يمصع (2) ، فقد أدركت ذكاته فكله . الحديث .
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله (3) .
____________
9 ـ قرب الاسناد : 68 .
(1) عرقب الدابة : قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها . ( الصحاح 1 : 180 ) .
(2) تقدم في الباب 32 من ابواب من الصيد ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 58 | 241 ، أورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) مصعت الدابة بذنبها : حركته . ( الصحاح 3 : 1285 ) .
(3) تفسير العياشي 1 : 291 | 16 .

( 23 )

[ 29887 ] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( والمنخنقة ) قال : التي تختنق في رباطها ، ( والموقوذة ) (1) التي لاتجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ، ولا يخرج لها دم ، ( والمتردية ) التى تردى من فوق بيت أو نحوه ، ( والنطيحة ) التي تنطحها صاحبتها .
[ 29888 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرك الذنب ، أو الطرف ، او الاذن فهو ذكى .
[ 29889 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشاة : إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهى ذكية .
[ 29890 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شككت في حياة شاة ، فرأيتها تطرف عينها ، أو تحرك أذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها ، فانها لك حلال .
[ 29891 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( علبه السلام ) قال : في كتاب على ( عليه السلام ) : إذا طرفت العين ، او
____________
2 ـ تفسير العياشي 1 : 292 | 18 .
(1) في المصدر زيادة : المريضة .
3 ـ الكافي 6 : 233 | 5 ، التهذيب 9 : 56 | 235 .
4 ـ الكافي 6 : 233 | 6 ، التهذيب 9 : 56 | 234 .
5 ـ الكافي 6 : 232 | 4 ، التهذيب 9 : 57 | 238 .
6 ـ الكافي 6 : 232 | 3 .

( 24 )

ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29892 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) ، اذا طرفت العين ، او ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب ، فأدركته فذكه .
أ قول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

12 ـ باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو
يسيرا ، اوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والألم يحل

[ 29893 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح ، فلا تتحرك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لاتأكل ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : اذا ركضت الرجل ، او طرفت العين فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل لما .
____________
(1) التهذيب 9 : 57 | 237 .
7 ـ الكافي 6 : 232 | 1 ، التهيب 9 : 57 | 237 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 57 | 240 .
(1) الفقيه 3 : 209 | 962 .

( 25 )

يأتي (2) .
[ 29894 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسين بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) اذ جاءه محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك ، ( يقول لك جدى ) (1) : إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ، ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أم فروة ، فقال لها : إن محمدا جاءني برسالة منك (2) ، فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذى ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر ابن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : بفأس فوقذها ، ثم ذبحها (4) .
[ 29895 ] وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، ايذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود اذا لم تصب الحديدة ، اذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم فلا باس .
____________
(2) يأتى في الحديث 2 من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 9 : 56 | 236 .
(1) كذا في المصدر والمخطوط ، واستظهر المصنف في هامشه جدتي .
(2) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 6 : 232 | 2 .
(4) قرب الاسناد : 21 .
3 ـ التهذيب 9 : 51 | 213 ، والاستبصار 4 : 80 | 296 .

( 26 )

ورواه الكلينى كما مر (1) .
اقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) ، ويأتى ما يدل عليه (3) .

13 ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع ،
( أو في نار ) (*) أو في ماء فماتت

[ 29896 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح ، فوقعت في النار ، او في الماء ، أو من فوق بيتك ، اذا كنت قد اجدت الذبح فكل .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (1) .
[ 29897 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن ابيه ، عن حمران بن أعين ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) ـ في حديث ـ انه سأله عن الذبح ، فقال : إن تردى في
____________
(1) مرفي الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 13
فيه حديثان

* ـ ما بين القوسين لم يرد في المخلوط ، وورد في المصححتين وفهرست الوسائل المخطوط .
1 ـ التهذيب 9 : 58 | 241 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 291 | 16 .
2 ـ الكافي 6 : 229 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

( 27 )

جب ، أو وهدة من الارض فلا تأكله ، ولا تطعم (2) ، فإنك لا تدري التردي قتل ، أو الذبح .
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه ، والأول بما اذا علم انه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد اجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدم في الصيد (3) .

14 ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا
تحل بدونه ، الا أن يكون جاهلا أو ناسيا

[ 29898 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29899 ] 2 ـ وعن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت
____________
(2) في المصدر : ولا تطعمه .
(3) تقدم في الباب 26 من أبواب الصيد .

الباب 14
فيه 5 الحديث

1 ـ الكافي 6 : 229 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 53 | 220 .
2 ـ الكافي 6 : 233 | 1 ، والتهذيب 9 : 60 | 253 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 28 )

له : فانه له يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : اذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .
[ 29900 ] 3 ـ وعنه ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال : فلا بأس اذا لم يتعمد . الحديث .
[ 29901 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 29902 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال : لا بأس اذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم ، يسم ، فلا بأس ان يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
3 ـ الكافي 6 : 133 | 3 ، والتهذيب 9 : 59 | 251 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 6 : 233 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 211 | 977 .
(2) التهذيب 9 : 59 | 250 .
5 ـ مسائل على بن جعفر 142 | 164 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 ، وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح .