وسائل الشيعة ج27 ص262 ـ ص281
أصحابنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في
القرعة ، ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز
وجل ، أليس الله يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) (1) ؟.
ورواه ابن طاووس في ( أمان الأخطار ) (2) وفي ( الاستخارات ) (3) نقلا
من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، من مسند جميل ، عن منصور بن
حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وقد سأله بعض
أصحابنا ، وذكر مثله .
[ 33727 ] 18 ـ محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : روي عن أبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، وعن غيره من آبائه وأبنائه ( عليهم
السلام ) من قولهم : كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت له : إن القرعة تخطئ
وتصيب ، فقال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ .
[ 33728 ] 19 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( أمان الأخطار )
وفي ( الاستخارات ) نقلا من كتاب عمرو بن أبي المقدام ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ـ في المساهمة ـ يكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم
فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أنت
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، أسألك بحق محمد وآل محمد ،
أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ،
ودنياي وآخرتي ، وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله ، إنك على كل شيء
قدير ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، صلى الله على محمد وآله ». ثم تكتب
____________
(1) الصافات 37 : 141.
(2) الامان من اخطار الاسفار والازمان : 95.
(3) الاستخارات : 53.
18 ـ النهاية : 346.
19 ـ الامان من اخطار الاسفار والازمان : 97 .
( 263 )
ما تريد في الرقعتين ، وتكون الثالثة غفلا (1) ، ثم تجيل السهام فأيما (2)
خرج عملت عليه ولا تخالف ، فمن خالف لم يصنع له ، وإن خرج الغفل
رميت به.
[ 33729 ] 20 ـ وفي ( أمان الأخطار ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرات ، وإنا أنزلناه عشر مرات ، ثم
يقول : « اللهم إني أستخيرك لعلمك بعواقب الامور ، وأستشيرك بحسن ظني
بك في المأمون والمحذور، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة
أعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيامه ولياليه ، فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه
ذلولا ، وتغص أيامه سرورا ، يا الله إما أمر فأئتمر ، وإما نهي فأنتهي ، اللهم
خر لي برحمتك خيرة في عافية » ثلاث مرات، ثم تأخذ كفّاً من الحصى ، أو
سبحتك .
[ 33730 ] 21 ـ قال : وفي رواية اخرى : يقرأ الحمد مرة ، وإنا أنزلناه
إحدى عشرة مرة ، ثم يدعو الدعاء الذي ذكرناه ، ويقارع هو وآخر ويكون
قصده أنني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه .
[ 33731 ] 22 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الثمالي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث يونس ( عليه السلام ) ـ قال : فساهمهم فوقعت
السهام عليه ، فجرت السنة : أن السهام إذا كانت ثلاث مرات أنها لا
تخطئ ، فألقى نفسه ، فألتقمه الحوت .
____________
(1) الغفل : بالضم كل شيء خلا من علامة او سمة. ( انظر لسان العرب ـ غفل ـ 11
498 ).
(2) في المصدر : فايهما.
20 ـ الامان من اخطار الاسفار والازمان : 98. واورده عن الاستخارات في الحديث 2 من الباب
8 من ابواب صلاة الاستخارة.
21 ـ الامان من اخطار الاسفار والازمان : 98.
22 ـ تفسير العياشي 2 : 136 | 46 .
( 264 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مواضع كثيرة (1) .
14 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.
[ 33732 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ،
ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل .
[ 33733 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين
صاحب الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى مثله .
____________
(1) تقدم في الابواب 34 و 57 و 65 من ابواب العتق ، وفي الباب 75 من ابواب الوصايا ،
وفي الباب 10 من ابواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى ،
وفي الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث 7 من الباب 20 من
ابواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الاحاديث 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 من الباب
12 من هذه الابواب . وفي الباب 57 من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب 14
فيه 20 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 386 | 8 ، والتهذيب 6 : 272 | 740 ، والاستبصار 3 : 32 | 108.
2 ـ الكافي 7 : 385 | 4.
(1) التهذيب 6 : 272 | 741.
(2) الاستبصار 3 : 33 | 113 .
( 265 )
[ 33734 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبو عبدالله
( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة
رجل ، ويمين المدعي .
[ 33735 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي ( عليه
السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن
ابن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .
[ 33736 ] 5 ـ وعنه (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ،
عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ، ويمين صاحب
الحق ، وذلك في الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
[ 33737 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
____________
3 ـ الكافي 7 : 385 | 1.
4 ـ الكافي 7 : 385 | 2 ، والتهذيب 6 : 275 | 748 ، والاستبصار 3 : 33 | 112.
(1) قرب الاسناد : 10.
5 ـ الكافي 7 : 385 | 3.
(1) في الاستبصار زيادة : عن ابيه.
(2) التهذيب 6 : 272 | 742 ، والاستبصار 3 : 32 | 109.
6 ـ الكافي 7 : 385 | 5.
( 266 )
الحجاج ، قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر
( عليه السلام ) ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، وقضى به علي ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة ،
فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن
الله يقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (1) فقال (2) : قول الله : ( وأشهدوا
ذوي عدل منكم ) هو (3) لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ، ثم قال : إن عليا
( عليه السلام ) كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبدالله بن قفل التميمي
ومعه درع طلحة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة ، اخذت
غلولا يوم البصرة ، فقال له عبدالله بن قفل : اجل بيني وبينك قاضيك الذي
رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال علي ( عليه السلام ) :
هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح : هات على ما
تقول بينة ، فأتاه بالحسن ، فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ،
فقال شريح : هذا شاهد ، واحد ولا أقضي بشهادة شاهد ، حتى يكون معه
آخر ، فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال
شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي ( عليه
السلام ) ، وقال : خذها ، فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات ، قال : فتحول
شريح وقال : لا أقضي بين اثنين ، حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث
مرات ؟ فقال له : ويلك ـ أو ويحك ـ إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت
غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع
الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : هذا واحد ولا
أقضي بشهادة واحد ، حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر ، فشهد أنها
____________
(1) الطلاق 65 : 2.
(2) في المصدر زيادة : لهما ابو جعفر ( عليه السلام ).
(3) في المصدر زيادة : ان .
( 267 )
درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة
مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك ـ أو ويحك ـ
إن إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه ، واقتصر على قصة علي ( عليه السلام ) مع شريح ، وزاد في
آخرها : ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أول من رد شهادة المملوك
رمع (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
مثل الرواية الاولى (5) .
[ 33738 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد
قضى بشاهد ويمين .
[ 33739 ] 8 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد (1) ، مع يمين صاحب الحق .
[ 33740 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة
شاهد ، مع يمين طالب الحق ، إذا حلف انه الحق .
____________
(4) الفقيه 3 : 63 | 213.
(5) التهذيب 6 : 273 | 747 والاستبصار 3 : 34 | 117.
7 ـ التهذيب 6 : 275 | 748 ، والاستبصار 3 : 33 | 112.
8 ـ التهذيب 6 : 273 | 743 والاستبصار 3 : 33 | 114.
(1) في نسخة : بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).
9 ـ التهذيب 6 : 273 | 744 ، والاستبصار 3 : 33 | 115.
(1) في المصدر : عن ابي عبدالله عليه السلام .
( 268 )
[ 33741 ] 10 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بشهادة رجل ، مع يمين الطالب في الدين وحده .
[ 33742 ] 11 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان ، قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في
الدين شهادة رجل ، ويمين المدعي .
[ 33743 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن
أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ،
إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق
الله عزّ وجلّ ، أو رؤية الهلال فلا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 33744 ] 13 ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّ جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال
جعفر ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضى به
علي ( عليه السلام ) عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر ( عليه
السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال :
بلى ، يشهد مائة ، فترسلون واحدا يسأل عنهم ، ثم تجيزون شهادتهم بقوله .
____________
10 ـ التهذيب 6 : 273 | 745 ، والاستبصار 3 : 32 | 110
11 ـ التهذيب 6 : 275 | 745 ، والاستبصار 3 : 33 | 111
12 ـ التهذيب 6 : 273 | 746 ، والاستبصار 3 : 33 | 116
(1) الفقيه 3 : 33 | 104
13 ـ التهذيب 6 : 296 | 826 .
( 269 )
[ 33745 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قضى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بشهادة شاهد ، ويمين المدعي ، قال : وقال ( عليه
السلام ) : نزل (1) جبرئيل بشهادة شاهد ، ويمين صاحب الحق ، وحكم به
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالعراق .
[ 33746 ] 15 ـ وفي ( الأمالي ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن
الحسن بن علي العدوي ، عن صهيب بن عباد بن صهيب ، عن أبيه ، عن
الصادق ، عن آبائه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى باليمين مع
الشاهد الواحد ، وأن عليا ( عليه السلام ) قضى به بالعراق .
[ 33747 ] 16 ـ وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه
السلام ) ، عن جابر بن عبدالله قال : جاء جبرئيل إلى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد .
[ 33748 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سمعت
الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم قضى به رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وقضى به علي ( عليه السلام ) بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب
أبو حنيفة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتعجب من هذا ؟ إنكم
تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى ،
تبعثون رجلا واحدا ، فيسأل عن مائة شاهد ، فتجيزون شهادتهم بقوله ، وإنما
هو رجل واحد .
____________
14 ـ الفقيه 3 : 33 | 103.
(1) في المصدر زيادة : علي.
15 ـ امالي الصدوق : 297 | 3.
16 ـ امالي الصدوق : 297 | ذيل 3.
17 ـ قرب الاسناد : 158 .
( 270 )
[ 33749 ] 18 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن
الربيع الوراق ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ( ومحمد بن سنان ،
عن مياح المدايني ) (1) عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في كتابه إليه ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي
بشاهد واحد ، مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن .
[ 33750 ] 19 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : نزل عليَّ جبرئيل ( عليه السلام ) بالحجامة واليمين
مع الشاهد .
[ 33751 ] 20 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
السياري أبي عبدالله ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : إن الخلال (1) نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد ، من السماء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
____________
18 ـ بصائر الدرجات مخطوط ، مختصر بصائر الدرجات : 87.
(1) في المختصر : عن محمد بن سنان ، عن صياح المدايني.
19 ـ مكارم الاخلاق : 75 باختلاف ، ونصه ورد في البحار 62 : 125 | 71.
20 ـ السرائر : 476.
(1) الخلال : العود الذي تستخرج به بقايا الطعام بين الاسنان « الصحاح ـ خلل ـ 4 :
1687 » وفي المصدر : فان الخل
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 35 من الباب 24 من
ابواب الشهادات .
وتقدم ما يدل على ثبوت الهلال بشهادة رجلين عدلين في الباب 11 من احكام شهر
رمضان ، وتقدم ما يدل على اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين في الباب 10 من
ابواب مقدمات الطلاق .
( 271 )
15 ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ،
وبشهادة امرأتين ويمين.
[ 33752 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم :
أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق
امرأتان ويمينه ، فهو جائز .
[ 33753 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه :
بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن
امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى
عليه. الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 33754 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه
لحقّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
[ 33755 ] 4 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
____________
الباب 15
فيه 5 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 33 | 105.
2 ـ الكافي 7 : 416 | 3.
(1) التهذيب 6 : 231 | 562.
3 ـ الكافي 7 : 386 | 7 ، والتهذيب 6 : 272 | 739 ، والاستبصار 3 : 32 | 107.
(1) الفقيه 3 : 33 | 106.
4 ـ الكافي 7 : 386 | 6 .
( 272 )
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، قال : إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه ، فهو
جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الحميد (2) ، والذي قبله بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 33756 ] 5 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فان لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ) (1) قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ،
فاذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ، قال :
وجاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : ما بال الامرأتين
برجل في الشهادة ، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ، أيتها المرأة !
لأنكن ناقصات الدين والعقل ، إن إحداكن تقعد نصف دهرها ، لا تصلي
بحيضة ، وإنكن تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث إحداكن عند الرجل
عشر سنين فصاعداً ، يحسن إليها ، وينعم عليها ، فاذا ضاقت يده يوما أو
ساعة خاصمته ، وقالت : ما رأيت منك خيرا قط .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) في نسخة : لطالب ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 272 | 738 ، والاستبصار 3 : 31 | 106.
5 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 276.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) يأتي في الاحاديث 34 و 35 و 45 و 48 و 51 من الباب 24 من ابواب الشهادات .
( 273 )
16 ـ باب حكم من ادعى على آخر الفا ، وأقام بينة ، ثم
ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثم مائتين ، وأقام بينة
بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل ، وأنكر المدعي.
[ 33757 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه
السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به
البينة العادلة ، وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة
عادلة ، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في
صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك
كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما
زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة ، أم تجب عليه كل ما يقيم
البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء ، إنما هي صكاك على وجهها ، فأجاب
( عليه السلام ) : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة ، وهي التي
لا شبهة فيها ، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق
له .
17 ـ باب انه اذا كان جماعة جلوسا ، وسطهم كيس ،
فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به.
[ 33758 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
الباب 16
فيه حديث واحد
1 ـ الاحتجاج : 489.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 422 | 5 .
( 274 )
قلت : عشرة كانوا جلوسا ، ووسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم
بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ،
فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم (1) .
ورواه في ( النهاية ) عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن
حازم (2) .
18 ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.
[ 33759 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال :
اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : احكم بيننا ، فقال للأعرابي : ما تدعي على
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ،
فقال : ما تقول يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : قد أوفيته ، فقال
للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : ألك بينة أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنك
لم تستوف حقك وتأخذه ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله ، فأتى علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ، ومعه الأعرابي ، فقال علي ( عليه السلام ) :
____________
(1) التهذيب 6 : 292 | 810.
(2) النهاية : 350 | 7.
الباب 18
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 60 | 210 ، والانتصار : 238 .
( 275 )
ما لك يا رسول الله ؟ قال : يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي ،
فقال علي ( عليه السلام ) : يا أعرابي ما تدعي على رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا
رسول الله ؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال : يا أعرابي اصدق رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فيما قال : قال الأعرابي : لا ، ما أوفاني شيئا ،
فأخرج علي ( عليه السلام ) سيفه فضرب عنقه ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لم فعلت يا علي ذلك ؟! فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) نحن نصدقك على أمر الله ونهيه ، وعلى أمر الجنة والنار ، والثواب
والعقاب ، ووحي الله عزّ وجلّ ، ولا نصدقك على ثمن ناقة الأعرابي ، وإني
قتلته ، لأنه كذبك لما قلت له : اصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فقال : لا ، ما أوفاني شيئا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أصبت
يا علي ، فلا تعد إلى مثلها ، ثم التفت إلى القرشي ، وكان قد تبعه ، فقال :
هذا حكم الله لا ما حكمت به .
ورواه في ( الأمالي ) عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن
سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن
عقبة ، عن علقمة ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 33760 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن بحر الشيباني (1) ، عن أحمد بن
الحارث ، عن أبي أيوب الكوفي ، عن إسحاق بن وهب ، عن أبي عاصم ،
عن أبن جريح (2) ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، وذكر قضية اخرى عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحو هذه القضية .
____________
(1) امالي الصدوق : 91 | 2.
2 ـ الفقيه 3 : 61 | 211.
(1) في نسخة : محمد بن يحيى الشيباني ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : عن ابن جريح .
( 276 )
ورواه السيد المرتضى في ( الانتصار ) مرسلا (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 33761 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أحمد (1) ، عن محمد بن يحيى
النيسابوري ، عن الحكم بن نافع ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عبدالله
ابن أحمد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن عمه : أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ابتاع فرسا من أعرابي ، فأسرع ليقضيه (2) ثمن فرسه ، فأبطأ
الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون
بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ابتاعها حتى زاد بعضهم الأعرابي في
السوم ، فنادى الأعرابي ، فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه ، وإلا
بعته ، فقام النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين سمع الأعرابي ، فقال : أوليس
قد ابتعته منك ؟ ! فطفق الناس يلوذون بالنبي ( صلى الله عليه وآله )
وبالأعرابي ، وهما يتشاجران ، فقال الأعرابي : هلم شهيدا يشهد أني قد
بايعتك ، ومن جاء من المسلمين قال للأعرابي : إن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لم يكن يقول إلا حقا ، حتى جاء خزيمة بن ثابت ، فاستمع لمراجعة
النبي ( صلى الله عليه وآله ) للأعرابي ، فقال خزيمة : إني أنا أشهد انك قد
بايعته ، فأقبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) على خزيمة ، فقال : بم تشهد ؟
فقال : بتصديقك يارسول الله ، فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين ، وسماه ذا الشهادتين .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن معاوية بن وهب نحوه (3) .
أقول : وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على وجوب العمل بالعلم ، والنهي
____________
(3) الانتصار : 239.
3 ـ الفقيه 3 : 62 | 212.
(1) في المصدر : عبد الرحمن بن ابي احمد الذهلي.
(2) في المصدر : ليقبضه.
(3) الكافي 7 : 400 | 1 .
( 277 )
عن القول بغير علم (4) ، وعن كتم العلم لغير تقية (5) ، وحكم أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في درع طلحة وغير ذلك (6) .
19 ـ باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة ،
واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا
ردت شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق.
[ 33762 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
اُتي عمر بن الخطاب بجارية ، قد شهدوا عليها أنها بغت ، وكان من قصّتها ،
أنها كانت عند رجل ، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة ،
فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها ، فدعت نسوة حتى أمسكوها ، فأخذت
عذرتها بأصبعها ، فلما قدم زوجها ـ من غيبته ، رمت المرأة اليتيمة
بالفاحشة ، وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك
إلى عمر ، فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثم قال للرجل : ائت علي بن أبي
طالب ، واذهب بنا إليه ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) وقصوا عليه القصة ، فقال
لامرأة الرجل : ألك بينة ، أو برهان ؟ قالت : لي شهود ، هؤلاء جاراتي
يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهن ، وأخرج علي ( عليه السلام ) السيف
من غمده ، فطرحه بين يديه ، وأمر بكل واحدة منهن فادخلت بيتاً ، ثم دعا
امرأة الرجل ، فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردها إلى البيت
الذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود ، وجثا على ركبتيه ، ثم قال :
أتعرفيني ؟ أنا علي بن أبي طالب ، وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما
____________
(4) تقدم في الابواب 4 و 6 و 8 و 12 و 13 من ابواب صفات القاضي.
(5) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 9 من الباب 40 من ابواب الامر بالمعروف.
(6) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 425 | 9 .
( 278 )
قالت ، ورجعت إلى الحق (1) وأعطيتها الأمان ، فان لم تصدقيني لأملان
السيف منك ، فالتفتت إلى عمر ، وقالت : الأمان على الصدق ، فقال لها
علي ( عليه السلام ) : فاصدقي ، قالت : لا والله ، إنها رأت جمالا وهيئة ،
فخافت فساد زوجها ، فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها ، فاقتضتها
بأصبعها ، فقال علي ( عليه السلام ) : الله أكبر ، أنا أول من فرق بين
الشاهدين (2) إلا دانيال النبي ( عليه السلام ) ، فألزم علي ( عليه السلام )
المرأة حد القاذف ، وألزمهن جميعا العقر ، وجعل عقرها أربعمائة درهم ،
وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ، ويطلقها زوجها وزوّجه الجارية ، وساق عنه
علي ( عليه السلام ) ـ ثم ذكر حديث دانيال ـ وأنه حكم في مثل هذا بتفريق
الشهود ، واستقصاء سؤالهم عن جزئيات القضية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ،
قال : اتى عمر بن الخطاب بجارية ، ثم ذكر نحوه (4) .
أقول : قوله ( عليه السلام ) : أنا أول من فرق الشهود إلا دانيال ، يدل
على عدم وجوب التفريق ، وأيضا لو وجب التفريق وكان كليا لانتفت فائدته
وبطلت حكمته ، لانهم يعلمون أنهم يفرقون فيتفقون على الكذب وعلى تلك
الجزئيات .
وكذا القول فيما يأتي من تفريق أهل الدعوى (5) .
____________
(1) اي الحبس فانه حق « منه رحمه الله » .
(2) في الفقيه : الشهود ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 6 : 308 | 852.
(4) الفقيه 3 : 15 | 11.
(5) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
( 279 )
20 ـ باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى
والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان
اختلفوا ، وعدم وجوب التفريق.
[ 33763 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن شابا قال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر ، فرجعوا ولم يرجع أبي ،
فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالا ،
فقدمتهم إلى شريح ، فاستحلفهم ، وقد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير ،
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله لاحكمن بينهم بحكم ما حكم به
خلق قبلي إلا داود النبي ( عليه السلام ) ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس ،
فدعاهم ، فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ، ثم نظر إلى وجوههم
فقال : ماذا تقولون ؟ تقولون : إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ ! إني
إذا لجاهل ، ثم قال : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ، قال : ففرق بينهم ، واُقيم
كل رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ،
ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مجلس القضاء ، وجلس الناس إليه ، فقال
لهم : إذا أنا كبرت فكبروا ، ثم قال للناس : اخرجوا ، ثم دعا بواحد منهم ،
فأجلسه بين يديه ، وكشف عن وجهه ، ثم قال لعبيد الله : اكتب إقراره وما
يقول ، ثم أقبل عليه بالسؤال ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في
أي يوم خرجتم من منازلكم ، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم
كذا وكذا ، فقال : وفي أي شهر ؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، قال : في
____________
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 371 | 8 .
( 280 )
أي سنة ؟ فقال : في سنة كذا وكذا ، فقال : وإلى اين بلغتم في سفركم حتى
مات أبو هذا الفتى ؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي منزل من
مات ؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان مرضه ؟ قال : كذا
وكذا قال : وكم يوما مرض ؟ قال : كذا وكذا ، قال : ففي أي يوم مات ؟
ومن غسله ؟ ومن كفنه ؟ وبما كفنتموه ؟ ومن صلى عليه ؟ ومن نزل قبره ؟
فلما سأله عن جميع ما يريد ، كبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكبر الناس
جميعا ، فارتاب اولئك الباقون ، ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى
نفسه ، فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن ، ثم دعا باخر فأجلسه بين
يديه ، وكشف عن وجهه ، وقال : كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم ؟ !
فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أنا إلا واحد من القوم ، ولقد كنت كارها لقتله
فأقرّ ، ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثم رد الذي كان
أمر به إلى السجن فأقر أيضا ، فألزمهم المال والدم ، ثم ذكر حكم داود ( عليه
السلام ) بمثل ذلك ـ إلى أن قال : ـ ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي
الفتى كم كان ، فأخذ علي ( عليه السلام ) خاتمه وجمع خواتيم من عنده ،
قال : أجيلوا هذه السهام ، فأيكم أخرج خاتمي ، فهو صادق في دعواه ، لأنه
سهم الله عزّ وجلّ ، وهو لا يخيب .
[ 33764 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
إسحاق بن إبراهيم الكندي ، عن خالد النوفلي ، عن الأصبغ بن نباته ، عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : فقلت : جعلت فداك ،
كيف تأخدهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر ؟
وقال القوم : لا ، بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر ؟ فلهولاء قول ، ولهذا قول ،
قال : فاني آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقاها في مكان واحد ، ثم أقول : أجيلوا
هذه السهام ، فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه ، لأنه سهم الله وسهم
الله لا يخيب .
____________
2 ـ الكافي 7 : 373 | 9 .
( 281 )
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
نحوه (1) .
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
21 ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ 33765 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى (1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بن الخطاب بامرأة ، قد تعلقت برجل من
الانصار ، وكانت تهواه ، ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة ،
فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم جائت
إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا
وكذا ففضحني ، قال : فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري
يحلف وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت
في أمري ، فلما أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما
ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بياض على ثوب
المرأة وبين فخذيها ، فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ائتوني
بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء ، أمرهم فصبوا
____________
(1) الفقيه 3 : 15 | 40.
(2) ارشاد المفيد : 115.
(3) التهذيب 6 : 316 | 875.
الباب 21
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 422 | 4.
(1) في التهذيب : عن ابي العلاء وفي الوافي 2 : 162 كتاب القضاء اورد الاثنان .