24 ـ باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى اذا سدد
[ 29952 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس .
[ 29953 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصيّ ، والمرأة اذا اضطروا اليه .
[ 29954 ] 3 ـ وفي حديث ابن أذينة ، عن غير واحد ، عنهما ( عليهما
السلام ) ان ذبيحة المرأة اذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ،
وكذلك الصبي ، وكذلك الاعمى اذا سدد .
أقول : ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة .
25 ـ باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[ 29955 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ،
قال : سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه
بذلك قال : لا بأس به ، والمرأة والصبي اذا اضطروا اليه .
____________
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 238 | 6.
2 ـ تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الابواب .
3 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 210 | 969 .
( 48 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
26 ـ باب تحريم ذبائح اهل الكتاب وغيرهم من الكفار ،
وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ،
الا مع الضرورة
[ 29956 ] محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن
مسكان ، عن قتيبة الاعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام )
ـ وانا عنده ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها
العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدخل
ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فانما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم . فقال
له الرجل : قال الله تعالى : (
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا
الكتاب حل لكم )
(1) فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه
السلام ) يقول : انما هو الحبوب وأشبابها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله
(2) .
[ 29957 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
(1) تقدم في الابواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب .
الباب 26
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 240 | 10 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) التهذيب 9 : 64 | 270 .
2 ـ الكافي 6 : 239 | 2 .
( 49 )
ابن اسماعيل ، عن حنان بن ، سدير عن حسين بن المنذر ، قال : قلت لابي
عبد الله ( عليه السلام ) : انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد ، بيننا
وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، ويكون في القطيع
الف وخمسمائه شاة ، والف وستمائة شاة ، والف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة
والاثنتان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، قال :
فيقولون نصارى ، قال : فقلت أى شيء قولك في ذبائح
(1) اليهود
والنصارى ؟ فقال : يا حسين ! الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها الا اهل التوحيد .
[ 29958 ] 3 ـ وبالاسناد عن حنان ، قال قلت لابي عبد الله ( عليه
السلام ) : ان الحسين بن المنذر روى لنا عنك انك قلت : ان الذبيحة
اسم
(1) ، ولا يؤمن عليها الا اهلها ، فقال : انهم احدثوا فيها شيئا لا اشتهيه.
قال : حنان فسألت نصرانيا ، فقلت له اى شيء تقولون اذا
ذبحتم ؟ قال نقول : بسم المسيح .
[ 29959 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن
عبد الله ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : انا نكون في الجبل ،
فنبعث الرعاء
(1) في الغنم ، فربما عطبت الشاة ، او أصابها شيء ،
فذبحوها
(2) ، فنأكلها ؟ فقال ( عليه السلام )
(3) : هي الذبيحة ، ولا يؤمن
عليها الا مسلم .
____________
(1) في المصدر : ذبيحة .
3 ـ الكافي 6 : 239 | 3 .
(1) في المصدر : بالاسم .
4 ـ الكافي 6 : 239 | 6 ، والتهذيب : 66 | 280 .
(1) في المصدر : الرعاة .
(2) في المصدر : فيذبحونها .
(3) في نسخة زيادة : لنا ( هامش المخطوط ) .
( 50 )
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار مثله الا انه قال :
لا ، انما هي الذبيحة ، فلا يؤمن عليها الا المسلم
(4).
[ 29960 ] 5 ـ وبالاسناد عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلى
ابن خنيس ، وابن ابي ـ يعفورفي سفر ، فأكل احدهما ذبيحة اليهود
والنصارى ، وأبى الاخر عن اكلها ، فاجتمعا عند أبي عبد الله ( عليه
السلام ) فأخبراه ، فقال : ايكما الذي أباه ؟ فقال : أنا فقال أحسنت .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29961 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن
عثمان ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيت
عنده رجلا يسأله ، وهو يقول له : ان لي أخا يسلف
(1) في الغنم في الجبال ، فيعطي السن ، مكان السن ، فقال : اليس بطيبة نفس من اصحابه ؟ قال :
بلى ، قال : فلا بأس ، قال فانه يكون فيها الوكيل ، فيكون يهوديا او
نصرانيا ، فتقع فيها العارضة
(2) ، فيبيعها مذبوحة ، وياتيه بثمنها ، وربما
ملحها فاتاه بها مملوحة ، قال : فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ،
ولا يحركه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها ، فانما هو الاسم ، وليس يؤمن
على الاسم الا مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فاين قول الله
عزوجل : (
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )
(3) ؟
____________
(4) الفقيه 3 : 211 | 975.
5 ـ الكافي 6 : 239 | 7.
(1) التهذيب 9 : 64 | 272.
6 ـ الكافي 6 : 241 | 17 ، وأورد صدره في الحديث 6 الباب 9 من أبواب السلف.
(1) السلف : نوع من البيوع « الصحاح 3 : 1376 ».
(2) العارضة : الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح 3 : 1086 ».
(3) المائدة 5 : 5
( 51 )
فقال إن أبي ( عليه السلام ) كان يقول : ذلك الحبوب وما اشبهها
(4) .
[ 29962 ] 7 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن الحسين بن المنذر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه
السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الاكراد في قطاع
(1) الغنم ، وإنما هم عبدة
النيران واشباه ذلك ، فتسقط العارضة ، فيذبحونها ، ويبيعونها ، فقال : ما
أحب أن تجعله
(2) في مالك ، إنما الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم الا
مسلم .
[ 29963 ] 8 ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن
عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل ، يكون فيها الاجير المجوسي
والنصراني ، فتقع العارضة ، فيأتيه بها مملحة فقال : لا تأكلها . الحديث
(1) .
[ 29964 ] 9 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
حمزة القمي ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) :
إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك ، الا
في وقت الضرورة إليه .
____________
(4) في نسخة : وأشباهها ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 9 : 63 | 268 .
(1) في المصدر : أقطاع ، والقطيع : الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة : أقطاع
« الصحاح 3 : 1268 »
(2) في المصدر : تفعله
8 ـ التهذيب 3 ; 233 | 603 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبله.
(1) علق المصنف : هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه » .
9 ـ التهذيب 70 | 298 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب .
( 52 )
[ 29965 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين
الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هو الاسم ، ولا يؤمن
عليه الا مسلم .
[ 29966 ] 11 ـ وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، وقال : لا يذبح أضحيتك يهودي ، ولا نصراني ، ولا مجوسي ،
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
(2) وأنه
محمول على الضرورة او التقية .
27 ـ باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم ،
سواء سموا عليها أم لم يسموا ، الا مع التقية
[ 29967 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قال له رجل : اصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا ، فيجيء بيهودي ،
فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر
____________
10 ـ الفقيه 3 : 211 | 974 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 27 من هذه الابواب.
11 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح.
(2) يأتي في الحديث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب.
ويأتى ما يدل على ذلك في البابين 27 و 28 من هذا الابواب
الباب 27
فيه 46 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 240 | 8 ، والتهذيب 9 : 67 | 283.
( 53 )
منه.
[ 29968 ] 2 ـ وبالاسناد عن حسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : قال : هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
(1)
، وكذا الذي قبله .
[ 29969 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) انا وأبي ، فقلنا له : جعلنا فداك ، ان لنا ، خلطاء من النصارى ، وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ،
افناكلها قال : لا تأكلوها ، ولا تقربوها ، فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا
احب لكم اكلها .
إلى ان قال : فقالوا صدق
(1) ، إنا لنقول : بسم المسيح .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حنان بن سدير
مثله
(2).
[ 29970 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اهل الكتاب ؟ قال :
فقال : والله ما يأكلون ذبائحكم ، فكيف تستحلون ان تأكلوا ذبائحهم ، انما
هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم .
____________
2 ـ الكافي 6 : 240 | 9 .
(1) التهذيب 9 : 66 | 281 .
3 ـ الكافي 6 : 241 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : والله .
(2) التهذيب 9 : 65 | 277 ، والاستبصار 4 : 82 | 310.
4 ـ الكافي 6 : 241 | 16.
( 54 )
[ 29971 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن
صالح عن زيد الشحام ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة
الذمي ؟ فقال : لا تأكله إن سمى وان لم يسم
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن عثمان
مثله
(1).
[ 29972 ] 6 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ،
محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟
فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ومناكحتهم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء مثله
(1).
[ 29973 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
سنان عن اسماعيل بن جابر ، وعبد الله بن طلحة ، قال ابن سنان : قال
إسماعيل بن جابر : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من ذبائح
اليهود والنصارى ، ولا تأكل في آنيتهم .
[ 29974 ]
8 ـ وبالاسناد عن ابن سنان ، عن قتيبة الاعشى ، قال : سألت
ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة
____________
5 ـ الكافي 6 : 238 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 65 | 276 ، والاستبصار 4 : 82 | 309 .
6 ـ الكافي 6 : 239 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(1) التهذيب 9 : 65 | 278 ، والاستبصار 4 : 83 | 311.
7 ـ الكافي 6 : 240 | 11 ، والتهذيب 9 : 63 | 269 ، والاستبصار 4 : 81 | 302 ، وأورده عن
المحاسن في الحديث 7 من الباب 54 من ابواب الاطعمة المحرمة .
8 ـ الكافي 6 : 240 | 12 .
( 55 )
اسم ، ولايؤمن على الاسم الا مسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان
(1) ،
وكذا الذي قبله .
[ 29975 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها
(1) .
[ 29976 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن
اسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل
ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني : أهل الكتاب ـ
.
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان
(1) ،
والذي قبله باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا
مثله .
[ 29977 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : لا بأس إذا ذكروا إسم الله ، ولكن
(1) أعني
منهم : من يكون على أمر موسى وعيسى ( عليهما السلام ) .
أقول : هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة ، وهي لا تجامع
____________
(1) التهذيب 9 : 63 | 267 ، والاستبصار 4 : 81 | 300 .
9 ـ الكافي 6 : 239 | 5 ، والتهذيب 9 : 63 | 266 ، والاستبصار 4 : 81 | 299 .
(1) في التهذيب والاستبصار : لاتقربنها ( هامش المخطوط ) .
10 ـ الكافي 6 : 240 | 13 .
(1) التهذيب 9 : 63 | 269 ، والاستبصار 4 : 81 | 302 .
11 ـ الكافي 6 : 240 | 14 .
(1) في المصدر : ولكني .
( 56 )
الشرك ; لما مر
(2) ، على أنه قد ورد في عدة أخبار أنهم كلهم الان قد خالفوا
أمر موسى وعيسى ( عليهما السلام ) ، مع أنه يحتمل التقية والضرورة وغير
ذلك ، كما يأتي
(3) .
[ 29978 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب إلاسناد ) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم ، فانها لا
تحل وإن ذكر اسم الله عليها .
[ 29979 ] 13 ـ وبالاسناد عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان يأمر مناديه
بالكوفة أيام الاضحى ، الا لا تذبح نسائككم
(1) ـ يعني : نسككم ـ اليهود
والنصارى ، ولا يذبحها الا المسلمون .
[ 29980 ] 14 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة ،
اليهود والنصارى ، هل تحل ؟ قال : كل ما ذكر اسم الله عليه .
أقول : قد عرفت وجهه
(1) .
[ 29981 ] 15 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال : ليس هم باهل الكتاب ، ولا
____________
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 10 من هذا الباب .
(3) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب . 12 ـ قرب الاسناد : 43 .
12 ـ قرب الاسناد : 43.
13 ـ قرب الاسناد : 51 .
(1) النسائك : جمع النسيكة : وهي الذبيحة ( الصحاح 4 : 1612 ).
14 ـ قرب الاسناد : 117 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
15 ـ قرب الاسناد : 117 .
( 57 )
تحل ذبائحهم .
[ 29982 ] 16 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، ومحمد بن مسعود ، عن
محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، وعدة من
اصحابنا ، قال العبيدي : وحدثني به ايضا عن ابن أبي عمير : أن ابن أبي
يعفور ، ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
فاختلفا في ذبائح اليهود ، فاكل المعلى ، ولم يأكل ابن أبي يعفور ، فلما
صارا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أخبراه ، فرضي بفعل ابن أبي يعفور ،
وخطأ المعلى في أكله اياه .
[ 29983 ] 17 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عمر بن حنظلة ، ( عن أبي
عبد الله ( عليه السلام )
(1) في قول الله : (
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه )
(2)
قال : أما المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا
بأس اذا سمعوا
(3) .
أقول : آخره محمول على التقية .
[ 29984 ] 18 ـ وعن ( حمدان )
(1) ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي ، قال : لا تأكل ذبيحته حتى ،
تسمعه يذكر
(2) الله ، أما سمعت الله يقول : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
____________
16 ـ رجال الكشي 2 : 242 | 460 .
17 ـ تفسير العياشي 1 : 374 | 84 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الانعام 6 : 118 .
(3) في المصدر : سموا .
18 ـ تفسير العياشي 1 : 375 | 87 .
(1) في المصدر : حمران .
(2) في المصدر زيادة : اسم .
( 58 )
عليه ) (3) ؟
أقول : تقدم وجهه
(4) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد .
[ 29985 ] 19 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أباعبد الله ( عليه
السلام ) عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان علي ( عليه
السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ،
ولا نصراني أضحيتك .
[ 29986 ] 20 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لايذبح أضحيتك يهودي ، ولا نصراني ، ولا مجوسي ، وإن كانت
إمرأة فلتذبح لنفسها .
[ 29987 ] 21 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
(1) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا
يذبح ضحاياك اليهود ، ولا النصارى ، ولا يذبحها إلا مسلم .
[ 29988 ] 22 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي
بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من ذبيحة
____________
(3) الانعام 6 | 121 .
(4) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
19 ـ التهذيب 9 : 64 | 271 ، والاستبصار 4 : 81 | 304 .
20 ـ التهذيب 9 : 64 | 273 ، والاستبصار 4 : 82 | 306 ، واورده في الحديث 1 من الباب 23
من هذه الابواب .
21 ـ التهذيب 9 : 65 | 274 ، والاستبصار 4 : 82 | 307 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
22 ـ التهذيب 9 : 65 | 275 ، والاستبصار 4 : 82 | 308 .
( 59 )
المجوسي ، قال : وقال : لا تأكل
(1) ذبيحة نصارى تغلب ، فانهم مشركوا
العرب .
[ 29989 ] 23 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا
تاكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فانهم ليسوا أهل الكتاب .
[ 29990 ] 24 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هو الاسم ، ولايؤمن عليه الا المسلم .
ورواه الصدوق باسناده عن حسين الاحمسي مثله
(1).
[ 29991 ] 25 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي ،
قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومعنا أبو بصير ، وأناس من
أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عزوجل في كتابه
(1) ، فقالوا له : نحب أن
تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا ، قال أبو بصير : كلها في عنقي ما
فيها ، فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي
أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ، فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها .
الحديث .
أقول : رواية أبي بصير محمولة على التقية .
____________
(1) في التهذيب زيادة : من .
33 ـ التهذيب 9 : 66 | 279 ، والاستبصار 4 : 83 | 312 .
24 ـ التهذيب 9 : 66 | 281 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 36 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 211 | 974 .
25 ـ التهذيب 9 : 66 | 282 ، والاستبصار 4 : 83 | 314 .
(1) اشارة الى قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) منه ( هامش المخطوط ) .
( 60 )
[ 29992 ] 26 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل
، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت : والله لا ترد لكما على ظهري
(1) لا
تأكل.
قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا
تأكل منه .
[ 29993 ] 27 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( القاسم بن بريد )
(1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا
تأكل ذبيحة نصارى العرب .
[ 29994 ] 28 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ( ابن أبي عقيلة )
(1) الحسن بن أيوب ، عن
داود بن كثير الرقي ، عن بشير
(2) بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ؟ قال : فلوى
شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما .
أقول : هذا ظاهر في التقية ، وفي المنع مع عدمها ، كما قاله الشيخ
____________
26 ـ التهذيب 9 : 67 | 286 ، والاستبصار 4 : 84 | 318 .
(1) قوله : لا ترد الى آخره ، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهري أي لا أتحمل اثمها
ولاأفتيكم فيها إلا بالحق ، والله أعلم . منه ( هامش المخطوط ) .
27 ـ التهذيب 9 : 68 | 288 ، والاستبصار 4 : 85 | 320 .
(1) في الاستبصار : القاسم بن يزيد .
28 ـ التهذيب 9 : 70 | 299 ، والاستبصار 4 : 87 | 331 ، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ابن أبي غفيلة .
(2) في التهذيب : بشر .
( 61 )
وغيره
(3).
[ 29995 ] 29 ـ وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ، ولاتصدقوا
بشيء من نسككم الا على المسلمين ، وتصدقوا بما سواه غير الذكاة على
أهل الذمة .
[ 29996 ] 30 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
أبيه ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ،
أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا تقربوها .
[ 29997 ] 31 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تاكل ذبيحته ،
حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ؟ فقال : نعم ، إذا سمعته
يذكر إسم الله ، أما سمعت قول الله : (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه )
(1) .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله
(2) مما يأتي
(3) .
____________
(3) راجع روضة المتقين 7 : 440 ، والوافي 3 : 38 من كتاب الصيد والذبائح .
29 ـ التهذيب 9 : 67 | 284 ، والاستبصار 4 : 84 | 316 ، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة .
30 ـ التهذيب 9 : 67 | 285 ، والاستبصار 4 : 84 | 317 .
31 ـ التهذيب 9 : 68 | 287 ، والاستبصار 4 : 84 | 319 .
(1) الانعام 6 : 121 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 32 ـ 46 من هذا الباب .
( 62 )
[ 29998 ] 32 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد
(1) ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل ذبيحة المشرك
إذا ذكر اسم الله عليها ، وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب .
[ 29999 ] 33 ـ وعنه عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، ومحمد بن
حمران ، انهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : انهم لا يسمون ، فقال : فان
حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : اذا غاب فكل .
[ 30000 ] 34 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اهل
الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس به .
[ 30001 ] 35 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن
عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في
ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فانهم يذكرون عليها المسيح ،
فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله
(1) .
[ 30002 ] 36 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ،
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اليهودي ؟
فقال : حلال ، قلت : وإن سمى المسيح ؟ قال : وإن سمى المسيح ، فانه إنما
____________
32 ـ التهذيب 9 : 68 | 288 والاستبصار 4 : 85 | 320 .
(1) في الاستبصار : يزيد .
33 ـ التهذيب 9 : 68 | 289 ، والاستبصار 4 : 85 | 321 .
34 ـ التهذيب 9 : 68 | 290 ، والاستبصار 4 : 85 | 322 .
35 ـ التهذيب 9 : 68 | 291 ، والاستبصار 4 : 85 | 323 .
(1) الفقيه 3 : 210 | 972 .
36 ـ التهذيب 9 : 69 | 292 ، والاستبصار 4 : 85 | 324 .
( 63 )
يريد الله .
[ 30003 ]
37 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر
الحضرمي ، عن الورد بن زيد
(1) ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) :
حدثني حديثا ، وأمله علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟!
قال : قلت : حتى لا يرده على احد ، ما تقول في مجوسي قال بسم الله ، ثم
ذبح ؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم ؟ فقال : لا تأكله ، إن الله
يقول : (
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه )
(2) . (
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه )
(3).
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله
(4) .
[ 30004 ] 38 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في
ذبائح أهل الكتاب : فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن
لم تشهدوهم
(1) فلا تأكلوا
(2) ، وإن أتاك رجل مسلم ، فاخبرك أنهم سموا فكل .
[ 30005 ] 39 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
____________
37 ـ التهذيب 9 : 69 | 293 ، والاستبصار 4 : 85 | 325 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من
الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : أبي الورد بن زيد .
(2) الانعام 6 : 118 .
(3) الانعام 6 : 121.
(4) الفقيه 3 : 210 | 973 .
38 ـ التهذيب 9 : 69 | 294 ، والاستبصار 4 : 86 | 326 .
(1) في المصدر : تشهدهم .
(2) في المصدر : تأكل .
39 ـ التهذيب 9 : 69 | 295 ، والاستبصار 4 : 86 | 327 .
( 64 )
عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى
والمجوس ؟ فقال : اذا سمعتهم يسمون ، ( وشهد )
(1) لك من رآهم يسمون
فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل
ذبيحتهم .
[ 30006 ] 40 ـ وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لابي
الحسن ( عليه السلام ) : أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد
شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فاكله ؟ فقال : لا بأس به .
[ 30007 ] 41 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن
اسماعيل ، عن أبيه اسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تقابل تلك ، لانها أكثر ، ولا يجوز العدول
عن الاكثر إلى الاقل ،
قال : ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين :
أحدهما : أن الاباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار ،
وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ؟
الثاني : أن يكون وردت للتقية ، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من
خالف الاسلام من أهل الذمة .
واستدل للاول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني
بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا .
أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وكلها
____________
(1) في المصدر : أو شهد .
40 ـ التهذيب 9 : 69 | 296 ، والاستبصار 4 : 86 | 328 .
41 ـ التهذيب 9 : 70 | 299 ، والاستبصار 4 : 86 | 329 .
( 65 )
يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والابله ، وغير
ذلك ، والله اعلم .
[ 30008 ] 42 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح لك اليهودي ، ولا النصراني
أضحيتك . الحديث .
ورواه الكليني كما مر في الحج
(1) .
[ 30009 ] 43 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبيحة
اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين ، إلا إذا سمعته يذكر
اسم الله عليها .
أقول : تقدم الوجه في مثله
(1) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا
بالقسم الاخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين .
[ 30010 ] 44 ـ قال : وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يذبح
المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الاضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته
اذا ذكر
(1) الله عزوجل .
[ 30011 ] 45 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن
الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن شريف ، عن علي بن
____________
42 ـ الفقيه 2 : 299 | 1486 ، وورد في التهذيب 9 : 64 | 273 نحوه ، وأورد بتمامه في الحديث
1 من باب 36 من أبواب الذبح .
(1) مرفي الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج .
43 ـ الفقيه 3 : 210 | 971 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
44 ـ الفقيه 3 : 210 | 971 .
(1) في نسخة : اسم الله عزوجل عليها ( هامش المخطوط ) .
45 ـ بصائر الدرجات : 353 | 5 .
( 66 )
أسباط ، عن اسماعيل بن عباد ، عن عامر بن علي ، قال : قلت لابي
عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولا ندري يسمون
عليها ، أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا . الحديث .
أقول : تقدم وجهه
(1).
[ 30012 ] 46 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن الصادق ( عليه
السلام ) في قوله تعالى : (
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )
(1) قال :
عنى بطعامهم هيهنا : الحبوب والفاكهة ، غير الذبائح التي يذبحون ، فانهم لا
يذكرون اسم الله عليها ، أي : على ذبائحهم ، ثم قال : والله ما استحلوا
ذبائحكم ، فكيف تستحلون ذبائحهم ؟!
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) وفي النكاح
(3) ، ويأتي ما يدل
عليه
(4) .
28 ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة
الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية.
[ 30013 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
46 ـ تفسير القمي 1 : 163 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) تقدم في الباب 26 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب مايحرم بالكفر .
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 28
فيه 10 احاديث
1 ـ التهذيب 9 : 71 | 300 والاستبصار 4 : 88 | 336 .
( 67 )
الحسن ، عن يوسف بن عقيل
(1) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) ذبيحة من دان
بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
[ 30014 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ذبيحة الناصب لاتحل .
[ 20015 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : ( لا تحل )
(1) ذبائح
الحرورية .
[ 30016 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
حمزة ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق ،
وعنده من يذبح ، ويبيع من اخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال اي
شيء تسألني أن اقول ؟! ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت :
سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال : نعم واعظم عند الله من
ذلك ، ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
[ 30017 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال
أبوالحسن ( عليه السلام ) : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف
____________
(1) في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل .
2 ـ التهذيب 9 : 71 | 301 ، والاستبصار 4 : 87 | 332.
3 ـ التهذيب 9 : 71 | 302 ، والاستبصار 4 : 87 | 333.
(1) في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
4 ـ التهذيب 9 : 71 | 303 ، والاستبصار 4 : 87 | 334 .
5 ـ التهذيب 9 : 70 | 298 ، والاستبصار 4 : 86 | 330 ، أورده في الحديث 9 من الباب 26
من هذه الابواب .
( 68 )
الذي انت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة اليه .
[ 30018 ] 6 ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ابن
أبي عقيلة
(1) الحسن بن أيوب ، عن داود بن كثير ، عن بشير
(2) بن أبي
غيلان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى
والنصاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما .
أقول : قرينة التقية هنا ظاهرة .
[ 30019 ] 7 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لاتأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي .
[ 30020 ] 8 ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري ؟
فقال : كل وقر واستقر ، حتى يكون ما يكون .
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
6 ـ التهذيب 9 : 70 | 299 ، والاستبصار 4 : 87 | 331 ، أورده في الحديث 28 من الباب 27
من هذه الابواب .
(1) في المصدر غفيلة .
(2) في التهذيب بشر .
7 ـ التهذيب 9 : 72 | 304 ، والاستبصار 4 : 87 | 335 .
8 ـ التهذيب 9 : 72 | 305 ، والاستبصار 4 : 88 | 337 ، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من
الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين
للزكاة .
( 69 )
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي
المغرا مثله
(1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله
(2) .
[ 30021 ] 9 ـ في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن
محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم
الحسني ، عن ابراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : حدثني أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه جعفر
ابن محمد بن علي ( عليه السلام ) ، انه قال ـ في حديث ـ : من زعم ان الله
يجبر العباد على المعاصي ، او يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا
تقبلوا شهادته ، ولاتصلوا ورائه ، ولا تطعوه من الزكاة شيئا .
[ 30022 ] 10 ـ علي بن محمد الخزاز في الكفاية ، عن علي بن
الحسين ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن عمر بن علي العبدي ، عن داود بن كثير عن يونس
ابن ظبيان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا يونس ! من
زعم ان لله وجها كالوجوه فقد اشرك ، ومن زعم ان له جوارح كجوارح
المخلوقين فهو كافر بالله ، فلا تقبلوا شهادته ، ولاتأكلوا ذبيحته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل على ذبيحة المرتد
____________
(1) الكافي 6 : 236 | 1 .
(2) الفقيه 3 : 210 | 970 .
9 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 124 | 16 .
10 ـ كفاية الاثر : 256 ، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث 26 من الباب 10 من أبواب
حد المرتد .
(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي البابين 26 و 27
من هذه الابواب .
( 70 )
في الحدود
(2) .
29 ـ جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين
وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم انها مذبوحة او لا ،
وعدم وجوب السؤال عن ذلك
[ 30023 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن
مسلم ، انهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الاسواق ،
ولا يدري ما صنع القصابون فقال : كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ،
ولا تسأل عنه .
ورواه الصدوق باسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) وذكر نحوه
(3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(4) ويأتي ما يدل
____________
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 237 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 211 | 976 .
(2) التهذيب 9 : 72 | 307 .
(3) التهذيب 9 : 72 | 306 .
(4) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات .
( 71 )
عليه
(5) .
30 ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو
ميتة ، لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها
لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب
الصيد فقده نصفين
[ 30024 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ـ وانا عنده ـ عن قطع اليات الغنم ؟ فقال : لا بأس
بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب علي ( عليه
السلام ) : ان ما قطع منها ميت ، لا ينتفع به .
ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله
(1) .
[ 30025 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت
فداك ، ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي
حرام ، قلت : فنصطبح
(1) بها ؟ قال : أما تعلم انه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟
____________
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .
الباب 30
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 254 | 1 ، التهذيب 9 : 78 | 330 .
(1) الفقيه 3 : 209 | 967 .
2 ـ الكافي 6 : 255 | 3 ، أورده في الباب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(1) اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة ، ( الصحاح 1 : 380 ) .
( 72 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب
نجاستها .
[ 30026 ]
3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، انه قال : في اليات الضأن تقطع وهي احياء : إنّها ميتة .
[ 30027 ] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟
قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولايأكلها ، ولايبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة
(2) ، وعلى المسألة الاخيرة في الصيد
(3) .
____________
(2) التهذيب 9 : 77 | 329 .
3 ـ الكافي 6 : 255 | 2 اورده في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات .
4 ـ السرائر : 477 .
(1) قرب الاسناد : 115 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الباب 35 من أبواب الصيد .