[ 32547 ] 5 ـ وعنه ، عن الفرياني ، والصاغاني جميعا ، عن أبي كريب ، عن علي بن سعيد ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ألحقوا بالاموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فللاولى عصبة ذكر .
وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله .
أقول : قد عرفت (1) أنه من روايات العامة ، وأنهم أنكروه ، وأنه مخالف للقرآن .
ويحتمل الحمل على كونه منسوخا ، وعلى كونه مخصوصا ببعض الصور كميراث الدية على ما مر (2) .
[ 32548 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 32549 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الكاتب ، عن عبدالله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه
____________
5 ـ التهذيب 9 : 261 | 971 .
(1) مر في الحديث السابق من هذا الباب .
(2) مر في الباب 10 من أبواب موانع الارث .
6 ـ التهذيب 9 : 397 | 1418 .
7 ـ التهذيب 9 : 397 | 1419 .

( 88 )

أصحابنا .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية ، أو على الانكار (1) .
[ 32550 ] 8 ـ وبإسناده عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أن سعد بن الربيع قتل يوم احد ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إن أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمهما المال كله ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) (1) حتى ختم الاية ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عمهما ، وقال : أعط الجاريتين الثلثين ، وأعط امهما الثمن ، وما بقى فلك .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العم (2) .
[ 32551 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : (1) اختلف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته ، لان الله تعالى يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (2) وقال عثمان : اجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين (4) .
____________
(1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 9 : 260 | 971 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) مر في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
9 ـ تفسير العياشي 2 : 71 | 84 .
(1) في المصدر زيادة : لما .
(2) الانفال 8 : 75 .
(3) في المصدر : ميراثه .
(4) في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته .

( 89 )

[ 32552 ] 10 ـ وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة ، وكان يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم ) (1) قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اولي الارحام .
[ 32553 ] 11 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) إن بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لان أقربهم إليه رحما أولى به ، ثم قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أيهم (2) أولى بالميت ، وأقربهم إليه (3) ؟ امه ؟ ( أو أخوه ) (4) ؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في ميراث الاخوة والاجداد إن شاء الله (7) .
____________
10 ـ تفسير العياشي 2 : 71 | 85 .
(1) الانفال 8 : 75 .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 72 | 86 .
(1) الانفال 8 : 75 .
(2) في المصدر : أنهم .
(3) في المصدر : إليهم .
(4) في المصدر : أخره واخته لامه وأبيه .
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(7) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

( 90 )


( 91 )

أبواب ميراث الابوين والاولاد

1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة .

[ 32554 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، وغيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لاينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ( وإن الزوجة لا تنقص ) (1) من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن .
[ 32555 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن علي ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا ترك الرجل أباه ، أو امه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم
____________
أبواب ميراث الابوين والاولاد
الباب 1
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 82 | 1 ، والتهذيب 9 : 251 | 969 .
(1) في المصدر : ولا تنقص الزوجة .
2 ـ الكافي 7 : 99 | 1 ، والتهذيب 9 : 319 | 1145 .

( 92 )

الذين عنى الله عزّ وجّل : يستفتونك في الكلالة .
[ 32556 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلالة ، فقال : ما لم يكن ولد ، ولا والد .
[ 32557 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكلالة ما لم يكن ولد ، ولا والد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، وكذا الاول .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32558 ] 5 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) ، عن على عليه السلام قال : إن الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل الاب والام ، ومن قبل الاب على انفراده ، ومن قبل الام أيضا على حدتها ، قال الله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (1) وقال : ( وإن كان رجل
____________
3 ـ الكافي 7 : 99 | 2 ، والتهذيب 9 : 319 | 1146 .
4 ـ الكافي 7 : 99 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 319 | 1147 .
(2) معاني الأخبار : 272 .
5 ـ أرشاد المفيد : 107 .
(1) النساء 4 : 176 .

( 93 )

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب انه اذا اجتمع الاولاد ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ
الانثيين ، وكذا الاخوة والاجداد والاعمام وأولادهم ،
عدا ما استثني .

[ 32559 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعا ، عن الاحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة (1) ، وإنما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (3) .
____________
(2) النساء 4 : 12 .
(3) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 85 | 3 ، والتهذيب 9 : 275 | 993 ، وعلل الشرائع : 570 | 3 .
(1) المعقلة : الدية " الصحاح ( عقل ) 5 : 1770 " .
(2) الفقيه 4 : 253 | 816 .
(3) المحاسن : 329 | 89 .

( 94 )

[ 32560 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ، يرث (1) النساء نصف ميراث الرجال ، وهن أضعف من الرجال ، وأقل حيلة ؟ فقال : لان الله عزّ وجّل ، فضل الرجال على النساء درجة ، لان النساء يرجعن عيالا على الرجال .
[ 32561 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، و (1) محمد بن أبي عبدالله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي (2) أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبومحمد ( عليه السلام ) : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل على أبومحمد ( عليه السلام ) فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان . معنى المسألة واحدا . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الاول .
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلايل لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سئل أبو
____________
2 ـ الكافي 7 : 84 | 1 ، والتهذيب 9 : 274 | 991 .
(1) في المصدر : ترث .
3 ـ الكافي 7 : 85 | 2 .
(1) في المصدر : عن .
(2) في المصدر : الفهفكي .
(3) التهذيب 9 : 274 | 992 .

( 95 )

محمد ( عليه السلام ) (4) .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله (5) .
[ 32562 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لان المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفر علي الرجال ، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى لان الانثى ، في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولاتؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) (1) .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الاتي (2) .
[ 32563 ] 5 ـ وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) (1) ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلا أنه اقتصر على العلة الاولى .
____________
(4) كشف الغمة 2 : 420 .
(5) الخرائج والجرائح : 180 .
4 ـ الفقيه 4 : 253 | 814 ، والتهذيب 9 : 398 | 1420 .
(1) النساء 4 : 34 .
(2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( 382 ) ورمز ( أ ) .
5 ـ الفقيه 4 : 253 | 815 ، وعلل الشرائع : 570 | 2 .
(1) في التهذيب : الحسن بن الوليد .
(2) التهذيب 9 : 398 | 1421 .

( 96 )

[ 32564 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة ، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة ، وأكلت حواء ستاً ، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين .
[ 32565 ] 7 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن علي البصري ، عن محمد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ : إن رجلا سأله ، لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فقال : من قبل السنبلة كان (1) عليها ثلاث حبات ، فبادرت (2) حواء فأكلت منها حبه ، وأطعمت ، آدم حبتين .
فلذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين .
ورواه في ( العلل ) بهذا السند (3) ، والذي قبله عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، والذي قبلهما عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، وروى الاول عن علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد الكوفي ، عن عبدالله ابن أحمد النهيكي ، عن أبي عمير مثله .
[ 32566 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن المفضل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن فاطمة ( عليها السلام )
____________
6 ـ الفقيه 4 : 253 | 817 ، وعلل الشرائع : 571 | 4 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 242 .
(1) في المصدر : كانت .
(2) في المصدر زيادة : إليها .
(3) علل الشرائع 571 | 5 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 225 | 49 .

( 97 )

انطلقت (1) فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن نبي الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون
غيره ، وأحكام الحبوة .

[ 32567 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لاكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنه فللاكبر من الذكور .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه أسقط : وراحلته (2) .
[ 32568 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(1) في المصدر زيادة : الى أبي بكر .
(2) النساء 4 : 11 .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 5 من الباب 2 ، وفي الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

الباب 3
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 86 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 275 | 997 ، والاستبصار 4 : 144 | 541 .
(2) الفقيه 4 : 251 | 805 .
2 ـ الكافي 7 : 86 | 3 .

( 98 )

إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1) .
[ 32569 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللاكبر منهم .
[ 32570 ] 4 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن ، بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، : إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لاكبرهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 32571 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ابن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الميت إذا مات فإن لابنه الاكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده .
[ 32572 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لاكبرهما .
____________
(1) التهذيب 9 : 275 | 996 ، والاستبصار 4 : 144 | 540 .
3 ـ الكافي 7 : 85 | 1 ، والتهذيب 9 : 275 | 994 ، والاستبصار 4 : 144 | 538 .
4 ـ الكافي 7 : 85 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 275 | 995 ، والاستبصار 4 : 144 | 539 .
5 ـ الفقيه 4 : 251 | 806 .
6 ـ التهذيب 9 : 276 | 998 ، والاستبصار 4 : 144 | 542 .

( 99 )

[ 32573 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فإن لابنه السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده .
[ 32574 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن عبيد الله الحلبي ، والعباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كم من (1) إنسان له حق لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ ! قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، لايعلمان به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علما ، قلت : فأيهما أحق به ؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن .
[ 32575 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحا من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، عجب (1) لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجب (2) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ، وعجب (3) لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم .
[ 32576 ] 10 ـ وبإسناده عن جعفر بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يموت ، ماله من متاع
____________
7 ـ التهذيب 9 : 276 | 999 ، والاستبصار 4 : 145 | 544 .
8 ـ التهذيب 9 : 276 | 1000 ، والاستبصار 4 : 144 | 543 .
(1) ليس في المصدر .
9 ـ التهذيب 9 : 276 | 1001 .
( 1 و 2 و 3 ) في المصدر : عجبت .
10 ـ التهذيب 6 : 298 | 832 .

( 100 )

البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده .
أقول : وتقدم في أحكام الاولاد ما يدل على أن الاخير من التوأمين في الولادة أكبرهما (1) .

4 ـ باب أن البنت اذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا
البنتان والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدد .

[ 32577 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ورث علي ( عليه السلام ) علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وورثت فاطمة ( عليها السلام ) تركته .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ابن دراج (1) .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 32578 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي ابن أسباط ، عن الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : من ورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : فاطمة ( عليها السلام ) ورثت (1)
____________
(1) تقدم في الباب 99 من أبواب أحكام الاولاد .

الباب 4
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 86 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 190 | 659 .
(2) بصائر الدرجات : 314 | 6 .
(3) التهذيب 9 : 277 | 1003 .
2 ـ الكافي 7 : 86 | 2 .
(1) في المصدر : ورثته .

( 101 )

متاع البيت ، والخرثي ،(2) وكل ما كان له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 32579 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا (1) مات ، وأوصى إلي بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتقاك إنما المال لها قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله ، إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكنّى اتقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سلمة بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
[ 32580 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط (1) ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العباس ولا علي ( عليه السلام ) ، ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها السلام ) ، وما كان أخذ علي ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا ( لانه
____________
(2) الخرثي : بالضم ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم ، « القاموس المحيط ( خرث ) 1 : 165 » .
(3) التهذيب 9 : 277 | 1002 .
3 ـ الكافي 7 : 86 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : أرمانيا .
(2) التهذيب 9 : 277 | 1004 .
4 ـ الفقية 4 : 190 | 660 .
(1) في المصدر : الخياط .

( 102 )

قضى ) (2) دينه ، ثم قال : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (3) .
[ 32581 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن جار له هلك وترك بنات قال : المال لهن .
[ 32582 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ليس له قرابة ، غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها .
[ 32583 ] 7 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن ( يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) .
ورث علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وفاطمة ( عليها السلام ) أحرزت الميراث .
[ 32584 ] 8 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) قال : قال الحسن بن علي الوشاء : سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : هل خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غير فدك شيئا ؟ فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خلف حيطانا بالمدينة
____________
(2) في المصدر : أنه قضى عنه .
(3) الانفال 8 : 75 .
5 ـ الفقيه 4 : 191 | 662 .
6 ـ التهذيب 9 : 295 | 1057 ، والاستبصار 4 : 151 | 569 .
7 ـ بصائر الدرجات : 314 | 7 .
(1) في المصدر : يعقوب بن يزيد بن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى . . .
8 ـ كشف الغمة 1 : 496 .

( 103 )

صدقة ، وخلف ستة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحمارة اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوبا ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول (1) ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب (2) من ليف ، وعباءتين قطوانيتين ، ومخادا من ادم ، فصار ذلك إلى فاطمة ( عليها السلام ) ما خلا درعه ، وسيفه ، وعمامته ، وخاتمه ، فانه جعلها لامير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي مايدل عليه (4) .

5 ـ باب انه لا يرث الاخوة ، ولا الاعمام ، ولا العصبة ،
ولا غيرهم سوى الابوين ، والزوجين مع الاولاد شيئا .

[ 32585 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامه ، فقال : المال للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________
(1) في المصدر : ذات الفصول .
(2) في المصدر : فراشا .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في الباب 5 من هذا الابواب .

الباب 5
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 87 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 278 | 1005 .

( 104 )

[ 32586 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن خراش المقري ،(1) أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة ، .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 32587 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1) .
[ 32588 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس، (1) قال : أوصى إلى رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم ، وترك ابنة ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الاخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتقاك ، فأعطيت الابنة النصف الاخر ، ثم حججت ، فلقيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أني
____________
2 ـ الكافي 7 : 87 | 4 .
(1) في المصدر : عبدالله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب .
(2) التهذيب 9 : 278 | 1006 .
3 ـ الكافي 7 : 87 | 6 .
(1) التهذيب 9 : 278 | 1007 .
4 ـ الكافي 7 : 87 | 7 .
(1) في التهذيب : عبدالله بن محمد بياع القلانس .

( 105 )

دفعت النصف الاخر إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2) .
[ 32589 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبدالله بن محرز، (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ترك ابنته واخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أن فيه : عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
[ 32590 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك امه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الاقرب فالاقرب ، قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطي المال الاقرب فالاقرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32591 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن
____________
(2) التهذيب 9 : 278 | 1008 .
5 ـ الكافي 7 : 87 | 7 .
(1) في التهذيب : محمد ( هامش المخطوط ) ، راجع الحديث 4 من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 278 | 1009 .
6 ـ الكافي 7 : 91 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 270 | 981 .
7 ـ الكافي 7 : 87 | 9 .

( 106 )

احمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن محرز ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلي ، وهلك وترك ابنته فقال : أعط الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل فقلت له : أن اصحابنا قالوا : ما (1) للموالي شيء ، وإنما اتقاك ، فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الاخر إلى ابنته (2) ، فإن الله سيؤدي عنك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (3) .
[ 32592 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا مات على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمه (1) التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل عليه فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، التمر من العم ، فدفعه إلى البنات .
[ 32593 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الاشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واختها لأبيها وامها ، وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد (1) إليهما كتابا : فهمت
____________
(1) في المصدر : ليس .
(2) في المصدر : الابنة .
(3) التهذيب 9 : 279 | 1010 .
8 ـ التهذيب 9 : 279 | 1011 .
(1) في المصدر : أخوه .
9 ـ التهذيب 9 : 290 | 1044 .
(1) في المصدر : فخرج .

( 107 )

ما (2) ذكرتما ، أن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واختها لأبيها وامها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 32594 ] 10 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله لابنته .
[ 32595 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمه ) (1) فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلا ، ثم قال : المال للابنة .
[ 32596 ] 12 ـ وعنه ، أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا (1) لم تخف من العم (1) شيئا .
[ 32597 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ،
____________
(2) في المصدر : كتابكما .
(3) الكافي 7 : 99 | 1 .
10 ـ التهذيب 9 : 279 | 1012 ، الكافي 7 : 104 | 8 .
11 ـ الفقيه 4 : 191 | 661 .
(1) في المصدر : ابنة عمة .
12 ـ الفقيه 4 : 191 | 664 .
(1) في المصدر : إن .
(2) في المصدر : عمها .
13 ـ الفقيه 4 : 191 | 663 .

( 108 )

واخته لأبيه وامه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاخت من الاب والام شيء .
[ 32598 ] 14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي ، عن أبيه رفعه : أن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) دخل على الرشيد ، فسأله عن مسائل ـ إلى أن قال : ـ لم فضلتم علينا ، ونحن من شجرة واحدة ،(1) ونحن وأنتم واحد ( ونحن ولد ) (2) العباس ، وأنتم ولد أبي طالب ، وهما عما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : نحن أقرب ، (3) لان عبدالله وأبا طالب لاب وام ، فأبوكم العباس ليس هو من ام عبدالله ، ولا من ام أبي طالب ، قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد توفي أبو طالب قبله ، والعباس عمه حي ـ إلى أن قال : ـ قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : فآمني ، قال : قد امنتك ، (4) فقال : إن في قول علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو انثى لاحد سهم إلا للابوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى امية قالوا : العم والد رايا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ إن ( النبي صلى الله عليه وآله ) لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر ، فقال : ما حجتك فيه ؟ فقال : قول الله عزّ وجّل : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) (5) وإن عمي العباس لم يهاجر . الحديث .
____________
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 82 | 9 .
(1) في المصدر زيادة : وبنو عبد المطلب .
(2) في المصدر : أنا بنو .
(3) في المصدر زيادة : قال : وكيف ذلك ؟ قلت .
(4) في المصدر زيادة : قبل الكلام .
(5) الانفال 8 : 72 .