وسائل الشيعة ج27 ص282 ـ ص300
على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عزّ وجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر .
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (3) .
[ 33766 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن يوسف بن محمد عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي ـ في حديث ـ أن غلاما ادعى على امرأة أنها امه ، فأنكرت فقال عمر : عليّ بأم الغلام ، فأُتي بها مع أربع اخوة لها ، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي ، وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها ـ إلى أن قال : ـ فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ، كيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب ؟ ثم قال للمرأة : ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى ، فقال علي ( عليه السلام ) : لاقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه ، علمنيها حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم قال لها : ألك ولي ؟ فقالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لاخوتها : أمري فيكم وفي اختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، قال : اشهد الله ، واشهد من حضر من المسلمين ، أني قد زوجت
____________
(2) ارشاد المفيد : 117.
(3) التهذيب 6 : 304 | 848.
2 ـ الكافي 7 : 423 | 6 ، والتهذيب 6 : 304 | 849 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح .

( 283 )

هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر عليّ بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام فقال : خذها فصبها في حجر امرأتك ، ولا تأتني إلا وبك أثر العرس ـ يعني الغسل ـ فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ، ثم تلببها فقال لها : قومي ، فنادت المرأة : النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي ، هذا والله ولدي ، زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا ، فلما ترعرع وشب ، أمروني أن انتفي منه وأطرده ، وهذا والله ولدي .
[ 33767 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بامرأة قد تزوجها شيخ ، فلما أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد ، فادعى بنوه أنها فجرت ، وتشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها على علي ( عليه السلام ) فقالت : يا ابن عم رسول الله إن لي حجة ، قال : هاتي حجتك ، فدفعت إليه كتابا فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ، ودعا بالصبي معهم فقال لهم : العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب ، قال لهم : اجلسوا ، حتى إذا تمكنوا صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكى على راحتيه ، فدعا به علي ( عليه السلام ) وورثه من أبيه ، وجلد اخوته المفترين حداً حداً ، فقال عمر : كيف صنعت ؟ فقال : عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعد بن
____________
3 ـ الكافي 7 : 424 | 7.
(1) التهذيب 6 : 306 | 850 .

( 284 )

طريف ، عن الأصبغ بن نباته قال : اتي عمر بامرأة ثم ذكر نحوه (2) .
[ 33768 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رجلا أقبل على عهد علي ( عليه السلام ) من الجبل حاجا ، ومعه غلام له ، فأذنب ، فضربه مولاه ، فقال : ما أنت مولاي بل أنا مولاك ، فما زال ذا يتوعد ذا ، وذا يتوعد ذا ويقول : كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما أتيا الكوفة ، أتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال الذي ضرب الغلام : أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب ، فضربته ، فوثب عليَّ ، وقال الاخر : هو والله غلام لي ان أبي أرسلني معه ليعلمني وأنه وثب عليَّ يدعيني ليذهب بمالي ، قال : فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف ، وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا ، فقال : انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق ، قال : فلما أصبح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لقنبر : اثقب في الحائط ثقبين ـ وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبّح ـ فجاء الرجلان واجتمع الناس ، وقالوا : قد ورد عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها ، فقال لهما : ما تقولان ؟ فحلف هذا أن هذا عبده ، وحلف هذا أن هذا عبده ، فقال لهما : قوما فاني لست أراكما تصدقان ، ثم قال لاحدهما : ادخل رأسك في هذا الثقب ، ثم قال للاخر : ادخل رأسك في هذا الثقب ، ثم قال : يا قنبر علي بسيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عجل اضرب رقبة العبد منهما ، قال : فأخرج الغلام رأسه مبادرا ، فقال علي ( عليه السلام ) للغلام : ألست تزعم أنك لست بعبد ، ومكث الاخر في الثقب ، قال : بلى إنه ضربني وتعدى عليَّ ، قال : فتوثق له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ودفعه إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1) .
____________
(2) الفقيه 3 : 15 | 39.
4 ـ الكافي 7 : 425 | 8.
(1) التهذيب 6 : 307 | 851 .

( 285 )

[ 33769 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بين رجلين اصطحبا في سفر ، فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة ، وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة ، فمر بهما عابر سبيل ، فدعواه إلى طعامهما ، فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء ، فلما فرغوا أعطاهما المعتر (1) بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما ، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة : اقسمها نصفين بيني وبينك ، وقال صاحب الخمسة : لا ، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد ، فأتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ذلك ، فلما سمع مقالتهما قال لهما : اصطلحا فان قضيتكما دنية ، فقالا : اقض بيننا بالحق ، قال : فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم ، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال : أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة ، وأخرج الاخر ثلاثة ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاكما لكل ثلث رغيف درهما ، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم ، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ـ رفعه ـ
____________
5 ـ الكافي 7 : 427 | 10.
(1) في المصدر : العابر.
(2) التهذيب 6 : 290 | 805 .

( 286 )

إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني ـ رفعه ـ وذكر نحوه (4) .
ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه (5) .
[ 33770 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لرجل على عهد علي ( عليه السلام ) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البنت ، فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1) .
[ 33771 ] 7 ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ـ رفعه ـ أن رجلا حلف أن يزن فيلا ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يدخل الفيل سفينة ، ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثمّ يخرج الفيل ، ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فاذا بلغ (1) الذي علم عليه أخرجه ووزنه .
____________
(3) التهذيب 8 : 319 | 1184.
(4) الفقيه 3 : 23 | 64.
(5) ارشاد المفيد : 117.
6 ـ التهذيب 6 : 315 | 873.
(1) الفقيه 3 : 11 | 34.
7 ـ الفقيه 3 : 9 | 30.
(1) في المصدر زيادة : الموضع .

( 287 )

[ 33772 ] 8 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن حفص بن غالب (1) ـ رفع الحديث ـ قال : بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب ، إذ مر بهما رجل مقيد ، فقال أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا ، فقال الاخر : وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا ، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيد ، فقالا له : إنا حلفنا على كذا وكذا ، فحل قيد غلامك حتى نزنه ، فقال مولى العبد : امرأته طالق إن حللت قيد غلامي ، فارتفعوا إلى عمر ، فقصوا عليه القصة ، فقال عمر : مولاه أحق به ، إذهبوا به (2) إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شيء ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) فقصّوا عليه القصة ، فقال : ما أهون هذا ، ثم دعا بجفنة ، وأمر بقيد العبد فشد فيه خيط ، وادخل رجليه والقيد في الجفنة ، ثم صب عليه الماء حتى امتلأت ، ثم قال ( عليه السلام ) : ارفعوا القيد ، فرفعو القيد حتى اخرج من الماء ، فلما اخرج نقص الماء ، ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء ، ثم قال : زنوا هذا الزبر ، فهو وزنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ـ رفعه ـ وذكر نحوه (3) .
قال الصدوق : إنما هدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين .
[ 33773 ] 9 ـ وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : توفي رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه
____________
8 ـ الفقيه 3 : 9 | 31.
(1) في نسخة : جعفر بن غالب ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : بنا ( هامش المخطوط ).
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
9 ـ الفقيه 3 : 14 | 38 .

( 288 )

السلام ) وخلف ابنا وعبدا ، فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فتحاكما إليه ، فأمر ( عليه السلام ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثم قال : يا قنبر جرد السيف ـ ( وأشار إليه ) (1) : لا تفعل ما آمرك به ـ ثم قال : اضرب عنق العبد ، فنحى العبد رأسه ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال للاخر : أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك .
[ 33774 ] 10 ـ وبالاسناد قال : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتته فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول ؟ فقال : ما وقعت عليها إلا باذنها ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا ، واقيمت الصلاة ، فقام علي ( عليه السلام ) يصلي ، ففكرت المرأة في نفسها ، فلم تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ 33775 ] 11 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامة والخاصة ، أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما ، فأقامتا على التنازع ، فقال علي ( عليه السلام ) : ائتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : فما تصنع به ؟ فقال : أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه ، فسكتت إحداهما ، وقالت الاخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : الله أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت ، واعترفت الاخرى أن الحق لصاحبتها ،
____________
(1) في نسخة : واسر اليه ( هامش المخطوط ).
10 ـ الفقيه 3 : 18 | 41.
11 ـ ارشاد المفيد : 110 .

( 289 )

وأن الولد لها دونها.
قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلصت من يمينك .
وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الاحاديث السابقة والاتية المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) (1) ، وكذلك جماعة من فقهائنا (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

22 ـ باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم.

[ 33776 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ، ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) (1) ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث (2) ،
____________
(1) راجع النهاية : 348 ـ 355.
(2) راجع الفقيه 3 : 9 ـ 18 ، والكافي 7 : 421 ـ 433 ، والوافي 2 : 159 ـ 170 من ابواب القضاء والشهادات.
(3) تقدم في الابواب 12 و 18 و 19 و 20 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الباب 33 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 13 ، وفي الحديث 5 من الباب 14 ، وفي الحديث 6 من الباب 16 من ابواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 5 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 من الباب 5 من ابواب حد السرقة .

الباب 22
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 431 | 15.
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : الانساب ( هامش المخطوط ) .

( 290 )

والذبائح ، والشهادات ، فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث (3) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري ـ رفعه ـ إلى أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : بظاهر الحال (5) .

23 ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة
الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ 33777 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الكوفي ـ يعني : الأسدي ـ ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني : علي بن محمد ( عليهما السلام ) : ـ المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة (1) ؟ فكتب إليه : ـ يعني : علي بن محمد يجوز بلا بينة .
____________
(3) الفقيه 3 : 9 | 29.
(4) الخصال : 311 | 88.
(5) التهذيب 6 : 288 | 798 ، والاستبصار 3 : 13 | 35.

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 431 | 18.
(1) في المصدر : الا ببينة .

( 291 )

قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو ام زوجها في متاعها و (2) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الاب في الدعوى ؟ فكتب : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى (4) .

24 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع
احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله.

[ 33778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلا من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعا إليه ـ أن يتعلق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضا لي ، فقال (1) : كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي ، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت .
____________
(2) في المصدر : او [ في ].
(3) التهذيب 6 : 289 | 800.
(4) الفقيه 3 : 64 | 214.

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 8 : 86 | 48.
(1) في المصدر زيادة : ابو الحسن ( عليه السلام ) .

( 292 )

25 ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت
خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا
يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف
الزوجين في متاع البيت

[ 33779 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس ابن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ذكر أنه لو أفضي إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأن من أسلم أقره على ما في يده .
[ 33780 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني ، جميعاً ، عن ( القاسم بن يحيى ) (1) ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو لم يجز
____________
الباب 25
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 295 | 824.
2 ـ الكافي 7 : 387 | 1.
(1) في التهذيب : القاسم بن محمد .

( 293 )

هذا لم يقم للمسلمين سوق .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) كما يأتي .
[ 33781 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ، وحماد بن عثمان ، جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث فدك ـ أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين ، قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين (1) البينة على ما ادعوا عليّ (2) كما سألتني البينة (3) على ما ادعيت عليهم ـ إلى أن قال : ـ وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر (4) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (5) .
____________
(2) الفقيه 3 : 31 | 92.
(3) التهذيب 6 : 261 | 695.
3 ـ تفسير القمي 2 : 156.
(1) في المصدر : المسلمين.
(2) في المصدر زيادة : شهودا.
(3) ليس في المصدر.
(4) في المصدر : ادعي عليه.
(5) علل الشرائع : 190 | 1 .

( 294 )

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا (6) .
أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات (7) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأن المفروض هناك عدم دعوى المتصرف الملكية ، على أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.
وتقدم ما يدل على ذلك في ترجيح البينات وغير ذلك (8) ، ويأتي ما يدل عليه (9) .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ميراث الازواج (10) .

26 ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة *
المودعة لرجلين

[ 33782 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء .
____________
(6) الاحتجاج : 92.
(7) يأتي في الباب 17 من ابواب الشهادات.
(8) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب.
(9) يأتي في الباب 17 من ابواب الشهادات.
(10) تقدم في الباب 8 من ابواب ميراث الازواج.

الباب 26
فيه 4 احاديث

* قبالة الارض : اخذها مزارعة او مساقاة ( مجمع البحرين ـ قبل ـ 5 : 448 ).
1 ـ التهذيب 6 : 296 | 827 .

( 295 )

وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : إذا لم يكن مليا (2) .
ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله (3) .
[ 33783 ] 2 ـ وعن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا .
[ 33784 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة ـ في حديث ـ أن رجلا كتب إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع إليه رجلان ( شراء لهما من رجل فقال ) (1) : لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الذي باع منهما ، فأنكر الشراء ـ يعني القبالة ـ فجاء الاخر إلى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على
____________
(1) التهذيب 6 : 296 | 828 .
(2) التهذيب 6 : 191 | 413 .
(3) الكافي 5 : 102 | 2 .
2 ـ التهذيب 6 : 299 | 836 ، والاستبصار 3 : 47 | 154 ، واورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 6 : 303 | 846 .
(1) في المصدر : شراءا لهما من رجل فقالا .

( 296 )

البينة ، فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ، ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد عليّ ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله .
[ 33785 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يقضى على غائب .
أقول : هذا محمول على أنه لا يجزم بالقضاء عليه ، بل يكون على حجته ، ولابدّ من الكفيل لما مر (1) ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.
وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
وتقدم ما يدل على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين (3) .

27 ـ باب أن القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله ان
يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم

[ 33786 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن سويد بن سعيد القلاء ، عن أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الحاكم إذا أتاه اهل
____________
4 ـ قرب الاسناد : 66.
(1) مر في الحديث 1 و 3 من هذه الباب .
(2) تقدم في الابواب 14 و 15 و 18 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 300 | 839 .

( 297 )

التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم .
[ 33787 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان ، كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور ، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين ، قال : يرد إلى حكم المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي (2) .

28 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض

[ 33788 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ) (1) ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو امية ، فأجازوا بالبينات .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 301 | 842.
(1) تقدم في الباب 32 من ابواب الايمان ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب موانع الارث .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 13 من ابواب ديات النفس .

الباب 28
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 300 | 840 .
(1) ليس في المصدر .

( 298 )

وعنه عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

29 ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف عند قبر
النبى ( صلى الله عليه وآله ) في أقل من نصاب القطع ،
وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه

[ 33789 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، أو عمن رواه ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على أقل مما يجب فيه القطع .
[ 33790 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) التهذيب 6 : 300 | 841 .

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 310 | 855 .
2 ـ قرب الاسناد : 42 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من ابواب الايمان .

( 299 )

30 ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس
المحدود الا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ 33791 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا استعدى عليا ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنه افترى عليّ ، فقال علي ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثم قال (1) للمستعدي : ألك بينة ؟ فقال : ما لي بينة فاحلفه لي ، فقال علي ( عليه السلام ) : ما عليه يمين .
[ 33792 ] 2 ـ وبهذا الاسناد أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب .
[ 33793 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم .

31 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ، والحد
الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ 33794 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
____________
الباب 30
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 314 | 868.
(1) في المصدر : قال علي ( عليه السلام ) .
2 ـ التهذيب 6 : 314 | 869 .
3 ـ التهذيب 6 : 314 | 870 .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 314 | 871 .

( 300 )

عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم .
[ 33795 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فاني قد جعلته عليكم حاكماً.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات (1) والحجر (2) والوصايا (3) وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

32 ـ باب من يجوز حبسه

[ 33796 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ،
____________
2 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من ابواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب صفات القاضي.
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الباب 2 من ابواب الحجر .
(3) تقدم في الباب 44 و 45 من ابواب الوصايا .
(4) تقدم في الباب 29 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 12 من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب 74 من ابواب احكام الاولاد ، وفي الباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق .
(5) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 9 من ابواب حد الزنا ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من ابواب القذف ، وفي الباب 6 من ابواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 28 من ابواب حد السرقة ، وفي الباب 36 من أبواب قصاص النفس .

الباب 32
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 20 | 49 .