ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) .
[ 33039 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن عبدالله ابن جندب ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الاعور أبا
عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده
شيء فهلك الاجير ، فلم يدع وارثا ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف
أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين فقلت : إني (1) ضقت
بذلك ( ذرعا قال ) (2) : هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته .
[ 33040 ] 11 ـ قال الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له
وارثا وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدق بها .
[ 33041 ] 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل
بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان (1) في يده مال لرجل
ميت ، لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو
ـ يعني نفسه ـ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء الامامة (2) وفي اللقطة (3) وغير
ذلك (4) ، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الامام ( عليه
____________
(3) التهذيب 9 : 388 | 1386 .
10 ـ الفقيه 4 : 241 | 767 .
(1) في المصدر زيادة : قد .
(2) في المصدر : كيف أصنع ؟ فقال : .
11 ـ الفقيه 4 : 241 | 770 .
12 ـ التهذيب 9 : 390 | 1393 ، الاستبصار 4 : 198 | 741 .
(1) في التهذيب : صار .
(2) تقدم في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب اللقطة .
(4) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 23 من
أبواب اقسام الطلاق .
( 302 )
السلام ) حيث إنه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ (5) وغيره (6) .
7 ـ باب ان الحمل يرث ، ويورث اذا ولد حيا ، ويعرف
بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون
ذلك ، وحكم ميراث الدية .
[ 33042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله
بن سنان (1) في ميراث المنفوس (2) من الدية ، قال : لا يرث شيئا حتى
يصيح ، ويسمع صوته .
ورواه الشيخ كما يأتي (3) .
[ 33043 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن ابن عون ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، قال : سمعته يقول : إن
المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ، ويسمع صوته .
[ 33044 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث ، أنه ربما
كان أخرس .
____________
(5) راجع الاستبصار 4 : 197 | ذيل 740 .
(6) راجع روضة المتقين 11 : 326 .
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 156 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) 2 : 255 » .
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 7 : 156 | 6 .
3 ـ الكافي 7 : 155 | 1 .
( 303 )
أقول : يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما
إذا لم يتحرك ، وقد ذكر ذلك الشيخ (1) وغيره (2)، وجوز حمله على التقية ،
قال : لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لاغير .
[ 33045 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في السقط إذا سقط من بطن امه ،
فتحرك تحركا بينا : يرث ويورث ، فانه ربما كان أخرس .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله .
[ 33046 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايصلى على المنفوس ، وهو
المولود الذي لم يستهل ، ولم يصح ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ،
فاذا استهل فصل عليه ، وورثه .
[ 33047 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
المنفوس لا يرث من والديه (1) شيئا حتى يصيح ، ويسمع صوته .
ورواه الكليني كما مر (2) .
أقول : تقدم وجهه (3) ، ولايخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح
المولود بندور فرض الخرس .
____________
(1) راجع الاستبصار 4 : 199 | ذيل 745 .
(2) راجع المختلف : 751 .
4 ـ الكافي 7 : 155 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 391 | 1394 ، والاستبصار 4 : 198 | 742 .
5 ـ التهذيب 3 : 199 | 459 .
6 ـ التهذيب 9 : 391 | 1397 ، والاستبصار 4 : 198 | 745 .
(1) في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
( 304 )
[ 33048 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرك
المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث ، فانه ربما كان أخرس .
[ 33049 ] 8 ـ وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن
عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي ، يسقط من امه غير مستهل ،
أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث (1)
، فانه ربما كان أخرس .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (2) .
[ 33050 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام )
كان ينهى الرجل إذا كان (1) له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن
يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا .
أقول : وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته ، أم لا ، لكنه
محمول على التقية لانه مع وجود الام لا يرث ، ولا يحجب أيضا هنا .
[ 33051 ] 10 ـ علي بنإبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى :
( والمستضعفين من الولدان ) (1) قال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون
الصبي الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا ، وكانوا لا يعطون
____________
7 ـ التهذيب 9 : 392 | 1398 ، والاستبصار 4 : 198 | 743 .
8 ـ التهذيب 9 : 392 | 1399 ، والاستبصار 4 : 198 | 744 .
(1) في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث .
(2) الفقيه 4 : 226 | 818 .
9 ـ قرب الإسناد : 66 .
(1) في المصدر : كانت .
10 ـ تفسير القمي 1 : 154 .
(1) النساء 4 : 127 .
(2) في المصدر : فإن .
( 305 )
الميراث إلا لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ، فلما أنزل الله
فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا ، فقالوا : انطلقوا إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فنذكر له ذلك ، لعله يدعه أو يغيره ،
فأتوه فقالوا : يارسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجارية نصف ما ترك
أبوها وأخوها ، ويعطي الصبي الصغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب
الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدو ؟ فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : بذلك امرت .
[ 33052 ] 11 ـ وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : ولايرث إلا من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1) ، وتقدم ما يدل على
بقية المقصود هنا (2) ، وفي صلاة الجنازة (3) .
____________
11 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(1) يأتي في الحديثين 6 و 5 و 4 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(2) تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الارث .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة .
( 306 )
( 307 )
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
1 ـ باب انه يرث كل واحد منهم من الاخر ، مع الاشتباه
والقرابة ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث كل
منهم إلى وارثه .
[ 33053 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا
يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في
كتاب علي ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
وعن على ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ، إلا أنه قال : كذلك وجدناه في كتاب علي
( عليه السلام ) (2) .
____________
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 136 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 225 | 713 .
(2) الكافي 7 : 136 | 1 .
( 308 )
[ 33054 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في رجل وامرأة ، انهدم عليهما بيت فماتا ، ولايدرى أيهما مات
قبل ، فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (1) .
[ 33055 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض .
[ 33056 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها ، سقط عليهما بيت مثل
ذلك .
[ 33057 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟
فقال : يورث بعضهم من بعض .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 359 | 1283 .
(1) الفقيه 4 : 225 | 715 .
3 ـ التهذيب 9 : 360 | 1284 .
4 ـ التهذيب 9 : 360 | 1285 .
5 ـ التهذيب 9 : 362 | 1293 .
(1) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الابواب .
( 309 )
2 ـ باب انه اذا كان لاحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال
دون الاخر فالمال للاخر ، ثم لوارثه دون وارث
صاحب المال.
[ 33058 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيهم مات قبل ، فقال : يورث
بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال : وما أدخل ؟
قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والاخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف
درهم ، والاخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات
أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال
شيء ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لقد شنعها (1) وهو هكذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه ،
وزاد : قلت : ولو أن مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الاخر
لاحدهما مائة ألف درهم ، والاخر ليس له شيء ، فقال : مثله (3) .
[ 33059 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 137 | 2 .
(1) في التهذيب : سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الفقيه 4 : 225 | 716 .
(3) التهذيب 9 : 360 | 1286 .
2 ـ الكافي 7 : 137 | 3 .
( 310 )
السلام ) ، قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال :
يورث الرجل من المرأة والمرأة ، من الرجل ، قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل
عليهم في هذا شيئا قال : وأي شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين
أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ،
والاخر ليس له شيء ، ركبا (1) سفينة فغرقا ، فاخرجت المائة ألف ، كيف
يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى مولى (2) الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما
أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى (3)
الذي ليس له شيء ، ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر ، فلا شيء
لورثته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
3 ـ باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه
من ماله الاصلي ، لا مما ورث منه .
[ 33060 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث
المرأة من الرجل ويورث الرجل ، من المرأة .
ـ معناه : يورث بعضهم من
بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ـ .
____________
(1) في المصدر زيادة : في .
( 2 و 3 ) في المصدر : موالي .
(4) التهذيب 9 : 360 | 1287 .
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الاتي من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 137 | 5 .
( 311 )
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 33061 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن
حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن
أعين ، عمن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعا
أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث (1)
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لاحدهما مال دون
الاخر (2) .
4 ـ باب انه اذا بقي حر ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ،
فورث الحر ، ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه .
[ 33062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ،
فبقى (1) صبيان ، أحدهما مملوك ، والاخر حر ، فأسهم بينهما ، فخرج
السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الاخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى
مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 360 | 1288 .
2 ـ التهذيب 9 : 362 | 1294 .
(1) في المصدر : ولا يورث .
(2) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 137 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : منهم .
(2) التهذيب 9 : 362 | 1292 .
( 312 )
[ 33063 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ماتقول في بيت سقط
على قوم ، وبقي منهم صبيان ، أحدهما حر ، والاخر مملوك لصاحبه ، فلم
يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبوحنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف
هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ،
ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى
له .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 33064 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
أيوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : قلت له : أمة وحرة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الامان ،
وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني :
ثلاث مرات ـ فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن
أيوب نحوه (1) .
[ 33065 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة
____________
2 ـ الكافي 7 : 138 | 7 .
(1) الفقيه 4 : 226 | 717 .
(2) التهذيب 9 : 361 | 1290 .
3 ـ التهذيب 9 : 362 | 1291 .
(1) التهذيب 9 : 363 | 1297 .
4 ـ التهذيب 9 : 363 | 1298 .
( 313 )
دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، فقال لهما :
بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب
والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما (1) فما تقولان : في امرأة
وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم
الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فأخبرنا ،
قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني : أن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز
وجل ، وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الاصوب ، فسكت .
[ 33066 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى علي
( عليه السلام ) في قوم ، وقع عليهم بيت (1) فقتلهم ، وكان في جماعتهم
امرأة مملوكة ، واخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر ، وللجارية
المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحر من الطفلين من
المملوك (2) ، ( فقرع بينهما ، وحكم بالحرية لمن خرج ( سهم الحر
عليه ) (3) منهما ، وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ، ثم أعتقه ،
وجعله مولاه وحكم (4) في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا القضاء .
أقول : تقدم ما يدل على الحكم بالقرعة عموما (5) ، ويأتي ما يدل
عليه (6) .
____________
(1) قوله : رأيكما أنتما : استفهام إنكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالانكار
ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد .
« منه رحمه الله » .
5 ـ إرشاد المفيد : 105 .
(1) في المصدر : حائط .
(2) في المصدر : ولم يعرف الطفل المملوك .
(3) في المصدر : عليه سهم الحرية .
(4) في المصدر زيادة : به .
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى .
(6) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 314 )
5 ـ باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا
أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الاخر شيئا ، الا أن
يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر .
[ 33067 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن جعفر بن محمد القمي ، ( عن ابن القداح ) (1) ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، قال : ماتت ام كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) وابنها زيد
بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة ، لا يدرى أيهما هلك قبل ، فلم يورث
أحدهما من الاخر ، وصلى عليهما جميعا .
[ 33068 ] 2 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن أبي ذر رحمة الله عليه ، قال :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اذا مات الميت في السفر فلا
تكتموا أهله موته ، فانها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم بين أهله قبل
أن يموت الميت منهم ، فيذهب نصيبه .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (1) .
[ 33069 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
الكاتب ، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر
الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن علي : أن
____________
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 362 | 1295 .
(1) في المصدر : عن القداح .
2 ـ التهذيب 9 : 398 | 1422 .
(1) الفقيه 4 : 254 | 819 .
3 ـ التهذيب 9 : 361 | 1289 .
( 315 )
عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ، ماتا على
فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ،
وقال : إنه مات بعدها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك (2) .
6 ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
المهدوم عليهم .
[ 33070 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بنمهزيار ،
عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من
الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة .
[ 33071 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث
المرأة من الرجل ثم يورث الرجل ، من المرأة .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) مثل ذلك (1) .
____________
(1) الكافي 7 : 138 | 6 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الارث .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 225 | 714 .
2 ـ التهذيب 9 : 359 | 1281 .
(1) التهذيب 9 : 359 | 1282 .
( 316 )
( 317 )
ابواب ميراث المجوس
1 ـ باب انهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين
في الاسلام .
[ 33072 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام (1) ، ( أنه كان يورث المجوسي ، إذا تزوج
بامه وبابنته (2) من وجهين : من وجه أنها امه ، ووجه أنها زوجته .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3) .
قال الشيخ : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس ، والصحيح عندي :
أنه يورث من جهة النسب والسبب معا ، سواء كانا مما يجوز في شريعة
الاسلام ، أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن
السكوني ، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين
( عليهم السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرح
____________
أبواب ميراث المجوس
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 364 | 1299 ، والاستبصار 4 : 188 | 704 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي ( عليهم السلام ) .
(2) في التهذيب : وابنته .
(3) الفقيه 4 : 249 | 804 .
( 318 )
بالاجماع ، وأيضا فإن هذه الانساب والاسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنها
مما يستحل به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام .
[ 33073 ] 2 ـ ألا ترى إلى ما روي : أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنه (1) تزوج بامه ،
فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح .
[ 33074 ] 3 ـ وقد روي أيضا : أنه قال ( عليه السلام ) : إن كل قوم دانوا
بشيء (1) يلزمهم حكمه .
[ 33075 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) ، أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث
( على النكاح ) (1) .
أقول : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد
بعد الاسلام ، فلا ينافي ما مضى (2) ، ويأتي (3) .
2 ـ باب تحريم قذف المجوس .
[ 33076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
2 ـ التهذيب 9 : 365 | 1300 ، والاستبصار 4 : 189 | ذيل 704 .
(1) في المصدر زيادة : قد .
3 ـ التهذيب 9 : 365 | 1301 ، والاستبصار 4 : 189 | 705 .
(1) في الاستبصار : بدين .
4 ـ قرب الإسناد : 71 .
(1) في المصدر : بالنكاح .
(2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 574 | 1 .
( 319 )
ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قذف رجل (1) مجوسيا عند أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه و (2) اخته ،
فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (3) وفي النكاح (4) ، ويأتي ما يدل
عليه عموما وخصوصا في الحدود (5) وغير ذلك (6) .
3 ـ باب ان من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به
[ 33077 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن السندي ابن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الاحكام ، قال : تجوز (1) على أهل
كل ذي دين بما يستحلون .
[ 33078 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن عدة (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
____________
(1) في المصدر زيادة : رجلا .
(2) في المصدر : أو .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من
الباب 1 من أبواب حد القذف .
(6) يأتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 322 | 1155 ، والاستبصار 4 : 148 | 554 .
(1) في المصدر : يجوز .
2 ـ التهذيب 9 : 322 | 1156 ، والاستبصار 4 : 148 | 555 .
(1) في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن
عبدالله ، عن سليمان أيضا .
( 320 )
السلام ) ، أنه قال : ألزموهم بما ألزموا ( به ) (2) أنفسهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الايمان (3) ، والطلاق (4)
، والتعصيب (5) ، وغير ذلك (6) .
____________
(2) ليس في المصدر .
(3) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 من الباب 32 من أبواب الايمان .
(4) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .