[ 32748 ] 20 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع .
[ 32749 ] 21 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، فاذا فيها : لاينقص الجد من السدس شيئا ، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا .
أقول : ذكر الشيخ : أن هذه الأخبار محمولة على التقية ، لانها موافقة للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة .
[ 32750 ] 22 ـ وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض : أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة اخت مع الاخوات ، ترث حيث يرثن ، وتسقط حيث يسقطن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

7 ـ باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو لاب
وأولادهن ، مع اخوة لام وأولادهم ، وان ما فضل عن
فريضة أولاد الاخوة للام فلاولاد الاخوه للاب

[ 32751 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
____________
20 ـ التهذيب 9 : 306 | 1094 ، والاستبصار 4 : 158 | 596 .
21 ـ التهذيب 9 : 306 | 1095 ، والاستبصار 4 : 158 | 597 .
22 ـ كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ) .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 322 | 1157 ، والاستبصار 4 : 168 | 637 .

( 171 )

عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ابن اخت لاب ، وابن اخت لام ، قال : لابن الاخت للام السدس ، ولابن الاخت للاب الباقي .
[ 32752 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لاب ، وابن أخ لام ؟ قال : لابن الاخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الاخ من الاب .
[ 32753 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء .
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه . قال : ويحتمل أن يكون مختصا بابن الاخ إذا كان للاب والام ، وبنات الاخ من قبل الاب .
[ 32754 ] 4 ـ وقد تقدم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك .
أقول : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ، ويرد عليه خاصة إن كان انثى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الارث في رواية
____________
2 ـ التهذيب 9 : 322 | 1158 ، والاستبصار 4 : 169 | 638 .
3 ـ التهذيب 9 : 323 | 1159 ، والاستبصار 4 : 169| 639. |
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .

( 172 )

الطبرسي (1) ، وفي أحاديث إلقاء العول (2) ، وغير ذلك (3) .

8 ـ باب ان ميراث الاخوة من الام الثلث ، وكذا الاثنان
الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم
الباقى ، وان كان واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله
الباقي ، بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد .

[ 32755 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لامه ، ولم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الاخ للام جد ؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الاخ لاب وجد ، قال : المال بينهما سواء .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجد الباقي (1) .
[ 32756 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاخوة من الام مع الجد ؟ قال : الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد .
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 11 حديثنا

1 ـ الكافي 7 : 111 | 1 ، والتهذيب 9 : 307 | 1096 ، والاستبصار 4 : 159 | 600 .
(1) الفقيه 4 : 206 | 688 .
2 ـ الكافي 7 : 111 | 2 ، والتهذيب 9 : 307 | 1097 ، والاستبصار 4 : 159 | 601 .

( 173 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1) .
[ 32757 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب (1) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاخوة من الام مع الجد ، قال : الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد .
[ 32758 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد وعن علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اخوة وأخوات لام وجدا ، قال : قال : الجد بمنزلة الاخ من الاب ، له الثلثان ، وللاخوة والاخوات من الام الثلث ، فهم (1) شركاء سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن (2) محمد ، وكذا كل ما قبله .
[ 32759 ] 5 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (2) .
____________
(1) الفقيه 4 : 206 | 689 .
3 ـ الكافي 7 : 112 | 5 ، التهذيب 9 : 308 | 1100 ، والاستبصار 4 : 160 | 604 .
(1) في التهذيب : رباط ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار .
4 ـ الكافي 7 : 111 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : فيه .
(2) التهذيب 9 : 307 | 1098 ، والاستبصار 4 : 159 | 602 .
5 ـ الكافي 7 : 112 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : للام .
(2) التهذيب 9 : 308 | 1102 ، والاستبصار 4 : 160 | 606 .

( 174 )

[ 32760 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : أعط الاخوة (1) من الام فريضتهم (2) مع الجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : أعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد (3) .
[ 32761 ] 7 ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة (1) ، عن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاخوة من الام مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 32762 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد .
قال الشيخ : الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه ، لان لهم فريضتهم ، لا زيادة عليها .
____________
6 ـ الكافي 7 : 111 | 4 .
(1) في المصدر : الاخوات .
(2) في المصدر : فريضتهن .
(3) التهذيب 9 : 307 | 1099 ، والاستبصار 4 : 159 | 603 .
7 ـ الكافي 7 : 112 | 6 .
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .
(2) التهذيب 9 : 308 | 1101 ، والاستبصار 4 : 160 | 605 .
8 ـ التهذيب 9 : 308 | 1103 ، والاستبصار 4 : 160 | 607 .

( 175 )

[ 32763 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ، والحلبي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : للاخوة من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الاب .
[ 32764 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير (1) عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجد مع اخوة لام ، قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث .
[ 32765 ] 11 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (1) إنما عنى بذلك : الاخوة والاخوات من الام خاصة .
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
9 ـ الفقيه 4 : 205 | 687 .
10 ـ الفقيه 4 : 206 | 690 .
(1) وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ) .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 227 | 58 .
(1) النساء 4 : 12 .
(2) تفسير العياشي 1 : 227 | ذيل 59 .
(3) تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 3 من هذه الابواب .

( 176 )

9 ـ باب ميراث الاجداد منفردين ومجتمعين ، وان الاقرب
يمنع الابعد ، وأنهم لا يرثون مع الابوين ، لكن يستحب
لهما الطعمة .

[ 32766 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن ( عبدالله بن نمير ) (1) ، عن الاعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أن عليا ( عليه السلام ) أعطى الجدة المال كله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (2) .
قال الصدوق والشيخ (3) : إنما أعطاها المال كله ، لانه لم يكن للميت وارث غيرها .
[ 32767 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه ، وجدته ام امه فإن للجدة الثلث ، وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه ، وجد أبيه ، وجدته من قبل امه ، وجدة امه ، كان للجدة من قبل الام الثلث ، وسقط جدة الام ، والباقي للجد من قبل الاب ، وسقط جد الاب .
[ 32768 ] 3 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
____________
الباب 9
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 315 | 1132 ، والاستبصار 4 : 158 | 599 .
(1) في الاستبصار : عبدالله بن بحر .
(2) الفقيه 4 : 207 | 703 .
(3) راجع الاستبصار 4 : 159 | ذيل 599 .
2 ـ التهذيب 9 : 313 | 1124 ، والاستبصار 4 : 165 | 625 .
3 ـ التهذيب 9 : 313 | 1123 ، والاستبصار 4 : 165 | 624 .

( 177 )

خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يرث من الاجداد أبو الاب وأبو الام ، ومن الجدات ام الاب وام الام .
[ 32769 ] 4 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدات ، ثنتين من قبل الاب ، وثنتين من قبل الام ، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة .
أقول : ذكر الشيخ : أنه غير معمول به (1) ، لما تقدم (2) ، ولما يأتي (3) ، وحمله على التقية ، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الابوين .
[ 32770 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن عبد الرحمن ، عمن رواه ، قال : لا تورثوا من الاجداد إلا ثلاثة أبو الام وأبو الاب وأبو أب الاب .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 32771 ] 6 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الجد والجدة من قبل الاب ، والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون .
____________
4 ـ التهذيب 9 : 312 | 1121 ، والاستبصار 4 : 165 | 626 .
(1) راجع التهذيب 9 : 312 | 1122 ، والاستبصار 4 : 166 | 627 .
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 312 | 1122 ، والاستبصار 4 : 166 | 627 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 9 : 315 | 1130 .

( 178 )

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (1) .
[ 32772 ] 7 ـ وقد تقدم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبوجعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فاذا فيها : لا ينقص الجد من السدس شيئا ، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا .
وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية ، ويمكن حمله على اجتماع زوج جد لاب وجد لام ، فإن للجد للام الثلث ، وللزوج النصف ، وللجد للاب الباقي ، كما مر في حديث محمد بن مسلم (1) ، وغيره (2) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

10 ـ باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين ، وحكم ما لو
جامعهم زوج ، أو زوجة .

[ 32773 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ، واخوتها لامها ، واخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث ، الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للاخوة والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين . الحديث .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
____________
(1) الفقيه 4 : 204 | 679 .
7 ـ تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 20 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 101 | 3 .

( 179 )

( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 32774 ] 2 ـ وبالإسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة تركت زوجها ، واخوتها ، لامها واختا (1) لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة للام (2) الثلث سهمان ، وللاخت من الاب السدس سهم .
[ 32775 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى الله له المال ، فقال : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (1) ؟ .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) تفسير العياشي 1 : 227 | 59 .
2 ـ الكافي 7 : 102 | 4 .
(1) في المصدر : واختها .
(2) في المصدر : من الام .
3 ـ التهذيب 9 : 293 | 1048 .
(1) النساء 4 : 176 .
(2) الكافي 7 : 103 | 6 .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث .

( 180 )

11 ـ باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع
الاخوة والاجداد .

[ 32776 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاخت سهم ، وللجد سهمان .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32777 ] 2 ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) (1) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

12 ـ باب انه لا يرث مع الاخوة والاجداد أحد من الاعمام
والاخوال وأولادهم .

[ 32778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
____________
الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 110 | 4 ، والفقيه 4 : 205 | 686 .
(1) التهذيب 9 : 304 | 1083 ، والاستبصار 4 : 156 | 585 .
2 ـ التهذيب 9 : 315 | 1129 .
(1) في المصدر : أبي المعزا .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 119 | 2 .

( 181 )

عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32779 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عم وجدّ ، قال : المال للجد .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32780 ] 3ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه (1) بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) (2) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اخته وأخاه وجده ، فقال : للذكر مثل حظ الانثيين ، للجد سهمان ، وللاخ سهمان ، وللاخت سهم ، قال : وسألته عن رجل ترك اخته وجده ؟ قال : المال بينهما .
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لانا بينا أن الاقرب أولى من الابعد ، فيكون الجد أولى من الخال ، وأما المسألة الثانية فصحيحة ، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء ، فيحمل على
____________
(1) الانفال 8 : 75 .
(2) التهذيب 9 : 325 | 1167 .
2 ـ التهذيب 9 : 315 | 1131 .
(1) في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12 : 24 .
(2) الفقيه 4 : 207 | 700 .
3 ـ التهذيب 9 : 393 | 1402 ، والاستبصار 4 : 164 | 623 .
(1) في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب متويه بن نابحة .
(2) من التهذيب ( هامش المخطوط ) .

( 182 )

أن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجد من قبل الام ، والاخت من قبل الام انتهى .
وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

13 ـ باب ان من تقرب بالابوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالاب وكذا أولادهم .

[ 32781 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، ) (1) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك وامك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك . الحديث .
ورواه الشيخ كما مر (2) .
[ 32782 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه
____________
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال .

الباب 13
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 76 | 1 واورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند ، وزيادة في المتن .
(1) في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 2 : 268 | 974 ، ولاحظ ما مر ( ص 64 ) من هذا الجزء .
2 ـ التهذيب 9 : 327 | 1174 .

( 183 )

السلام قال : أعيان بني الام يرثون دون ( بني العلات ) (1) .
[ 32783 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد ابن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : حدثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الاعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : أعيان بني الام أقرب من بني العلات ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : جئت بها من عين صافية . الحديث .
[ 32784 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعيان بنى الام أحق بالميراث من بني (1) العلات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتى ( هامش المخطوط ) . ( الصحاح ـ علل ـ 5 : 1773 ) .
3 ـ التهذيب 9 : 326 | 1172 ، والاستبصار 4 : 170 | 644 .
4 ـ الفقيه 4 : 199 | 675 .
(1) في المصدر : ولد .
(2) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .

( 184 )


( 185 )

أبواب ميراث الاعمام والاخوال

1 ـ باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والاولاد ،
ولا من الاخوة والاجداد .

[ 32785 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبدالله عليه السلام ) (1) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن . معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4) .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (5) .
____________
أبواب ميراث الاعمام والاخوال
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 119 | 2 .
(1) في التهذيب : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .
(2) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ) .
(3) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(4) التهذيب 9 : 325 | 1167 .
(5) الكافي 7 : 119 | 3 .

( 186 )

[ 32786 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله ابن بكير ، عن حسين البزاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) المال لمن هو ، للاقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للاقرب ، والعصبة في فيه التراب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .

2 ـ باب انه اذا اجتمع الاعمام والاخوال فللاعمام الثلثان ولو
واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللاخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية .

[ 32787 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلهم عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب علي ( عليه السلام ) ؟ ! فقلت : كتاب علي ( عليه السلام ) لم يدرس ، (1) فقال (2) : إن كتاب علي ( عليه السلام ) لا يدرس ، فأخرجه فاذا
____________
2 ـ التهذيب 9 : 327 | 1176 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 170 | 642 ، والكافي 7 : 75 | 1 .
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 119 | 1 .
(1) درس الكتاب : امحى وذهبت حروفه . انظر ( الصحاح ـ درس ـ 3 : 927 ) .
(2) في المصدر زيادة : يا أبا محمد .

( 187 )

كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات ، وترك عمه وخاله ، فقال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3) .
[ 32788 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محسن بن أحمد ) (1) ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عمة وخالة ، قال : الثلث والثلثان يعني : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن المثنى ، عن أبان (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 32789 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك عمته وخالته ، قال : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 32790 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
____________
(3) التهذيب 9 : 324 | 1162 .
2 ـ الكافي 7 : 119 | 4 ، التهذيب 9 : 324 | 1163 .
(1) في التهذيب : الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : عن أبي مريم .
(3) الكافي 7 : 119 | ذيل 4 .
3 ـ الكافي 7 : 119 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 324 | 1164 .
4 ـ الكافي 7 : 120 | 6 ، التهذيب 9 : 324 | 1165 .

( 188 )

يموت ، ويترك خاله ، وخالته ، وعمه ، وعمته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واخته ، قال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فاذا اجتمعت العمة والخالة ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث .
أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الانكار ، لما تقدم (1) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية .
[ 32791 ] 5 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
وكذا الذي قبله .
[ 32792 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم ( فهو ) (1) بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه .
[ 32793 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 7 : 120 | 8 .
(1) التهذيب 9 : 325 | 1166 .
6 ـ التهذيب 9 : 325 | 1170 .
(1) ليس في المصدر .
7 ـ التهذيب 9 : 326 | 1171 .

( 189 )

كان علي ( عليه السلام ) يجعل العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال .
[ 32794 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عما وخالا ، فأجاب : الثلثان للعم ، والثلث للخال .
[ 32795 ] 9 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في عم وعمة ، قال : للعم الثلثان ، وللعمة الثلث .
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب ان الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون ويمنعون
الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع
أحد من الاقارب .

[ 32796 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
8 ـ التهذيب 9 : 327 | 1177 .
9 ـ التهذيب 9 : 328 | 1179 ، والاستبصار 4 : 171 | 645 .
(1) في الاستبصار : سلمة بن محوز .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 120 | 7 .

( 190 )

محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) (1) ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) (2) ، المال بين الخالتين .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 32797 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الاية : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

4 ـ باب ان من تقرب بالابوين من الاعمام وأولادهم يمنع
من تقرب بالاب وحده ، وكذا الاخوال .

[ 32798 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
____________
(1) في الفقيه : الحسن بن الحكم .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه 4 : 223 | 708 .
(4) التهذيب 9 : 329 | 1168 .
2 ـ التهذيب 9 : 329 | 1183 ، والاستبصار 4 : 172 | 649 ، والكافي 7 : 135 | 2 .
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب ولاء العتق .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 268 | 974 .

( 191 )

هشام بن سالم ، عن بريد (1) الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك ( من أبيه ) (2) أولى بك من (3) عمك أخي أبيك لامه (4) ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه .
ورواه الكيلني كما مر (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) ، ومعنى أولوية من تقرب بالاب على من تقرب بالام : أن لمن تقرب بالام فرضه ، والباقى لمن تقرب بالاب ، لما مر (8) .

5 ـ باب ان الاقرب من الاعمام والاخوال وأولادهم وجميع
الوراث يمنع الابعد ، الا في ابن عم لاب وام مع عم
لاب ، فإن الميراث لابن العم ، وان أولاد الاعمام والاخوال
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم .

[ 32799 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
____________
(1) في المصدر : يزيد .
(2) في المصدر : لأبيه .
(3) في المصدر زيادة : ابن .
(4) في المصدر : لأبيه .
(5) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 1 من الباب .
13 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
(6) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(7) يأتي في الحديث 2 و 5 من الباب 5 من هذه الابواب .
(8) مر في ذيل الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 327 | 1175 .

( 192 )

عن ( محمد ، عن عبيد الله الحلبي ) (1) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان بن عفان في ا لرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لايرثون ، فقال على ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) (2) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين .
وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله (3) .
[ 32800 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما أقرب ابن عم لاب وام ، أو عم لاب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الاعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) انه كان يقول : أعيان (1) بنى الام أقرب من ( بني العلات ) (2) ، قال : فاستوى جالسا ، ثم قال : جئت بها من عين صافية ، إن عبدالله أبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخو أبي طالب لأبيه وامه .
[ 32801 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني :
____________
(1) في المصدر : محمد بن عبيدالله الحلبي .
(2) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(3) التهذيب 9 : 396 | 1416 .
2 ـ التهذيب 9 : 326 | 1172 ، والاستبصار 4 : 170 | 644 .
(1) الاعيان : الاخوة بنو اب واحد وام واحدة . ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ عين ـ 6 : 2171 ) .
(2) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ علل ـ 5 : 1773 ) .
3 ـ التهذيب 9 : 327 | 1178 ، والاستبصار 4 : 170 | 643 .

( 193 )

أوصى إلى رجل ، ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب ، وعمتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العم وارثون .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه (1) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ويمكن حمله على الانكار ، كأنه قال : كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على أن الاقرب يمنع الابعد (2) ؟
[ 32802 ] 4 ـ وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في ابن عم وخاله قال : المال وخاله ، وقال في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظ الانثيين .
[ 32803 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : فإن ترك عما لاب وابن عم لاب وام فالمال ( كله ) (1) لابن العم للاب والام ، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام ، وذلك بالخبر الصحيح الماثور عن الائمة ( عليهم السلام ) .
____________
(1) التهذيب 9 : 392 | 1401 .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 9 : 328 | 1179 ، والاستبصار 4 : 171 | 645 .
(1) في الاستبصار : سلمة بن محوز .
5 ـ الفقيه 4 : 212 .
(1) ليس في المصدر .

( 194 )

[ 32804 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إن الله يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) فاذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
6 ـ تفسير العياشي 2 : 71 | 83 .
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .