[ 32547 ] 5 ـ وعنه ، عن الفرياني ، والصاغاني جميعا ، عن أبي كريب ،
عن علي بن سعيد ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن
ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ألحقوا بالاموال
الفرائض ، فما أبقت الفرائض فللاولى عصبة ذكر .
وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله .
أقول : قد عرفت (1) أنه من روايات العامة ، وأنهم أنكروه ، وأنه
مخالف للقرآن .
ويحتمل الحمل على كونه منسوخا ، وعلى كونه مخصوصا
ببعض الصور كميراث الدية على ما مر (2) .
[ 32548 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ،
وذلك للعصبة .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 32549 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الكاتب ، عن عبدالله بن علي بن
عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر ( عليه
السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ،
وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون
النساء .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه
____________
5 ـ التهذيب 9 : 261 | 971 .
(1) مر في الحديث السابق من هذا الباب .
(2) مر في الباب 10 من أبواب موانع الارث .
6 ـ التهذيب 9 : 397 | 1418 .
7 ـ التهذيب 9 : 397 | 1419 .
( 88 )
أصحابنا .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية ، أو على الانكار (1) .
[ 32550 ] 8 ـ وبإسناده عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أن
سعد بن الربيع قتل يوم احد ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) زار امرأته ،
فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إن أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ
عمهما المال كله ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه
وآله : سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ( يوصيكم الله في
أولادكم ) (1) حتى ختم الاية ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عمهما ،
وقال : أعط الجاريتين الثلثين ، وأعط امهما الثمن ، وما بقى فلك .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح
مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العم (2) .
[ 32551 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : (1) اختلف علي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا
يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي
قرابته ، لان الله تعالى يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله ) (2) وقال عثمان : اجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين (4) .
____________
(1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 9 : 260 | 971 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) مر في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
9 ـ تفسير العياشي 2 : 71 | 84 .
(1) في المصدر زيادة : لما .
(2) الانفال 8 : 75 .
(3) في المصدر : ميراثه .
(4) في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته .
( 89 )
[ 32552 ] 10 ـ وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سميت
له فريضة أم لم يسم له فريضة ، وكان يقول : ( واولوا الارحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم ) (1) قد علم مكانهم ، فلم
يجعل لهم مع اولي الارحام .
[ 32553 ] 11 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله :
( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) إن بعضهم أولى
بالميراث من بعض ، لان أقربهم إليه رحما أولى به ، ثم قال أبوجعفر ( عليه
السلام ) : أيهم (2) أولى بالميت ، وأقربهم إليه (3) ؟ امه ؟ ( أو أخوه ) (4) ؟
أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) ، ويأتي ما
يدل على الحكم الاخير في ميراث الاخوة والاجداد إن شاء الله (7) .
____________
10 ـ تفسير العياشي 2 : 71 | 85 .
(1) الانفال 8 : 75 .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 72 | 86 .
(1) الانفال 8 : 75 .
(2) في المصدر : أنهم .
(3) في المصدر : إليهم .
(4) في المصدر : أخره واخته لامه وأبيه .
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(7) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
( 90 )
( 91 )
أبواب ميراث الابوين والاولاد
1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة .
[ 32554 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، وغيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولا مع
الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لاينقص من النصف
شيئا إذا لم يكن ولد ، ( وإن الزوجة لا تنقص ) (1) من الربع شيئا إذا لم يكن
ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن .
[ 32555 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن علي ، عن
أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، وعبدالله بن بكير جميعا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا ترك الرجل
أباه ، أو امه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم
____________
أبواب ميراث الابوين والاولاد
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 82 | 1 ، والتهذيب 9 : 251 | 969 .
(1) في المصدر : ولا تنقص الزوجة .
2 ـ الكافي 7 : 99 | 1 ، والتهذيب 9 : 319 | 1145 .
( 92 )
الذين عنى الله عزّ وجّل : يستفتونك في الكلالة .
[ 32556 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الكلالة ، فقال : ما لم يكن ولد ، ولا والد .
[ 32557 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكلالة ما
لم يكن ولد ، ولا والد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان (1) ، والذي قبله بإسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، وكذا الاول .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب
بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله (2) .
[ 32558 ] 5 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) ، عن على عليه
السلام قال : إن الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل الاب والام ، ومن
قبل الاب على انفراده ، ومن قبل الام أيضا على حدتها ، قال الله تعالى :
( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (1) وقال : ( وإن كان رجل
____________
3 ـ الكافي 7 : 99 | 2 ، والتهذيب 9 : 319 | 1146 .
4 ـ الكافي 7 : 99 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 319 | 1147 .
(2) معاني الأخبار : 272 .
5 ـ أرشاد المفيد : 107 .
(1) النساء 4 : 176 .
( 93 )
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
2 ـ باب انه اذا اجتمع الاولاد ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ
الانثيين ، وكذا الاخوة والاجداد والاعمام وأولادهم ،
عدا ما استثني .
[ 32559 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعا ، عن الاحول ، قال : قال ابن أبي
العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل
سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة (1) ، وإنما ذلك
على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
نحوه (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، مثله (3) .
____________
(2) النساء 4 : 12 .
(3) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات
الارث .
(4) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 85 | 3 ، والتهذيب 9 : 275 | 993 ، وعلل الشرائع : 570 | 3 .
(1) المعقلة : الدية " الصحاح ( عقل ) 5 : 1770 " .
(2) الفقيه 4 : 253 | 816 .
(3) المحاسن : 329 | 89 .
( 94 )
[ 32560 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف
صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ، يرث (1) النساء نصف ميراث
الرجال ، وهن أضعف من الرجال ، وأقل حيلة ؟ فقال : لان الله عزّ وجّل ،
فضل الرجال على النساء درجة ، لان النساء يرجعن عيالا على الرجال .
[ 32561 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، و (1) محمد بن أبي عبدالله ، عن
إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي (2) أبا محمد عليه
السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل
سهمين ؟ فقال أبومحمد ( عليه السلام ) : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا
نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان
قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه
المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل على أبومحمد ( عليه السلام )
فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا
كان . معنى المسألة واحدا . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم وكذا الاول .
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلايل
لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سئل أبو
____________
2 ـ الكافي 7 : 84 | 1 ، والتهذيب 9 : 274 | 991 .
(1) في المصدر : ترث .
3 ـ الكافي 7 : 85 | 2 .
(1) في المصدر : عن .
(2) في المصدر : الفهفكي .
(3) التهذيب 9 : 274 | 992 .
( 95 )
محمد ( عليه السلام ) (4) .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله (5) .
[ 32562 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أن
الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة إعطاء
النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لان المرأة إذا تزوجت أخذت ،
والرجل يعطي ، فلذلك وفر علي الرجال ، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي
ما تعطى الانثى لان الانثى ، في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها
وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولاتؤخذ بنفقته إن
احتاج ، فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم ) (1) .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الاتي (2) .
[ 32563 ] 5 ـ وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن
الوليد ) (1) ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال : لما
جعل الله لها من الصداق .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين (2) ، والذي قبله بإسناده
عن محمد بن سنان ، إلا أنه اقتصر على العلة الاولى .
____________
(4) كشف الغمة 2 : 420 .
(5) الخرائج والجرائح : 180 .
4 ـ الفقيه 4 : 253 | 814 ، والتهذيب 9 : 398 | 1420 .
(1) النساء 4 : 34 .
(2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( 382 ) ورمز ( أ ) .
5 ـ الفقيه 4 : 253 | 815 ، وعلل الشرائع : 570 | 2 .
(1) في التهذيب : الحسن بن الوليد .
(2) التهذيب 9 : 398 | 1421 .
( 96 )
[ 32564 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن
عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن سالم ، عن أبيه
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقلت له : كيف صار الميراث
للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة
كانت ثمانية عشر حبة ، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة ، وأكلت حواء ستاً ،
فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين .
[ 32565 ] 7 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن علي البصري ،
عن محمد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن
أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام )
ـ في حديث ـ : إن رجلا سأله ، لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟
فقال : من قبل السنبلة كان (1) عليها ثلاث حبات ، فبادرت (2) حواء فأكلت
منها حبه ، وأطعمت ، آدم حبتين .
فلذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين .
ورواه في ( العلل ) بهذا السند (3) ، والذي قبله عن علي بن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، والذي قبلهما عن علي بن
حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، وروى الاول
عن علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد الكوفي ، عن عبدالله ابن أحمد
النهيكي ، عن أبي عمير مثله .
[ 32566 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن المفضل بن صالح ، عن بعض
أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن فاطمة ( عليها السلام )
____________
6 ـ الفقيه 4 : 253 | 817 ، وعلل الشرائع : 571 | 4 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 242 .
(1) في المصدر : كانت .
(2) في المصدر زيادة : إليها .
(3) علل الشرائع 571 | 5 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 225 | 49 .
( 97 )
انطلقت (1) فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن نبي
الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون
غيره ، وأحكام الحبوة .
[ 32567 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ،
وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لاكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنه
فللاكبر من الذكور .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه أسقط :
وراحلته (2) .
[ 32568 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(1) في المصدر زيادة : الى أبي بكر .
(2) النساء 4 : 11 .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 5 من الباب 2 ، وفي
الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 86 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 275 | 997 ، والاستبصار 4 : 144 | 541 .
(2) الفقيه 4 : 251 | 805 .
2 ـ الكافي 7 : 86 | 3 .
( 98 )
إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1) .
[ 32569 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ،
عن حريز عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا هلك الرجل وترك
ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث
فللاكبر منهم .
[ 32570 ] 4 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن ،
بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، : إن الرجل إذا ترك سيفا
وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لاكبرهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 32571 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى
، عن شعيب ابن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : الميت إذا مات فإن لابنه الاكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب
جلده .
[ 32572 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن
زرارة ، ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) : إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو
لاكبرهما .
____________
(1) التهذيب 9 : 275 | 996 ، والاستبصار 4 : 144 | 540 .
3 ـ الكافي 7 : 85 | 1 ، والتهذيب 9 : 275 | 994 ، والاستبصار 4 : 144 | 538 .
4 ـ الكافي 7 : 85 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 275 | 995 ، والاستبصار 4 : 144 | 539 .
5 ـ الفقيه 4 : 251 | 806 .
6 ـ التهذيب 9 : 276 | 998 ، والاستبصار 4 : 144 | 542 .
( 99 )
[ 32573 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الرجل يموت ، ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا
مات فإن لابنه السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده .
[ 32574 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن عبيد الله الحلبي ، والعباس بن عامر ،
عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : كم من (1) إنسان له حق لا يعلم به ، قلت : وما ذاك
أصلحك الله ؟ ! قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، لايعلمان
به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علما ،
قلت : فأيهما أحق به ؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن .
[ 32575 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحا من ذهب
فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ،
عجب (1) لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجب (2) لمن أيقن بالقدر كيف
يحزن ، وعجب (3) لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي
لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتهمه في قضائه ، فقال
له حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم .
[ 32576 ] 10 ـ وبإسناده عن جعفر بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ،
عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يموت ، ماله من متاع
____________
7 ـ التهذيب 9 : 276 | 999 ، والاستبصار 4 : 145 | 544 .
8 ـ التهذيب 9 : 276 | 1000 ، والاستبصار 4 : 144 | 543 .
(1) ليس في المصدر .
9 ـ التهذيب 9 : 276 | 1001 .
( 1 و 2 و 3 ) في المصدر : عجبت .
10 ـ التهذيب 6 : 298 | 832 .
( 100 )
البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده .
أقول : وتقدم في أحكام الاولاد ما يدل على أن الاخير من التوأمين في
الولادة أكبرهما (1) .
4 ـ باب أن البنت اذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا
البنتان والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدد .
[ 32577 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : ورث علي ( عليه السلام ) علم رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وورثت فاطمة ( عليها السلام ) تركته .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ابن دراج (1) .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن موسى ، عن يعقوب
بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 32578 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن علي بن
الحسن ، عن علي ابن أسباط ، عن الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن
حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : من ورث
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : فاطمة ( عليها السلام ) ورثت (1)
____________
(1) تقدم في الباب 99 من أبواب أحكام الاولاد .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 86 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 190 | 659 .
(2) بصائر الدرجات : 314 | 6 .
(3) التهذيب 9 : 277 | 1003 .
2 ـ الكافي 7 : 86 | 2 .
(1) في المصدر : ورثته .
( 101 )
متاع البيت ، والخرثي ،(2) وكل ما كان له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 32579 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن
رجلا (1) مات ، وأوصى إلي بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال لي : أعطها
النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتقاك إنما المال لها
قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله ، إن أصحابنا زعموا أنك
اتقيتني فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكنّى اتقيت عليك أن تضمن ، فهل
علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن سلمة بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
نحوه (2) .
[ 32580 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط (1) ، عن الفضيل بن يسار ، قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) العباس ولا علي ( عليه السلام ) ، ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها
السلام ) ، وما كان أخذ علي ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا ( لانه
____________
(2) الخرثي : بالضم ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم ، « القاموس المحيط ( خرث )
1 : 165 » .
(3) التهذيب 9 : 277 | 1002 .
3 ـ الكافي 7 : 86 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : أرمانيا .
(2) التهذيب 9 : 277 | 1004 .
4 ـ الفقية 4 : 190 | 660 .
(1) في المصدر : الخياط .
( 102 )
قضى ) (2) دينه ، ثم قال : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله ) (3) .
[ 32581 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن جار له هلك وترك بنات
قال : المال لهن .
[ 32582 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ليس له قرابة ،
غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها .
[ 32583 ] 7 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن
( يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ) (1) ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) .
ورث علم رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، وفاطمة ( عليها السلام ) أحرزت الميراث .
[ 32584 ] 8 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) قال : قال الحسن بن
علي الوشاء : سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) :
هل خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غير فدك شيئا ؟ فقال أبوالحسن
( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خلف حيطانا بالمدينة
____________
(2) في المصدر : أنه قضى عنه .
(3) الانفال 8 : 75 .
5 ـ الفقيه 4 : 191 | 662 .
6 ـ التهذيب 9 : 295 | 1057 ، والاستبصار 4 : 151 | 569 .
7 ـ بصائر الدرجات : 314 | 7 .
(1) في المصدر : يعقوب بن يزيد بن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى . . .
8 ـ كشف الغمة 1 : 496 .
( 103 )
صدقة ، وخلف ستة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ،
وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحمارة اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين
ناقة حلوبا ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول (1) ، وعمامته السحاب ،
وحبرتين يمانيتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب (2) من
ليف ، وعباءتين قطوانيتين ، ومخادا من ادم ، فصار ذلك إلى فاطمة ( عليها
السلام ) ما خلا درعه ، وسيفه ، وعمامته ، وخاتمه ، فانه جعلها
لامير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي مايدل عليه (4) .
5 ـ باب انه لا يرث الاخوة ، ولا الاعمام ، ولا العصبة ،
ولا غيرهم سوى الابوين ، والزوجين مع الاولاد شيئا .
[ 32585 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
مات وترك ابنته واخته لأبيه وامه ، فقال : المال للابنة وليس للاخت من
الاب والام شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب
مثله (1) .
____________
(1) في المصدر : ذات الفصول .
(2) في المصدر : فراشا .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في الباب 5 من هذا الابواب .
الباب 5
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 87 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 278 | 1005 .
( 104 )
[ 32586 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبدالله بن خراش المقري ،(1) أنه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة ، .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 32587 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمه ، فقال : المال
للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1) .
[ 32588 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن
عبد الحميد الطائي ، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس، (1) قال : أوصى
إلى رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم ، وترك ابنة ، وقال : لي
عصبة بالشام ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : أعط
الابنة النصف ، والعصبة النصف الاخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت
أصحابنا فقالوا : اتقاك ، فأعطيت الابنة النصف الاخر ، ثم حججت ،
فلقيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أني
____________
2 ـ الكافي 7 : 87 | 4 .
(1) في المصدر : عبدالله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب .
(2) التهذيب 9 : 278 | 1006 .
3 ـ الكافي 7 : 87 | 6 .
(1) التهذيب 9 : 278 | 1007 .
4 ـ الكافي 7 : 87 | 7 .
(1) في التهذيب : عبدالله بن محمد بياع القلانس .
( 105 )
دفعت النصف الاخر إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنما أفتيتك مخافة العصبة
عليك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2) .
[ 32589 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن اُذينة ، عن عبدالله بن محرز، (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : ترك ابنته واخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله للابنة
وليس للاخت من الاب والام شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أن فيه : عن
عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
[ 32590 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل ترك امه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال :
قلت : نعم قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الاقرب فالاقرب ،
قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك أن عليا ( عليه
السلام ) كان يعطي المال الاقرب فالاقرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32591 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن
____________
(2) التهذيب 9 : 278 | 1008 .
5 ـ الكافي 7 : 87 | 7 .
(1) في التهذيب : محمد ( هامش المخطوط ) ، راجع الحديث 4 من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 278 | 1009 .
6 ـ الكافي 7 : 91 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 270 | 981 .
7 ـ الكافي 7 : 87 | 9 .
( 106 )
احمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن محرز ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلي ، وهلك وترك
ابنته فقال : أعط الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال
أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل فقلت له : أن
اصحابنا قالوا : ما (1) للموالي شيء ، وإنما اتقاك ، فقال : لا والله ما
اتقيتك ، ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع
النصف الاخر إلى ابنته (2) ، فإن الله سيؤدي عنك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (3) .
[ 32592 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا مات على عهد النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمه (1) التمر ، وكان له
بنات ، فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك ، فأنزل الله
عزّ وجّل عليه فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، التمر من العم ، فدفعه إلى
البنات .
[ 32593 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
الحسن الاشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث ،
فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : ما
تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واختها لأبيها وامها ، وقلت له :
جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد (1) إليهما كتابا : فهمت
____________
(1) في المصدر : ليس .
(2) في المصدر : الابنة .
(3) التهذيب 9 : 279 | 1010 .
8 ـ التهذيب 9 : 279 | 1011 .
(1) في المصدر : أخوه .
9 ـ التهذيب 9 : 290 | 1044 .
(1) في المصدر : فخرج .
( 107 )
ما (2) ذكرتما ، أن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واختها لأبيها
وامها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله (3) .
[ 32594 ] 10 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن جميل ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واخته لأبيه وامه ، فقال : المال
كله لابنته .
[ 32595 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال :
قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته
وعمه ) (1) فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له
وأخا أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلا ، ثم قال : المال للابنة .
[ 32596 ] 12 ـ وعنه ، أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل
مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا (1) لم تخف من العم (1)
شيئا .
[ 32597 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ،
____________
(2) في المصدر : كتابكما .
(3) الكافي 7 : 99 | 1 .
10 ـ التهذيب 9 : 279 | 1012 ، الكافي 7 : 104 | 8 .
11 ـ الفقيه 4 : 191 | 661 .
(1) في المصدر : ابنة عمة .
12 ـ الفقيه 4 : 191 | 664 .
(1) في المصدر : إن .
(2) في المصدر : عمها .
13 ـ الفقيه 4 : 191 | 663 .
( 108 )
واخته لأبيه وامه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاخت من الاب والام شيء .
[ 32598 ] 14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن هاني بن محمد بن محمود
العبدي ، عن أبيه رفعه : أن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) دخل على
الرشيد ، فسأله عن مسائل ـ إلى أن قال : ـ لم فضلتم علينا ، ونحن من
شجرة واحدة ،(1) ونحن وأنتم واحد ( ونحن ولد ) (2) العباس ، وأنتم ولد
أبي طالب ، وهما عما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟
فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : نحن أقرب ، (3) لان عبدالله وأبا طالب
لاب وام ، فأبوكم العباس ليس هو من ام عبدالله ، ولا من ام أبي طالب ،
قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعم
يحجب ابن العم وقبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد توفي أبو
طالب قبله ، والعباس عمه حي ـ إلى أن قال : ـ قال أبوالحسن ( عليه
السلام ) : فآمني ، قال : قد امنتك ، (4) فقال : إن في قول علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) : أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو انثى لاحد
سهم إلا للابوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب
ميراث ، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى امية قالوا : العم والد
رايا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن
قال : ـ إن ( النبي صلى الله عليه وآله ) لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت له
ولاية حتى يهاجر ، فقال : ما حجتك فيه ؟ فقال : قول الله عزّ وجّل :
( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) (5)
وإن عمي العباس لم يهاجر . الحديث .
____________
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 82 | 9 .
(1) في المصدر زيادة : وبنو عبد المطلب .
(2) في المصدر : أنا بنو .
(3) في المصدر زيادة : قال : وكيف ذلك ؟ قلت .
(4) في المصدر زيادة : قبل الكلام .
(5) الانفال 8 : 72 .