15 ـ اشتراط التسمية عند التذكية وإلا لم تحل إلا أن
يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل
[ 29903 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله
عليها .
[ 29904 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمى ، قال : إن كان ناسيا فلا
بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة
بعدما يذبح .
[ 29905 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه سأله عن الرجل
يذبح فينسى أن يسمى ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم ، وكان
يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله
(1) .
____________
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 233 | 1 ، والتهذيب 9 : 60 | 253 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 14
من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 233 | 2 ، والتهذيب 9 : 60 | 252 .
3 ـ الكافي 6 : 233 | 3 ، والتهذيب 9 : 59 | 251 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 14
من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 211 | 979 .
( 30 )
[ 29906 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
ذبح ولم يسم ؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله
على أوله و
(1) آخره .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الذي قبله ،
والاول ، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 29907 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد
ـ في حديث ـ أنه قال لابي جعفر ( عليه السلام ) : مسلم ذبح ولم يسم ،
فقال : لا تأكل ، إن الله يقول : (
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه )
(1) ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه .
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله
(2) .
[ 29908 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله .
____________
4 ـ الكافي 6 : 233 | 4 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : وعلى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الفقيه 3 : 211 | 977 .
(3) التهذيب 9 : 59 | 250 .
5 ـ التهذيب 9 : 69 | 293 والاستبصار 4 : 85 | وأورده بتمامه في الحديث 37 من
الباب 27 من هذه الابواب .
(1) الانعام 6 : 118 .
(2) الفقيه 3 : 210 | 973 .
6 ـ الفقيه 3 : 211 | 980 .
( 31 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي الحج
(2) ويأتي ما يدل
عليه
(3) .
16 ـ باب أنه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير
والتهليل والتحميد
[ 29909 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله ؟ قال :
هذا كله من أسماء الله لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(3).
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 9 وفي الحديث 10 من هذه
الابواب .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 ، وفي البابين 37 و 38 من أبواب الذبح .
(3) يأتي في البابين 16 و 23 ، وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الباب 27 ، وفي الحديثين 1
و 7 من الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 234 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 59 | 249 .
(2) الفقيه 3 : 211 | 978 .
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب .
( 32 )
17 باب ـ أنه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الاغلف .
[ 29910 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب .
[ 29911 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنور الجنب
ويحتجم ويذبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 29912 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
ذبيحة الاغلف ؟ قال : كان على ( عليه السلام ) لا يرى به بأسا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 234 | 6 .
2 ـ الكافي 3 : 51 | 12 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 وصدره في الحديث 3 من
الباب 22 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجناية .
(1) التهذيب 1 : 130 | 357 ، والاستبصار 1 : 116 | 391 .
3 ـ قرب الاسناد : 24 .
(1) تقدم في الابواب 14 و 15 و 16 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الابواب .
( 33 )
18 ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر
وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله ، والا فلا ، وان خرج
حيا لم يحل إلا بالتذكية
[ 29913 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل ، عن على بن النعمان ، عن يعقوب بن
شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحوار تذكى أمه ، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماما
(1) ونبت عليه الشعر فكل .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن يعقوب بن شعيب مثله
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
مثله
(3) .
[ 29914 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته ، عن الشاة يذبحها ، وفي بطنها ولد وقد
أشعر ؟ قال : ذكاته ذكاة أمه .
[ 29915 ] 3 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال سألت أحدهما ( عليهما
____________
الباب 18
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 234 | 3 .
(1) في التهذيب : تاما ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 6 : 234 | ذيل 3 .
(3) التهذيب 9 : 59 | 246 .
2 ـ الكافي 6 : 235 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 234 | 1 ، والتهذيب 9 : 58 | 244 .
( 34 )
السلام ) عن قول الله عزوجل : (
أحلت لكم بهيمة الانعام )
(1) ؟ قال :
الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه ، فذلك الذي عنى الله عز
وجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة نحوه
(2) .
[ 29916 ] 4 ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ذبحت الذبيحة ، فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
(1)
وكذا الذي قبله .
[ 29917 ] 5 ـ وعنه
(1) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في الجنين : إذا أشعر فكل ، وإلا
فلا تأكل ، يعني إذا لم يشعر
(2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ، إلا أنه
أسقط قوله : يعني : إذا لم يشعر
(2) .
[ 29918 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) المائدة 5 : 1 .
(2) الفقيه 3 : 209 | 966 .
4 ـ الكافي 6 : 234 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 58 | 242 .
5 ـ الكافي 6 : 235 | 5 .
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) ، وفى المصدر وردت [ عن أبيه ] .
(2) قرب الاسناد : 37 .
6 ـ التهذيب 9 : 58 | 243 .
( 35 )
حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان
(1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
أنه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن
ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله
(2) .
[ 29919 ] 7 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذبحت
ذبيحة ، وفي بطنها ولد تام ، فان ذكاته ذكاة أمه ، فان لم يكن تاما فلا
تأكله .
[ 29920 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الشاة
تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فانه حلال ؛ لان ذكاته ذكاة
أمه ، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا
تأكله ، وكذلك البقر والابل .
[ 29921 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : في قوله تعالى (
أحلت لكم
بهيمة الانعام )
(1) قال : هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها .
____________
(1) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط ، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر : ابن سنان .
(2) الفقيه 3 : 209 | 965 .
7 ـ التهذيب 9 : 59 | 245 .
8 ـ التهذيب 9 : 80 | 345 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من
الباب 49 من أبواب الاطعمة المحرمة .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 289 | 9 .
(1) المائدة 5 ـ 1 .
( 36 )
[ 29922 ] 10 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله
تعالى : (
أحلت لكم بهيمة الانعام )
(1) قال : هي الاجنة التي في بطون
الانعام وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر ببيع الاجنة .
[ 29923 ] 11 ـ وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : (
أحلت لكم بهيمة
الانعام )
(1) قال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه .
[ 29924 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناد
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ،
قال : وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر .
[ 29925 ] 13 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي : إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة
أمه .
[ 29926 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا ، هل يصلح أكله ؟
قال لا بأس .
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 289 | 10 .
(1) المائدة 5 : 1 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 290 | 11 .
(1) المائدة 5 : 1 .
12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .
13 ـ المقنع : 139 .
14 ـ قرب الاسناد : 116 .
( 37 )
باب 19 ـ انه لا يحل اكل النطيحة ، ولا المتردّية ، ولا
فريسة السبع ، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح
على النصب الا ان يدرك ذكاته
[ 29927 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل
السبع وهو قول الله عزوجل : (
الا ما ذكيتم )
(1) فان أدركت شيئا منها
وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله .
الحديث.
[ 29928 ] 2 ـ وعنه عن علي ، عن أبي بصير ، قال : لا تاكل من فريسة
السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردية إلا أن تدركه حيا ،
وتذكيه .
[ 29929 ] 3 ـ وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ، عن
سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد
بن علي الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : قوله عزوجل : (
والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم )
(1)
____________
الباب 19
فيه 7 أحاديث
* ـ الموقوذة : الدابة المضروبة بالخشب حتى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح 2 : 572 » .
1 ـ التهذيب 9 : 58 | 241 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب ، وعن العياشي
في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(1) المائدة 5 : 3 .
2 ـ التهذيب 9 : 59 | 247 .
3 ـ التهذيب 9 : 83 | 354 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(1) المائدة 5 : 3 .
( 38 )
قال المنخنقة : التي انخنقت باخناقها حتى تموت
(2) ، والمتردية التى تردى
(3) من مكان مرتفع إلى ) اسفل ، او تردى
(4) من جبل ، او في بئر
فتموت ، والنطيحة : التي نطحتها بهيمة اخرى فتموت ، وما أكل السبع منه
فمات ، وما ذبح على النصب على حجر او صنم ، الا ما ادركت ذكاته .
فذكى.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدي مثله
(5) .
[ 29930 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول :
النطيحة والمتردية وما اكل السبع اذا ادركت ذكاته فكل .
[ 29931 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية ، الا ان
( تدركها حية فتذكي )
(1).
ورواه الشيخ كما مر
(2).
وروى الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 29932 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة
____________
(2) في المصدر زيادة : والموقوذة التي مرضت ، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة.
(3 و 4) في المصدر : تتردي .
(5) الفقيه 3 : 216 | 1007 .
4 ـ الكافي 6 : 235 | 1 ، والتهذيب 9 : 59 | 248 ، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث 5 من
الباب 57 من أبواب الاطعمة المحرمة .
5 ـ الكافي 6 : 235 | 2 .
(1) في نسخة : تدركه حيا فتذكيه ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 3 : 209 | 964 .
( 39 )
مثله ، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة .
[ 29933 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ،
والحسين بن ابراهيم المؤدب ، وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد
(1)
العلوي كلهم ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير
(2) ،
والبزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، إنه قال في قول الله تعالى : (
حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير )
(3) الاية قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، (
وما
اهل لغير الله به )
(4) يعني ما ذبح للاصنام ، واما (
المنخنقة ) فان
المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر
والغنم فاذا انخنقت وماتت اكلوها ، (
والمتردية ) كانوا يشدون اعينها
ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها ، (
والنطيحة ) كانوا يناطحون
بالكباش فاذا ماتت احداها اكلوها ، (
وما أكل السبع الا ما ذكيتم ) فكانوا
يأكلون ما يقتله الذئب والاسد فحرم الله ذلك ، (
وما ذبح على النصب )
كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون
لها (
وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ) قال : كانوا يعمدون إلى
الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ،
ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة ، سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء
لها فالتي لها انصباء الفذّ ، والتوأم والمسبل ، والنافس ،
والحليس
(5) والرقيب والمعلى ؛ فالفذ له سهم والتوأم له سهمان ،
والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له اربعة اسهم ، الحليس
(6) له خمسة
____________
7 ـ الخصال : 451 | 57 .
(1) في نسخة : حمزة بن عبد الله ، ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي .
(3 و 4) المائدة 5 : 3 .
(5) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر .
(6) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر .
( 40 )
أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمعلّى له سبعة
اسهم ، واما التي لا انصباء
لها المسيح
(7) ، والمنيح والوغد وثمن الجزور على من
(8) يخرج له من
الانصباء شيء وهو القمار ، فحرمه الله عزوجل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(9) ، ويأتي ما يدل عليه
(10) .
20 ـ باب كراهة الذبح ، واراقة الدم يوم الجمعة قبل
الصلاة الا من ضرورة
[ 29934 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، عن العباس بن معروف ، عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا ،
وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح واراقة
الدم
(1) يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
21 ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ،
الا مع الخوف
[ 29935 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
____________
(7) في نسخة : السفيح ، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ) .
(8) في المصدر زيادة : لا .
(9) تقدم في الباب 6 من أبواب الصيد وفي الباب 11 من هذه الابواب .
(10) يأتي في الباب 57 وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب
الاطعمة المحرمة .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 236 | 1 .
(1) في نسخة : الدماء ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 60 | 255 .
الباب 21
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 236 | 2 ، والتهذيب 9 : 60 | 254 .
( 41 )
زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن
أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان علي ابن
الحسين ( عليه السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ، في
نوادر الجمعة
(1) .
أقول : ذكر بعض علمائنا : أن المراد : نوادر الاجتماعات كالماتم
والعرس ونحوهما .
[ 29936 ] 2 ـ وعن علي بن اسماعيل ، عن محمد بن عمر
(1) ، عن
جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت علي بن الحسين ( عليه
السلام ) وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عزوجل
جعل الليل سكنا لكل شيء ، قال : قلت جعلت فداك ، فإن خفت ؟
قال : ان كنت تخاف الموت فاذبح .
ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا انه اسقط ما بين
قوله : حتى يطلع الفجر إلى قوله : حتى يطلع الفجر ، وجعلهما حديثا
واحدا .
____________
(1) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن
إسماعيل ، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث
السابق ، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب ،
وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر .
« منه قده » .
2 ـ الكافي 6 : 236 | 3 .
(1) في المصدر : محمد بن عمرو .
(2) التهذيب 9 : 60 | 254 .
( 42 )
باب 22 ـ عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح
الصبى المميز الذى يحسن الذبح ، ويحل اكل ذبيحته
مع التسمية
[ 29937 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد
(1) ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ، عن ذبيحة الصبي ؟ فقال : اذا تحرك وكان له خمسة اشبار ،
واطاق الشفرة . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله
(2) .
[ 29938 ] 2 ـ وعنه عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام فقال : اذا قوى
على الذبح ، وكان يحسن ان يذبح ، وذكر اسم الله عليها فكل . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29939 ] وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : قال
____________
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 237 | 1 ، والتهذيب 9 : 73 | 310 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 23
من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن الحلبي .
(2) الفقيه 3 : 212 | 981 .
2 ـ الكافي 6 : 237 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 73 | 309 .
3 ـ الكافي 6 | 237 | 8 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
( 43 )
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا
(1) وغيرها
(2) ، ويأتي ما
يدل عليه
(3) .
23 ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز ان تذبح
المرأة ، حرة كانت او أمة ، على كراهة في غير الضرورة
[ 29940 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يذبح اضحيتك يهودي ،
ولانصراني ، ولا مجوسي ، وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها .
[ 29941 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علي بن
الحسين ( عليه السلام ) كانت له جارية تذبح له اذا أراد .
[ 29942 ] 3 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله
____________
(1) تقدم في الاحاديث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 14 من أبواب عقد البيع .
(3) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الابواب .
الباب 23
فيه 12 حديثا
1 ـ التهذيب 9 : 64 | 273 ، والاستبصار 4 : 82 | 306 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 27
من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 212 | 984 .
3 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات
النكاح .
( 44 )
وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى
ان قال ـ : ولا تذبح الا عند الضرورة .
[ 29943 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟ قال : اذا كانت لا
تنخع ، ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، قال : وقد كانت لاهل علي بن الحسين
عليه السلام جارية تذبح لهم .
[ 29944 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد
(1) ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن ذبيحة المرأة فقال : اذا كان
(2) نساء
ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن ، ولتذكر اسم الله عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله
(3) .
[ 29945 ] 6 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال :
اذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها
(1) .
____________
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 119 | 65 .
5 ـ الكافي 6 : 237 | 1 ، والتهذيب 9 : 73 | 310 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22
من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن الحلبي.
(2) في المصدر : كن .
(3) الفقيه 3 : 212 | 981 .
6 ـ الكافي 6 : 237 | 2 ، والتهذيب 9 : 73 | 309 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 22 .
من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : فكل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 45 )
[ 29946 ] 7 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة
الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : اذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم
الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة ، فذكر
اسم الله ، وذلك اذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما .
[ 29947 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن غير واحد ، رواه عنهما ( عليهما السلام ) : ان ذبيحة المرأة اذا أجادت
الذبح ، وسمت فلا بأس بأكله ، ( وكذلك الصبي )
(1) ، وكذلك الاعمى اذا
سدد .
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أُذينة ، عن رهط رووه عنهما
( عليهما السلام ) جميعا مثله
(2).
وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله ، الا انه قال : فذكر اسم الله حلت ذبيحته .
[ 29948 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كانت لعلى بن الحسين
( عليهما السلام ) جارية تذبح له اذا اراد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1) وكذا كل ما قبله .
____________
7 ـ الكافي 6 : 237 | 3 ، والتهذيب 9 : 73 | 308 ، والفقيه 3 : 212 | 983 .
8 ـ الكافي 6 : 238 | 5 ، والتهذيب 9 : 73 | 311 .
(1) ليس في الكافي .
(2) الفقيه 3 : 212 | 982 .
9 ـ الكافي 6 : 238 | 7 ، ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 212 | 984 .
(1) التهذيب 9 : 74 | 313 .
( 46 )
[ 29949 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبي قبل
ان يبلغ وذبيحة المرأة قال : لا بأس بذبيحة ) الصبي والخصي والمرأة اذا
اضطروا اليه .
أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع ؛ بدليل حديث
الجارية وغيره .
[ 29950 ] 11 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )عن ابن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت
(1) عن ذبيحة المرأة
والغلام ، هل تؤكل قال : نعم اذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله
حلت ذبيحتها ، واذا كان الغلام قويا على الذبح ، وذكر اسم الله حلت
ذبيحته ، واذا كان الرجل مسلما ، فنسي ان يسمي فلا بأس بأكله اذا لم
تتهمه .
[ 29951 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج
(1) ، وغيره
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3).
____________
10 ـ الكافي 6 : 238 | 4 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 375 | 86 .
(1) في المصدر : سألته .
12 ـ قرب الاسناد : 51 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح .
(2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الحديث
6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) يأتي في البابين 24 و 25 من هذه الابواب .