أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه
1 ـ باب ان الاب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه
لامه ، ومن يتقرب بها من الاخوال والاخوة وغيرهم ،
ولاولاده ونحوهم .
[ 32959 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن لم تحل له أبدا (1) ، وإن قذف رجل امرأته
كان عليه الحد ، وإن مات ولده ورثه أخواله .
[ 32960 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
أن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن ( لم تكن امه حية ) (1) فلاقرب الناس إلى
امه : أخواله .
____________
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 160 | 3 ، التهذيب 9 : 339 | 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2
من هذه الابواب .
(1) في المصدر : . . . وإن أبى ، لا عن ، ولم تحل له أبدا .
2 ـ الكافي 7 : 160 | 2 .
(1) في المصدر : كانت أمه ليست بحية .
( 260 )
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (4) ، والذي قبله بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 32961 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله اخوة قسم ماله
على سهام الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (1) .
أقول : حمله الصدوق وغيره (2) على الاخوة للابوين ، أو للام ، دون
الاخوة من الاب وحده ، فانهم لايرثونه .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
عن سيف بن عميرة مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (4) .
[ 32962 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
____________
(2) الفقيه 4 : 236 | 750 .
(3) الكافي 7 : 160 | ذيل 2 .
(4) التهذيب 9 : 338 | 1218 .
3 ـ الكافي 7 : 160 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 236 | 754 .
(2) كالفيض الكاشاني في الوافي 3 : 138 كتاب المواريث ، والمجلسي في روضة المتقين
11 : 357 .
(3) الكافي 7 : 161 | 6 .
(4) التهذيب 9 : 338 | 1217 .
4 ـ الكافي 7 : 160 | 5 .
( 261 )
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان ، قال : فسألته من يرث
الولد ؟ قال : امه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الام ، فورثها الغلام ، ثم مات
الغلام بعد ، من يرثه ؟ فقال : أخواله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 32963 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث كيفية
اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فرق بينهما ، ولها ولد ، فمات ؟ قال : ترثه
امه فإن ماتت امه ورثه أخواله .
[ 32964 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال :
امه ، قلت : فإن ماتت امه من يرثه ؟ قال : أخواله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله بإسناده عن محمد
بن يعقوب مثله (1) .
[ 32965 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن
سماعة ، وعلي ابن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من
ولدها ـ إلى أن قال : ـ فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت :
____________
(1) التهذيب 9 : 339 | 1221 .
5 ـ الكافي 6 : 162 | 3 ، التهذيب 8 : 184 | 642 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1
من أبواب اللعان .
6 ـ الكافي 7 : 160 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 339 | 1220 .
7 ـ الكافي 7 : 161 | 8 .
( 262 )
أرأيت إن ماتت امه ، فورثها الغلام ثم مات الغلام ، من يرثه ؟ قال :
عصبة امه . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32966 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ابن
الملاعنة ينسب إلى اُمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ،
ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .
2 ـ باب ان الاب اذا اقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم
يرثه الاب .
[ 32967 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في الملاعن ـ : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته ، وضرب الحد ،
( وإن لاعن لم تحل له ) (1) أبدا ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحد ،
وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ،
ولم يرثه الاب .
____________
(1) التهذيب 9 : 339 | 1222 .
8 ـ الفقيه 4 : 237 | 757 .
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 160 | 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : وأن أبي ، لاعن ، ولم تحل له .
( 263 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32968 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من
ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن ولدها ولده : هل ترد عليه ؟
قال : لا ، ولا كرامة ، لا ترد عليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة ـ إلى أن
قال : ـ فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب ؟ قال : نعم ولايرث الاب
الابن .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 32969 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، ( وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ) (1) عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى (2) ، فلما وضعت ادعى ولدها ، فأقر به ،
وزعم أنه منه ، قال : يرد اليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لان اللعان قد
مضى .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3) .
[ 32970 ] 4 ـ وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث كيفية
اللعان ـ قال : قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا
____________
(2) التهذيب 9 : 339 | 1219 .
2 ـ الكافي 7 : 160 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 339 | 1221 .
3 ـ الكافي 6 : 165 | 13 ، 7 : 161 | 7 .
(1) ليس في المورد الثاني من الكافي .
(2) في المورد الاول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها .
(3) الفقيه 4 : 237 | 755 .
4 ـ الكافي 6 : 162 | 3 .
( 264 )
يرث الابن ، ويرثه الابن .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) ، ويأتي ما
يدل عليه (2) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .
3 ـ باب ان ابن الملاعنة اذا مات ورثت امه جميع ماله .
[ 32971 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : أن ميراث ولد الملاعنة لامه .
الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
[ 32972 ] 2 ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من
يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت امه من يرثه ؟ قال : أخواله .
ورواه الكليني كما مر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال (2) ، وكذا كل وارث (3) ،
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 160 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 338 | 1218 .
2 ـ التهذيب 9 : 339 | 1220 .
(1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 19 من ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب 1 من هذه
الابواب .
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب
4 وفي الاحاديث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين
والاولاد ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث
=
( 265 )
وأن ذا الفرض أحق من غيره ، (4) وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي
الارحام (5) ، ويأتي ما يدل على المقصود (6) .
[ 32973 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه امه
الثلث ، والباقي لامام المسلمين ، ( لان جنايته على الامام ) (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : يأتي وجهه (3) .
[ 32974 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبدالله ، عن زرارة ) (1) ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة
ترث امه الثلث ، والباقي للامام ، لان جنايته على الامام .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن
زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لانا قد بينا أن ميراث
ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية .
____________
=
الاخوة والاجداد ، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 4 من أبواب ميراث الازواج .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث .
(5) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة .
(6) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 9 : 342 | 1230 ، والاستبصار 4 : 182 | 683 ، والفقيه 4 : 236 | 751 .
(1) ليس في الفقيه المطبوع .
(2) الكافي 7 : 162 | 1 .
(3) يأتي في ذيل الحديث الاتي .
4 ـ التهذيب 9 : 343 | 1231 ، والاستبصار 4 : 182 | 684 ، والفقيه 4 : 236 | 752 .
(1) في الاستبصار : عبدالله بن زرارة .
( 266 )
4 ـ باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله ، ويرثونه .
[ 32975 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد
جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه ؟
قال : ترثه امه ، قلت : أرأيت إن ماتت امه ، وورثها (1) ، ثم مات هو ، من
يرثه ؟ قال : عصبة امه ، وهو يرث أخواله .
[ 32976 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن جعفر ابن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي جميعا ، عن كرام ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن
امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن الولد (1)
له ، هل يرد إليه ؟ قال : نعم ، يرد إليه ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث ،
وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله
قلت : أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام ، ثم مات الغلام ، من يرثه ،
قال : عصبة امه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد نحوه (3) .
[ 32977 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأة في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته
____________
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 237 | 756 .
(1) في المصدر زيادة : هو .
2 ـ التهذيب 9 : 339 | 1222 ، والاستبصار 4 : 179 | 675 .
(1) في المصدر : ولدها .
(2) في التهذيب : يدع .
(3) الكافي 7 : 161 | 8 .
3 ـ التهذيب 9 : 340 | 1223 ، والاستبصار 4 : 179 | 676 .
( 267 )
من ( مخلد بن حمزه بن بيض ) (1) ، زعم أنه كتاب محمد بن مسلم ، قال :
سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد
الملاعنة ، فزعم أن الولد ولده ، هل يرد إليه الولد ؟ قال : لا ، ولا كرامة ،
لا يرد إليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال :
امه ، قلت : أرأيت إن ماتت امه ، وورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه ؟
قال : عصبة امه ، قلت : ( وهو يوارث أخواله ) (2) ؟ قال : نعم .
وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن الفضل (3) ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (4) .
وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح ، وهو أبو
جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (5) .
قال الشيخ : ماتضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه
محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا ، يرث أباه ، ويرثه الاب ومن
يتقرب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ، ولا يرثه الاب ،
ولا أحد من جهته .
واستدل بما تقدم (6) .
[ 32978 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن
____________
(1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : وهو يرث أخواله ؟ .
(3) في الاستبصار : محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(4) التهذيب 9 : 340 | 1224 ، والاستبصار 4 : 180 | 677 .
(5) التهذيب 9 : 340 | 1225 ، والاستبصار 4 : 180 | 678 .
(6) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 9 : 341 | 1226 ، والاستبصار 4 : 180 | 679 .
( 268 )
حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد بامه ، يرثه أخواله ، ولايرثهم الولد .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن ابن محمد مثله ، إلا أنه
أسقط لفظ الولد
من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال :
يلحق به الولد (1) .
أقول : ذكرالشيخ وغيره (2) : أن العمل على الأخبار السابقة دون هذا
وما في معناه ، ولعلها محمولة على وجود الام ، أو وارث أقرب .
وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر
به الاب (3) وحمل ما مر على ما أقر به الاب بعد اللعان ، والله
أعلم (4) .
[ 32979 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها
بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ،
ولكن أرد إليه الولد ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فان
أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد .
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
أقول : قد عرفت وجهه (2) .
____________
(1) الكافي 7 : 161 | 9 .
(2) راجع المختلف : 744 .
(3) راجع الاستبصار 4 : 181 | ذيل 682 .
(4) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 341 | 1227 ، والاستبصار 4 : 180 | 680 .
(1) الكافي 7 : 160 | 10 .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق .
( 269 )
[ 32980 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته
عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد
الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم
القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلا أنه
يرث امه ، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد .
[ 32981 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، فإن أقر
على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة
التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثم يقول بعد
ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ،
وأما الولد فانى أرده إليه اذا ادعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث
الابن الاب ، ولا يرث الاب الابن ، يكون ميراثه لاخواله ، فإن لم يدعه أبوه
فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه احد ابن الزانية جلد الحد .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم كما مر في اللعان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلا أنه أسقط منه قوله : فإن لم
يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ، ولا يرثهم (2) .
____________
6 ـ التهذيب 9 : 342 | 1228 ، والاستبصار 4 : 181 | 681 .
7 ـ التهذيب 9 : 342 | 1229 ، والاستبصار 4 : 181 | 682 .
(1) مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان .
(2) الفقيه 4 : 235 | 749 إلا فيه من بداية : وسألة عن الملاعنة .
( 270 )
5 ـ باب انه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء ، وينكره
الرجال ، أو ورثتهم .
[ 32982 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت
( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما
ذهب (2) رجالهن وانقرضوا ، وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي
يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله
أن لا يعطي حقهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار
قصته ، وأنه مدعي كما وصفت لك ، واشتبه الامر عليه ، لا يدري يدفعها
إلى الرجل أو إلى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي :
يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني : عصبة
النساء ـ لانه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له .
6 ـ باب ان من اقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد
ذلك ، وحكم اقرار الوارث بدين ، أو وارث آخر.
[ 32983 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
____________
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 162 | 1 .
(1) في المصدر : أبا إبراهيم ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : ذهبت .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 346 | 1242 ، والاستبصار 4 : 185 | 693 .
( 271 )
حديث ـ قال : وايما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا
كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله (2) .
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 32984 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقر رجل بولد ، ثم نفاه لزمه .
[ 32985 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ادعى ولد امرأة
لا يعرف له أب ، ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك .
[ 32986 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف
عنه ) (1) أبدا .
____________
(1) الفقيه 4 : 231 | 737 .
(2) الكافي 7 : 163 | 1 .
(3) التهذيب 9 : 346 | 1243 .
2 ـ التهيذب 9 : 346 | 1244 .
3 ـ التهذيب 8 : 167 | 582 .
4 ـ التهذيب 8 : 183 | 639 .
(1) في المصدر : لم ينتف منه .
( 272 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2) وغيرها (3) ،
ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (5) .
7 ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى
باخراجه من الميراث .
[ 32987 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا
( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لا
ترث من العقار (1) شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره
وقلبه والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها
وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لايمكن التفصى منهما ، والمرأة
يمكن الاستبدال بها . الحديث . . .
ورواه الصدوق كما مر (2) .
[ 32988 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن
خليل ) (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تبرأ عند
السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن وترك مالا ، من يرثه ؟ قال :
____________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 43 من أبواب الوصايا .
(3) تقدم في الباب 102 من أبواب أحكام الاولاد .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 300 | 1074 ، والاستبصار 4 : 153 | 579 .
(1) وردت في الاصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار .
(2) مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الازواج .
2 ـ التهذيب 9 : 348 | 1252 ، والاستبصار 4 : 185 | 696 .
(1) في المصدر : يزيد بن خليل .
( 273 )
ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه .
أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب ، ولعله مخصوص بموته
بعد الاب ، ويكون التبري المذكور غير معتبر ، لما مر (2) .
[ 32989 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه
وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لاقرب الناس
إليه .
أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الاب ، بل يمكن أن
يكون المراد أن الميراث للاب ، لانه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن
موجودا فلاقرب الناس إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلا أنه قال : لاقرب الناس إلى
أبيه (1) .
قال الشيخ : ليس في الخبرين أنه نفي الولد بعد أن أقر به ، وإلا لم
يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت
النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد
وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحا .
انتهى .
وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله (2) .
____________
(2) مر في الباب 6 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 9 : 349 | 1253 ، والاستبصار 4 : 185 | 697 .
(1) الفقيه 4 : 229 | 731 .
(2) تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا .
( 271 )
8 ـ باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ، ولا من
تقرب بهما ، ولايرثهم بل ميراثه لولده ، أو نحوهم ،
ومع عدمهم للامام ، وأن من ادعى ابن جاريته ، ولم يعلم
كذبه قبل قوله ولزمه .
[ 32990 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها ، فادعى ولدها ، فانه لا
يورث منه شيء ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ،
وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته .
الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32991 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن الاشعري ، قال : كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر
بامرأة ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ،
فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية ، لا يورث .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن مهزيار ، عن محمد ابن الحسن القمي مثله (1) .
____________
الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 346 | 1242 ، والاستبصار 4 : 185 | 693 .
(1) الكافي 7 : 163 | 1 .
(2) التهذيب 9 : 346 | 1243 .
2 ـ التهيذب 9 : 343 | 1233 ، والاستبصار 4 : 182 | 685 .
(1) التهذيب 8 : 182 | 637 .
( 275 )
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
بن سيف ، عن محمد بن الحسن الاشعري (2) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن الحسن الاشعري (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن
بن أبي خالد الاشعري مثله (4) .
[ 32992 ] 3 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت
فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه
قلت : فانه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الامام .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس (1) .
أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم
الدية لاقتضاء المصلحة ذلك .
[ 32993 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراما ، ثم اشتراها ، فادعى ابنها ،
قال : فقال : لا يورث منه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :
الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن
وليدته .
____________
(2) الكافي 7 : 163 | 2 .
(3) الكافي 7 : 164 | 4 .
(4) الفقيه 4 : 231 | 738 .
3 ـ التهذيب 9 : 343 | 1234 ، والاستبصار 4 : 183 | 686 .
(1) الفقيه 4 : 231 | 739 .
4 ـ التهذيب 9 : 343 | 1232 .
( 276 )
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن عيسى ، عن يونس
مثله (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
وعنه ، عن جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 32994 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
عن شعيب الحداد ، عن محمد بن إسحاق المديني (1) ، عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : أيما ولد زنا ولد في الجاهلية ، فهو لمن
ادعاه من أهل الاسلام .
أقول : هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا ، واحتمال صدق
المدعي ، أو على كونه ولد من أمة ، وادعى سيدها بنوته أو ملكه ، لما
مر (2) .
[ 32995 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن
الملاعنة .
قال الشيخ : هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الائمة
____________
(1) الكافي 7 : 163 | 3 .
(2) التهذيب 9 : 344 | 1235 ، والاستبصار 4 : 183 | 687 .
(3) التهذيب 9 : 344 | 1236 ، والاستبصار 4 : 183 | 688 .
5 ـ التهذيب 9 : 344 | 1237 .
(1) في المصدر : محمد بن اسحاق المدائني .
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 9 : 344 | 1238 ، والاستبصار 4 : 183 | 689 ، والكافي 7 : 164 | ذيل 4 .
( 277 )
( عليهم السلام ) ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه ، لامن جهة الرواية ، بل
لضرب من الاعتبار ، فلا يعترض به الأخبار .
[ 32996 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن
ثابت (1) ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاما فأقر به ، ثم مات ، فلم يترك ولدا
غيره ، أيرثه ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله
أقول : يأتي وجهه (3) .
[ 32997 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية ،
فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من
اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات
النصراني ، وترك مالا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من
المسلمة .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن
حنان (1) .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ، ويلحقه به ، فإنه
يلزمه ويرثه ، فأما إذا لم يعترف به ، وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له .
____________
7 ـ التهذيب 9 : 345 | 1240 ، والاستبصار 4 : 184 | 691 .
(1) في نسخة : ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : أبي ثابت .
(2) الكافي 7 : 164 | 1 .
(3) يأتي في ذيل الحديث الاتي من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 9 : 345 | 1241 ، والاستبصار 4 : 184 | 692 .
(1) الكافي 7 : 164 | 2 .
( 278 )
[ 32998 ] ـ
بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه (عليهما السلام) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ،
وابن الملاعنة ترثه امه ، وأخواله (1) ، واخوته (2) لامه ، أو عصبتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لايترك لاجله الاحاديث .
انتهى .
ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة
إلى الرجل زنا .
[ 32999 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي : أن دية ولد الزنا
ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة
أقول : تقدم وجهه (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2) .
9 ـ باب حكم الحميل ، وانه اذا اقر اثنان بنسب بينهما قبل
قولهما ، وثبت التوارث اذا احتمل الصدق ،
ولا يكلفان البينة .
[ 33000 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان
بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الحميل ؟ فقال : وأي شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة
____________
9 ـ التهذيب 9 : 345 | 1239 ، والاستبصار 4 : 184 | 690 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) ليس في التهذيب .
10 ـ الفقيه 4 : 232 | 740 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الاولاد .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 165 | 1 .
( 279 )
تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابنى ، والرجل يسبى ،
فيلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بينة ، إلا قولهم قال : فقال : ما
يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم ، لانه لم يكن لهم على
ولادتهم بينة ، وإنما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها
أو بابنتها ، ولم تزل مقرة ، به وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحة منهما ،
ولم يزالا مقرين بذلك ، ورث بعضهم من بعض .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 33001 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من
أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثم اعتقا
ومكثا مقرين بالاخاء ، ثم إن أحدهما مات ، قال : الميراث للاخ يصدقان .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
[ 33002 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
____________
(1) الكافي 7 : 166 | 3 .
(2) الفقيه 4 : 230 | 733 .
(3) معاني الأخبار : 273 | 1 .
(4) التهذيب 9 : 347 | 1247 ، والاستبصار 4 : 186 | 698 .
2 ـ الكافي 7 : 166 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 347 | 1248 ، والاستبصار 4 : 186 | 699 .
3 ـ التهذيب 9 : 348 | 1250 ، والاستبصار 4 : 186 | 700 .
( 280 )
علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) (1) ، قال : لا يرث الحميل إلا ببينة .
[ 33003 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
مهزم (1) ، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة
حبلى ، قد سبيت وهي حبلى ، فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمله على عدم الاقرار
فيكون الحصر إضافيا ، وتقدم مايدل على ذلك (3) .
10 ـ باب ان الشركاء اذا وقعوا على جارية في طهر واحد
اقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة .
[ 33004 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع (1)
بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه القرعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2) ، ويأتي ما يدل على
الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه (3) .
____________
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) .
4 ـ الفقيه 4 : 229 | 732 .
(1) في المصدر : ابن مهزم
(2) في المصدر زيادة : بذلك .
(3) تقدم بعمومه في الباب 6 ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 348 | 1249 .
(1) في المصدر : قرع .
(2) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .