[ 32748 ] 20 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع .
[ 32749 ] 21 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبدالله ( عليه
السلام ) ، صحيفة الفرائض ، فاذا فيها : لاينقص الجد من السدس شيئا ،
ورأيت سهم الجد فيها مثبتا .
أقول : ذكر الشيخ : أن هذه الأخبار محمولة على التقية ، لانها موافقة
للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة .
[ 32750 ] 22 ـ وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه : أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
صحيفة الفرائض : أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث
تسقط ، وكذلك الجدة اخت مع الاخوات ، ترث حيث يرثن ، وتسقط حيث
يسقطن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
7 ـ باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو لاب
وأولادهن ، مع اخوة لام وأولادهم ، وان ما فضل عن
فريضة أولاد الاخوة للام فلاولاد الاخوه للاب
[ 32751 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
____________
20 ـ التهذيب 9 : 306 | 1094 ، والاستبصار 4 : 158 | 596 .
21 ـ التهذيب 9 : 306 | 1095 ، والاستبصار 4 : 158 | 597 .
22 ـ كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ) .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 322 | 1157 ، والاستبصار 4 : 168 | 637 .
( 171 )
عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ابن اخت لاب ، وابن اخت
لام ، قال : لابن الاخت للام السدس ، ولابن الاخت للاب الباقي .
[ 32752 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن ابن أخ لاب ، وابن أخ لام ؟ قال : لابن الاخ من الام السدس ، وما بقي
فلابن الاخ من الاب .
[ 32753 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن
محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال
لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على
النساء شيء .
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل
بخلافه . قال : ويحتمل أن يكون مختصا بابن الاخ إذا كان للاب والام ،
وبنات الاخ من قبل الاب .
[ 32754 ] 4 ـ وقد تقدم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك .
أقول : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ، ويرد عليه خاصة إن كان
انثى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الارث في رواية
____________
2 ـ التهذيب 9 : 322 | 1158 ، والاستبصار 4 : 169 | 638 .
3 ـ التهذيب 9 : 323 | 1159 ، والاستبصار 4 : 169| 639. |
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
( 172 )
الطبرسي (1) ، وفي أحاديث إلقاء العول (2) ، وغير ذلك (3) .
8 ـ باب ان ميراث الاخوة من الام الثلث ، وكذا الاثنان
الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم
الباقى ، وان كان واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله
الباقي ، بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد .
[ 32755 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبدالله قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لامه ، ولم يترك وارثا غيره ؟
قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الاخ للام جد ؟ قال : يعطى الاخ للام
السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الاخ لاب وجد ، قال :
المال بينهما سواء .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، إلى قوله : ويعطى الجد الباقي (1) .
[ 32756 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاخوة
من الام مع الجد ؟ قال : الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد .
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 11 من
الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه 11 حديثنا
1 ـ الكافي 7 : 111 | 1 ، والتهذيب 9 : 307 | 1096 ، والاستبصار 4 : 159 | 600 .
(1) الفقيه 4 : 206 | 688 .
2 ـ الكافي 7 : 111 | 2 ، والتهذيب 9 : 307 | 1097 ، والاستبصار 4 : 159 | 601 .
( 173 )
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1) .
[ 32757 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب (1) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في الاخوة من الام مع الجد ، قال : الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث
مع الجد .
[ 32758 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد وعن علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اخوة وأخوات لام وجدا ،
قال : قال : الجد بمنزلة الاخ من الاب ، له الثلثان ، وللاخوة والاخوات من
الام الثلث ، فهم (1) شركاء سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن (2) محمد ، وكذا كل ما قبله .
[ 32759 ] 5 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع
الجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (2) .
____________
(1) الفقيه 4 : 206 | 689 .
3 ـ الكافي 7 : 112 | 5 ، التهذيب 9 : 308 | 1100 ، والاستبصار 4 : 160 | 604 .
(1) في التهذيب : رباط ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار .
4 ـ الكافي 7 : 111 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : فيه .
(2) التهذيب 9 : 307 | 1098 ، والاستبصار 4 : 159 | 602 .
5 ـ الكافي 7 : 112 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : للام .
(2) التهذيب 9 : 308 | 1102 ، والاستبصار 4 : 160 | 606 .
( 174 )
[ 32760 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قال : أعط الاخوة (1) من الام فريضتهم (2) مع الجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : أعط
الاخوات من الام فريضتهن مع الجد (3) .
[ 32761 ] 7 ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر
بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة (1) ، عن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الاخوة من الام مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم
الثلث مع الجد .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 32762 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن
سليمان قال : حدثني أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن في كتاب
علي ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد .
قال الشيخ : الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه ، لان لهم
فريضتهم ، لا زيادة عليها .
____________
6 ـ الكافي 7 : 111 | 4 .
(1) في المصدر : الاخوات .
(2) في المصدر : فريضتهن .
(3) التهذيب 9 : 307 | 1099 ، والاستبصار 4 : 159 | 603 .
7 ـ الكافي 7 : 112 | 6 .
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .
(2) التهذيب 9 : 308 | 1101 ، والاستبصار 4 : 160 | 605 .
8 ـ التهذيب 9 : 308 | 1103 ، والاستبصار 4 : 160 | 607 .
( 175 )
[ 32763 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ،
والحلبي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : للاخوة من الام الثلث مع
الجد ، وهو شريك الاخوة من الاب .
[ 32764 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير (1)
عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجد مع اخوة لام ،
قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد
الثلث .
[ 32765 ] 11 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن
أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الذي عنى الله في قوله :
( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (1) إنما عنى بذلك :
الاخوة والاخوات من الام خاصة .
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث
مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
9 ـ الفقيه 4 : 205 | 687 .
10 ـ الفقيه 4 : 206 | 690 .
(1) وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ) .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 227 | 58 .
(1) النساء 4 : 12 .
(2) تفسير العياشي 1 : 227 | ذيل 59 .
(3) تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 3 من
هذه الابواب .
( 176 )
9 ـ باب ميراث الاجداد منفردين ومجتمعين ، وان الاقرب
يمنع الابعد ، وأنهم لا يرثون مع الابوين ، لكن يستحب
لهما الطعمة .
[ 32766 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان ،
عن ( عبدالله بن نمير ) (1) ، عن الاعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أن
عليا ( عليه السلام ) أعطى الجدة المال كله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (2) .
قال الصدوق والشيخ (3) : إنما أعطاها المال كله ، لانه لم يكن للميت
وارث غيرها .
[ 32767 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم
يترك الميت إلا جده أبا أبيه ، وجدته ام امه فإن للجدة الثلث ، وللجد
الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه ، وجد أبيه ، وجدته من قبل امه ،
وجدة امه ، كان للجدة من قبل الام الثلث ، وسقط جدة الام ، والباقي للجد
من قبل الاب ، وسقط جد الاب .
[ 32768 ] 3 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
____________
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 315 | 1132 ، والاستبصار 4 : 158 | 599 .
(1) في الاستبصار : عبدالله بن بحر .
(2) الفقيه 4 : 207 | 703 .
(3) راجع الاستبصار 4 : 159 | ذيل 599 .
2 ـ التهذيب 9 : 313 | 1124 ، والاستبصار 4 : 165 | 625 .
3 ـ التهذيب 9 : 313 | 1123 ، والاستبصار 4 : 165 | 624 .
( 177 )
خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يرث من الاجداد أبو الاب وأبو
الام ، ومن الجدات ام الاب وام الام .
[ 32769 ] 4 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدات ، ثنتين من قبل الاب ، وثنتين
من قبل الام ، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة ، وكان السدس بين
الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة
وكان السدس بين الثلاثة .
أقول : ذكر الشيخ : أنه غير معمول به (1) ، لما تقدم (2) ، ولما
يأتي (3) ، وحمله على التقية ، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع
وجود الابوين .
[ 32770 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن عبد الرحمن ، عمن رواه ، قال : لا تورثوا من الاجداد إلا ثلاثة أبو الام
وأبو الاب وأبو أب الاب .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 32771 ] 6 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الجد والجدة من قبل
الاب ، والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون .
____________
4 ـ التهذيب 9 : 312 | 1121 ، والاستبصار 4 : 165 | 626 .
(1) راجع التهذيب 9 : 312 | 1122 ، والاستبصار 4 : 166 | 627 .
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 312 | 1122 ، والاستبصار 4 : 166 | 627 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 9 : 315 | 1130 .
( 178 )
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (1) .
[ 32772 ] 7 ـ وقد تقدم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبوجعفر ( عليه
السلام ) صحيفة الفرائض ، فاذا فيها : لا ينقص الجد من السدس شيئا ،
ورأيت سهم الجد فيها مثبتا .
وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية ، ويمكن
حمله على اجتماع زوج جد لاب وجد لام ، فإن للجد للام الثلث ، وللزوج
النصف ، وللجد للاب الباقي ، كما مر في حديث محمد بن مسلم (1) ،
وغيره (2) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
10 ـ باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين ، وحكم ما لو
جامعهم زوج ، أو زوجة .
[ 32773 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن عيسى عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن
أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ،
واخوتها لامها ، واخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة
أسهم ، وللاخوة من الام الثلث ، الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو
للاخوة والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين . الحديث .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
____________
(1) الفقيه 4 : 204 | 679 .
7 ـ تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 20 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 101 | 3 .
( 179 )
( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 32774 ] 2 ـ وبالإسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في
امرأة تركت زوجها ، واخوتها ، لامها واختا (1) لأبيها ، فقال : للزوج النصف
ثلاثة أسهم ، وللاخوة للام (2) الثلث سهمان ، وللاخت من الاب السدس
سهم .
[ 32775 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سأله رجل عن اختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ،
فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول
في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى الله له
المال ، فقال : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (1) ؟ .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) تفسير العياشي 1 : 227 | 59 .
2 ـ الكافي 7 : 102 | 4 .
(1) في المصدر : واختها .
(2) في المصدر : من الام .
3 ـ التهذيب 9 : 293 | 1048 .
(1) النساء 4 : 176 .
(2) الكافي 7 : 103 | 6 .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب
موجبات الارث .
( 180 )
11 ـ باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع
الاخوة والاجداد .
[ 32776 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واخته وجده ، قال : هذه من
أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاخت سهم ، وللجد سهمان .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32777 ] 2 ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) (1) ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ
عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .
12 ـ باب انه لا يرث مع الاخوة والاجداد أحد من الاعمام
والاخوال وأولادهم .
[ 32778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
____________
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 110 | 4 ، والفقيه 4 : 205 | 686 .
(1) التهذيب 9 : 304 | 1083 ، والاستبصار 4 : 156 | 585 .
2 ـ التهذيب 9 : 315 | 1129 .
(1) في المصدر : أبي المعزا .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الازواج .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 119 | 2 .
( 181 )
عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول :
( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32779 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
( أبي عبيدة ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عم
وجدّ ، قال : المال للجد .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32780 ] 3ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه (1) بن
بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) (2) ، عن هارون بن خارجة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك
خاله وجده ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اخته وأخاه وجده ،
فقال : للذكر مثل حظ الانثيين ، للجد سهمان ، وللاخ سهمان ، وللاخت
سهم ، قال : وسألته عن رجل ترك اخته وجده ؟ قال : المال بينهما .
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لانا بينا
أن الاقرب أولى من الابعد ، فيكون الجد أولى من الخال ، وأما المسألة
الثانية فصحيحة ، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء ، فيحمل على
____________
(1) الانفال 8 : 75 .
(2) التهذيب 9 : 325 | 1167 .
2 ـ التهذيب 9 : 315 | 1131 .
(1) في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12 : 24 .
(2) الفقيه 4 : 207 | 700 .
3 ـ التهذيب 9 : 393 | 1402 ، والاستبصار 4 : 164 | 623 .
(1) في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب
متويه بن نابحة .
(2) من التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 182 )
أن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، ولو كان فيه أن المال بينهما على
السواء ، لحملناه على الجد من قبل الام ، والاخت من قبل الام انتهى .
وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
13 ـ باب ان من تقرب بالابوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالاب وكذا أولادهم .
[ 32781 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام )، ) (1) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن
ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك ،
قال : وابن أخيك لأبيك وامك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن
أخيك من أبيك أولى بك من عمك . الحديث .
ورواه الشيخ كما مر (2) .
[ 32782 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن أبي يونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن
سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه
____________
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال .
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 76 | 1 واورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند ، وزيادة في المتن .
(1) في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 2 : 268 | 974 ، ولاحظ ما مر ( ص 64 ) من هذا الجزء .
2 ـ التهذيب 9 : 327 | 1174 .
( 183 )
السلام قال : أعيان بني الام يرثون دون ( بني العلات ) (1) .
[ 32783 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن
إبراهيم بن محمد ابن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة أنه قال لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : حدثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الاعور ، عن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : أعيان بني
الام أقرب من بني العلات ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : جئت بها
من عين صافية .
الحديث .
[ 32784 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : أعيان بنى الام أحق بالميراث من بني (1) العلات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتى ( هامش المخطوط ) . ( الصحاح ـ علل ـ 5 :
1773 ) .
3 ـ التهذيب 9 : 326 | 1172 ، والاستبصار 4 : 170 | 644 .
4 ـ الفقيه 4 : 199 | 675 .
(1) في المصدر : ولد .
(2) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
( 184 )
( 185 )
أبواب ميراث الاعمام والاخوال
1 ـ باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والاولاد ،
ولا من الاخوة والاجداد .
[ 32785 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبدالله عليه السلام ) (1)
قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن . معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى
يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4) .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (5) .
____________
أبواب ميراث الاعمام والاخوال
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 119 | 2 .
(1) في التهذيب : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .
(2) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ) .
(3) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(4) التهذيب 9 : 325 | 1167 .
(5) الكافي 7 : 119 | 3 .
( 186 )
[ 32786 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله
ابن بكير ، عن حسين البزاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) المال لمن هو ، للاقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للاقرب ،
والعصبة في فيه التراب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .
2 ـ باب انه اذا اجتمع الاعمام والاخوال فللاعمام الثلثان ولو
واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللاخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية .
[ 32787 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلهم عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك
كتاب علي ( عليه السلام ) ؟ ! فقلت : كتاب علي ( عليه السلام ) لم
يدرس ، (1) فقال (2) : إن كتاب علي ( عليه السلام ) لا يدرس ، فأخرجه فاذا
____________
2 ـ التهذيب 9 : 327 | 1176 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 170 | 642 ، والكافي 7 : 75 |
1 .
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 119 | 1 .
(1) درس الكتاب : امحى وذهبت حروفه .
انظر ( الصحاح ـ درس ـ 3 : 927 ) .
(2) في المصدر زيادة : يا أبا محمد .
( 187 )
كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات ، وترك عمه وخاله ، فقال : للعم الثلثان ،
وللخال الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3) .
[ 32788 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محسن
بن أحمد ) (1) ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
عمة وخالة ، قال : الثلث والثلثان يعني : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن المثنى ، عن أبان (2) ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 32789 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك عمته وخالته ، قال : للعمة الثلثان ،
وللخالة الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) ، والذي قبله
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 32790 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
____________
(3) التهذيب 9 : 324 | 1162 .
2 ـ الكافي 7 : 119 | 4 ، التهذيب 9 : 324 | 1163 .
(1) في التهذيب : الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : عن أبي مريم .
(3) الكافي 7 : 119 | ذيل 4 .
3 ـ الكافي 7 : 119 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 324 | 1164 .
4 ـ الكافي 7 : 120 | 6 ، التهذيب 9 : 324 | 1165 .
( 188 )
يموت ، ويترك خاله ، وخالته ، وعمه ، وعمته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ،
واخته ، قال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فاذا اجتمعت العمة والخالة ،
فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث .
أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ،
ويحتمل الحمل على الانكار ، لما تقدم (1) ، وبعض الصور يحتمل الحمل
على التقية .
[ 32791 ] 5 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي
منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : قال : إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة
الثلث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
وكذا الذي قبله .
[ 32792 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن في
كتاب علي ( عليه السلام ) : أن العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ،
وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم ( فهو ) (1) بمنزلة الرحم الذي يجر
به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه .
[ 32793 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حماد أبي يوسف
الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 7 : 120 | 8 .
(1) التهذيب 9 : 325 | 1166 .
6 ـ التهذيب 9 : 325 | 1170 .
(1) ليس في المصدر .
7 ـ التهذيب 9 : 326 | 1171 .
( 189 )
كان علي ( عليه السلام ) يجعل العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ،
وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على
هذا النحو ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممن له
فريضة فهو أحق بالمال .
[ 32794 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عما وخالا ، فأجاب :
الثلثان للعم ، والثلث للخال .
[ 32795 ] 9 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن
محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال في عم وعمة ، قال : للعم الثلثان ، وللعمة الثلث .
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
3 ـ باب ان الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون ويمنعون
الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع
أحد من الاقارب .
[ 32796 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
8 ـ التهذيب 9 : 327 | 1177 .
9 ـ التهذيب 9 : 328 | 1179 ، والاستبصار 4 : 171 | 645 .
(1) في الاستبصار : سلمة بن محوز .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات
الارث .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 120 | 7 .
( 190 )
محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) (1) ، عن أبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال :
اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) (2) ، المال بين الخالتين .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 32797 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم
في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الاية : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
4 ـ باب ان من تقرب بالابوين من الاعمام وأولادهم يمنع
من تقرب بالاب وحده ، وكذا الاخوال .
[ 32798 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
____________
(1) في الفقيه : الحسن بن الحكم .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه 4 : 223 | 708 .
(4) التهذيب 9 : 329 | 1168 .
2 ـ التهذيب 9 : 329 | 1183 ، والاستبصار 4 : 172 | 649 ، والكافي 7 : 135 | 2 .
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة
ولم يعط المولى .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب ولاء العتق .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 268 | 974 .
( 191 )
هشام بن سالم ، عن بريد (1) الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك
من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك ( من أبيه ) (2) أولى بك من (3) عمك أخي
أبيك لامه (4) ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن
عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من
ابن عمك أخي أبيك لامه .
ورواه الكيلني كما مر (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) ، ومعنى
أولوية من تقرب بالاب على من تقرب بالام : أن لمن تقرب بالام فرضه ،
والباقى لمن تقرب بالاب ، لما مر (8) .
5 ـ باب ان الاقرب من الاعمام والاخوال وأولادهم وجميع
الوراث يمنع الابعد ، الا في ابن عم لاب وام مع عم
لاب ، فإن الميراث لابن العم ، وان أولاد الاعمام والاخوال
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم .
[ 32799 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
____________
(1) في المصدر : يزيد .
(2) في المصدر : لأبيه .
(3) في المصدر زيادة : ابن .
(4) في المصدر : لأبيه .
(5) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 1 من الباب .
13 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
(6) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(7) يأتي في الحديث 2 و 5 من الباب 5 من هذه الابواب .
(8) مر في ذيل الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 327 | 1175 .
( 192 )
عن ( محمد ، عن عبيد الله الحلبي ) (1) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان
بن عفان في ا لرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لايرثون ،
فقال على ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : ( واولوا الارحام
بعضهم أولى ببعض ) (2) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين .
وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن
سنان مثله (3) .
[ 32800 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن
بن عمارة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما أقرب ابن عم لاب
وام ، أو عم لاب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث
الاعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) انه كان
يقول : أعيان (1) بنى الام أقرب من ( بني العلات ) (2) ، قال : فاستوى
جالسا ، ثم قال : جئت بها من عين صافية ، إن عبدالله أبا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) أخو أبي طالب لأبيه وامه .
[ 32801 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني :
____________
(1) في المصدر : محمد بن عبيدالله الحلبي .
(2) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(3) التهذيب 9 : 396 | 1416 .
2 ـ التهذيب 9 : 326 | 1172 ، والاستبصار 4 : 170 | 644 .
(1) الاعيان : الاخوة بنو اب واحد وام واحدة . ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ عين ـ 6 :
2171 ) .
(2) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ علل ـ 5 :
1773 ) .
3 ـ التهذيب 9 : 327 | 1178 ، والاستبصار 4 : 170 | 643 .
( 193 )
أوصى إلى رجل ، ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب ،
وعمتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العم
وارثون .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
نحوه (1) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ويمكن حمله على
الانكار ، كأنه قال : كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين ، وهما أقرب
منهم ، وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على أن الاقرب يمنع الابعد (2) ؟
[ 32802 ] 4 ـ وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن
ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في ابن عم وخاله قال : المال
وخاله ، وقال في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم
وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظ الانثيين .
[ 32803 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : فإن ترك عما لاب وابن
عم لاب وام فالمال ( كله ) (1) لابن العم للاب والام ، لانه قد جمع الكلالتين
كلالة الاب وكلالة الام ، وذلك بالخبر الصحيح الماثور عن الائمة ( عليهم
السلام ) .
____________
(1) التهذيب 9 : 392 | 1401 .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب
7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الحديث 9 من
الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 9 : 328 | 1179 ، والاستبصار 4 : 171 | 645 .
(1) في الاستبصار : سلمة بن محوز .
5 ـ الفقيه 4 : 212 .
(1) ليس في المصدر .
( 194 )
[ 32804 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر
( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ،
إن الله يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) فاذا
التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
6 ـ تفسير العياشي 2 : 71 | 83 .
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من أبواب
ميراث الابوين والاولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة
والاجداد .