35 ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه
[ 30307 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى
( امير المؤمنين ( عليه السلام ) )
(1) عن اكل لحم الفحل وقت اغتلامه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
36 ـ باب ان الميتة اذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع
ممن يستحل الميتة ، واكل ثمنه
[ 30308 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : اذا اختلط الذكى بالميت
(1) باعه ممن
يستحل الميتة واكل ثمنه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 30309 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 259 | 1 .
(1) في المصدر : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) التهذيب 9 : 47 | 197 .
الباب 36
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 260 | 2 ، اورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب ما يكتسب به .
(1) في المصدر : والميتة .
(2) التهذيب 9 : 48 | 199 ، وفيه : عن أبي المعزا .
2 ـ الكافي 6 : 260 | 1 ، اورده في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب ما يكتسب به .
( 188 )
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل
كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكى منها ، فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثم ان
الميتة والذكى اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة
ويأكل ثمنه ، فانه لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة
(2)
37 ـ باب ان اللحم اذا لم يعلم كونه ميتة او مذكى طرح
على النار ، فإن انقبض فهو ذكي حلال وان انبسط فهو
ميتة حرام
[ 30310 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ( عن اسماعيل بن شعيب )
(1) ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية ، فاصاب بها لحما لم
يدر أذكى هو ام ميت ؟ فقال فاطرحه
(2) على النار ، فكل ما انقبض فهو
ذكي ، وكل ما انبسط فهو ميت .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
(3) .
____________
(1) التهذيب 9 : 47 | 198 .
(2) تقدم في الباب 7 من ابواب ما يكتسب به .
الباب 37
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 261 | 1 .
(1) في المصدر : عن اسماعيل بن عمر ، عن شعيب .
(2) في المصدر : يطرحه .
(3) التهذيب 9 : 48 | 200 .
( 189 )
[ 30311 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لا تأكل الجري ـ إلى ان قال : ـ واذا وجدت لحما ، ولم تعلم
اذكي هو ام ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار ، فان انقبض فهو ذكي وان
استرخى على النار فهو ميتة .
38 ـ باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها ، ولا
البانها ، ولا الحمام المسرول
[ 30312 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي ، عن داود الرقي ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه
السلام ) : جعلت فداك ، ان رجلا من اصحاب أبي الخطاب نهانى ، عن اكل
البخت ، وعن اكل الحمام المسرول فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس
بركوب البخت وشرب ألبانها ، ( واكل لحومها )
(1) واكل الحمام المسرول .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(2) .
ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء ، عن داود الرقي مثله
(3) .
[ 30313 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
____________
2 ـ الفقيه 3 : 207 | 952 ، اورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 ، واورد قطعة منه في الحديث 1
من الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 38
فيه 4 احاديث
* ـ البخت : ابل طوال الاعناق ، معرب . ( حياة الحيوان 1 : 114 ) .
1 ـ التهذيب 9 : 49 | 204 ، والاستبصار 4 : 79 | 291 .
(1) ليس في التهذيب والكافي .
(2) الكافي 6 : 311 | 2 .
(3) الفقيه 3 : 213 | 990 .
2 ـ التهذيب 9 : 48 | 202 ، والاستبصار 4 : 78 | 289 .
( 190 )
عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن كثير الرقي ، قال : كتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) اساله عن لحوم البخت والبانها ، فقال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود الرقي
(1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله
(2) .
[ 30314 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن
سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر احدا بأكلها ، في حديث طويل .
أقول : هذا محمول على نفي الرجحان وانه لا يستحب اختيار لحمها
على غيره ، بل لحم غيرها ارجح ؛ لما يأتي
(1) بقرينة قوله : لا آمر ، ولانه
( عليه السلام ) لا يفعل الا الارجح ، ولأن فيها من المنافع المهمة ما يقتضي
مرجوحية اختيارها للذبح
(2) لغير ضرورة ، والله اعلم .
[ 30315 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري
رفعه ، قال : اكل لحم الجزور يذهب بالقرم ، قال : وفي حديث مروي
قال : من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(1) الكافي 6 : 311 | 1 .
(2) المحاسن : 473 | 472 .
3 ـ التهذيب 9 : 48 | 203 ، والاستبصار 4 : 78 | 290 .
(1) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) كذا صححاها وكتب في المصححة الاولى : كذا بخطه ، وفي متنهما : للنحر .
4 ـ المحاسن : 474 | 473 .
(1) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة .
( 191 )
39 ـ باب تحريم لحم الخز
[ 30316 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن حمزة القمي ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) فقلت : ان اصحابنا يصطادون الخز ، فآكل من لحمه ؟
قال : فقال : ان كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة ، فلما هممت
بالقيام ، قال : اما انت فإني اكره لك أكله ، فلا تأكله .
[ 30317 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن علي القرشي ،
عن محسن بن أحمد ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمران بن اعين ، قال
: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخز ؟ فقال : سبع يرعى في البر ،
ويأوي الماء .
[ 30318 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن خلف ، عن
محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اكل لحم الخز ؟ قال : كلب الماء ان كان له
ناب فلا تقربه ، والا فاقربه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، وتقدم في الصلاة ما ظاهره
المنافاة ، وذكرنا وجهه
(2) .
____________
الباب 39
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 9 : 50 | 207 .
2 ـ التهذيب 9 : 49 | ذيل 205 .
3 ـ التهذيب 9 : 49 | 205 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب لباس المصلي .
( 192 )
40 ـ باب تحريم النسر
[ 30319 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن الحسن بن علي ، عن عمه محمد بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر
الهاشمي ، قال : حدثني أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : طرقنا ابن
أبي مريم ذات ليلة ، وهارون بالمدينة ، فقال : ان هارون وجد في خاصرته
وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر ، فارسل إلينا منه شيئا ،
فقال : ان هذا شيء لا نأكله ، ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما اعطيناه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) .
41 ـ باب حكم السنجاب
[ 30320 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن ( اشكيب بن عبدة )
(1) ، عن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن سعدان
ابن مسلم ، عن أبي حمزة ، قال : سأل أبوخالد الكابلي علي بن الحسين
( عليه السلام ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو
خالد : ان السنجاب يأوي الاشجار فقال : ان كان له سبلة كسبلة السنور
والفأر ، فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : اما انا فلا آكله ، ولا
احرمه .
____________
الباب 40
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 20 | 83 .
(1) تقدم في الابواب 2 و 3 و 18 و 19 من هذه الابواب .
الباب 41
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 50 | 206 .
(1) في المصدر : اسكيب بن عبدة .
( 193 )
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم
(2) ، ولعل نفي التحريم هنا من باب
التقية .
42 ـ باب تحريم لحم الاسد واباحة اليحامير
[ 30321 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن ( القاسم بن الوليد
العماري )
(1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن لحم
الاسد ؟ فكرهه .
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم في احاديث السباع
(2) .
[ 30322 ] 2 ـ أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن
سعد الاشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
اللامص
(1) ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت اصفه له ، فقال : اليس اليحامير
(2) ؟
قلت : بلى ، قال : اليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار ؟ قلت : بلى ،
قال : لا بأس به .
____________
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 42
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 50 | 208 .
(1) في المصدر : القاسم بن وليد القماري .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ المحاسن : 472 | 470 ، واورده في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة .
(1) في المصدر : الامص .
والامص : طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، او مرق السكباج المبرد المصفى من
الدهن ، معربا : خاميز . « القاموس المحيط 2 : 295 » .
(2) اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش . « الصحاح 2 : 637 » .
( 194 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
43 ـ باب ان الفارة ونحوها اذا ماتت في الزيت او السمن او
نحوهما وكان مائعا حرم اكله ، وجاز الاستصباح به ، وبيعه
ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وان كان
جامدا اخذت وما حولها ، وحل الباقى.
[ 30323 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت
(1) : جرذ مات في زيت او سمن او عسل ، فقال : اما
السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : وقال في بيع
ذلك الزيت : يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به
(2) .
[ 30324 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا وقعت
الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ،
____________
(3) تقدم في البابين 4 و 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة .
الباب 43
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 261 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 9 : 85 | 359 .
2 ـ الكافي 6 : 261 | 1 ، واورده في الحديث 2 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب
في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف .
( 195 )
وان كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير مثله
(1) .
[ 30325 ] 3 ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة والدابة تقع في الطعام
والشراب ، فتموت فيه ، فقال : ان كان سمنا او عسلا او زيتا فانه ربما يكون
بعض هذا ، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وان كان الصيف فارفعه
حتى تسرج ، به وان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من
اجل دابة ماتت عليه .
[ 30326 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، أنه سأله عن الفارة تموت في السمن
والعسل ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : خذ ما حولها ، وكل بقيته ،
وعن الفارة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ، ولكن اسرج به .
[ 30327 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته
عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال : ان كان جامدا فالق ما حوله ، وكل
الباقي ، فقلت : الزيت ؟ فقال : اسرج به .
[ 30328 ] 6 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار ،
____________
(1) التهذيب 9 : 85 | 360 .
3 ـ التهذيب 9 : 86 | 361 .
4 ـ التهذيب 9 : 86 | 362 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 9 : 85 | 358 .
6 ـ التهذيب 1 : 284 | 832 ، واورده في الحديث 6 من الباب 8 من ابواب النجاسات .
( 196 )
هل يجوز اكله ؟ قال : اذا بقى منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ اعلاه ، فيرمى
به .
[ 30329 ] 7 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، ايصلح
اكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا
بأس .
أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
44 ـ باب ان القدر اذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ،
وجب اراقة المرق ، وجاز اكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما
لو وقع فيها دم
[ 30330 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امير المؤمنين
( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال : يهراق
مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 30331 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
____________
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 138 | 150 .
(1) تقدم في الباب 6 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 7 من ابواب ما يكتسب به .
(2) ياتي في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب .
الباب 44
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 261 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف .
(1) التهذيب 9 : 86 | 365 .
(2) الكافي 6 : 235 | 1 .
( 197 )
محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر اوقية
(1)
من دم ، أيؤكل ؟ قال : نعم ، فإن النار تأكل الدم .
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج
(2) .
أقول : وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم ، وعلى تحريم كل
نجس
(3) ، فهذا محمول على التقية ، واما على جواز الاكل بعد غسل
اللحم . واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم .
[ 30332 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن قدر
فيها الف رطل ماء فطبخ فيها لحم ، وقع فيها وقية دم ، هل يصلح اكله ؟
فقال : اذا طبخ فكل ، فلا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه
(1) ، وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
45 ـ باب ان الفارة اذا وقعت في مائع او جامد ، وخرجت
حية لم يحرم اكله.
[ 30333 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
____________
(1) الاوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس
المحيط 4 : 401 » .
(2) الفقيه 3 : 216 | 1005 .
(3) تقدم في الباب 82 من ابواب النجاسات .
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 197 | 421 .
(1) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 43 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من ابواب الماء
المطلق .
الباب 45
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 261 | 4 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب .
( 198 )
عبد الجبار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
الاعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة والكلب يقع في
السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيا ؟ قال : لا بأس باكله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، بن النعمان
مثله ، الا انه اسقط لفظ الكلب
(1) .
أقول : حكم الكلب محمول على التقية ، او على السبع كما مر في
الصيد
(2) ، او على ما لو كان ما وقع فيه جامدا ، فالقي منه ما اصابه الكلب ؛
لما مر
(3) .
[ 30334 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الفارة والكلب اذا اكلا من الخبز وشبهه ، ايحل اكله ؟ قال :
يطرح منه ما اكل ، ويحل
(1) الباقي.
[ 30335 ] 3 ـ قال : وسألته عن فارة او كلب شربا من زيت او سمن
(1) ،
قال : ان كان جرة او نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج او نحوه ، وإن
كان اكثر
(2) من ذلك فلا بأس بأكله ، الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان
يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء.
____________
(1) التهذيب 9 : 86 | 362 .
(2) مر في ذيل الحديث 17 من الباب 2 من ابواب الصيد .
(3) مر في الباب 12 من ابواب النجاسات ، وفي الباب 1 من ابواب الاسئار .
2 ـ قرب الاسناد : 116 ، مسائل علي بن جعفر : 213 | 462 .
(1) في المصدر : ويؤكل .
3 ـ قرب الاسناد : 116 .
(1) في المصدر زيادة : او لبن .
(2) في المصدر : اكبر .
( 199 )
ورواه علي بن جعفر في كتابه
(3) .
أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، او بالجامد بعد
طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
(4) ، عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل ، وذكر
المسألة الاولى
(5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(6) .
46 ـ باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام
او شراب لم يحرم اكله وشربه ، وان مات فيه ، الا ان
يكون فيه سم
[ 30336 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن
والطعام فقال : لا بأس ، كل .
____________
(3) مسائل علي بن جعفر : 33 | 128 .
(4) في التهذيب زيادة : عن احمد بن يحيى .
(5) التهذيب 1 : 284 | 832 .
(6) تقدم في الباب 33 من ابواب النجاسات ، وفي الباب 9 من ابواب الاسئار .
الباب 46
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 86 | 363 .
( 200 )
[ 30337 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
(1) ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث انه سئل عن العظاية
(2) تقع في اللبن ؟ قال :
يحرم اللبن ، وقال : ان فيها السم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(3) .
47 ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب اذا تناول منه
السنور ، وعدم كراهته
[ 30338 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : لا امتنع من طعام طعم منه
السنور ولا من شراب شرب منه السنور .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(1) .
48 ـ باب تحريم الطحال
[ 30339 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن
____________
2 ـ التهذيب 1 : 285 | 832 .
(1) في المصدر زيادة : عن احمد بن يحيى .
(2) العظاية : دابة صغيرة كسام ابرص . « القاموس المحيط 4 : 364 » .
(3) تقدم في الباب 35 من ابواب النجاسات ، وفي الباب 10 من ابواب الاسار .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 86 | 364 .
(1) تقدم في الباب 2 من ابواب الاسئار .
الباب 48
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 214 | 996 .
( 201 )
عبد الرحيم القصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ان
ابراهيم ( عليه السلام ) لما اراد ان يذبح الكبش اتاه ابليس ، فقال : هذا
لي ، فقال ابراهيم ( عليه السلام ) : لا ، قال : لي منه كذا وكذا ، قال
ابراهيم : لا ، فلم يزل يسمي عضوا عضوا
(1) ، ويأبى عليه ابراهيم حتى
انتهى إلى الطحال ، فسماه ، فاعطاه اياه فهو لقمة الشيطان .
[ 30340 ] 2 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار )
(1) باسانيده عن محمد بن
سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث العلل التي كتبها اليه : وحرم
الطحال ؛ لما فيه من الدم ، ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة ، لأنه يجري
مجراها في الفساد
(2).
[ 30341 ] 3 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة ان لا اله
الا الله ـ إلى ان قال : ـ وتحريم الطحال ؛ لأنه دم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) في المصدر زيادة : من الشاة .
2 ـ علل الشرائع : 484 | 4 وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 94 | 1 ، واورد صدره في
الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) ورد في النسخة الخطية : معاني الاخبار ، والظاهر انه سهوا .
(2) الاستدلال بهذا ونحوه على حجية قياس منصوص العلة غير جائز لا ستلزامه الدور ، كما لا
يخفى ، على ان جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا . وايضا فان اكثر العلل مجازية ، غير
حقيقية ، ولا مطردة في جميع الافراد ، كما يظهر بالتتبع ، و للنصوص على بطلان القياس ،
والادلة العقلية والنقلية والضرورة « منه قده » .
3 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 | 1 و 126 .
(1) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 9 وفي الباب 31
من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 49 من هذه الابواب .
( 202 )
49 ـ باب ان الجري اذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال
عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال
مثقوبا ، والا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا
[ 30342 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
احمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الجري
يكون في السفود مع السمك ؟ قال : يؤكل ما كان فوق الجري ، ويرمى ما
سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود ، وتحته
خبز ، وهو الجوذاب
(1) ، أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم
والجوذاب ، ويرمى بالطحال ، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن
كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال .
[ 30343 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن الحسن نحوه ، وزاد : وسئل عن الطحال ، أيحل اكله ؟ قال لا
تأكله لانه دم .
[ 30344 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : اذا كان الطحال مع اللحم في سفود اكل اللحم اذا كان فوق
الطحال فان كان اسفل من الطحال لم يؤكل ـ يعني : الطحال ـ ويؤكل
جوذابه لان الطحال في حجاب ، ولا ينزل منه شيء الا ان يثقب فان
____________
الباب 49
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 262 | 1 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) الجوذاب : لون من الطعام كانوا يتخذونه . « القاموس المحيط 1 : 45 » .
2 ـ التهذيب 9 : 80 | 345 .
3 ـ الفقيه 3 : 214 | 997 .
( 203 )
ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وان جعلت سمكة يجوز
اكلها مع جري او غيرها مما لا يجوز اكله في سفود ، اكل
(1) التي لها فلوس
اذا كان في السفود فوق الجري ، وفوق اللآتي
(2) لا تؤكل ، فان كانت اسفل
من الجري لم تؤكل .
50 ـ باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم
الخنزير ، ولم يمكن غسلها وتنظيفها ، وعدم تحريمها
معهما ، وجواز بذرها حتى تنبت
[ 30345 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال سئل عن
حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير ، قال : ان قدروا على غسلها
اكلت ، وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتى تنبت .
51 ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول واشباهها التي في
ايدي اهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها
[ 30346 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
____________
(1) في المصدر : اكلت .
(2) في المصدر : التي .
الباب 50
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 262 | 2 .
الباب 51
فيه 8 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 263 | 1 .
( 204 )
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طعام اهل ( الذمة ، ما )
(1) يحل منه ؟
قال : الحبوب .
[ 30347 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن طعام اهل ( الذمة ، ما )
(1) يحل منه ؟ قال
الحبوب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(2).
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله
(3).
[ 30348 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ،
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل : (
وطعام الذين
اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )
(1) ؟ قال : الحبوب والبقول .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه
(2) ، عن محمد بن سنان
(3)
والذي قبله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، وعن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة مثله .
____________
(1) في المصدر : الكتاب وما.
2 ـ الكافي 6 : 263 | 2 ، والمحاسن : 455 | 380 .
(1) في المصدر : الكتاب وما.
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(3) التهذيب 9 : 88 | 375 .
3 ـ الكافي 6 : 264 | 6 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) في المحاسن زيادة : وغيره .
(3) المحاسن : 454 | 379 .
( 205 )
[ 30349 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة
الاعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، انه سئل عن قوله
تعالى : (
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )
(1) ؟ قال
كان أبي يقول : انما هي الحبوب واشباهها .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
مثله
(2) .
[ 30350 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : (
وطعام
الذين اوتوا الكتاب حل لكم )
(1) فقال : العدس والحمص وغير ذلك .
[ 30351 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه
السلام ) عن قول الله عزوجل : (
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم )
(1) ؟
قال : يعني : الحبوب .
[ 30352 ] 7 ـ وباسناده عن هشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : العدس والحمص وغير ذلك .
____________
4 ـ الكافي 6 : 240 | 10 ، وتفسير العياشي 1 : 295 | 36 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
26 من ابواب الذبائح .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) التهذيب 9 : 64 | 270 ، و الاستبصار 4 : 81 | 303 .
5 ـ التهذيب 9 : 88 | 374 .
(1) المائدة 5 : 5 .
6 ـ الفقيه 3 : 219 | 1012 .
(1) المائدة 5 : 5 .
7 ـ الفقيه 3 : 219 | 1013 .
( 206 )
[ 30353 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تبارك وتعالى : (
وطعام الذين اوتوا
الكتاب حل لكم )
(1) قال : العدس والحبوب واشباه ذلك ، يعني : من اهل
الكتاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ذبائح اهل الكتاب
(2) .
52 ـ باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم
للطعام ، وكراهتها مع عدمه
[ 30354 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن
(1) ( عليه السلام ) قال : سالته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة
واحدة ، وارقد معه على فراش واحد ، واصافحه ؟ قال : لا .
[ 30355 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد عن اسماعيل بن مهران ، عن محمد
ابن زياد ، عن هارون بن خارجة ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) :
اني اخالط المجوس ، فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
____________
8 ـ تفسير العياشي 1 : 296 | 37 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 26 ، وفي الحديثين 12 و 46 من الباب 27 من ابواب
الذبائح .
الباب 52
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 264 | 7 ، والتهذيب 9 : 87 | 366 ، والمحاسن : 453 | 370 ، واورده في الحديث
6 من الباب 14 من ابواب النجاسات .
(1) في المصدر زيادة : موسى .
2 ـ الكافي 6 : 264 | 8 ، واورده في الحديث 7 من الباب 14 من ابواب النجاسات .
( 207 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن اسماعيل بن مهران
مثله
(2) .
وعن محمد بن علي ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، وعن
يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر وذكر الذي قبله .
[ 30356 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، افآكل
من طعامهم ؟ قال : لا .
[ 30357 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المسلم ، له ان يأكل مع
(1) المجوسي في قصعة واحدة
(2) ،
او يقعد معه على فراش واحد
(3) ، او في المسجد ، او يصاحبه ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه
(4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
____________
(1) التهذيب 9 : 87 | 367 .
(2) المحاسن : 453 | 371 .
3 ـ المحاسن : 453 | 374 .
4 ـ قرب الاسناد : 117 .
(1) في المصدر زيادة : اليهودي و .
(2 و 3) « واحدة » و « واحد » ليس في المصدر .
(4) مسائل علي بن جعفر : 137 | 142 .
(5) تقدم في الباب 14 من ابواب النجاسات .
(6) يأتي في البابين 53 و 54 من هذه الابواب .