وسائل الشيعة ج 24 ص47 ـ ص72

24 ـ باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى اذا سدد

[ 29952 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس .
[ 29953 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصيّ ، والمرأة اذا اضطروا اليه .
[ 29954 ] 3 ـ وفي حديث ابن أذينة ، عن غير واحد ، عنهما ( عليهما السلام ) ان ذبيحة المرأة اذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الاعمى اذا سدد .
أقول : ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة .

25 ـ باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ 29955 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به ، والمرأة والصبي اذا اضطروا اليه .
____________
الباب 24
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 238 | 6.
2 ـ تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الابواب .
3 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 210 | 969 .

( 48 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

26 ـ باب تحريم ذبائح اهل الكتاب وغيرهم من الكفار ،
وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ،
الا مع الضرورة

[ 29956 ] محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الاعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وانا عنده ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فانما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم . فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) (1) فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : انما هو الحبوب وأشبابها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله (2) .
[ 29957 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
(1) تقدم في الابواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 240 | 10 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) التهذيب 9 : 64 | 270 .
2 ـ الكافي 6 : 239 | 2 .

( 49 )

ابن اسماعيل ، عن حنان بن ، سدير عن حسين بن المنذر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد ، بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، ويكون في القطيع الف وخمسمائه شاة ، والف وستمائة شاة ، والف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، قال : فيقولون نصارى ، قال : فقلت أى شيء قولك في ذبائح (1) اليهود والنصارى ؟ فقال : يا حسين ! الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها الا اهل التوحيد .
[ 29958 ] 3 ـ وبالاسناد عن حنان ، قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ان الحسين بن المنذر روى لنا عنك انك قلت : ان الذبيحة اسم (1) ، ولا يؤمن عليها الا اهلها ، فقال : انهم احدثوا فيها شيئا لا اشتهيه.
قال : حنان فسألت نصرانيا ، فقلت له اى شيء تقولون اذا ذبحتم ؟ قال نقول : بسم المسيح .
[ 29959 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : انا نكون في الجبل ، فنبعث الرعاء (1) في الغنم ، فربما عطبت الشاة ، او أصابها شيء ، فذبحوها (2) ، فنأكلها ؟ فقال ( عليه السلام ) (3) : هي الذبيحة ، ولا يؤمن عليها الا مسلم .
____________
(1) في المصدر : ذبيحة .
3 ـ الكافي 6 : 239 | 3 .
(1) في المصدر : بالاسم .
4 ـ الكافي 6 : 239 | 6 ، والتهذيب : 66 | 280 .
(1) في المصدر : الرعاة .
(2) في المصدر : فيذبحونها .
(3) في نسخة زيادة : لنا ( هامش المخطوط ) .

( 50 )

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار مثله الا انه قال : لا ، انما هي الذبيحة ، فلا يؤمن عليها الا المسلم (4).
[ 29960 ] 5 ـ وبالاسناد عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلى ابن خنيس ، وابن ابي ـ يعفورفي سفر ، فأكل احدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وأبى الاخر عن اكلها ، فاجتمعا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبراه ، فقال : ايكما الذي أباه ؟ فقال : أنا فقال أحسنت .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29961 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيت عنده رجلا يسأله ، وهو يقول له : ان لي أخا يسلف (1) في الغنم في الجبال ، فيعطي السن ، مكان السن ، فقال : اليس بطيبة نفس من اصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ، قال فانه يكون فيها الوكيل ، فيكون يهوديا او نصرانيا ، فتقع فيها العارضة (2) ، فيبيعها مذبوحة ، وياتيه بثمنها ، وربما ملحها فاتاه بها مملوحة ، قال : فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ، ولا يحركه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها ، فانما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم الا مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فاين قول الله عزوجل : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) (3) ؟
____________
(4) الفقيه 3 : 211 | 975.
5 ـ الكافي 6 : 239 | 7.
(1) التهذيب 9 : 64 | 272.
6 ـ الكافي 6 : 241 | 17 ، وأورد صدره في الحديث 6 الباب 9 من أبواب السلف.
(1) السلف : نوع من البيوع « الصحاح 3 : 1376 ».
(2) العارضة : الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح 3 : 1086 ».
(3) المائدة 5 : 5

( 51 )

فقال إن أبي ( عليه السلام ) كان يقول : ذلك الحبوب وما اشبهها (4) .
[ 29962 ] 7 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين بن المنذر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الاكراد في قطاع (1) الغنم ، وإنما هم عبدة النيران واشباه ذلك ، فتسقط العارضة ، فيذبحونها ، ويبيعونها ، فقال : ما أحب أن تجعله (2) في مالك ، إنما الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم الا مسلم .
[ 29963 ] 8 ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل ، يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني ، فتقع العارضة ، فيأتيه بها مملحة فقال : لا تأكلها . الحديث (1) .
[ 29964 ] 9 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمي ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك ، الا في وقت الضرورة إليه .
____________
(4) في نسخة : وأشباهها ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 9 : 63 | 268 .
(1) في المصدر : أقطاع ، والقطيع : الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة : أقطاع « الصحاح 3 : 1268 »
(2) في المصدر : تفعله
8 ـ التهذيب 3 ; 233 | 603 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبله.
(1) علق المصنف : هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه » .
9 ـ التهذيب 70 | 298 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب .

( 52 )

[ 29965 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم .
[ 29966 ] 11 ـ وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : لا يذبح أضحيتك يهودي ، ولا نصراني ، ولا مجوسي ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (2) وأنه محمول على الضرورة او التقية .

27 ـ باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم ،
سواء سموا عليها أم لم يسموا ، الا مع التقية

[ 29967 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : اصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا ، فيجيء بيهودي ، فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر
____________
10 ـ الفقيه 3 : 211 | 974 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 27 من هذه الابواب.
11 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح.
(2) يأتي في الحديث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب.
ويأتى ما يدل على ذلك في البابين 27 و 28 من هذا الابواب

الباب 27
فيه 46 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 240 | 8 ، والتهذيب 9 : 67 | 283.

( 53 )

منه.
[ 29968 ] 2 ـ وبالاسناد عن حسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29969 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) انا وأبي ، فقلنا له : جعلنا فداك ، ان لنا ، خلطاء من النصارى ، وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، افناكلها قال : لا تأكلوها ، ولا تقربوها ، فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا احب لكم اكلها .
إلى ان قال : فقالوا صدق (1) ، إنا لنقول : بسم المسيح .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حنان بن سدير مثله (2).
[ 29970 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اهل الكتاب ؟ قال : فقال : والله ما يأكلون ذبائحكم ، فكيف تستحلون ان تأكلوا ذبائحهم ، انما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم .
____________
2 ـ الكافي 6 : 240 | 9 .
(1) التهذيب 9 : 66 | 281 .
3 ـ الكافي 6 : 241 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : والله .
(2) التهذيب 9 : 65 | 277 ، والاستبصار 4 : 82 | 310.
4 ـ الكافي 6 : 241 | 16.

( 54 )

[ 29971 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الذمي ؟ فقال : لا تأكله إن سمى وان لم يسم
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن عثمان مثله (1).
[ 29972 ] 6 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ، محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ومناكحتهم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء مثله (1).
[ 29973 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر ، وعبد الله بن طلحة ، قال ابن سنان : قال إسماعيل بن جابر : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ، ولا تأكل في آنيتهم .
[ 29974 ] 8 ـ وبالاسناد عن ابن سنان ، عن قتيبة الاعشى ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة
____________
5 ـ الكافي 6 : 238 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 65 | 276 ، والاستبصار 4 : 82 | 309 .
6 ـ الكافي 6 : 239 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(1) التهذيب 9 : 65 | 278 ، والاستبصار 4 : 83 | 311.
7 ـ الكافي 6 : 240 | 11 ، والتهذيب 9 : 63 | 269 ، والاستبصار 4 : 81 | 302 ، وأورده عن المحاسن في الحديث 7 من الباب 54 من ابواب الاطعمة المحرمة .
8 ـ الكافي 6 : 240 | 12 .

( 55 )

اسم ، ولايؤمن على الاسم الا مسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29975 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها (1) .
[ 29976 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن اسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني : أهل الكتاب ـ .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان (1) ، والذي قبله باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا مثله .
[ 29977 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : لا بأس إذا ذكروا إسم الله ، ولكن (1) أعني منهم : من يكون على أمر موسى وعيسى ( عليهما السلام ) .
أقول : هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة ، وهي لا تجامع
____________
(1) التهذيب 9 : 63 | 267 ، والاستبصار 4 : 81 | 300 .
9 ـ الكافي 6 : 239 | 5 ، والتهذيب 9 : 63 | 266 ، والاستبصار 4 : 81 | 299 .
(1) في التهذيب والاستبصار : لاتقربنها ( هامش المخطوط ) .
10 ـ الكافي 6 : 240 | 13 .
(1) التهذيب 9 : 63 | 269 ، والاستبصار 4 : 81 | 302 .
11 ـ الكافي 6 : 240 | 14 .
(1) في المصدر : ولكني .

( 56 )

الشرك ; لما مر (2) ، على أنه قد ورد في عدة أخبار أنهم كلهم الان قد خالفوا أمر موسى وعيسى ( عليهما السلام ) ، مع أنه يحتمل التقية والضرورة وغير ذلك ، كما يأتي (3) .
[ 29978 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب إلاسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم ، فانها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها .
[ 29979 ] 13 ـ وبالاسناد عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الاضحى ، الا لا تذبح نسائككم (1) ـ يعني : نسككم ـ اليهود والنصارى ، ولا يذبحها الا المسلمون .
[ 29980 ] 14 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة ، اليهود والنصارى ، هل تحل ؟ قال : كل ما ذكر اسم الله عليه .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
[ 29981 ] 15 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال : ليس هم باهل الكتاب ، ولا
____________
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 10 من هذا الباب .
(3) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب . 12 ـ قرب الاسناد : 43 .
12 ـ قرب الاسناد : 43.
13 ـ قرب الاسناد : 51 .
(1) النسائك : جمع النسيكة : وهي الذبيحة ( الصحاح 4 : 1612 ).
14 ـ قرب الاسناد : 117 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
15 ـ قرب الاسناد : 117 .

( 57 )

تحل ذبائحهم .
[ 29982 ] 16 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، ومحمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، وعدة من اصحابنا ، قال العبيدي : وحدثني به ايضا عن ابن أبي عمير : أن ابن أبي يعفور ، ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فاختلفا في ذبائح اليهود ، فاكل المعلى ، ولم يأكل ابن أبي يعفور ، فلما صارا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أخبراه ، فرضي بفعل ابن أبي يعفور ، وخطأ المعلى في أكله اياه .
[ 29983 ] 17 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عمر بن حنظلة ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) في قول الله : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) (2) قال : أما المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس اذا سمعوا (3) .
أقول : آخره محمول على التقية .
[ 29984 ] 18 ـ وعن ( حمدان ) (1) ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي ، قال : لا تأكل ذبيحته حتى ، تسمعه يذكر (2) الله ، أما سمعت الله يقول : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
____________
16 ـ رجال الكشي 2 : 242 | 460 .
17 ـ تفسير العياشي 1 : 374 | 84 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الانعام 6 : 118 .
(3) في المصدر : سموا .
18 ـ تفسير العياشي 1 : 375 | 87 .
(1) في المصدر : حمران .
(2) في المصدر زيادة : اسم .

( 58 )

عليه ) (3) ؟
أقول : تقدم وجهه (4) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد .
[ 29985 ] 19 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أباعبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ، ولا نصراني أضحيتك .
[ 29986 ] 20 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لايذبح أضحيتك يهودي ، ولا نصراني ، ولا مجوسي ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها .
[ 29987 ] 21 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يذبح ضحاياك اليهود ، ولا النصارى ، ولا يذبحها إلا مسلم .
[ 29988 ] 22 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من ذبيحة
____________
(3) الانعام 6 | 121 .
(4) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
19 ـ التهذيب 9 : 64 | 271 ، والاستبصار 4 : 81 | 304 .
20 ـ التهذيب 9 : 64 | 273 ، والاستبصار 4 : 82 | 306 ، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .
21 ـ التهذيب 9 : 65 | 274 ، والاستبصار 4 : 82 | 307 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
22 ـ التهذيب 9 : 65 | 275 ، والاستبصار 4 : 82 | 308 .

( 59 )

المجوسي ، قال : وقال : لا تأكل (1) ذبيحة نصارى تغلب ، فانهم مشركوا العرب .
[ 29989 ] 23 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تاكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فانهم ليسوا أهل الكتاب .
[ 29990 ] 24 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هو الاسم ، ولايؤمن عليه الا المسلم .
ورواه الصدوق باسناده عن حسين الاحمسي مثله (1).
[ 29991 ] 25 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومعنا أبو بصير ، وأناس من أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عزوجل في كتابه (1) ، فقالوا له : نحب أن تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا ، قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها ، فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ، فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها . الحديث .
أقول : رواية أبي بصير محمولة على التقية .
____________
(1) في التهذيب زيادة : من .
33 ـ التهذيب 9 : 66 | 279 ، والاستبصار 4 : 83 | 312 .
24 ـ التهذيب 9 : 66 | 281 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 36 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 211 | 974 .
25 ـ التهذيب 9 : 66 | 282 ، والاستبصار 4 : 83 | 314 .
(1) اشارة الى قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) منه ( هامش المخطوط ) .

( 60 )

[ 29992 ] 26 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل ، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت : والله لا ترد لكما على ظهري (1) لا تأكل.
قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا تأكل منه .
[ 29993 ] 27 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( القاسم بن بريد ) (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تأكل ذبيحة نصارى العرب .
[ 29994 ] 28 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ( ابن أبي عقيلة ) (1) الحسن بن أيوب ، عن داود بن كثير الرقي ، عن بشير (2) بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما .
أقول : هذا ظاهر في التقية ، وفي المنع مع عدمها ، كما قاله الشيخ
____________
26 ـ التهذيب 9 : 67 | 286 ، والاستبصار 4 : 84 | 318 .
(1) قوله : لا ترد الى آخره ، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهري أي لا أتحمل اثمها ولاأفتيكم فيها إلا بالحق ، والله أعلم . منه ( هامش المخطوط ) .
27 ـ التهذيب 9 : 68 | 288 ، والاستبصار 4 : 85 | 320 .
(1) في الاستبصار : القاسم بن يزيد .
28 ـ التهذيب 9 : 70 | 299 ، والاستبصار 4 : 87 | 331 ، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ابن أبي غفيلة .
(2) في التهذيب : بشر .

( 61 )

وغيره (3).
[ 29995 ] 29 ـ وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ، ولاتصدقوا بشيء من نسككم الا على المسلمين ، وتصدقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمة .
[ 29996 ] 30 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا تقربوها .
[ 29997 ] 31 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تاكل ذبيحته ، حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ؟ فقال : نعم ، إذا سمعته يذكر إسم الله ، أما سمعت قول الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) (1) .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (2) مما يأتي (3) .
____________
(3) راجع روضة المتقين 7 : 440 ، والوافي 3 : 38 من كتاب الصيد والذبائح .
29 ـ التهذيب 9 : 67 | 284 ، والاستبصار 4 : 84 | 316 ، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة .
30 ـ التهذيب 9 : 67 | 285 ، والاستبصار 4 : 84 | 317 .
31 ـ التهذيب 9 : 68 | 287 ، والاستبصار 4 : 84 | 319 .
(1) الانعام 6 : 121 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 32 ـ 46 من هذا الباب .

( 62 )

[ 29998 ] 32 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها ، وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب .
[ 29999 ] 33 ـ وعنه عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، ومحمد بن حمران ، انهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : انهم لا يسمون ، فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : اذا غاب فكل .
[ 30000 ] 34 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس به .
[ 30001 ] 35 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فانهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله (1) .
[ 30002 ] 36 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال : حلال ، قلت : وإن سمى المسيح ؟ قال : وإن سمى المسيح ، فانه إنما
____________
32 ـ التهذيب 9 : 68 | 288 والاستبصار 4 : 85 | 320 .
(1) في الاستبصار : يزيد .
33 ـ التهذيب 9 : 68 | 289 ، والاستبصار 4 : 85 | 321 .
34 ـ التهذيب 9 : 68 | 290 ، والاستبصار 4 : 85 | 322 .
35 ـ التهذيب 9 : 68 | 291 ، والاستبصار 4 : 85 | 323 .
(1) الفقيه 3 : 210 | 972 .
36 ـ التهذيب 9 : 69 | 292 ، والاستبصار 4 : 85 | 324 .

( 63 )

يريد الله .
[ 30003 ] 37 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد (1) ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : حدثني حديثا ، وأمله علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟! قال : قلت : حتى لا يرده على احد ، ما تقول في مجوسي قال بسم الله ، ثم ذبح ؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم ؟ فقال : لا تأكله ، إن الله يقول : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) (2) . ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) (3).
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله (4) .
[ 30004 ] 38 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم (1) فلا تأكلوا (2) ، وإن أتاك رجل مسلم ، فاخبرك أنهم سموا فكل .
[ 30005 ] 39 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
____________
37 ـ التهذيب 9 : 69 | 293 ، والاستبصار 4 : 85 | 325 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : أبي الورد بن زيد .
(2) الانعام 6 : 118 .
(3) الانعام 6 : 121.
(4) الفقيه 3 : 210 | 973 .
38 ـ التهذيب 9 : 69 | 294 ، والاستبصار 4 : 86 | 326 .
(1) في المصدر : تشهدهم .
(2) في المصدر : تأكل .
39 ـ التهذيب 9 : 69 | 295 ، والاستبصار 4 : 86 | 327 .

( 64 )

عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : اذا سمعتهم يسمون ، ( وشهد ) (1) لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم .
[ 30006 ] 40 ـ وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فاكله ؟ فقال : لا بأس به .
[ 30007 ] 41 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه اسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تقابل تلك ، لانها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل ، قال : ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين :
أحدهما : أن الاباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ؟
الثاني : أن يكون وردت للتقية ، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة .
واستدل للاول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا .
أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وكلها
____________
(1) في المصدر : أو شهد .
40 ـ التهذيب 9 : 69 | 296 ، والاستبصار 4 : 86 | 328 .
41 ـ التهذيب 9 : 70 | 299 ، والاستبصار 4 : 86 | 329 .

( 65 )

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والابله ، وغير ذلك ، والله اعلم .
[ 30008 ] 42 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح لك اليهودي ، ولا النصراني أضحيتك . الحديث .
ورواه الكليني كما مر في الحج (1) .
[ 30009 ] 43 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين ، إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الاخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين .
[ 30010 ] 44 ـ قال : وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الاضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته اذا ذكر (1) الله عزوجل .
[ 30011 ] 45 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن شريف ، عن علي بن
____________
42 ـ الفقيه 2 : 299 | 1486 ، وورد في التهذيب 9 : 64 | 273 نحوه ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من باب 36 من أبواب الذبح .
(1) مرفي الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج .
43 ـ الفقيه 3 : 210 | 971 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
44 ـ الفقيه 3 : 210 | 971 .
(1) في نسخة : اسم الله عزوجل عليها ( هامش المخطوط ) .
45 ـ بصائر الدرجات : 353 | 5 .

( 66 )

أسباط ، عن اسماعيل بن عباد ، عن عامر بن علي ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولا ندري يسمون عليها ، أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا . الحديث .
أقول : تقدم وجهه (1).
[ 30012 ] 46 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) (1) قال : عنى بطعامهم هيهنا : الحبوب والفاكهة ، غير الذبائح التي يذبحون ، فانهم لا يذكرون اسم الله عليها ، أي : على ذبائحهم ، ثم قال : والله ما استحلوا ذبائحكم ، فكيف تستحلون ذبائحهم ؟!
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي النكاح (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

28 ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة
الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية.

[ 30013 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
46 ـ تفسير القمي 1 : 163 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) تقدم في الباب 26 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب مايحرم بالكفر .
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 28
فيه 10 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 71 | 300 والاستبصار 4 : 88 | 336 .

( 67 )

الحسن ، عن يوسف بن عقيل (1) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
[ 30014 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ذبيحة الناصب لاتحل .
[ 20015 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : ( لا تحل ) (1) ذبائح الحرورية .
[ 30016 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ، ويبيع من اخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال اي شيء تسألني أن اقول ؟! ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال : نعم واعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
[ 30017 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف
____________
(1) في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل .
2 ـ التهذيب 9 : 71 | 301 ، والاستبصار 4 : 87 | 332.
3 ـ التهذيب 9 : 71 | 302 ، والاستبصار 4 : 87 | 333.
(1) في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
4 ـ التهذيب 9 : 71 | 303 ، والاستبصار 4 : 87 | 334 .
5 ـ التهذيب 9 : 70 | 298 ، والاستبصار 4 : 86 | 330 ، أورده في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الابواب .

( 68 )

الذي انت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة اليه .
[ 30018 ] 6 ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ابن أبي عقيلة (1) الحسن بن أيوب ، عن داود بن كثير ، عن بشير (2) بن أبي غيلان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما .
أقول : قرينة التقية هنا ظاهرة .
[ 30019 ] 7 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لاتأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي .
[ 30020 ] 8 ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري ؟ فقال : كل وقر واستقر ، حتى يكون ما يكون .
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
6 ـ التهذيب 9 : 70 | 299 ، والاستبصار 4 : 87 | 331 ، أورده في الحديث 28 من الباب 27 من هذه الابواب .
(1) في المصدر غفيلة .
(2) في التهذيب بشر .
7 ـ التهذيب 9 : 72 | 304 ، والاستبصار 4 : 87 | 335 .
8 ـ التهذيب 9 : 72 | 305 ، والاستبصار 4 : 88 | 337 ، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة .

( 69 )

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (2) .
[ 30021 ] 9 ـ في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن ابراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حدثني أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه جعفر ابن محمد بن علي ( عليه السلام ) ، انه قال ـ في حديث ـ : من زعم ان الله يجبر العباد على المعاصي ، او يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولاتصلوا ورائه ، ولا تطعوه من الزكاة شيئا .
[ 30022 ] 10 ـ علي بن محمد الخزاز في الكفاية ، عن علي بن الحسين ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن عمر بن علي العبدي ، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا يونس ! من زعم ان لله وجها كالوجوه فقد اشرك ، ومن زعم ان له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله ، فلا تقبلوا شهادته ، ولاتأكلوا ذبيحته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل على ذبيحة المرتد
____________
(1) الكافي 6 : 236 | 1 .
(2) الفقيه 3 : 210 | 970 .
9 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 124 | 16 .
10 ـ كفاية الاثر : 256 ، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث 26 من الباب 10 من أبواب حد المرتد .
(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي البابين 26 و 27 من هذه الابواب .

( 70 )

في الحدود (2) .

29 ـ جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين
وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم انها مذبوحة او لا ،
وعدم وجوب السؤال عن ذلك

[ 30023 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، انهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الاسواق ، ولا يدري ما صنع القصابون فقال : كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه .
ورواه الصدوق باسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (4) ويأتي ما يدل
____________
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 237 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 211 | 976 .
(2) التهذيب 9 : 72 | 307 .
(3) التهذيب 9 : 72 | 306 .
(4) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات .

( 71 )

عليه (5) .

30 ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو
ميتة ، لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها
لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب
الصيد فقده نصفين

[ 30024 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وانا عنده ـ عن قطع اليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب علي ( عليه السلام ) : ان ما قطع منها ميت ، لا ينتفع به .
ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله (1) .
[ 30025 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك ، ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح (1) بها ؟ قال : أما تعلم انه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟
____________
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .

الباب 30
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 254 | 1 ، التهذيب 9 : 78 | 330 .
(1) الفقيه 3 : 209 | 967 .
2 ـ الكافي 6 : 255 | 3 ، أورده في الباب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(1) اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة ، ( الصحاح 1 : 380 ) .

( 72 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها .
[ 30026 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : في اليات الضأن تقطع وهي احياء : إنّها ميتة .
[ 30027 ] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولايأكلها ، ولايبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) ، وعلى المسألة الاخيرة في الصيد (3) .
____________
(2) التهذيب 9 : 77 | 329 .
3 ـ الكافي 6 : 255 | 2 اورده في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات .
4 ـ السرائر : 477 .
(1) قرب الاسناد : 115 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الباب 35 من أبواب الصيد .